قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ الجزائر ش. ذ. أ" ALGERIE BAT " 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة المبيّنة أدناه، التي تسوّقها الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ الجزائر ش. ذ. أ " ALGERIE BAT "، كما يأتي : 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ثمن البيع للمستهلك المنتوج مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة علامة " Blue Rothmans " 300 علامة " Gold Rothmans " 300 علامة " Switch Rothmans " 330 علامة " SILVER Signature Rothmans " 250 علامة " RED Signature Rothmans " 250 علامة " Original Strike Lucky " 270 علامة " Amber Strike Lucky " 270 علامة " Frost Strike Lucky " 290 علامة " MistyAura Strike Lucky " 290 علامة " Click Strike Lucky " 290
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ " BAT ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 .
وزير المالية وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد أمال عبد اللطيف –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.