قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ" BAT " 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة المبيّنة أدناه، التي تسوّقها الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ " BAT "، كما يأتي :
ثمن البيع للمستهلك المنتوج مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة علامة " Bleu Rothmans " 280 علامة " Gold Rothmans " 280 علامة " Swotch Rothmans " 310 علامة " SILVER Sinateur Rothmans " 230 علامة " RED Sinateur Rothmans " 230 علامة " Original Strike Lucky " 250 علامة " Amber LuckyStrike " 250 علامة " Frost Strike Lucky " 270 علامة " MistyAura Luckystrike " 270 علامة " Click Strike Lucky " 270 علامة " BLUE LD " 250 علامة " RED LD " 250
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ" BAT ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 .
وزير المالية وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد الطيب زيتوني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.