قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق للشركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ" ALGERIE DEMAT " 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع تبغ النشوق المبينة أدناه، الذي تسوقه شركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ" ALGERIE DEMAT "، كما يأتي :
ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة/ للكيس علامة " Grs 40 Boîte ASSILA " 200 علامة " Grs 40 Sachet ASSILA " 190 علامة " Grs 30 Sachet ASSILA " 170 علامة " Grs 20 Boîte ASSILA " 150 علامة " Grs 30 Sachet RIMEL " 170 علامة " Grs 20 Boîte RIMEL " 150 علامة " Grs 40 Boîte HAILA " 200 علامة " Grs 40 Sachet HAILA " 190 علامة " Grs 30 Sachet HAILA " 180 علامة " Grs 20 Boîte HAILA " 160
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 .
وزير المالية وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد الطيب زيتوني H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.