قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ " STAEM " 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة المبيّنة أدناه، التي تسوّقها الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ " STAEM "، كما يأتي : 23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2025 م ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة علامة " Flavor Full Marlboro " 390 علامة " Gold Marlboro " 390 علامة " Beyond Marlboro " 400 علامة " Touch Marlboro " 360 علامة " Shuffl Sol Marlboro " 400 علامة " Flavor Full M & L " 330 علامة " Light M & L " 330 علامة " Purple Forward M & L " 330 علامة " Flavor Full West " 280 علامة " Light West " 280 علامة " Ultra Gouloises " 360 علامة " Blondes Gouloises " 360 علامة " ICE Extra Gouloises " 360 علامة " Flavor Full Winston " 330 علامة " Light Winston " 330 علامة " Lights Ultra Winston " 330 علامة " Expend Winston " 340 علامة " Flavor Full Camel " 350 علامة " Light Camel " 350 علامة " Flavor Full LD " 250 علامة " Light LD " 250
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024 والمتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة الجزائرية - الإماراتية ش .ذ. أ " STAEM ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 .
وزير المالية وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد الطيب زيتوني H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.