مرسوم تنفيذي رقم 23-59 مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : يجب أن يكون رأسمال الشركة المنتجة للمواد التبغية مملوكاً بموجب أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة :
– إمّا بصفة كلّية من طرف الجزائريين المقيمين بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين و/أو النشق والمضغ،
– وإمّا في إطار الشراكة مع مساهمين غير مقيمين في حدود 94%، على الأكثر، من رأسمال الشركة بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين والنشق و/أو المضغ.
فيما يخص الصناعة الحصرية للتبغ الموجه للنشق و/أو المضغ، فإن شرط الشراكة ليس مطلوبا بالنسبة للشريك الأجنبي”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 04-331
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.