مرسوم تنفيذي رقم 21-171 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 331-04 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 298 من الأمر رقم 104-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة 5 مايو سنة 2021 م المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تكون حيازة الرأسمال الاجتماعي للشركة المنتجة للمواد التبغية، بموجب أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة :
- إما بصفة كلية من طرف الوطنيين المقيمين بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين و/أو النشق والمضغ، وإما في إطار الشراكة مع مساهمين غير مقيمين في حدود 49% ، على الأكثر ، من رأسمال الشركة بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين والنشق والمضغ.
فيما يخص الصناعة الحصرية للتبغ الموجه للنشق والمضغ، فإن شرط الشراكة ليس مطلوبا بالنسبة للشريك الأجنبي، غير أن هذا الأخير يلزم، تحت طائلة سحب اعتماده، بتصدير خمسين في المائة (50%) ، على الأقل، من إنتاجه السنوي ".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم المثبت قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة، الحق لطالب الاعتماد في الحصول عليه بصفة صانع للمواد التبغية، بعد الرأي المطابق من سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
يتم منح الاعتماد أو رفض ملف طالبه ، لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، بمقرر من الوزير المكلف بالمالية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إصدار موافقة سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
يسحب الاعتماد في الحالات الآتية :
عدم احترام بنود دفتر الشروط، عدم الشروع في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان (2)، ابتداء من تاريخ منح الاعتماد، مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها. 23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م يتم إعذار صانع المواد التبغية من طرف إدارة الضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة مع استدعائه لتسوية وضعيته.
وبانقضاء هذا الأجل و في حالة عدم تسوية وضعيته يسحب منه الاعتماد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية، بعد الرأي المطابق المسبق من سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 44 : تتكون سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية التي يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، من :
ممثل (1) عن وزارة الدفاع الوطني، عضوا
- ممثل (1) عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا،
- ممثل (1) عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عضوا، ممثل (1) عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا ممثل (1) عن وزارة التجارة، عضوا ممثل (1) عن وزارة الصناعة، عضوا، ممثل (1) عن وزارة البيئة، عضوا ممثل (1) عن قيادة الدرك الوطني، عضوا، ممثل (1) عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا، ممثل (1) عن المديرية العامة للضرائب، عضوا ممثل (1) عن المديرية العامة للجمارك، عضوا.
ويجب أن يكون الممثلون برتبة مدير، على الأقل.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء سلطة الضبط بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الدوائر الوزارية المعنية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء سلطة الضبط، يتم استخلافه للمدة المتبقية وفق نفس الأشكال التي خضع لها التعيين.
يمكن سلطة الضبط الاستعانة بكل شخص له الخبرة والمؤهلات المطلوبة، قصد مساعدتها وإعانتها في أشغالها.
تتولى المديرية العامة للضرائب أمانة سلطة الضبط.
تحدد قواعد السير الداخلي لسلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تزود سلطة الضبط بالاعتمادات الضرورية لسيرها التي تسجل في ميزانية مصالح وزارة المالية ".
المادة 5
فتح المادةتدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، مادة 44 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 44 مكرر : تكلف سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية على الخصوص بما يأتي :
- دراسة ملفات طلبات اعتماد صانع المواد التبغية وإبداء الرأي المطابق المطلوب بشأنها،
- إبداء الرأي المطابق في حالات طلب سحب الاعتماد، دراسة التعديلات في وضعية صانعي التبغ، مقارنة بتصريحاتهم الأولية المكتتبة في دفتر الشروط،
- دراسة أسعار المواد التبغية المحددة من قبل صانعي التبغ، مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق الوطنية،
- القيام بالمصادقة على البيانات التقديرية لصناعة المواد التبغية الموضوعة للاستهلاك في السوق الوطنية أو المعدة للتصدير،
- المساهمة في إعداد وتقييم استراتيجية مكافحة السوق الموازية للمواد التبغية
- إعلام وتوزيع وتعميم الوثائق والمعلومات المتعلقة بسوق التبغ والمواد التبغية جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية لسوق التبغ والمواد التبغية، وتقديم التوصيات الضرورية للدوائر الوزارية المختصة تقنيا ".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.