قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ"MEATS"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين (20) سيجارة المبيّنة أدناه، التي تسوقها الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ "MEATS"، كما يأتي :
ثمن البيع للمستهلك مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة Shufle( et Red/Gold ) 330 Beyond( Red ) 340 Crafted( ) 270 )Touch( 280 M« & Blue(»L et )Red 270 علامة قولواز Légères( Ultra et FF )Blondes 300 علامة قولواز علامة دافيدوف Fusion( ) 310 Lights( et FF ) 230 علامة ويست Lights( et Flavour Full ) 220 علامة وينستون Lights( Ultra et Lights Flavour, Full ) 270 علامة كامل Lights( et Flavour )Full 290
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني.
هذه الأسعار صالحة لمدة اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة .2023 وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني وزير المالية لعزيز فايد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.