قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الأصلية 50 دج 50-80 : . النسخة الاصليه وترجمتها 70 5.5 70 100 دج 150 دج بما فيها نفقات ارسال لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - تمن العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد و تراكاتهم ، الاعلاء بمطالبهم بودي فهرس . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر الهاتف 151 18-66 الى 17 حجب 50 3200 للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين من تغيير العنوان 051055 م من النشر على اساس 15 د. ج لله م قوانين وأوامر أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون
- الضرائب غير المباشرة ة . ……………… 980 ص ……………..
980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه قوانين وأوامر
- امر رقم 76 104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-29 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى التمديد، حتى اشعار آخر، لمفعول التشريع النافذ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1962، وبمقتضى الامر رقم 75-78 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية . يأمر بمايلي : ! المادة الأولى : ان الاحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون الضرائب غير المباشرة .. ويمكن أن يشمل قانون الضرائب غير المباشرة، فضلا عن أحكامه التشريعية ملحقاً تنظيميا يتكون بعد التقنين طبقا لاحكام المادة 2 أدناه من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسيم وقرارات تم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 2 : ان النصوص التشريعية والتنظيمية المعدلة أو المتممة للاحكام المتعلقة بالضرائب غير المباشرة، تكون عند الحاجة، موضوع تقنين بواسطة مراسيم تتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية . المادة 3 : ينشر هذا الأمر وقانون الضرائب غير المباشرة الملحق به ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1 حرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1397 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 هواري بومدين قانون الضرائب غير المباشرة المادة الاولى : يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة مجموع الاحكام القانونية المتعلقة بالدخل المحصل الفائدة الدولة أو الجماعات المحلية والمضمن في المصطلح النوعي للضرائب غير المباشرة .) المادة 2 : ان الكحول والخمور وغيرها من المشروبات المماثلة والتبغ والكبريت والمنتجات البترولية والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين تتحمل رسما داخليا للاستهلاك يتضمن رسما ثابتا ورسما قيميا لفائدة ميزانية الدولة طبقا للقواعد المحددة بموجب هذا القانون . وأن الجعة (البيرة) والبارود والديناميت والمتفجرات . تتحمل رسما داخليا للاستهلاك يتضمن رسما ثابتا فقط الفائدة ميزانية الدولة . المادة 3 : ان القواعد المفروضة بموجب المواد من 4 الى 46 التي تلى تطبق بصفة عامة ولكن الاحكام الخاصة لكل واحد من المنتجات يمكن أن تتممها أو تنغيها . غير أن هذه القواعد لا تطبق على الجعة والمنتجات البترولية والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين التي تخضع لنظام خاص بها الباب الاول القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات الفصل الاول التصريح بالمهنة والمخزونات المادة 4 : ان الاشخاص الذين يصنعون المنتجات التي تفرض عليها الضريبة وكذلك الذين يتاجرون فيها والمعينون بموجب هذا القانون بكلمة الخاضعون للضريبة ، يجب عليهم خلال العشرة أيام التي نسبق بد عملياتهم، أن يقدموا تصريحا عن المهنة الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التابعة للمكان الذى يمارس فيه النشاط … وهذا التصريح يصدق عليه ويؤرخ ويوقع اما من قبل المصرح واما وكيله المثبت حيازته لتفويض قانوني يلحق | بالتصريح . وفيما يخص الشركات فان التصريح يجب أن يكون مؤيدا بنسخة مصدقة ومطابقة للقانون الاساسي وبالتوقيع المصدق للوكيل أو المدير، واذا لم يكن هذان الاخيران تأسيسيين ، فبمداولة مجلس الادارة أو جمعية المساهمين الذي عينتهما .. ويعطى عن ذلك وصل .
الأحد 18 شوال عام 1397 الجريدة الرسمية المادة 5 : ان التصريح المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه يجب أن يتضمن ما يلي : أ) لقب واسم المصرح أو العنوان التجارى ومسكنه ، ب نوع النشاط المزمع ممارسته ، ج (ج) مكان المؤسسة أو المؤسسات المزمع استغلالها، د) وعند الاقتضاء ، العتاد المخصص لنشاط المصرح وكميات المنتجات الخاضعة للضريبة أو المواد الاولية التي هي في حيازة المصرح .. ومن اللازم تقديم تصريح جديد خلال 48 ساعة قبل أي تعديل يدخل على أحد العناصر المشار اليها في هذه المادة كما أنه من الضروري تقديم تصريح مسبق في حالة انهاء ممارسة النشاط . المادة 6 : عندما يرفع الرسم الداخلي للاستهلاك، ينبغي على الاشخاص الذين ليست لهم صفة المستورد ويحوزون منتجات خضع للضريبة، أن يقدموا تصريحا عن مخزوناتهم خلال العشرة أيام التي تلى تاريخ سريان مفعول التعريفات الجديدة وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية … الفصل الثاني الايداع مع تأجيل تسديد الرسوم الفرع الاول المستودع المادة 7 : ان الايداع، هو حق معترف به الى بعض الاشخاص الذين ينتجون أو يتاجرون في مصنوعات أو مواد غذائية خاضعة للرسم الداخلي للاستهلاك، بأن يحتفظوا بالمصنوعات والمواد الغذائية المشار اليها في المادة 2 أعلاه من دون أن يسددوا الرسم مسبقا .. المادة 8 : ان مدة الايداع التي يمنح الاستفادة منها نائب مدير الضرائب للولاية المختص، طبقا لاحكام هذا القانون تكون غير محدودة . غير أنه في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، فانه يمكن أن يعلن عن سحب صفة المستودع على الفور من قبل ادارة الضرائب من دون المساس بتطبيق عقوبات أخرى منصوص عليها في هذا القانون. آثار الايداع المادة 9 : ان المنتجات التي تخضع للضريبة أو المواد الأولية اللازمة لصناعتها تدخل الى المستودع ويكون الرسم الداخلي للاستهلاك دينا مترتبا عليها ويمسك المستودعون حسابات بها تجاه الحزينة . ولهذا الغرض تفتح حسابات في دفاتر يمكن حملها لدى كل واحد من الخاضعين الضريبة قصد تسجيل كل الحركات أو المحولات التي تؤثر على المنتجات المشار اليها أعلاه . للجمهورية الجزائرية 981 ويمكن أن تقفل هذه الحسابات في أي وقت من السنة من طرف أعوان ادارة الضرائب المؤهلين - بهذه المناسبة - للقيام باعداد جرود . وعند اعداد الجرود المنصوص عليها في المقطع السابق فان الحسابات تعفى من النواقص وتضاف اليها الزوائد المثبتة والتي هي، فضلا عن ذلك، قابلة للحجز ما عدا تطبيق أحكام خاصة من هذا القانون. الفرع الثاني التزامات المستودعين المادة 10 : يجب على المستودعين : 1 في نفس الوقت الذى يقدمون فيه التصريح بالمهنة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، القيام لدى ادارة الضرائب باعتماد : أ) كفالة أو عدة كفالات قادرة على وفاء الدين تلتزم معهم بصفة تضامنية للاستهلاك الحاص بالبضائع : 1 (1) المتحفظ بها في المخازن تحت شكل الاستفادة من الاستيداع . (2) المعروضة للاستهلاك خلال المدة المتراوحة بين قفلين شهريين متتاليين .
- (3) المرسلة تحت رابطة الاكتساب لقاء كفالة غير أن المؤسسات الاشتراكية والهيئات التابعة للقطاع المسير ذاتيا والدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي ، تعفى من تقديم الكفالة شريطة تقديم التزام يوقعه مسؤول الهيئة .. ب) محلاتهم التي يجب أن تكون مرتبة بحيث تسهل العمليات التي يقوم بها موظفو ادارة الضرائب بمناسبة تدخلاتهم • 2 تقديم : أ) محاسبة نوعية تمسك على سجلات تضعها الادارة مجانا رهن اشارتهم وينبغي على المعنيين أن يسجلوا فيها بدون ترك بياض أو خدش أو تحوير وفي نفس الوقت الذي يقومون فيه بذلك ، كل العمليات المتعلقة بالدخول والخروج والخاصة بالحسابات المشار اليها أعلاه . ب دفتر خاص تكون صفحاته مرقمة ويسجل عليه، من دون ترك بياض ولا خدش مبلغ كل عملية مع الميز عند الحاجة بين العمليات الخاضعة المرسم القيمي وغير الخاضعة له، أو سعر المنتجات المماثلة والتعيين المختصر للمنتجات المسلمة وكذلك بيان التاريخ في حالة التسليم بصفة مجانية وذلك عند عدم وجود محاسبة تسمح بتحديد قواعد الرسم القيمي كما هي محددة بموجب هذا القانون ..
982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه 3 - قفل السجلات المشار اليها في الفقرة 2 - من هذه المادة شهريا وتقديم كشف يتم اعداده حسب نموذج تقدمه ادارة الضرائب الى المفتشية المعنية يوم الخامس من الشهر الذى يلى على الاكثر ويتضمن المعلومات التالية : 1 (1) البضائع المخرجة الخاضعة للضريبة منذ القفل السابق للحساب مع ابراز الكميات المرسلة من أجل حساب الرسم الثابت وقيمة نفس هذه المنتجات من أجل تحديد الرسم القيمي ب البضائع المخرجة بموجب سند الاعفاء بكفالة . وان الضريبة التي يتم تأسيسها وتصفيتها يجب أن تستخلص من دون أجل لدى قباضة الضرائب المختلفة المعنية غير أنه يمكن منح تأجيل بالدفع بصفة اضافية لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من تصفية الرسوم الى المؤسسات الإشتراكية والهيئات التابعة للقطاع المسير ذاتيا والدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية شريطة تقديم التزام يوقعه مسؤول الهيئة . 4 تسديد الرسم الداخلى للاستهلاك بالنسبة لمخزونات المنتجات الخاضعة للضريبة والموجودة في محلات المستودعين واما ارسال المنتجات المذكورة الى مستودعين آخرين أو تصديرها وذلك في حالة انهاء النشاط أو فقدان صفة المستودع … المادة 11 : يجب على المستودعين أن يقدموا وأن يضعوا وهن شارة أعوان ادارة الضرائب ، الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتسهيل التعرف على البضائع أو المواد الغذائية المتبقية في المخزن وعلى وزنها وكيلها، وذلك لتمكين هؤلاء الاعوان من اعداد حساب الرسوم المترتبة على التواقص المتحقق من وجودها والتي لم يثبت خروجها أو استعمالها . كما يجب عليهم أيضا أن يصرحوا خلال اعداد الجرود بكميات المنتجات الخاضعة للضريبة والموجودة في المخازن وذلك حسب الاصناف وحسب الاوعية والطرود والرزم أو أى عنصر آخر للاحتواء . المادة 12 : اذا رفض المستودعون الامتثال للالتزامات المفروضة بموجب المادة II أعلاه، يشرع تلقائيا وعلى حسابهم الخاص في التحقيقات الواجب القيام بها . كما يتعرضون بالاضافة الى الحجز والغرامة المترتبين في حالة غش مثبت قانونا، الى العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمنع القيام بالمراقبة … المادة 13 : ان المنتجات الخاضعة للضريبة التي يستلمها المستودعون، يجب أن تقيد فورا في الحسابات النوعية وفي سند الكفالة الذي برز نقلهم للاشياء المستودعة والمودع خلال 24 ساعة التي تلى لدى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المختص .. المادة 14 : ان سجلات المحاسبة النوعية والدفتر الخاص المنصوص عليهما في المادة 10 2 (أ (أ) و (ب (ب). أعلاه، يجب أن | تكون مرقمة وموقعة من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال . كما يتم ذلك بالنسبة لجميع السجلات الاخرى التي تمكن من تأسيس حقوق الخزينة وحقوق الحاضعين للضريبة . ويجب على هؤلاء الاخيرين أن يعيدوا السجلات التي سلمتها لهم ادارة الضرائب بمجرد الانتهاء منها أو في حالة توقفهم عن النشاط … ان الدفاتر المنصوص عليها بموجب المادة 10 أعلاه، وكذلك الاوراق الثبوتية للعمليات المتممة من قبل المستودعين ولا سيما فاتورات الشراء، يجب الاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ الكتابة الاخيرة بالنسبة للدفاتر وبالنسبة للاوراق الثبوتية ضمن تاريخ اعدادها . المادة 15 : ينبغي على كل شخص له صفه المستودع أن يقدم الى موظفى ادارة الضرائب، جميع الاثباتات الضرورية لمراقبة وعاء الرسم الداخلي للاستهلاك سواء أكان هذا في المؤسسة الرئيسية أو الفروع أو الوكالات . الفصل الثالث نقل المنتجات الخاضعة للضريبة المادة 16 : لا يمكن أن يتم رفع انتاج خاضع للرسم الداخلي للاستهلاك أو نقله من دون أن يسبقه تقديم تصريح بالرفع من قبل المرسل أو الشارى ومن دون أن يكون لدى الناقل سند حركة يدعى «الاذن» أو «اجازة المرور» أو «سند الاعفاء بكفالة» والذى يثبت أو يتضمن أو يضمن دفع الضريبة حسب الحالة. ويمنع كل تصريح للرفع يتم تحت اسم مفترض أو تحت اسم شخص ثالث من دون رضاه وكذلك كل تصريح يكون هدفه التظاهر بالقيام بعملية الرفع من دون أن يتم فعلا .. المادة 17 : 1 تضع الادارة رهن اشارة المستودعين سجلات للاذون تخصص لاثبات نقل المنتجات المخرجة من مخازنهم ويجب تقديم هذه السجلات عند كل طلب . 2 وفيما يتعلق بسندات الحركة الاخرى فانها تسلم من قبل المفتشية التي يجب أن يقدم لها التصريح بالرفع. اذ أن هذا الاخير يجب أن يودع بأربع ساعات مسبقا بالنسبة لسندات الاعفاء بكفالة . غير أن الادارة تستطيع أن تسلم للخاضعين للضريبة بناء على طلبهم واذا رأت ذلك ملائما، سجلات اجازات المرور وسندات الاعفاء بكفالة ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، بالنسبة للاذون . ومن حق الادارة دائما سحب هذه السجلات.. 3 يمكن تسليم سند حركة واحد بالنسبة لعدة سيارات لها نفس الاتجاه وتسير معا . المادة 18 : ان التصريح بالرفع يجب أن يتضمن العناصر اللازمة لاعداد سندات الحركة . وتنص هذه السندات، سواء في الارومات أو النسخ الثانية على أماكن الرفع والاتجاه والاسماء والالقاب والسكن والمهنة
الاحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للمرسلين والمرسل اليهم وكذا سائقى السيارات واليوم وساعة الرفع وكيفية النقل وأجله والطريق المتبع. كما يجب أن تتضمن أيضا كل الايضاحات التي من شأنها أن تكشف عن الحمولات ( نوع وكمية وسعر المنتجات الخاضعة للضريبة) | و كذلك رقم التسجيل للسيارات بالنسبة للنقل عبر الطرق . للجمهورية الجزائرية 983 المادة 24 : يتعهد المرسل بأن يقدم في أجل محدد شهادة تثبت وصول البضائع الخاضعة للضريبة الى المكان المرسلة اليه والمصرح به أو خروجها من التراب الوطني وهذا في حالة ارسالها الى الداخل مع تأجيل دفع الرسم الداخلي للاستهلاك أو تصديرها الى الخارج وذلك تحت طائلة دفع ضعف الرسم المادة 19 : ان المنتجات الخاضعة للضريبة، يجب أن توجه | المنصوص عليه في المقطع 2 - من المادة 30 أدناه في حالة تقديم في الاجل المذكور في سند الحركة الى الاتجاه المصرح به. ويحدد هذا الاجل بالنظر الى المسافات التي ستقطع والى وسائل النقل. واذا كانت الحمولة يجب أن تنقل على التوالى على وسائل نقل مختلفة، فيحدد أجل خاص عن كل منها . المادة 20 : عندما تتم ارسالية بواسطة قنوات تحت الارض فانه يجب أن يذكر في سند الحركة، قبل بدء العمليات، ساعة فتح السكور وغلقها . ولا يسمح بهذه الارسالية الا اذا كانت ادارة الضرائب قد أعتمدت التركيبات مسبقا . ويقدم طلب الاعتماد المدعم بمخططات التركيبات الى نائب مدير الضرائب للولاية المختص . ولا يمكن الشروع في أشغال بناء القنوات التي يمكن أن تخضع لمراقبة أعوان الضرائب، الا بعد موافقة نائب المدير المذكور. المادة 21 : ان المسير لحمولة أوقف نقلها، يحب عليه أن يصرح بذلك الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال خلال اثنى عشر ساعة وقبل تفريغ المنتجات الخاضعة للضريبة . ويحتفظ بسندات الحركة لدى المستخدمين الى أن يستأنف النقل، فيؤشر عليها وتسلم عند الانطلاق بعد التحقيق في المنتجات الحاصعة للضريبة والتي يجب عرضها على الاعوان عند كل طلب . ويمدد الاجل عن كل المدة التي ثبت توقف النقل فيها . المادة 22 : ان كل عملية لازمة للاحتفاظ بالمنتجات الخاضعة للضريبة، يسمح بها خلال النقل لكن فقط بمحضر الاعوان الذين يجب أن يشيروا الى ذلك في ظهر سند الحركة. وفي حالة وقوع حادث ذي قوة قاهرة يتطلب تفريغا عاجلا لحمولة سيارة أو نقلا لمنتجات من مركبة لاخرى فان هذه العمليات يجوز أن تتم بدون تصريح مسبق، وعلى السائق أن يثبت الحادث بواسطة أعوان الضرائب وفي عدم ذلك من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أى ضابط تابع للشرطة القضائية . المادة 23 : ينبغى على الناقلين والسائقين أن يظهروا فورا عند كل طلب يتقدم به أعوان مؤهلون لتحرير المحاضر، المنتجات المنقولة وسندات الحركة التي تصحبها • وينبغي عليهم كذلك تسهيل جميع العمليات اللازمة للتحقيقات التي يقوم بها هؤلاء الموظفون . ويجب على مؤسسات النقل من أي نوع كانت، أن تقدم الى موظفى مصلحة الضرائب المختلفة جميع الدفاتر والوثائق التي تخص نقل الاشياء أو المواد الغذائية الخاضعة للضريبة وذلك سواء أكان في مقر المؤسسة أو محطات القطار أو المحطات أو المستودعات أو الفروع .. تلك الشهادة . المادة 25 : ان سندات الاعفاء بكفالة المسلمة لكي ترافق البضائع المصدرة تجرى مخالصتها بعد الخروج من التراب الوطني أو الشحن وبعد استكمالها، عند الاقتضاء، للاجراءات المطبقة فى اطار الاتفاقيات مع الدول المجاورة. أما سندات الاعفاء بكفالة التي رافقت البضائع التي تم نقلها الى الداخل، لا تجرى مخالصتها الا . بعد التكفل بالكميات المبينة فيها لحساب المرسل اليه أو بعد دفع الرسم 10 المادة 26 : لا يمكن لاعوان مصلحة الضرائب تسليم شهادات المخالصة بالنسبة للبضائع التي ليست ممثلة أو التي هي ممثلة الا بعد انقضاء الأجل المحدد في سند الاعفاء بكفاية ولا بالنسبة للبضائع التي ليست من النوع المبين في سند الاعفاء بكفالة أو التي من المحتمل أن تكون أختامها المذكورة غير سليمة . المادة 27 : عندما يوجد فرق في الكمية ويكون هذا الفرق ناتجا عن استبدال أو اضافة أو طرح، فان سند الاعفاء بكفالة تجرى محالصته بالنسبة للكمية الممثلة التي يتكفل بها المرسل اليه بصرف النظر عن المحضر الذى يلغى عند الاقتضاء .. المادة 28 : اذا لم تبطل شهادة المخالصة في الاجل المحدد في التعهد فانه يتم اعداد سند التحصيل المشار اليه في المادة 486 من هذا القانون ضد المتعهد وعلى كفالته من أجل دفع المبلغ المنصوص عليه في التعهد . الفصل الرابع الحدث المنشى ووعاء الرسم الداخلي للاستهلاك الفرع الاول الحدث المنشىء المادة 29 : يكون الرسم الداخلى للاستهلاك واجب الاداء عندما تعرض المواد الغذائية الخاضعة للضريبة ، للاستهلاك .. ان العرض من أجل الاستهلاك يفهم منه على الخصوص، كل تسليم تم بصفة مجانية أو بمقابل في التراب الوطني من قبل مستودع الى شخص ليست له تلك الصفة وكذلك التثبت من النواقص في المستودع أو بمناسبة نقل مضمون بموجب سند اعفاء بكفالة . ويعتبر كذلك عرضا من أجل الاستهلاك تغيير النظام الذي تخضع له المنتجات الخاضعة للضريبة والتي هي في حوزة المستودعين الذين أنهوا نشاطهم المادة 30 : ان النواقص المشار اليها في المادة 29 أعلاه تخضع حسب الكيفيات الخاصة بكل انتاج الى :
984 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 18 شوال عام 1397
- الرسم الداخلي للاستهلاك البسيط بالنسبة للنواقص المثبتة في الحسابات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ، 2 الرسم الداخلي للاستهلاك المضاعف ، بالنسبة للنواقص المثبتة أثناء النقل عن طريق سند الاعفاء بكفالة … وتفرض الضريبة على النواقص الزائدة على التخفيضات القانونية . وعندما يتضمن الرسم الثابت أو الرسم القيمي تعريفات تختلف حسب مختلف أصناف المنتجات عند عدم وجود عناصر تسمح بالتمييز بين هذه ، الاصناف، فتطبق التعريفة الاكثر ارتفاعا . ويمكن للوزير المكلف بالمالية بناء على تقرير معلل من ادارة الضرائب أن يمنح اعفاء كليا أو جزئيا عن الرسوم التي تتجاوز الرسم البسيط كلما تكون الرسوم المتعددة واجبة الاداء المادة 31 : يستطيع الوزير المكلف بالمالية، بناء على تقرير الادارة، أن يمنح مخالصة عن المنتجات الخاضعة للضريبة على أي شكل هي عليه مواد أولية أو مواد بصدد الصنع أو منتجات مهنية الصنع والموضوعة في مستودع أو هي متداولة تحت قيد سند اعفاء بكفالة، عندما تكون هذه المنتجات قد أتلفت بسبب حدث قوة قاهرة مثبتة قانونا . المادة 32 : عندما يرفع الرسم الداخلي للاستهلاك، فان كميات المنتجات الخاضعة للضريبة والتي هي عند تاريخ تغيير التعريفة في حيازة أشخاص ليست لهم صفة المستودع يمكن أن تخضع لضريبة مطابقة للفرق الموجود بين الضريبة القديمة والتكليف الجبائى الجديد وذلك ضمن شروط تحدد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية .. الفرع الثاني وعاء الرسم الداخلي للاستهلاك المادة 33 : أ) الرسم الثابت . يؤسس الرسم الثابت على الكميات المعروضة للاستهلاك ب) الرسم القيمي . يؤسس الرسم القيمي على سعر البيع وفي ضمنه الرسم | الداخلي للاستهلاك فيما يخص المنتجات المعروضة للاستهلاك أو عند الاقتضاء، على قيمة الاشياء المقدمة للدفع، والميزاد فيها الفارق بين السعر والسلع 10 وفي حالة التسليم بصفة مجانية او من قبل مستودع الى مخزن بيع بالتجزئة يملكه، فان القيمة الخاضعة للضريبة هي السعر العادي للبيع بالجملة للمنتجات المماثلة بما فيها الضرائب . الفصل الخامس الدفاتر المحمولة المادة 34 : ان الدفاتر المحمولة التي يمسكها أعوان ادارة الضرائب ، ترقم وتوقع من قبل نائب مدير الضرائب للولاية المختص . المادة 35 : ان الاعمال المسجلة من قبل هؤلاء الاعوان، أثناء ممارستهم لمهامهم، في دفاترهم المحمولة تصلح أن تكون دليلا أمام القضاء الى أن يطعن في تزويرها . الفصل السادس الزيارات والمراقبات المادة 36 : يمكن لاعوان ادارة الضرائب ، أن يقوموا بجميع التحقيقات والمعاينات التي يرونها ضرورية في المحلات المهنية للخاضعين للضريبة . هذا هو موضوع الزيارات والمراقبات التي لا تتم الا في النهار مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 38 أدناه. • • وان الزيارات والتحقيقات التي يسمح للاعوان أن يقوموا بها أثناء النهار فقط لا يمكن أن تتم الا حلال الفترات الزمنية المحددة في المادة التالية • المادة 37 : لا يمكن للاعوان الدخول الى الصناع ورجال الصناعة والتجار وغيرهم من الخاضعين للضريبة المشار اليهم في المادة 4 أعلاه، قصد القيام بجميع الزيارات والتحقيقات الضرورية لضمان الضريبة الا فى اليوم والساعات التالية : من أول أكتوبر الى غاية 31 مارس . من الساعة السادسة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساء ، من أول أبريل الى غاية 30 سبتمبر ، من الساعة الخامسة صباحا الى غاية الساعة الثامنة مساء . المادة 38 : يمكن للاعوان أيضا الدخول ليلا الى المصانع والمعامل ومعامل التقطير وغيرها من المؤسسات الخاضعة لرقابتهم عندما تكون هذه المؤسسات مفتوحة للجمهور أو عندما يفهم من تصريحات رجال الصناعة أو التجارة بأن مؤسساتهم في حالة القيام بالعمل . المادة 39 : ان تحقيقات الاعوان لا يمكن أن تشوبها أي عرقلة ناتجة عن عمل الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 من هذا القانون، والذين يجب عليهم أن يكونوا دائما قادرين، سواء بأنفسهم أو بمن ينوبهم اذا كانوا غائبين للامتثال حينا الى طلبات المصلحة وينبغي على هؤلاء الخاضعين للضريبة أن يسهلوا لاعوان ادارة الضرائب القيام بواجباتهم وتقديم الوسائل البشرية والمادية المشار اليها فى المادة II أعلاه، لهم . ولا يمكن لهم أن يعارضوا في أخذ عينات مجانا . المادة 40 : ان العينات المنصوص عليها في المادتين 39 و 189 من هذا القانون، يوزع الى أربعة نظائر . i
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية وتحدد ادارة الضرائب بالنسبة لكل منتوج، الكمية اللازمة والكافية التي ستؤخذ من أجل اجراء التحاليل المطلوبة . وتعاد النظائر غير المستعملة إلى المعنى . الفصل السابع تحصيل الرسم الداخلى للاستهلاك عند الاستيراد المادة 41 : تخضع للرسم الداخلى للاستهلاك البضائع المستوردة والخاضعة لهذا الرسم بمقتضى المادة 2 من هذا القانون . غير أنه يمكن أن يتم الاستيراد مع تأجيل دفع الرسوم بالنسبة للاشخاص الذين لهم صفة المستودع . المادة 42 : ان الحدث المنشىء للرسم هو الاستيراد وان المدين هو المصرح في الجمرك . المادة 43 : ان القيمة الخاضعة للضريبة عند الاستيراد، هي قيمة البضائع في المكان والوقت اللذين قدمت فيهما الى الجمرك بعد اضافة رسوم الدخول بما فيها الرسوم الإضافية للمنشأ والحقوق والرسوم المحصلة معا مع رسوم الجمرك وكذلك الرسم الداخلى للاستهلاك الذى تم بالفعل تحصيله وقت الاستيراد . المادة 44 : يحصل الرسم الداخلى للاستهلاك عند الاستيراد كما هو الشأن في الرسوم الجمركية من قبل ادارة الجمارك . للجمهورية بعد اترية 985 الفصل الثامن التصدير المادة 45 : تعفى المنتجات المصدرة الى الخارج من الرسم الداخلي للاستهلاك .. غير أن هذا التدبير لا يطبق على تموين السفن التي تقوم بالملاحة الساحلية بين الموانىء الجزائرية . المادة 46 : ان مخالصة سندات الاعفاء بكفالة التي بررت نقل البضائع المصدرة، تتم بعد الاطلاع على شهادة الخروج المسلمة من ادارة الجمارك . الباب الثاني المشروبات والمشروبات الروحية الفصل الاول الكحول الفرع الاول التعريفة ومجال التطبيق المادة 47 : ان تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك المترتبة على التحول تحدد كما يلي : تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك بالدينار بيان المنتجات الرسم الثابت عن هكتولتر من ة - منتجات أساسها الكحول ذات طابع طبي بحث ولا يمكن شربها والواردة في قائمة معدة بطريقة نظامية 2 منتجات العطور والزينة 3 كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمور الحلوة بطبيعتها والتي تستفيد من النظام الجبائي للحمور A 4 - المشهيات التي أساسها الحمور والغير موط والخمور الكحولية وما يما تنها والحمور الحلوة بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والحمور الكحولية الاجنبية ذات ) التسمية الأصلية المراقبة أو المعيرة و كريم دو كاسي -5 الوسكي والمشبيات التي أساسها الكحول مثل البتر امرس، غردرون، جانتيان، آنيس 6 الروم وغيره من المنتجات المشار اليها في الارقام من 1 الى 5 أسلام . المادة 48 : يطق الرسم الداخلي للاستهلاك المنصوص عليه الكحول الصافي الرسم القيمي 83 10 % 500 25 % 900 25 % 5.000 40 % 8.000 40 % 5.000 40 % 1 الكحول التي تستعمل لتحضير المنتجات التابعة في المادة 47 - د أعلاه، على ما يلي : للاصناف المبينة بعده :
986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه أ) المنتجات التي أساسها الكحول ذات الطابع الطبى البحت باستثناء كحول النعناع ومياه الترنجان والايلكسير والمنتجات المماثلة المباعة الا للصيادلة أو الاطباء الملقبين بالاطباء - الصيادلة والمخصصة لاعداد المستحضرات الصيدلانية أو الوصفية ، ب المنتجات التي تحتوى على الكحول الموجودة في قانون الصيدلة والمسلمة الى الصيادلة أو الاطباء الملقبين بالاطباء - الصيادلة لتحضير الادوية ج) الكحولات والخلاصات الكحولية المعطرة والصبغات والمنتجات المماثلة المسلمة لرجال الصناعة قصد تحضير مشروبات الليمون الغازية أو الصودا أو المشروبات الحلوة، بشرط أن تكون الدرجة الكحولية للمشروبات المصنوعة لا تتجاوز درجة واحدة وأن لا يمارس رجال الصناعة المذكورين التجارة بالتجزئة للمشروبات الكحولية ، د) الكحولات والخلاصات الكحولية المعطرة غير القابلة للاستهلاك على حالتها المسلمة لصناع البسكويت وصناع المرطبات والحلويات والشكلاطة والمبردات لاستعمالها فقط لتعطير عجين الحلويات والبسكويت والمبردات أو لاستعمالها في صناعة مواد الحليب (صنع «الياوورت» أو «اليوغورت» ) . ه مياه الحياة والخمور الحلوة المستعملة - ضمن الشروط المحددة من قبل وزير المالية في حدود اختصاصاته لتحضير القديد ومصبرات اللحوم المعلبة. 2 - عندما تتم التسليمات تحت مراقبة هيئات مؤهلة لهذه الغاية أو بمقتضى رخص مباشرة من ادارة الضرائب : أ) على الكحول الطبيعية المشتراة بالسعر المقرر للاستعمالات الصيدلانية والمسلمة الى الصيادلة والاطباء والبيطريين والمستشفيات والمؤسسات المماثلة ب) على الكحول الطبيعية المسلمة الى مختبرات الابحاث والتحليلات والى رجال الصناعة الذين يستعملونها بكميات صغيرة لصناعتهم . المادة 49 : لكى تطبق التعريفة المنصوص عليها في المادة 47-3 أعلاه، ينبغى أن تستعمل الكحول بحضور أعوان الضرائب وضمن الشروط المحددة من قبل وزير المالية. المادة 50 : ان كل تدابير المراقبة والتحقق أو غيرها من التدابير التي من شأنها ضمان استخدام هذه الكحول للاستعمالات المتضمنة تطبيق هذه التعريفة، يمكن أن تحدد بالنسبة للكحول الاخرى التي تستفيد من تعريفة مخفضة بموجب مقررات ادارية . المادة 51 : يدخل تحت تسمية الكحول، قصد تطبيق الرسم الداخلي للاستهلاك الكحول الاثيلية مثل مياه الحياة وخلاصات الكحول والمشروبات الروحية والفواكه مع مياه الحياة والمشهيات | والغير موط والخمور العذبة والميستيل وغيرها من المشروبات الكحولية والخمور الاصطناعية التي تعتبر كمحلولات مخففة بالنسبة للتنظيم الخاص بقمع الغش التجاري وبصفة عامة. جميع السوائل الكحولية غير المسماة وكذلك جميع التحضيرات التي أساسها الكحول . المادة 52 : تكون مماثلة من الناحية الجبائية للكحول الاثيلي السوائل التالية : 1 - السوائل التي تنتمى الى العائلة الكيماوية للكحول مثل الكحول المثيلية غير التي تتضمن 5 % على الاقل من الاسيتون و 3 % من الشوائب الاحترارية التي تعطى له رائحة شائطة وكريهة ، 2 السوائل التي لديها وظيفة كيماوية أو كحولية ويمكنها أن تحل محل الكحول الاثيلي في أي واحد من استعمالاته مثل الكحول البروبيلية والايزوبروبيلية .. ويمنع كل خلط مع الكحول الاثيلى للمنتجات المماثلة من الناحية الجبائية ماعدا في حالة التغيير . المادة 53 : تستبعد من مجال تطبيق الضريبة، الكحول الاثيلية والمماثلة المغيرة ضمن الشروط المشار اليها في المواد من 148 الى 175 من هذا القانون من قبل رجال الصناعة المرخصين قانونا والذين يجب عليهم لهذا الغرض، أن يتخذوا وضعية تجار المشروبات بالجملة . الفرع الثاني الوعاء والحدث المنشىء المادة 54 : يحصل الرسم الثابت : I - بالنسبة للمنتجات المشار اليها في المادتين 51 و 52 – 1 من هذا القانون بمعدل الكحول الصافي الموجود فيها يتم تحديد الكحول الصافي بضرب الحجم الحقيقي (يقاس عند درجة الحرارة 15 درجة (سنتغراد في الدرجة المئوية المثبتة بواسطة المقياس الكحولى لغى لوساك (الكومتر) وعند الحاجة بعد التقطير أو أى عملية تعطى نتائج مماثلة .. ويمنع افساد كثافة الكحول عن طريق الخلط الذي يهدف الى غش الرسوم . أما بالنسبة للخمور الاصطناعية التي تعتبر محلولات كحولية مخففة تجاه التنظيم المتعلق بقمع الغش التجاري فتذكر الثروة الكحولية المكتسبة أو المتزايدة . 2 وبالنسبة للمنتجات المشار اليها في المادة 52-2 من
- هذا القانون، حسب الحجم الذى تم قياسه عند درجة الحرارة 15 درجة سنتغراد . المادة 55 : ان النواقص من الكحول الطبيعي المثبتة في الحسابات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون، تخضع للضريبة حسب أعلى تعريفة من الرسم الداخلي للاستهلاك • وبالنسبة لعمومية النواقص، فان الرسم القيمي يطبق على مبلغ محدد بالاستناد الى الانتاج الكحولي لاعلى سعر الذي يبقى في المستودع منذ الجرد السابق .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويمكن للوزير المكلف بالمالية أن يمنح تخفيضا جزئيا عن الرسم القيمي بناء على تقرير معلل من ادارة الضرائب . المادة 56 : يعتبر مقدما للاستهلاك حسب مفهوم المقطع الاول من المادة 29 من هذا القانون كل تسليم للكحول تم بصفة مجانية أو بمقابل الى شخص ليست له صفة مستودع من قبل شخص أنتج هذه الكحول نفسها أو بواسطة شخص ثالث من دون أن يلزم قانونا باتحاذ صفة مستودع . الفرع الثالث الاعفاءات المادة 57 : يعفى من الرسم الداخلي للاستهلاك : I الكحول المستعملة في صناعة الحل ضمن الشروط
- المشار اليها في المواد من 222 الى 228 من هذا القانون
- الكحول المستعملة في كحللة الخمور المخصصة للتصدير ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 229 من هذا القانون . الفرع الرابع الانتاج أولا - صناعة الكحول أ) الانبيق I الاجهزة الخاضعة لنظام الانبيق المادة 58 : تخضع للنظام المحدد بموجب المواد من 59 الى 72 أدناه الاجهزة المخصصة لصناعة الكحول أو تصفيتها سواء عن طريقة التقطير أو طريقة أخرى . 2 التزامات الصناع والتجار المادة 59 : تطبق أحكام المواد 4 و 36 الى غاية 39 من هذا القانون، مع اجراء التغييرات الضرورية على صناع أو تجار الاجهزة المشار اليها في المادة 58 أعلاه ان التصريح بالمهنة المشار اليه في المادة 4 من هذا القانون، يجب أن يتضمن، علاوة على المعلومات المذكورة في المادة 5 أ ب - ج ، الأشارة الى عدد الأجهزة واجزاء الاجهزة ونوعها وسعتها والتي هي في حيازة المصرح بمنزله أو بمكان آخر . المادة 60 : يجب على المستورد أو الصانع أو التاجر أن يقيد في دفتر خاص يمكن أن يطلبه منه موظفو ادارة الضرائب قصد الاطلاع عليه ، جميع استعلاماته وصناعاته وتسليماته الخاصة بالاجهرة أو أجزاء الاجهزة . يجب عليه أن يسجل : 1 - تواريخ الصنع والتسليم المتتالية مع تعيين النوع والسعة أو ابعاد الاجهزة أو أجراء الاجهزة وكذلك البيانات الموجودة في سندات الاعفاء بكفالة ان وجدت ، للجمهورية الجزائرية 987 2 - تواريخ التسليم وبيانات الارسالات المتعهد بها من أجل سير الاجهزة وأجزاء الاجهزة ولا سيما أسماء وعناوين الاشخاص الذين سلمت اليهم بأى صفة كانت وكذلك تعيين النوع والسعة أو ابعاد هذه الآلات وتتم هذه التسجيلات تدريجيا الى غاية الانتهاء أو التسلم أو التسليم للاجهزة وأجزاء الاجهرة . يجب أن يكون الدفتر الذي تسجل فيه، مطابقا للنموذج المقدم من الادارة ومرقما وموقعا من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المعنى . تحجز الاجهزة الزائدة اما النقص منها غير المثبت بالنسبة لكل جهاز أو جزء من جهاز يكون موضوع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 523 و 525 من هذا القانون . المادة 61 : ينبغي على الصناع والتجار، بمناسبة التحقيقات التي يجريها أعوان الضرائب غير المباشرة في معاملهم ومخازنهم وفي المحلات المهنية الاخرى، أن يصرحوا بأنفسهم أو بواسطة مندوبيهم بالكميات والانواع وكذلك بالسعة أو الابعاد للاجهزة أو أجزاء الاجهزة التي هي في حيازتهم . 3 - التنقل المادة 62 : ان الاجهزة أو أجزاء الاجهزة المشار اليها في المادة 5، لا يمكن انتقالها في كل الاماكن خارج الاماكن التي أحصيت فيها الا بمقتضى سند اعفاء بكفالة باستثناء الانابيق المنقولة من قبل المقطرين المتجولين . ولا تسلم هذه السندات الا بعد الاطلاع على تعهد يلتزم بمقتضاه المرسل عند عدم وجود مخالصة بدفع الغرامة المنصوص عليها في المادة 523 من هذا القانون . وبقطع النظر عن أسماء المرسلين والمرسل اليهم وعناوينهم ان سندات الاعفاء بكفالة، يجب أن يشار فيها الى عدد الاجهزة أو أجزاء الاجهزة ونوعها وسعتها أو أبعادها المعروضة للنقل والى الرقم الذي دمعت به ان كانت قد خضعت لهذا التدبير . ويمكن أن تطلب المخالصة فقط عندما تكون هذه الاجهزة أو أجراء الاجهزة معترف بها في المكان المخصصة له . وفيما يخص الاجهزة التي ينقلها المقطرون المتجولون، فانه لا يمكن انتقالها من دون أن تكون مصحوبة برخصة مقتطعة من دفتر ذى أرومات وعليها ختم ادارة الضرائب. وتجدد هذه الرخصة عند كل انتقال للاجهزة . المادة 63 : تطبق أحكام المادة 23 من هذا القانون على سندات الحركة وعلى مختلف الوثائق المتعلقة بنقل الاجهزة أو أجزاء الاجهزة . 4 - واجبات حائزى الاجهزة المادة 64 : لا يمكن لأحد أن يستورد أو يكتسب بصفة مجانية أو بمقابل أو يؤجر أو يقوم باصلاح أو تحويل الاجهزة أو أجزاء الأجهزة المشار اليها في المادة 58 من دون الحصول مسبقا وصراحة على رخصة من ادارة الضرائب ..
988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه ولهذا الغرض، يقدم طلب الى نائب مدير الضرائب للولاية لمكان الارسال أو التركيب للاجهزة أو أجزاء الاجهزة المذكورة . وينبغي أن يذكر في هذا الطلب الذي يعطى عنه وصل ما يلى : فيما يخص الطالب : لقبه واسمه والعنوان التجارى المهنة والعنوان . فيما يخص الاجهزة أو أجزاء الاجهزة التي هي موضوع الطلب : أ) عددها ونوعها الحقيقيان وميزاتها . ب) ان هي مدمغة بعد أرقام الدمع الخاصة بكل واحد منها ج) الاستعمال الذي ستخصص له أو نوع الاصلاحات أو التحويلات التي ستجرى عليها ، د) عند الاقتضاء، المكان الذي ستستعمل فيه أو تصلح أو تحول المادة 65 : يجب على صاحب الرخصة أن يسلم نسخة منها مطابقة للاصل ومصدقة من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال الى البائع أو المؤجر أو المصلح أو المحول للاجهزة أو أجزاء الاجهزة . ويجب على المرسل اليه فيما يخص الاجهزة أو أجزاء الاجهزة التي ستستورد أن يسلم لمصلحة الجمارك، نسخة من هذه الرخصة . المادة 66 : ينبغي على كل حائز للاجهزة أو أجزاء الاجهزة المشار اليها في المادة 58 من هذا القانون أن يقدم تصريحا عن كل جهاز أو جزء جهاز الى مفتشية الضرائب غير المباشرة | والرسوم على رقم الاعمال خلال العشرة أيام التي تلى وضع يده عليها، يبين فيه نوع وسعة الاجهزة المذكورة أو أجزاء الاجهزة . ويعطى الى المصرح وصل يجب تقديمه عند كل طلب. كما يجب أن يكتب تصريح جديد في حالة وقوع تعديل في الجهاز أو في جزء الجهاز . المادة 67 : ان الاجهزة وأجزاء الاجهزة المختلفة تدفع من قبل ادارة الضرائب وعلى نفقة المصرحين برقم مسلسل يكتب على وصل التصريح المشار اليه في المادة 66 أعلاه وذلك باستثناء الاجهزة التي هي في حيازة الصناع أو التجار. وعندما يستبدل جزء أو عدة أجزاء لجهاز مدمغ أو تجرى عليها اصلاحات أو تحويلات تتسبب في محو العلامة، فان هذه الاخيرة يعاد وضعها من جديد 107 : ويجب على حائز جهاز مصلح أو محول أن يطلب بموجب تصريح الى مفتشية الضرائب والرسوم على رقم الاعمال وضع العلامة في ظرف خمسة أيام بعد اتمام أعمال التصليح أو التحويل . المادة 68 : يمكن لاعوان الضرائب أن يحددوا عن طريق القياس سعة الانابيق الخاضعة لاجراءات الدمع. وفي حالة اما عدم امكان القيام بذلك عن طريق القياس واما قيام نزاع حول نتائج العملية ، فان السعة تثبت عن طريق التفريغ في اناء آخراء ويتحتم على الحائز أن يسلم هو بنفسه أو بواسطة ممثليه، الماء واليد العاملة اللازمة لهذه العملية التي تسير بمحضره من طرف أعوان الضرائب ويحرر محضر عن هذه العملية. وفي غضون أعمال التقطير فان تثبيت سعة الاجهزة يمكن أن يجدد في كل مرة تراها المصلحة ضرورية . وبالنسبة للاجهزة العاملة باستمرار فان الاعوان يمكن لهم أن يقوموا خلال أعمال التقطير وفي كل مرة يرونها ضرورية، باثباتات قصد التأكد من قوتها الانتاجية . المادة 69 : ان اتلاف الجهاز أو جزء الجهاز المشار اليه في المادة 58 من هذا القانون، يجب أن يسبقه تصريح لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال .. ان التنازل العرضى عن نفس الاجهزة يترتب عنه فيما يخص المتنازل وخلال الخمسة أيام تقديم تصريح يبين فيه اسم ومحل المتنازل له … ولا يمكن أن يتم اتلاف جهاز الا بمحضر أعوان الضرائب الذين يحررون محضرا عن ذلك . 茶 المادة 70 : يجب أن تبقى الاجهزة مختومة طيلة المدة التي لم تستعمل فيها ويمكن الاحتفاظ بها في المحل الذي تم احصاؤها فيه … ويجوز للاعوان أن يضعوا في أي جزء من الاجهزة أو أجزاء الاجهزة التي يرونها ملائمة ، أختاما من شأنها أن تتلف أو تفسد من جراء استعمالها .. ويجب اعادة عرض الاختام كما هي . واستثناء للحالة المنصوص عليها فيما بعد ، لا يمكن اقتلاعها الا بمحضر الاعوان. وتذكر في طلبات رفع الاختام الاسباب التي طلب من الاعوان القيام من أجلها بهذه العملية وتقدم لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بأربع وعشرين ساعة مسبقا على الاقل. واذا لم يقم الاعوان بفك الاختام بعد ساعة من الوقت الذي حدده المصرح، فان هذا الاخير يجوز له قطعا على أن يسلم الرصاص الى الاعوان المذكورين خلال زيارتهم المقبلة . وبمجرد الانتهاء من الاشغال أو توقف الاسباب التي كانت سببا في رفع الاختام، فانه يجب على الحائزين أن يقدموا الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، تصريحا بأن أجهزتهم وأجزاءها يعاد وضعها تحت الاختام • ويتوقف خضوعها للزيارات الليلية غداة اليوم الذي قدم فيه تصريحهم اذا لم توضع الاختام بسبب عدم قيام أعوان الضرائب بذلك .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويمدد الاجل بأربع وعشرين ساعة اذا كان التصريح يسبق يوم عيد رسمي المادة 71 : يمكن أن يعفى من اجراء الختم والزيارات الليلية المنصوص عليها في المادة III وضمن الشروط المحددة من قبل وزير المالية : 1 حائز و أنابيق التجارب مثل الاجهزة ذات التعبئة المتناوبة والمجردة من كل جهاز للتكرير أو لتخفيض الدرجة والتي لا تتجاوز سعتها لترا واحدا ، 2 المؤسسات العلمية والتعليمية بالنسبة للاجهزة
- المخصصة فقط لاجراء التجارب ، -3 الصيادلة الحائزون على الشهادات . الاشخاص الذين يثبتون ضرورة استعمال أجهزة -4 التقطير لاستعمالات محددة والذين لا يستخدمون أي مادة كحولية . غير أن الاستفادة من هذا الاستثناء لا يمكن أن تمنح الا الى الحائزين الذين لديهم رخصة شخصية ممنوحة من قبل ادارة الضرائب . ويمكن الغاء هذه الرخصة في أي وقت المادة 72 : ينبغي على حائزى الاجهزة أن يقدموا عند كل طلب الى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، الاجهزة المختومة أو غير المحتومة التي هي في حيازتهم. وما دام هؤلاء لديهم حرية التصرف في الاجهزة فانهم يخضعون لمراقبة المصلحة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة III من هذا القانون . ب معامل التقطير - احكام عامة المادة 73 : يجب على منتجى الكحول أن يسلموا انتاجهم الى مصلحة الكحول التي تمارس احتكار عمليات شراء هذا المنتوج وبيعه لحساب الدولة . المادة 74 : لا يمكن انتاج الكحول الا في مؤسسة ثابتة. غير أنه يمكن منح رخص من قبل ادارة الضرائب قصد استعمال أجهزة متنقلة . المادة 75 : ان التصريح بالمهنة الموقع عليه من طرف المقطرين، يجب أن توضح فيه سعة المسخنات والاحواض والسطول • وتطبق أحكام المادة 194 من هذا القانون على المقطرين . المادة 76 : ان التصريح المشار اليه في المادة 75 أعلاه، يتمم بالنسبة للمقطرين المتجولين بالاشارة الى تاريخ الرخص التي حصل عليها الطالب عند الاقتضاء ، في ولايات أخرى • ويدرس التصريح المذكور في المقطع الاول من هذه المادة والذي يعد طلبا لرخصة من قبل نائب مدير الضرائب للولاية المختص ويبت فيه 15 للجمهورية الجزائرية 989 المادة 77 : يستطيع الوزير المكلف بالمالية أن يحدد تاريخ وكيفيات وضع عدادات معتمدة من قبل ادارة الضرائب على أجهزة التقطير التي اكتسبها المعنيون على نفقتهم ان بيانات العدادات تكون حجة الى أن يثبت العكس بالنسبة لتحمل كميات الكحول المنتجة . ويمنع تزوير بيانات العدادات عن قصد أو اضرار سيرها بأي وسيله كانت . يجب أن تقدم العدادات البيانات اللازمة لتحديد كمية الكحول الصافي التي تمثلها منتجات التقطير أو التكرير وذلك بنسبة قريبة من 0.5 % . ولا تعتمد العدادات الا بعد اجراء تجارب عليها طيلة شهرين على الاقل بمحضر أعوان الضرائب ومساهمتهم . ولهؤلاء الحق في اجراء تجارب جديدة كلما رأوا ذلك ضروريا . ويجب على المقطر أن يقدم الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمراقبة سير العدادات . وفى حالة ما اذا كانت كمية الكحول المقدمة تقل عن 0.5 % عن الكمية التي سجلها العداد مراقبتين، فان الكمية التي يجب تحملها هي الكمية التي تم تحديدها بموجب بيانات هذا الجهاز . المادة 78 : يجب أن يكون موضوع تصريح يقدم الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال : 1 التحضير قصد تقطير نقاعة الحبوب أو مواد طحينية أو نشوية، ووضع مواد سكرية تتخمر وكل عملية كيماوية تكون نتيجتها المباشرة أو غير المباشرة انتاج الكحول، 2 - صنع أو تصفية مياه الحياة وخلاصات الكحول والسوائل الكحولية من كل نوع سواء تتم هذه العمليات عن طريق التقطير أو أى وسيلة أخرى .. المادة 79 : ينبغى أن يذكر في التصريح المشار اليه في المادة 78-1 - أعلاه، مقر المؤسسة وكذلك نوع ومصدر المنتجات المستعملة. ويتمم التصريح كلما حضرت أو أدخلت منتجات جديدة • وينبغي أن يقدم هذا التصريح قبل البدء في العملية الاولى من كل موسم للصنع وفي الآجال المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون ويمتد الموسم من أول سبتمبر من كل سنة الى 31 غشت من السنة الموالية . المادة 80 : ان كل عملية لتنقيع الحبوب أو المواد الطحينية أو النشوية أو لتخمير المواد السكرية المتممة لاجل التقطير، يجب أن يصرح بها مسبقا بأربع وعشرين ساعة على الاقل .
990 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحد 18 شوال عام 1397 ه . المادة 81 : يخضع المقطرون الى بعض الالتزامات الخاصة. التي تمس تنظيم معامل التقطير التابعة لهم والتدابير الخاصة بضمان مختلف التحملات كما أن مسك الحسابات وضبطها، يخضع الى أحكام خاصة. تختلف حسب الاصناف المشار اليها في المادة 82 أدناه . ↓ المادة 82 : تخضع معامل التقطير الى نظامين مختلفين سواء كان الامر بمؤسسات ثابتة أو مؤسسات مرخص لها باستعمال أجهزة متنقلة . ج) نظام التقطير الثابت المادة 83 : يجب على الاشخاص الذين يستعملون معامل التقطير الثابتة، أن يتخذوا الزواما صفة المستودع المحتكر . المادة 84 : تطبق جميع الاحكام المتعلقة بمسك الحسابات والتحقيقات لدى تجار الجملة على مستغلى معامل التقطير الثابتة . 1 - شروط الانشاء والترتيب المادة 85 : يمنع كل اتصال داخلي بين معمل التقطير والبنايات المجاورة . ويمنع أيضا كل اتصال بين معمل التقطير وجميع المحلات التي تستعمل للسكن كما يمنع داخل محلات معمل التقطير التجارة والصنع من أجل بيع منتجات أساسها الكحول والمشروبات المختمرة غير الكحول الطبيعية ومياه الحياة . المادة 86 : ان كل مسخنة أو انبيق أو أنبوب أو صهريج أو أي وعاء كان يجب أن يحمل رقما ترتيبيا مع الاشارة الى سعته باللتر . وتكتب الارقام والاشارات الخاصة بالسعة بالطلاء وبأحرف يبلغ علوها على الاقل 5 سنتمترات من طرف المصرح وعلى نفقته الخاصة … المادة 87 : ان كل وعاء ثابت مخصص لتلقى الكحول بما في ذلك مسخنة كل مكرر، يجب أن يكون مجهزا بدليل مع ماسورة شفافة موضوعة بكيفية تبرز مستوى السائل من الخارج. ويمكن استبدال هذا الدليل الذى يكون قياسه مدرجا بالسنتيمتر، بمقياس معدنى مدرج أيضا بالسنتيمتر وتحدث فتحتان لدخول المقياس فى الاماكن المعينة من قبل الاعوان . المادة 88 : ان الاوعية كيفما كان نوعها المستعملة لتخزين ونقل المنتجات من كل نوع وكل مصدر، يجب أن يذكر فيها الرقم الترتيبي وسعتها … وتكتب هذه البيانات بالطلاء أو بكيفية لا تمحى. كما تعاد كتابتها في سندات الحركة .. المادة 89 : ان أنبوبة الاختبار التي تتلقى الكحول الخارجة من جهاز التقطير، يمكن أن يعلوها بناء على طلب الاعوان غطاء معدني أو كرة من الزجاج مثبت بحيث لا يمكن أخذ أي عينة من السائل من دون التعاون مع المصلحة . 2 - التصريحات العامة المادة 90 : يجب على المستغل أن يقدم إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال في بداية كل موسم، تصريحا عاما يتضمن البيانات التالية : المردود الادنى لعملياته الخاصة بالتقطير أو التكرير والمعبر عنه تحت شكل النسبة المئوية لكمية الكحول الصافي المحصل عنه بالنسبة للكمية المحصل عنها في المواد التي تم الشروع فيها ،
- الساعة التي يبتدىء وينتهى فيها كل يوم، تسخين أجهزة التقطير اذا كان العمل غير مستمر المادة 91 : تقدم التصريحات الخاصة بتعديل المردود الادنى والوقت الذى يعمل خلاله معمل التقطير في كل يوم، عند الاقتضاء ، الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال . المادة 92 : ان المردود الادنى المصرح به من قبل المقطر بمقتضى المادة 90 أعلاه ، يجب أن يكون مساويا ل 98 ٪ على الاقل . غير أن هذا الحد الادنى يمكن أن يصل الى 97% بناء على اثباتات المعنى التي يتم تكوينها بواسطة تجارب حضورية كما هو منصوص عليها فى المقطع الاخير من المادة 93 أدناه . المادة 93 : يرخص لاعوان ادارة الضرائب للقيام بالمراقبات التي يرونها ضرورية من أجل التأكد من صحة التصريحات المتعلقة بالقوة الكحولية الموجودة في المشروبات والمواد التي يجب تقطيرها . واذا حصل نزاع فان القوة الكحولية تحدد نهائيا على اثر التجارب الحضورية . ويستطيع الاعوان المذكورون أعلاه أن يطلبوا اجراء هذه التجارب تحت اشرافهم بواسطة أجهزة المقطر وبمساعدته أو مساعدة ممثله . ويستطيع الاعوان المذكورون أعلاه، أيضا بواسطة التجارب الحضورية المتممة ضمن الشروط المبينة في المقطع السابق أن يدققوا في صحة التصريح العام المنصوص عليه في المادة 90 أعلاه، فيما يخص المردود الادنى لاجهزة التقطير . 3 - تسجيل المواد الأولية في الحساب المادة 94 : ان سندات الحركة التي أقرت نقل المشروبات المختمرة والسوائل الكحولية التي أدخلت في معمل التقطير، يجب أن تودع لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم
الأحد 18 شوال عام 1397 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991 على رقم الاعمال ضمن نفس الشروط المحددة بالنسبة التجارة المشروبات بالجملة … المادة 95 : ان المشروبات أو السوائل المختمرة المدخلة بموجب سندات الاعفاء بكفالة، يتم تحملها في حساب المواد الأولية في آن واحد فيما يخص حجمها وكمية الكحول الصافي التي تحتوى عليه ويتم تحمل المشروبات الكحولية في حساب المخزن المشار اليه في المادة 110 من هذا القانون . ويخضع ثفل عصير الفواكه لنظامين مختلفين حسبما اذا كان مخصصا للتقطير على حالته أو ليستعمل في تحضير محلول كحولي .. ففى الحالة الأولى يكون مماثلا للمشروبات والسوائل المختمرة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة سواء بالنسبة لمسك الحسابات أو فيما يتعلق بالتزامات المقطرين اذ من الواضح أن التصريحات المقدمة من قبل هؤلاء يجب أن تتضمن الاشارة الى ثروة ثفل عصير الفواكه في الكحول بدلا من ذكر الدرجة الكحولية . اما في الحالة الثانية فانه يخضع للاحكام المنصوص عليها في المواد من 98 الى 101 بالنسبة لصنع المحلولات الكحولية في معامل التقطير ومرافقها المادة 96 : ان حساب المواد الأولية :
- تسجل فيه كميات المشروبات أو السوائل المختمرة الأخرى غير المشروبات الكحولية : (أ) المقدمة أثناء افتتاح الحساب أو المكونة للبقايا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق . ب المدخلة إلى المعمل تحت غطاء سندات الاعفاء بكفالة. ج) المسترجعة في المعمل عقب عمليات التخمير أو التحليل أو النقع ، د) المعترف بها كفوائض . تطرح منه كميات المشروبات أو السوائل المختمرة الاخرى غير المشروبات الكحولية : ا المسلمة للتقطير والمصرح بها تطبيقا للمادة 102 أدناه، ب) المرسلة على حالتها تحت غطاء سندات الاعفاء بكفالة ج) الناقصة والمثبتة حلال اعداد الجرود .. المادة 97 : لكي يتسنى مسك الحساب الخاص بالمواد الأولية ، لا يمكن ادخال المشروبات والسوائل المحتمرة الى معامل التقطير أو الى مرافقها الا بعد أن يقدم المقطر تصريحا بذلك .. ويجب أن يذكر في هذا التصريح المسجل من طرف الصانع في دفتر ذي أرومات، سواء في الارومة أو في المسبحة الثانية | التاريخ والساعة لكل ادخال للسوائل وكذلك النوع والكمية حسب الحجم للمواد المدخله مع درجتها الكحولية . ويجب على المقطر ، بمجرد ما يملأ استمارة التصريح، أن يقصها ويضعها في صندوق مختوم من قبل أعوان ادارة | الضرائب . 4 صناعة المحلولات الكحولية في معمل التقطير أو في مرافقه المادة 98 : ان كل ادخال في معمل للتقطير أو في مرافقه، للميلاس» وغيرها من المواد التي من شأنها أن تعطى الكحول. لا يمكن أن تتم الا بعد تقديم تصريح محرر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه .. وينبغي أن يذكر في هذا التصريح الكميات المدخلة، سواء حسب الحجم أو الوزن وتبعا للقواعد المعدة من قبل ادارة الضرائب بالنسبة لمختلف المواد • المادة 99 : يتم تسجيل المواد المصرح بها في حساب | خاص . وتسجل في هذا الحساب : I - الكميات المقدمة للاختمار أو اذا كان الأمر يتعلق بثغل عصير الفواكه والكميات المستعملة لصنع المحلولات الكحولية . 2 الكميات المرسلة على حالتها بمحضر الاعوان ، 3- الكميات الناقصة المحرجة خلال اعداد الجرود .. المادة 100 : تؤدى الضريبة، في حالة ما اذا كانت النواقص المحرجة من الحساب المشار اليه في المادة السابقة الذكر غير قابلة للمخالصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون عن كمية من الكحول تساوى الكمية التي تمثلها النواقص حسب المردود الذي قد تعطيه المواد المماثلة المقطرة منذ بداية الموسم أو اذا لم يجر التقطير فالمحتوى المثبت بتحليل العينات المأخوذة من الكميات الباقية. وأن 10000 غرام من السكر تعتبر في هذا الحساب عند الاقتضاء . مطابقة ل 600 سنتيمتر مكعب من الكحول . ان أحكام المقطع الاخير من المادة 9 من هذا القانون والمتعلقة بحجر الفوائض، لا تطبق على ثقل عصير الفواكه . المادة 101 : ينبغى على المقطرين المستعملين للمنتجات المسار اليها في المادة 98 أعلاه ، أن يصرحوا، بالنسبة لتحضير المحلولات الكحولية، وعن كل يوم، بتفاصيل العمليات فيما يتعلق : 1 - بساعة تعبئة الاحواض . 2 بكمية السائل أو المادة التي يجب استعمالها . وتتم هذه التصريحات على دفتر ذي أرومات يسلم له لهذا | الغرض .
992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه ويجب على المقطرين أن يسجلوا في أروقة هذا الدفتر وفي ورقته الاصلية : 1 في نفس الوقت الذى يبدأ فيه تدفق العصير والمواد في الحوض : رقم هذا الحوض . تاريخ وساعة الشروع في العملية. 2 عند نهاية تعبئة كل حوض :
- الساعة التي أنتهت فيها التعبئة . الوزن أو الحجم للمواد أو العصير أو النقيع . 3 في الوقت الذي يستخرج فيه محتوى كل حوض- تدريجيا : التاريخ والساعة التي يشرع فيها في استخراج السائل المختمر .
- الساعة التي توقف فيها الاستخراج وكمية السائل المحصل عليها وكذلك الدرجة الكحولية لهذه المنتجات وعند الاقتضاء ، الكمية المخصصة لتعبئة جديدة وتوضع الورقة الاصلية فورا فى صندوق مختوم بصفة قانونية من قبل الاعوان . 5 دفتر الشروع في التقطير المادة 102 : ان التصريحات التي يجب على المستغلين المعامل التقطير تقديمها بخصوص كميات وأنواع المواد الأولية المعروضة للتقطير، ينبغي أن تسجل في آن واحد في الارومة والورقة الاصلية للدفتر المسلم من ادارة الضرائب والذي يجب أن يذكر فيه : I - في نفس الوقت الذي يشرع فيه فى ثعبئة كل انبيق : رقم الانبيق ، تاريخ وساعة بداية العملية . 2 - بمجرد الانتهاء من التعبئة :
- الساعة التي انتهت فيها هذه العملية . الكمية والنوع للمواد المختمرة المدخلة في الانبيق- وكذلك كمية الكحول الصافي الموجودة في هذه المواد. توضع الورقة الاصلية في صندوق طبقا للشروط الواردة في المقطع الأخير من المادة 97 أعلاه وفي المعامل التي تحتوى فيها كل شحنة انبيق على كمية متماثلة من السوائل أو المواد، فان هذه الكمية تثبت عند بداية الموسم، في عقد محرر في بداية دفتر التقطير أو الدفتر المحمول الموقع بصفة قانونية من طرف المقطر. وفي مثل هذه الحالة فان رجل الصناعة يعفى من التسجيل عن كل شحنة لكمية البينوائل أو المواد المدخلة فى جهاز التقطير، ويسجل فقط ساعة ركل تعبئة :10 المادة 103 : يتم في المعامل التي تجرى فيها تعبئة الانابيق باستمرار، تسجيل واحد في الدفتر المشار اليه في المادة السابقة الذكر، يقوم به المقطر عند نهاية كل يوم أو عند كل توقف للاعمال اذا حدث ذلك عرضا خلال النهار ويتضمن كل تسجيل مجموع كميات المواد المختمرة التي عرضت للتقطير منذ التصريح السابق . 6 حساب الصنع المادة 104 : يمسك فى معامل التقطير حساب للصنع : يسجل فيه ما يلى : أ) كميات الكحول المقدمة أثناء افتتاح الحساب أو المكونة للبقايا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق ، ب) كميات الكحول الموجودة في المواد الأولية المسلمة للتفطير والمصرح بها تطبيقا للمادة 102 أعلاه ، ج) كميات الكحول الموجودة في المشروبات الكحولية المقدمة للتصفية والمصرح بها تطبيقا للمادة 107 أدناه ، د الفوائض المعترف بها خلال اعداد الجرود … ويجرى التسجيل المشار اليه في المقطع (ب (ب) أعلاه، عند نهاية كل يوم أو خلال كل زيارة يقوم بها الاعوان . يطرح منه ما يلى : ا) كميات الكحول الصافي الموجودة في المشروبات الكحولية التامة الصنع والمصرح بها تطبيقا للمادة 108 أدناه . ب النواقص المخرجة خلال اعداد الجرود . المادة 105 : تخضع للضريبة بعنوان الرسم الداخلي للاستهلاك النواقص المحصل عليها تطبيقا للصيغة التاليه : ن = ج × م - د وتمثل هذه الصيغة ما يلى : ن : النواقص الخاضعة للضريبة . ج : كميات الكحول الصافي المصرح بها والمقدمة للاستعمال تطبيقا للمادتين 102 و 106 من هذا القانون ، م : المردود الادنى المشار اليه في المواد من 90 الى 93 من هذا القانون . د : كميات الكحول الصافى المصرح بالحصول عليها تطبيقا للمادة 108 أدناه 7 - اعادة الصنع المادة 106 : لا يمكن ادخال اى كميه من اللحول الخام أو الكحول المعدة للتصفية في جهاز للتصفية أو للتكرير أو التجفيف بدون أن يقدم المقطر تصريحا بذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 101 أعلاه ويجب أن يذكر في التصريح ما يلى : 1 نوع وحجم ودرجة الكحول الخام والمنتجات المعاد استعمالها .
الأحيد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 2 - رقم الأوعية التي تستخرج منها هذه المنتجات : 3 - التاريخ والساعة لتعبئة الجهاز . المادة 107 : تسجل كميات الكحول الصافي ご الموجودة في المشروبات الكحولية المقدمة للتكرير أو للتصفية :
- بكونها مطروحة من حساب المخزن ، 2 بكونها مسجلة في حساب الصنع . 8 حساب المخزن المادة 108 : يجب على المقطرين أن يسجلوا، عند نهاية كل يوم عمل، في دفتر حاص كميات الكحول الصافي المحتوية عليها المشروبات الكحولية التامة الصنع والواردة من التقطير أو التكرير اليومي . ويمسك هذا الدفتر ضمن الشروط المحددة في المادة 102 أعلاه • المادة 109 : ان كميات المشروبات الكحولية المدخلة في المعمل أو في مرافقه، يجب أن تكون موضوع تصريح يقدم وفقا للشروط المحددة في المادة 97 من هذا القانون . المادة 110 : يمسك في معامل التقطير، حساب للمخزن : يسجل فيه ما يلى :
- كميات الكحول المقدمة أثناء افتتاح الحساب أو المكونة للبقايا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق ، ب) كميات الكحول المسجلة بالتتابع في الدفتر المنصوص عليه في المادة 108 أعلاه . ج) كميات الكحول الواردة من الخارج والمشار اليها في المادة 108 أعلاه ، د) الفوائض . ويجرى التسجيلان المشار اليهما في المقطعين (ب (ب) و (ج (ج) أعلاه، عند نهاية كل يوم أو خلال كل زيادة يقوم بها أعوان الضرائب. يطرح منه ما يلى : أ) (أ) كميات الكحول المرسلة . ب الكميات المعاد صنعها والمصرح بها طبقا للمادتين 106 و 10 من هذا القانون . . ج) النواقص . ان التخفيضات الخاصة بفضلات المخازن سواء فيما يحص المواد الأولية المشار اليها في المادة 95 أعلاه أو في المنتجات المصنعة، تمنح الى المقطرين ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 202 من هذا القانون . غير أن الحد الذي قدره 1 % والمنصوص عليه في المادة 202 السابعة الذكر، يحفض الى 0,70 % • وتحسب التحفيضات القانونية المطبقة على النواقص، حسب كل موسم سنوى يبتدىء في أول سبتمبر وينتهي في 31 غشت الموالي . و - الزيارات المادة 111 : تخضع معامل التقطير الثابتة سواء في الليل أم في النهار وحتي في حالة توقفها الى زيارات ومراقبات أعوان الضرائب، ويجب على المستغلين أن يفتحوا لهم محلات معامل التقطير عند كل طلب . غير أنه في حالة توقف المعامل لا يجوز لاعوان الضرائب أن يدخلوا أثناء الليل لدى مستغلى أجهزة التقطير الثابتة الذين وضعوا اختاما على أجهزتهم أو الذين اختاروا نظام التقطير بواسطة الأنبيق المعتمد من قبل ادارة الضرائب أو الذين ركبوا أثناء العمل على أجهزتهم الخاصة بالتقطير، عدادا معتمدا ومفحوصا من قبل الادارة المذكورة. ويجب على أعوان الضرائب أن يقوموا بزيارة يومية الى كل معمل تفطير . يجب على المستغل المعمل تقطير الذي يريد الاستفادة من أحكام المقطع الثاني من هذه المادة أن يشعر | مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بموجب تصريح عن أية طريقة من الطرق الثلاث المنصوص عليها في المادة المذكورة (ختم) الاجهزة العمل في الأواني المغلقة، وضع العدادات) يرغب في تطبيقها بمعمله .. IO احكام مختلفة المادة 112 : تستطيع ادارة الضرائب أن تخضع معامل التقطير الثابتة إلى مراقبة دائمة. ففي هذه الحالة. فان التصريحات المنصوص عليها في في المواد 90 و 91 و 97 و 98 و 101 و 102 و 106 و 108 و 109 أعلاه يجب أن تقدم الى الاعوان المكلفين بهذه المراقبة ويمكنهم أيضا أن يستلموا سندات الاعفاء بكفالة المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون. المادة 113 : يجب على المقطرين الموضوعين تحت نظام الختم أن يراعوا شروط المادة 70 من هذا القانون . المادة 114 : ان وضع الاختام يجب أن يطالب به في تصريح توقف العمل أو انقطاعه والمقدم الى المفتشية المعنية . والمقطر الذي وافقت ادارة الضرائب على منشأته والذي قدم التصريح المشار إليه أعلاه بصفة قانونية، لن يتعرض للزيارات الليلية ابتداء من اليوم الموالى لليوم الذي قدم فيه تصريحه حتى ولو أن الاختام لم توضع بعد من قبل المصلحة . ولا يمكن للمقطر أن ينزع الاختام عن أجهزته . المادة 115 : ان المقطرين الذين اختاروا نظام العمل بالانابيق طبقا لاحكام المادة 111 أعلاه، يتوقف خضوعهم الى الزيارات الليلية عندما يتم اعتماد منشأتهم من قبل ادارة الضرائب . ويعتبر كعاملين في الانابيق المقطرون الذين تستجيب منشأتهم للشروط التاليه : 1- توضع أنبوبة الاختبار تحت كرة من الزجاج مختومة تحول دون أحد أيه كمية من الكحول .
994 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 هي : 2 - يكون الجزء الاسفل الساق الحنفيات الرئيسية المثبتة على الانابيب الواصله بين أنابيب الاختبار والاجهزة والاحواض معبورة بوصلة مختومة ، -3-4 تكون الحنفيات الرئيسية المذكورة مرتبة بكيفية لا تمكن أبدا من قطع سير السائل نهائيا وارجاعه الى أنبوبة الاختبار ، -4 تكون الوصلات والفواصل الخاصة بالانابيب الرابطة بين أحواض وأجهزة التقطير وأنابيب الاختبار ، موضوعة بعيدا عن كل اصابة داخلية، باجزاء أنبوبية محكمة بالرصاص ، 5 - تكون حنفيات التفريغ المثبتة على أجهزة التقطير وعلى الانابيب المخصصة المرور الكحول وعلى الاحواض المتصلة مباشرة بأنابيب الاختبار، مغلقة بواسطة ختم ويمنع أخذ أي كمية من الكحول من أنابيب الاختبار الا لاجل التذوق ويحظر أيضا أى تغيير في ترتيب تركيبات معامل التقطير ذات الانابيق الذى لم تقلبه مسبقا ادارة الضرائب … المادة 116 : ان فضلات التكرير غير الصالحة لتصفية جديدة والمرسلة من معامل التقطير ترفق بسندات الاعفاء بكفالة تكون حاملة لعبارة «فضلات التكرير وتذكر فيها حجمها الكلى ودرجتها المراقبة بمقياس الكحول وكمية الكحول الصافي المحتوية فعلا عليه . ويتم التحقيق في هذه الكمية الاخيرة بمخابر وزارة المالية وفقا للعينات التي يرخص لاعوان الضرائب بأخذها من المعامل أو أثناء النقل في مكان الوصول. ولا يحصل المقطر على المخالصة عن فضلات التكرير المرسلة الى المستودعين الا اذا تم تحمل هذه الفضلات لدى المرسل اليهم ضمن نفس الشروط التي تمت بها لدى المرسل . المادة 117 : يمكن لادارة الضرائب أن تشترط بأن يكون كل معمل للتقطير مجهزا بوعاء الايداع يقام من طرف الصانع وعلى نفقته ويراقب بصفة قانونية من قبل مصلحة الموازين والمكاييل. ويدرج مقياس وعاء الايداع بالهيكتولتر في جزئه الأعلى فيما يخص سعة هيكتولتر واحد على الاقل . ولا ينبغي أن يكون المجال بين تقسيم وآخر أقل من ثلاثة مليمترات. ويجب أن تكون جميع البيانات الخاصة بهذا المقياس سهلة القراءة . وتحدد سعة البراميل بواسطة وعاء الايداع المذكور اما بالماء مسبقا واما بصب الكحول نفسه حين ملئها. : المادة 118 : ان الرصاص والاقفال المقرر استعمالها بموجب هذا القانون، تسلم مجانا من قبل ادارة الضرائب. وتوضع وفقا لتعليمات الاعوان على نفقة رجال الصناعة ويجوز لهؤلاء الاعوان أن يثبتوا على مدخل الاقفال التي يحتفظون بمفاتيحها، اختاما لا يمكن كسرها لاي سبب كان من طرف المقطرين . وخلافا لشروط المقطع السابق، فان الاختام الموضوعة على الاقفال، يمكن تكسيرها عندما لا يأتى الاعوان إلى المعمل ضمن الآجال المحددة في المادة III من هذا القانون . - المادة 119 : ان الصناديق الخاصة بالاوراق الاصلية والمنصوص عليها في هذا القانون، تقدمها مجانا ادارة الضرائب الى المقطرين . ويجب تقديمها إلى أعوان إدارة الضرائب عند كل طلب. المادة 120 : يتم الجرد العام للمنتجات الخاصة بالتقطير والتكرير بقدر الامكان عندما تكون الاجهزة متوقفة عن العمل . د) التقطير المتنقل المادة 121 : يعتبر كتقطير متنقل عملية انتاج الكحول المتمم بواسطة جهاز متنقل لا يقطر الا حثالات الخمور وتفل عصير الفواكه • المادة 122 : يجب على المستغل للجهاز المتنقل، أن يتخذ صفة المستودع المحتكر . المادة 123 : تسجل في حسابات مستغلى الاجهزة المتنقلة الكمية المقدرة من الكحول الصافي المصنوع، وتحسب هذه الكمية بالنسبة للقوة الانتاجية للاجهزة المحددة بالتراضي بين المصلحة والخاضع للضريبة ولمدة العمل ولنوع ودرجة المواد المستعملة المادة 124 : ان القوة الانتاجية المشار اليها في المادة السابقة تحدد أثناء تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون أو في أي وقت آخر اذا حدث تعديل في الاجهزة أو تغيير في نوع وكمية المواد الأولية المقدمة للتقطير . المادة 125 : ان مدة العمل المشار اليها في المادة 123 أعلاه، هي المدة التي شغل فيها المستغل جهازه مع تخفيض مدة النقل بالنسبة لهذا الأخير والمحددة من قبل ادارة الضرائب حسب المسافات . وفي مدة التوقف عن العمل يوضع الجهاز تحت الاختام من قبل أحد أعوان مصلحة الضرائب أو يعتبر غير صالح للاستعمال عن طريق ايداع احدى قطعه الاساسية لدى مفشتية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال أو في عدم ذلك، لدى قباضة الضرائب المختلفة للدائرة . ويثبت وضع الاجهزة تحت الاختام بعبارات تكتب من طرف الاعوان المختصين في دفتر الصنع المادة 126 : يجب على المقطر المتجول أن يسجل في دفتر مرقم وموقع يسلم له من قبل المصلحة، ما يلى : I الشهور والايام والساعات الذهاب واياب جهازه ، 2 - الشهور والايام والساعات لبداية ونهاية التقطير حسب النوع والثروة الكحولية للمواد المستعملة 3 - النوع والثروة الكحولية للمواد الاولية الجاري استعمالها .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويذكر المقطر المتجول بقطع النظر عن هذه التصريحات ، و مرتين في اليوم على الساعة الثامنة صباحا والثامنة ليلاء نوع ودرجة المواد التي يقوم بتقطيرها . ويسجل علاوة على ذلك، يوميا على الساعة الثامنة صباحا، في الدفتر الموضوع تحت تصرفه، حجم ودرجة الكحول المحصل عليه، وفي حالة توقف الاعمال يسجل ذلك عند الساعة التي توقف فيها عمله • وتسجل هذه العبارات بدون ترك بياض ولا تخديش ولا فراغ بين السطور، وفي نفس الوقت الذي تجرى فيه هذه الاحداث . وتستعمل التصريحات المسجلة في الدفتر، لحساب الكحول الصافي المشار اليها في المادة 123 أعلاه وفي حالة مسك الدفتر بصفة غير منتظمة، فان هذه الكمية تحدد الى غاية اليوم الذي تثبت فيه عدم الانتظام وبدون تخفيض من أجل النقل، على أساس الحد الاقصى المطابق للمدة التي بقى الجهاز فيها تحت تصرف المقطر المتجول . المادة 127 : يطبق تخفيض قدره 8% بالنسبة للفضلات فيما يخص انتاج الكحول الصافى المحسوب حسب الاسس المبينة في المادة 123 أعلاه • واما الفوائض فيتم تحملها . المادة 128 : يجب على مستغلى الاجهزة المتنقلة الذين يقومون بالتقطير على التوالى في المدن المختلفة، أن يصرحوا بأربع وعشرين ساعة مقدما الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، بتنقلات أنابيقهم، ويجب أن يذكر في التصريحات، رقم الانابيق وتاريخ وساعة البدء في العمل وأماكن الانطلاق والاتجاه وكذلك أجل النقل والطريق المتبع. ثانيا - صناعة المشروبات 1 (1) الميستيل والفيرموط والخمور الحلوة والمنتجات المماثلة المادة 129 : يجب على كل شخص يصنع الميستيل والفيرموظ والخمور الحلوة أو المشهيات التي أساسها الحمر قصد بيعها أن يتخذ صفة تاجر للمشروبات بالجملة .. 1 التصريح بالصنع المادة 130 : ان كل صناعة للمنتجات المشار اليها في المادة 129، يجب أن تتم بحضور موظفى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وأن يسبقها تصريح موقع عليه بأربع وعشرين ساعة قبل بدء العمليات لدى المفتشية المعينة ويبين فيها ما يلى : 1 (1) ساعة البدء والساعة التقريبية لانتهاء العمليات ، ب) النوع (الابيض أو الاحمر من الميستيل الذي سيجرى صنعه ، ج) الرقم الترتيبى للاحواض التي سيفرغ فيها العنب المقطوف والمسطار وخلاصة الكحول . للجمهورية الجزائرية 995 د الوزن أو الحجم والدرجة الكحولية والثروة السكرية للعنب المقطوف أو المسطار المقدمة للاستعمال ، ه) الحجم والدرجة للكحول المفرغ . و) الحجم والثروة الكحولية للميستيل الممكن الحصول عليه. المادة 131 : ان المعلومات المنصوص عليها في المقاطع أ) د) ه ) من المادة 130 أعلاه، يمكن أن تكون موضوع تصريحات تكميلية أو تعديلية بمجرد ما تسمح حالة الصنع بذلك، وعلى كل حال في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما بعد تاريخ تفريغ الكحول. ويجب أن يذكر الحجم والثروة الكحولية على حدة خلال نقل السوائل من جهة بالنسبة للميستيل المجهز، ومن جهة أخرى بالنسبة لثقل عصير الفواكه والحثالات النبيذ الفضائية . 2 - التخزين المادة 132 : يجوز لادارة الضرائب أن تطالب بأن يجهز الميستيل ويحتفظ به الى غاية الانتهاء التام من اعداده، وفي محل . يكون معزولا بطريق عمومي عن كل محل آخر يحتوى على الخمور الحلوة أو المشروبات الكحولية من كل نوع . 3 - العينات المادة 133 : ان تفريغ الكحول على العنب المقطوف أو على المسطار، يجب أن يكون متبوعا في الحال بمزج فعال وتؤخذ العينات المشار اليها في المادة 39 من هذا القانون، من العنب المفطوف والمسطار الجاري استعمالهما ومن الكحول المفرغ عليهما والميستيل المحصل عليه وكذلك من حثالات ترويق الخمر وثقل عصير الفواكه . 4 - مسك الحسابات المادة 134 : يفتح لصانعي الميستيل حساب صنع يمسك على حدة حسب نوع الميستيل المحضر (أبيض أو أحمر) . ويعتبر : * 1 (1) كميستيل أبيض الميستيل المصنوع اما بالعنب الابيض الذي أوقف اختماره عند القطف نفسه واما بمسطار العنب كيفما كان نوعه والذي أوقف اختماره قبل كل اختمار وبعد فصله بالعصر الفورى للبابة وقشور وأعواد عناقيده ب) كميستيل أحمر الميستيل المصنوع بطرق أخرى . ان حساب الصنع المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة تسجل فيه كمية الكحول الصافى المحصل عليه والموجود في : I العنب المقطوف أو المسطار الجاري استعمالهما ، 2 - الكحول المفرغة عليهما . وتطرح منه كمية الكحول الصافي الموجود في : I الميستيل المحصل عليه ، 2 - ثفل عصير الفواكه وحثالات النبيذ للترويق خلال اتلافها بمحضر موظفى المصلحة أو ارسالها للتقطير …
996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه المادة 135 : يسوى حساب الصنع حسب السنة المدنية وبنفس الشروط التي يسوى بها الحساب العام للمشروبات الكحولية • ويتم تحمل الفوائض في آن واحد لدى الحساب المذكور والحساب العام للمشروبات الكحولية. اما النواقص فتسجل في المخروجات . المادة 136 : يمنح لصانعي الميستيل عن الكحول التي يستعملونها لايقاف الاختمار من أجل تغطية فضلات الصناعة المثبتة لحسابهم ، تخفيض يحدد على الاكثر : ب 3 % بالنسبة للكحول التي استعملت في صنع الميستيل الابيض كما هو محدد في المادة 134 أعلاه .. ب 5 % بالنسبة للكحول التي استعملت في صنع الميستيل الاحمر كما هو محدد في المادة 134 أعلاه … ويحسب هذا التخفيض التكميلي على أساس كميات الكحول الصافي وحدها الموجودة في الكحول المفرغة على العنب المقطوف أو على المسطار . وتجمع الارقام المحصل عليها والتي تشكل الحد الاقصى في حدود النواقص الظاهرة في حساب الصنع مع التخفيض العادي عن المخزن . ب المشروبات الروحية والخلاصات الكحولية 1 - التصريحات المادة 137 : لا يمكن لاحد أن يمارس مهنة صانع مشروبات روحية اذا لم يكن قد اتخذ لنفسه وضعية تاجر مشروبات بالجملة وأن يبين في التصريح المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون بأنه يرغب في صنع المشروبات الروحية . المادة 138 : يجب على رجال الصناعة أن يقدموا تصريحا بسعة الانابيق والاوعية المخصصة للصنع الى ادارة الضرائب ويتم الاعتراف بالسعة وتسجل ضمن الشروط المشار اليها في المادة 194 من هذا القانون ، ويتمم التصريح بالسعة بذكر رقم ترتيبي خاص بكل انبيق وكل وعاء ، ويجب أن يكتب هذا الرقم على الاوعية بحروف واضحة لا يمكن محوها . المادة 139 : ان صناعات رجال الصناعة التي هي متبوعة بحسابات متميزة، يجب أن تكون موضوع تصريحات، تقدم بثلاث ساعات مسبقا على الاقل . وعند انتهاء العملية يكمل التصريح، اذا كان الامر يتعلق بالتوزيع ، بذكر الحجم الاجمالي للسوائل وللمواد التي أفرغت عليها . ولا ينبغي أن يتم أى نقل للسوائل خلال الساعة التي تلى التفريغ . المادة 140 : يمكن أن يرخص لرجال الصناعة الذين يقدمون تصريحات الصنع في كل يوم، أن يسجلوا هذه التصريحات في دفاتر تسلمها لهم إدارة الضرائب ولا يمكن أن يذكر في التصريحات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، كميات الكحول الطبيعية المفرغة على الخلاصات والكحولات والصبغات المصنوعة بعد أو على مواد مستعملة بعد لصناعات سابقة. ولا يمكن ادخال نفس الكمية من الكحول الا مرة واحدة في الحساب في حين يمكن استعمالها في عدة عمليات متتالية . 2 التخفيضات ومسك الحسابات المادة 141 : عندما تكون الفضلات الناتجة عن صناعة الخلاصات الكحولية والمشروبات الروحية وتحضير فواكة بمياه الحياة غير مغطاة بالتخفيض العادي للمخزن فان صانعي المشروبات الروحية وتجار الجملة وصانعي المياه ذات الرائحة يحصلون على تخفيض اضافى شريطة اتمام الاجراءات المشار اليها في المادة 138 أعلاه . وتتم تسوية هذه الزيادة عند كل احصاء في حدود ثلاثة بالمائة (3) من كميات الكحول الخاصة بالخلاصات الكحولية بالنسبة للمشروبات الروحية والفواكه أو عصير الفواكه بمياه الحياة المصنوعة عن طريق التقطير أو النقع منذ الاحصاء السابق . المادة 142 : يمسك حساب خاص لهذا الغرض ضمن الشروط التالية : عند النقل تسجل البقايا المعترف بها خلال الاحصاء النهائي للسنة السابقة في الانابيق والاوعية، بأنها منتجات غير متممة . فتسجل على التوالى التصريحات بالصنع وكميات الكحول المذكورة. وخلال اقامة الاحصاءات تخفض من المجموع بقايا المنتجات غير المتممة المعترف بها في الانابيق والاوعية المصرح بها. ويمثل الفرق من الكحول ، الصافي، المكمية التي يتم على أساسها حساب التعويض الاضافي في حالة وجود نواقص غير مغطاة بالتخفيضات العادية . المادة 143 : ان التسوية النهائية للتعويض التكميلي لا تتم عند رجال الصناعة الذين يستعملون في أن واحد البراميل ويذكر في هذه التصريحات الرقم الترتيبي للانابيق أو الاوعية التي يجب أن يتم فيها التفريغ وحالة الانابيق أو الاوعية اذا لم تفرغ مسبقا وكميات الكحول الطبيعية (الحجم ، الدرجة ، الكحول الصافي) التي ستصب مباشرة في كل واحد من الانابيق أو الأوعية المخصصة لعمليات الصنع والساعة التي يبتدىء وينتهيء فيها صب الكحول وكذلك، اذا كان الامر الخشبية والاوعية غير الخشبية، الا في نهاية السنة أو عند قفل الحسابات. وتستعمل حينذاك التعويضات التكميلية غير المستعملة خلال السنة . 3 - الحظر المادة 144 : يحظر على صانعي المشروبات الروحية بأن يتعلق بالتقطير، الساعة التي يبتدىء وينتهى فيها التقطير .. يضعوا في معاملهم، الخمور أو غيرها من المواد القابلة للاختمار
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية وأن يقوموا بصنع مياه الحياة. ويمكنهم فقط تكرير مياه الحياة التي هي على عاتقهم. ويجب أن توضع الخمور التي هي في حوزتهم في مخازن لا يكون لها أى اتصال مع معامل الصنع والمساكن المجاورة الا الطريق العمومي . المادة 145 : يحظر صنع الابسنت والمشروبات الروحية المماثلة المحددة مميزاتها بموجب المادة 146 أدناه . المادة 146 : تعتبر كمشروبات روحية مماثلة جميع المشروبات الكحولية التي يكون طعمها ورائحتها المتغلبة عليها هو طعم ورائحة الانيسون والتي ينتج عنها عن طريق اضلفة أربعة أحجام ماء مقطر عند 15 درجة، تعكير بحيث لا يختفى تماما عن طريق اضافة جديدة بمقدار ثلاثة أحجام من الماء المقطر عند 15 درجة . و تعتبر أيضا كمشروبات روحية مماثلة ، المشروبات الكحولية المعطرة بالانيسون التي لا ينتج عنها تعكير عن طريق اضافة الماء ضمن الشروط المحددة أعلاه، ولكنها تحتوى على خلاصة الخلون ولاسيما احدى الخلاصات التالية : الابسنت الكبرى وحشيشة الدود والكرويا وكذلك المشروبات الكحولية المعطرة بالانيسون والغنية بمادة الكحول تفوق 40 درجة . وخلافا للاحكام السابقة لا تعتبر كمشروبات روحية مماثلة للابسنت المشروبات الروحية المعطرة بالانيسون والتي تحتوى على ثروة كحولية تتراوح بين 40.1 درجة و 45 درجة والتي ينتج عنها عن طريق اضافة 14 حجما من الماء المقطر عند 15 درجة، تعكير يحتفى تماما عن طريق اضافة جديدة بمقدار 16 حجما من المادة عند 15 درجة وتتوفر فيها الشروط التالية : أن تكون محصلة عن طريق استخدام الكحول التي تحتوى
- على 25 غراما على الأكثر من الشوائب عن كل هكتولتر
- أن تكون محضرة تحت رقابة موظفى ادارة الضرائب ،
- أن يتم تسليمها من قبل الصانع فى زجاجات مسددة ذات حجم أقصى قدره لتر واحد وعليها بطاقة تحمل اسم وعنوان الصانع المذكور .. المادة 147 : تمنع صناعة المشروبات التالية وحيازتها و تداولها قصد عرضها للبيع وبيعها وهبتها مجانا واستهلاكها ما عدا في حالة تصديرها الى الخارج : I - المشروبات المشهية التي أساسها الخمر ذو عيار يفوق 22 درجة من الكحول . 2 المشروبات الكحولية المعطرة بالانيسون ذات عيار- يفوق 45 درجة من الكحول . 3 البيتر والمشروبات المرة والقطران والجنطيانا وكل المنتجات المماثلة التي تحتوى على السكر بمقدار يقل عن 200 غرام في اللتر وذات عيار يفوق 30 درجة من الكحول . للجمهورية الجزائرية 997 الفرع الخامس تغيير الكحول المادة 148 : ان تغيير الكحول المشار اليه في المادة 53 من هذا القانون، يجب أن يتم تبعا لطريقة معتمدة وتحت مراقبة أعوان ادارة الضرائب سواء في المؤسسة حيث تم انتاج هذه الكحول فيها، أم في أي مؤسسة أخرى تكون أجهزتها المركبة من أجل التغيير، قد اعتمدتها ادارة الضرائب . المادة 149 : تحدد الطريقة العامة للتغيير بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية . غير أنه عندما يتعذر على رجال الصناعة استعمال الكحول المغير بالطريقة العامة في صناعاتهم لاسباب تقنية، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يرخص لهم باستعمال طريقة خاصة للتغيير … أولا - الكحول المغيرة بالطريقة العامة 1 - الالتزامات التي يخضع لها رجال الصناعة القائمون بالتغيير أ) الرخصة المسبقة المادة 150 : تمنح الرخصة المشار اليها في المادة 53 من هذا القانون من قبل الوزير المكلف بالمانية الى رجال الصناعة القائمين بتغيير الكحول ويطلب منهم وذلك اما لاجل البيع أو لحاجات صناعاتهم . وهذه الرخصة شخصية . :: ويجب أن يذكر في الطلب الموجه الى نائب مدير الضرائب للولاية المحتص اذا كان المعنى يريد أن يغير الكحول لاجل البيع أو لحاجات صناعته، وفي هذه الحالة الاخيرة يوضح نوع المنتجات التي ستصنع بهذه الكحول واذا سيتم استرداد وتجديد الكحول غير المحولة . ويجب أن يرفق بالطلب، مخطط مع تفسيره، يتضمن جميع أجزاء المؤسسة الصناعية. ويذكر في هذا المخطط الذي يعرض في نسختين مكان الاحواض والاوعية الأخرى الموجودة بالمؤسسة، وعند الاقتضاء ، مكان جميع أجهزة التقطير أو التكرير مع الاشارة الى الارقام الترتيبية اللاجهرة والاوعية • ويعلن عن التغييرات المقبلة مسبقا وتكون موضوع تقديم محطط معدل ويمكن سحب الرخصة المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية وذلك في حالة سوء استعمالها . ب ترتيب المحلات والمعدات المادة 151 : يمنع كان اتصال داخلي في معامل التقطير بين المحلات التي تجرى فيها التغييرات والدائنة بمعامل التقطير
998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه وكذا المخازن الموجودة بها الكحول المغيرة والمنتجات المصنوعة بهذه الكحول من جهة ومن جهة أخرى بين المحلات التي تأوى أجهزة التقطير أو التكرير وكذلك بين المحلات الموجودة بها الكحول غير المغيرة … وفي المؤسسات الأخرى غير معامل التقطير، فان المعامل التي تجرى فيها التغييرات وكذلك المخازن التي توجد بها الكحول المغيرة والمنتجات المصنوعة بهذه الكحول، لا يمكن أن تكون متصلة بالمحلات التي توجد بها الانابيق أو المحلات التي توجد بها الكحول غير المغيرة المخصصة للبيع الا بالطريق العمومي .. غير ان ادارة الضرائب يمكن أن تسمح باقامة اتصال غير الاتصال بالطريق العمومي بين المحلات المخصصة للبيع ، بشرط أن تكون المحلات المشار اليها مفصولة تماما عن بعضها . وعلاوة على ذلك، اذا كان نوع الصنع يتطلب استعمال أجهزة التقطير أو التكرير، فان الادارة المذكورة تستطيع أن ترخص، ضمن الشروط التي تحددها باقامة هذه الاجهزة في المحلات المخصصة للتغيير أو التخزين للكحول المغيرة . المادة 152 : يجب أن تكون الاحواض التي يجرى فيها مزج الكحول بالمواد المغيرة معزولة ومضيئة جيدا وأن تكون محمولة على أعمدة علوها متر على الاقل فوق الارض. ويجب أن يكون حول الاحواض فراغ حر قدره 60 سم على الاقل . ويكون كل واحد من هذه الاوعية مجهزا بدليلين للمستوى مع أنبوب من الزجاج باداة للقياس مدرجة بالهيكتولتر وبالديكالتر ومثبتة في الاماكن المعينة من قبل المصلحة. ويمكن استبدال أنابيب قياس المستوى بمقاييس معدنية مدرجة بنفس الطريقة (0) ويجب أن يكون غطاء الاحواض متحركا في كل جهاته وموضوعا بكيفية تمكن من رفعه تماما خلال العمليات . المادة 153 : ينبغى على رجال الصناعة، عند ترتيب معاملهم ومخازنهم وكذلك المحل والاحواض المخصصة لايداع المغيرات أن يمتثلوا للشروط الخاصة التى تراها ادارة الضرائب ضرورية وخاصة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعلى نفقتهم ، ليتسنى للمصلحة وضع الاقفال والاحتفاظ بالمفاتيح أو الرصاص في الاماكن التي تبينها . ويمكن لاعوان ادارة الضرائب المختلفة أن يضعوا أختاما على مدخل الاقفال . وتعطى للاجهزة والاوعية أرقام ترتيبية تنقش أو تكتب بالطلاء على كل واحد منها مع الاشارة الى سعتها وذلك بأحرف كبيرة يبلغ علوها على الاقل 5 سم، من قبل رجال الصناعة وعلى نفقتهم (0) المادة 154 : يبقى المقطرون خاضعين في معاملهم الخاصة بالتغيير، الى شروط الانظمة المطبقة على معامل التقطير والمطابقة لشروط التنظيم المطبق على الكحول المغيرة . ومع مراعاة الاحكام الخاصة التي تتضمنها المواد من 151 الى 153 أعلاه، فان رجال الصناعة الآخرين الذين يقومون بتغيير الكحول على الطريقة العامة يخضعون، من ناحية قياس الاوعية والمكان والوزن والكيل للمنتجات وترتيب الاحواض والاوعية والمواسير الموصلة للكحول، للالتزامات المفروضة على مستغلى معامل التقطير الثابتة . ج - الصنع المادة 155 : ان الكحول المقدمة للتغيير، يجب أن تتوفر فيها الشروط المحددة بموجب مقررات من الوزير المكلف بالمالية بناء على رأى مصلحة المختبر التابع للمالية • المادة 156 : ان كل عملية للتغيير، يجب أن تكون مسبوقة بتصريح يقدم الى المفتشية المعنية 48 ساعة على الاقل مسبقا ويشير الى مايلي : 1 نوع ودرجة الكحول التي ستغير . 2 نوع وكمية المواد المغيرة التي ستستعمل . 3 - نوع المنتجات التي ستصنع ، 4 اليوم والساعة المحددتين لعملية التغيير .. ولا يمكن أن يتم أى تغيير بغير حضور أعوان المصلحة . المادة 157 : ان الكمية الدنيا التي يجب أن تتم بها كل | عملية للتغيير على الطريقة العامة، تحدد ب 20 هكتولتر | كحجم . ويجوز لادارة الضرائب المختلفة أن ترخص بتحديدات خصوصية د تدابير الرقابة المادة 158 : ان رجال الصناعة الذين يقومون بتغيير الكحول أو الذين يستعملون الكحول المغير لحاجات صناعتهم ، يخضعون في معاملهم ومخازنهم وفي المحلات المهنية الاخرى وما يتبعها الى زيارات أعوان إدارة الضرائب المختلفة الذين يجوز لهم القيام بالتحقيقات الضرورية وبأخذ العينات مجانا من الكحول المغيرة والكحول الطبيعية والمواد المغيرة والمنتجات التي أساسها الكحول المغيرة المنتهية الصنع أو التي هي بصدده … المادة 159 : ينبغى على المستغلين المشار اليهم في المادة | 158 أعلاه ، بمجرد ما يطلب منهم ذلك، أن يحضروا للتحقيقات أو يبعثوا بمن يمثلهم، وأن يمنحوا جميع التسهيلات الاعوان ادارة الضرائب قصد اتمام مهمتهم وأن يقدموا لهذا الغرض اليد العاملة والاوعية الضرورية .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 ويجب على المستعملين علاوة على ذلك، أن يصرحوا، خلال اعداد الجرود، بكمية الكحول الباقية في المحازن ويدرجتها ه - مسك الحسابات المادة 160 : يمسك لدى مغيرى الكحول على الطريقة العامة حساب للكحول الطبيعي ويسجل في هذا الحساب من حيث الحجم والكحول الصافي المحدد الى العشر من الدرجة، ما يلي : I كميات الكحول الداخلة بانتظام الى المؤسسة، 2 - الفائض المثبت خلال اعداد الجرود ويطرح منه بنفس الشروط، مايلي : I كميات الكحول المعلومة لدى المصلحة والمغيرة
- بطريقة قانونية ، 2 الكمية المتمثلة في العينات المأخوذة . 3 النواقص التي تظهر عند اعداد الجرود .. المادة 161 : ان كميات الكحول المغيرة الجاري استعمالها والتي لم تفقد أو لم تحول خلال معالجتها، يمكن أن تحدد وتستعمل من جديد بعد تعرضها اذا لزم الامر الى تغيير تكميلي ولهذا الغرض توضع الكميات المجمعة على حدة ويعاد تقديمها الى مصلحة الضرائب المختلفة • ويجب أن يكون التجديد، واذا لزم الامر التغيير التكميلي مسبوقفين بتصريحات موقعه ضمن الشروط المحددة في المادة 156 أعلاه . المادة 162 : يتحتم على المغيرين، عندما يقومون باسترجاع أو تجديد الكحول المعيرة غير المحولة أن يمسكوا دفترا مطابقا للنموذج المعد من قبل ادارة الضرائب تكتب فيه، بدون ترك بياض ولا تحديش بالحجم والكحول الصافي : 1 عند نهاية كل صنع كميات الكحول المغيرة المسترجعة، سعة الاوعية الاوعية من كل نوع تسع أكثر من 200 لتر الاوعية من كل نوع تسع من 5 لترات الى غاية 200 لتر . الاوعية من كل نوع تسع أقل من 5 لترات . 2 عند كل عملية تجديد الكميات الخاضعة لهذه العملية وكميات الكحول المحصل عليها مع عزل الكميات التي يجب أن تكون موضوع تغيير تكميلي ، 3 كميات الكحول المجددة الخاضعة لتغيير تكميلي . و تقفل المصلحة هذا الدفتر عندما تقوم بالجرود لدى المغيرين المعنيين ان الفرق بين الكميات التي تتعرض لتغيير تكميلي المنقصة من الكميات من نفس النوع الباقية في المخزن حين القفل من جهة، والكميات التي تعرضت فعلا لهذا التغيير التكميلي من جهة أخرى، يعرض ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 30 و 55 من هذا القانون المادة 163 : ان رجال الصناعة الذين لا يقومون بالتغيير فقط من أجل البيع ، يتحتم عليهم تسجيل عملياتهم وكذلك تسليماتهم وتزويداتهم في الوقت الذي يقومون فيه بذلك في دفتر يبقى تحت تصرف مصلحة ادارة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال . 2 - النقل والاتجار المادة 164 : ان الاوعية المخصصة لنقل الكحول المغيرة على الطريقه العامة، يجب أن تحمل عبارة «كحول مغيرة» منقوشة أو مكتوبة بالطلاء بحروف يبلغ علوها على الاقل ثلاثة سنتمترات. وتكتب هذه العبارة أيضا على بطاقات تلصق بالرجاجات :. ويحب أن تحمل الاوعية من كل نوع المستعملة لحفظ و تسويق الكحول المغيرة ذات الاستعمال المنزلي والمحتوية على الكحول الميثلية العبارة الآتية المكتوبة على بطاقة خضراء بأحرف واضحة . كحول للاشتعال . كل استعمال آخر خطير ومحظور
- وينبغى الا يقل حجم البطاقة وعلو الحروف على الارقام المدكورة أدناه : أبعاد البطاقات (بالستيمتر) علو الاحرف العرض العلو (بالسنتيمتر) 27 21 3 12 8 0,8 8 4,8 0,5
1000 الجريدة الرسمية المادة 165 : ان الكحول المغيرة لا يمكن أن تخضع، في أي مكان، الى أى مزج أو أية تصفية أو تكرير ولا إلى أية عملية أخرى تهدف الى تطهير الكحول أو انعاشه. ولا يمكن أن تخفض درجتها أو تضاف اليها مواد غير منصوص عليها بموجب مقررات من ادارة الضرائب .. المادة 166 : ان كل شخص يمارس تجارة الكحول المغيرة على الطريقة العامة، سواء بالجملة أم بالتجزئة، يعتبر كخاضع للضريبة، حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون. ويجوز للمصلحة أن تأخذ من عنده مجانا ، عينات الكحول المغيرة المذكورة . ويحظر على التجار بالجملة وبالتجزئة أن يحتفظوا بالكحول المغيرة خارج المحلات المصرح بها . المادة 167 : يمنع كل اتصال داخلي بين المحلات المخصصة للتجارة بالجملة أو بالتجزئة للكحول المغيرة على الطريقة العامة من جهة، والبنايات التي بها أجهزة التقطير أو التكرير أو المخصصة لصنع المشروبات أو تسويقها بالجملة من جهة أخرى … 3 الاستعمال المادة 168 : ان رجال الصناعة الذين يرغبون في استعمال الكحول المغيرة على الطريقة العامة والواردة من الخارج، يجب أن يصرحوا بذلك الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال . ويجب أن يذكر في التصريح الاستعمال المخصص له الكحول المغيرة واذا كان ينبغى أم لا القيام بعمليات الاسترجاع أو التجديد . وينبغى على رجال الصناعة في حالة القيام بعمليات الاسترجاع أو التجديد ، أن يقدموا كفالة ويمسكوا الدفتر المنصوص عليه في المادة 162 أعلاه .. وتقوم المصلحة بقفل هذا الدفتر وبتسويته وفقا للشروط المحددة في نفس المادة 162 السابقة الذكر . ثانيا - الكحول المغيرة بطريقة خاصة المادة 169 : ان الاحكام المنصوص عليها في المواد من 150 الى 156 ومن 158 الى 162 من هذا القانون ، تطبق على رجال الصناعة الذين يرغبون في القيام بتغيير الكحول بطريقة تختلف عن الطريقة العامة أو القيام بصنع منتجات أساسها الكحول المغير بهذه الطريقة . المادة 170 : ان رجال الصناعة المشار اليهم في المادة 169 أعلاه يذكرون في طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 150 ، البيانات الاضافية التالية : ة - طريقة التغيير المقترحة للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه 2 الكمية التقريبية للكحول الضرورية للصنع خلال مدة سنة • وفي هذه الحالة يستطيع الوزير المكلف بالمالية أن يمنح الرخصة المطلوبة عند الاقتضاء. المادة 171 : ان الكحول المغيرة بطريقة خاصة، يجب أن تستعمل في مكان تغييرها نفسه لصنع المنتجات التامة الصناعة والمسوقة المعترف لها بذلك من قبل خبراء في حالة منازعة بين الصانع وادارة الضرائب . المادة 172 : ان المنتجات التي أساسها الكحول المغيرة بطريقة خاصة، تنقل بحرية اذا كانت لا تحتوى على الكحول المغيرة المحولة أو اذا كان لها طابع المنتجات التامة المحددة في المادة السابقة الذكر . واذا كانت هذه المنتجات لا تحمل هذا الطابع ولا تزال تحتوى على الكحول على حالته الحرة، يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعفيها من الاجراءات عند النقل • ثالثا - استعمال الكحول بدون تغيير مسبق المادة 173 : عندما يتضح لاسباب تقنية، ان استعمال الكحول المغيرة بالطريقة العامة أو بطريقة خاصة لا يتلاءم مع صنع بعض المنتجات، يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يرخص الرجال الصناعة الذين يطلبون ذلك باستعمال الكحول غير المغيرة في صناعاتهم المذكورة معفاة من الرسوم . و تتوقف هذه الرخصة التي يمكن الرجوع فيها، على شرط أن الطريق الذي يمر به الكحول خلال الصنع يكون مغلقا تماما أو ان الصنع المذكور يجرى تحت رقابة أعوان الضرائب . المادة 174 : ان المنتجات المصنوعة بالكحول المستعملة بدون تغيير مسبق لا ينبغى أن تحتوى على أي أثر من الكحول غير المحولة. رابعا - أحكام مختلفة المادة 175 : ان المغيرين وكذلك رجال الصناعة المرخص لهم باستعمال الكحول غير المغيرة مسبقا معفاة من الرسوم يجب عليهم، في حالة انهاء صناعتهم أو سحب الترخيص الاداري، أن يوجهوا مخزوناتهم من الكحول الطبيعي الى رجل الصناعة المعين من طرف ادارة الضرائب ومصلحة الكحول. الفصل الثاني الخمور الفرع الاول التعريفة ومجال التطبيق المادة 176 : ان تعريفة الرسم الداخلى للاستهلاك المترتب على الخمور، تحدد كما يلى : I - رسم ثابت عن كل هكتولتر : 130 دج 2 - رسم قيمي 20 % .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 177 : تشمل تسمية الخمر ، من أجل تطبيق الضريبة : I الخمر المتمم والصالح للشرب والسوائل التي هي على مختلف الاشكال بحيث يمكن لمنتوج العنب أن يمر من المسطار الى نهاية الحثالة التى لم تجف تماما . 2 العنب المقطوف حديثا بمعدل هكتولتر واحد من الخمر ل 130 لترا أو 130 كغ من العنب المقطوف باستثناء عنب المائدة • المادة 178 : لا يمكن حيازة أى مشروب أو نقله قصد بيعه أو عرضه للبيع أو بيعه تحت اسم الحمر ، الا اذا كان ناتجا عن الخصوص من تجمير العنب الطازج أو من عصير العنب الطازج ويستجيب الى التعريف المعطى بموجب قانون الحمر. و تخضع لنظام الحمور على الخصوص : الخمور الفوارة وخمور السكر وخمور تقل عصير الفواكه وذلك في حاله ما اذا كانت الصناعة مسموحا بها بموجب قانون الحمر . ان خمور التفاح وخمور الآحاص ونبيذ العسل، تخضع لنفس النظام الجبائي الخاص بالحمور . المادة 179 : ان الخمور التي تشمل قوة كحولية تفوق 15 درجه تكون بصرف النظر عن الضريبة المترتبة على الحمور والمنصوص عليها فى المادة 176 خاضعة للرسم الثابت المضاعف المنصوص عليه في مادة الكحول، على كمية الكحول التي تتراوح بين 15 و 22 درجه . غير أنه تعفى من الرسم الثابت المضاعف من أجل كمية الكحول التي تتراوح بين 15 و 18 درجه : 1 (1) الخمور المعروفة بأنها بطبيعتها تحتوى على قوة كحولية تفوق 15 درجة من دون أن تتجاوز 18 درجة ويجب أن توضع علامة على هذه الحمور في البدء لدى صاحب الغلة المرسل مع ذكر البيانات في سند الحركة ب الحمور الحلوة الطبيعية التي تستعيد من النظام الجبائي المطبق على الحمور . وان الحمور التي تحتوى على قوة كحولية تفوق 22 درجة ، تفرص عليها الضريبة مثل المحلولات الكحولية . الفرع الثاني الوعاء والحدث المنشيء المادة 180 : ان أساس فرض الضريبة المطبق من أجل تصفية الرسم القيمي المترتب على النواقص المشار اليها في المادة 29 من هذا القانون، هو : 1 - فيما يخص النواقص المثبتة في الحسابات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون :
- القيمة المتوسطة للمشروبات المرسلة من المستودع منذ الجرد السابق . للجمهورية الجزائرية 1001 ويتم الحصول على هذه القيمة المتوسطة عن طريق تطبيق الصيغة التالية : ق ن = こ بحيث تمثل «ن» النتيجة التي يجب الوصول اليها و «ق» القيمة الاجمالية للحمور المرسلة من المستودع منذ آخر احصاء و «ح» حجم هذه الحمور . وعند عدم وجود عنصر المحاسبة الذي يسمح بتحديد القيمة الاجمالية للمنتجات المرسلة من المستودع منذ آخر احصاء، فانه يتم تحديد هذه القيمة بالاستناد الى الاسعار العادية للمنتجات المماثلة حين عرضها للاستهلاك وعندما يكون مثل هذه المنتجات خارجا عن التجارة، فان التقدير يتم على أساس أسعار الكلفة كما هو مبين في معطيات المحاسبة . 2-2 فيما يخص النواقص المثبتة بمناسبة النقل عن طريق سند اعفاء بكفالة : سعر البيع المتوسط المحدد بموجب المرسوم المنظم الموسم الكروم والحمور الجارى مضافا اليه الرسم الداخلي للاستهلاك. المادة 181 : تعتبر معروضة للاستهلاك حسب مفهوم المقطع الأول من المادة 29 من هذا القانون ارسال الحمر من قبل شخص أنتج هذا الحمر الى شخص ليست له صفة المستودع المحتكر من دون أن يطلب منه بصفة قانونية اتخاذ ضفة المستودع . الفرع الثالث الاعفاءات المادة 182 : تعفى من الرسم الداخلي للاستهلاك : I الحمور المستعملة في صناعة المحل والمقطرات . 2 كميات الحمر التي فقدت خلال عمليات التركيز بواسطة التبريد . -3 العنب المقطوف حديثا والذى نقله أصحاب الغلال من مكان الغله إلى المعصرة أو الى حوض التحمير في نطاق دائرة العلة والدائرات المجاورة . 4 الحمور التي ينقلها صاحب الغلة من قبو الى آخر من قبائه ضمن نطاق دائرة غلته والدائرات المجاورة ، -5 المسطار المستعمل في تحظير المسطار المركز الذي يزيد عن 10 % : أ) المرسل إلى الخارج ، ب المرسل الى صناع المشهيات شريطة أن يكون المسطار المركز لدى المرسل اليهم مسجلا على حدة في دفتر للاستعمال ، ج (ج) المرسل إلى صناع مشروب الليمون أو المشروب الحلو أو المربيات شريطة أن يلتزم رجال الصناعة هؤلاء بما يلى : الخضوع الى حراسة أعوان الضرائب .
1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه امساك دفتر لاستعمال المسطار المركز للعنب طبقا للنموذج المعد من قبل ادارة الضرائب ، ارسال منتجاتهم المصنوعة في أوعية صغيرة لا يتجاوز وزنها خمسة كيلوغراما ، د) المقدم للاستهلاك الداخلى فى أوعية صغيرة لا يتجاوز وزنها خمسة كيلوغراما . ه) المخصص لان يستعمل في صناعة الخمر ومحفوظة بالفعل لهذا الاستعمال يجب على صناع الاجهزة الخاصة بتركيز مسطار العنب والذين يتاجرون فيها أن يمسكوا قائمة بذلك . كما ينبغى على رجال الصناعة غير أصحاب الغلال الذين يصنعون المسطار المركز بما يزيد على 10%، أن يتخذوا صفة تجار للمشروبات بالجملة . وان الشروط التي ينبغى أن تتم بموجبها العمليات المشار اليها في المقطع 1 و 2 و 5 من هذه المادة، تحدد على التوالى بموجب المواد من 222 الى 228 و 230 الى 235 و 236 من هذا القانون . الفرع الرابع الانتاج اولا - المنتجون أصحاب الغلال المادة 183 : ان أصحاب الغلال المشار اليهم في المادة 184 أدناه، يحتفظون بخمورهم مع تأجيل تسديد الضريبة من دون أن يتخذوا صفة المستودع المحتكر . وفضلا عن ذلك، فانهم لا يعتبرون كخاضعين للضريبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون . 1 التصريح بالغلة المادة 184 : يجب على كل منتج للخمور بعد جنى الغلة في كل سنة مع عدم الاضرار بالالتزامات المفروضة بموجب التشريع ولا سيما الامر رقم 70-50 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والامر رقم 76-65 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 أو النصوص اللاحقة المتعلقة بتسميات المنشأ والتنظيم الخاص بالخمور الجيدة أن يصرح لدى المجلس الشعبي للبلدية حيث يصنع خمره بما يلى : 1 مساحات الكروم المنتجة التي يملكها أو يستغلها ، 2 - مجموع كمية الحمر المنتج مع التمييز بين الحمور الحمراء أو الوردية والخمور البيضاء مع بيان خاص لحمور كل صنف ناتج من الكروم المشار اليها في المادة 2 من المرسوم رقم 70-114 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 ، 3 - حجم أو وزن العنب المقطوف حديثا أو كمية المسطار الذي أرسله عند الاقتضاء ، 4 - التعديلات الهيكلية غير التي نتجت عن القلع أو الغرس والتي أدخلت على الاراضي المزروعة كرما منذ التصريح السابق بالغلة . 2 التصريح بالمخزونات المادة 185 : يجب التصريح سنويا بالمخزونات المتبقية في القباء من الغلال مع ذكر التمييزات المنصوص عليها فيما يخص الغلة، في المقطعين 2 و 3 من المادة 184 أعلاه. وان هذا التصريح يقدم أيضا الى مقر المجلس الشعبي البلدي . 3 احكام مشتركة المادة 186 : ان الآجال التي يتم ضمنها التصريح بالغلة والمخزونات، بالنسبة لكل ولاية، كما هو منصوص عليها في المادتين 184 و 185 أعلاه، تحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تقدم تصريحات الغلة والمخزون باسم المصرح على سجل يبقى بمقر المجلس الشعبي البلدي الذي يجب الاطلاع عليه عند كل طلب . ويوقعها المصرح على السجل . ويعطى له وصل عن ذلك • ويعلق الكشف بأسماء المصرحين في مقر المجلس الشعبي البلدي . المادة 187 : تقدم نسخ من التصريحات بالغلة والمخزونات من قبل المصرح الى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال للمدينة، الذى لا يمكن له أن يسلم الى المصرح سندات الحركة عن كمية من الخمر تفوق الكمية المصرح بها . المادة 188 : يجوز لاعوان الضرائب أن يدخلوا بكل حرية الى قباء زراع الكروم للتحقيق في التصريحات بالغلة أو المخزونات وأخذ عينات من العنب المقطوف والمسطار أو الخمور من دون المساس بأى تدبير آخر للمراقبة المنصوص عليه في القوانين والتنظيم الجاري بها العمل ثانيا - المنتجون غير أصحاب الغلال المادة 189 : ينبغي على كل شخص غير صاحب الغلة يصنع الخمور، أن يتخذ صفة تاجر للمشروبات بالجملة . ويفتح لكل صانع زيادة عن الحساب العام للخزن : 1 (1) حساب للمواد الاولية : أ يسجل فيه ما يلى :
- العنب المقطوف المطلع عليه أثناء أول جرد والمتكون من الترحيل،
- العنب المقطوف المستلم تحت سندات الاعفاء بكفالة. الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرد. ب ويطرح منه ما يلى :
- كميات العنب المقطوف المصرح بأنها قدمت للاستعمال ، الكميات المرسلة تحت قيد سند الاعفاء بكفالة الكميات الفاسدة التي دعى موظفو الادارة لاثبات أهميتها . النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود.
الأحد 18 شوال عام 1397 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجر قربة 1003 وبعد تخصيص التخفيضات المنصوص عليها في المادة 202 من هذا القانون ، فان النواقص التي تظهر في المواد الأولية تحضم لرسم الاستهلاك وفقا لقاعدة التحويل المحددة في المادة 277-2 من هذا القانون . 2 (2) حساب للصنع : أ تسجل فيه كميات العنب المقطوف المصرح بأنه قدم للاستعمال. ب تطرح منه كميات الخمر المصرح بالحصول عليها والتي تم تحملها بترابط في الحساب العام للمخزن وتخضع للرسم الداخلي للاستهلاك النواقص المستخرجة بالمقارنة بين كمية الخمر المصرح بالحصول عليها فعلا من جهة، والكمية الدنيا المحددة بتطبيق قاعدة التحويل المنصوص عليها في المادة 177-2 من هذا القانون على كميات العنب المقطوف المصرح بتقديمها للاستعمال من جهة أخرى.. الفصل الثالث تجارة الكحول والخمور الفرع الاول تجارة الكحول والخمور بالجملة 1 - التعريف : المادة 190 : ان كل شخص يريد أن يتاجر في الكحول أو الخمور ينبغي عليه أن يتخذ وضعية تاجر بالجملة أو بالتجرئة للمشروبات . المادة 191 : يعتبر كتاجر بالجملة أى شخص يتسلم أو يرسل اما لحسابه واما لحساب الغير … أ) في مادة الكحول : كميات من هذا المنتوج كما هو محدد في المادة 51 من هذا القانون، تزيد عن خمسة لترات حجما وعن لترين من الكحول الصافي ، ب) في مادة الحمر : كميات من هذا المشروب تزيد عن ستين لترا . 2 - التزامات تجار المشروبات بالجملة . المادة 192 : ينبغى على تجار الجملة أن يتخذوا صفة المستودع المحتكر . . وينبغى عليهم أن يبينوا في التصريح بالمهنة المشار اليه في المادة 4 من هذا القانون ، مايلي : I 2 - عدد ومحتوى الاوعية التي تتجاوز سعتها 10 هيكتولترات 2 كميات الكحول والخمور والمشروبات الكحولية والمشروبات الروحية ونوعها وصنفها ودرجتها عند الاقتضاء والموجودة في حوزتهم سواء في مقر نشاطهم أم في مكان آخر . المادة 193 : يمنع كل اتصال داخلي بين المحل أو المحلات المتكون منها المستودع مع المحلات الأخرى التابعة لنفس الدار أو للديار المجاورة المسكونة أو لا من طرف المستودع. ويجب ختم الفتحات . المادة 194 : تحقق السعة المصرح بها للاوعية المبينة في المادة 192 بواسطة التفريغ في اناء آخر وقبل تقديمها للاستعمال، وذلك في حالة عدم وجود محاضر القياس المعدة من قبل المصالح المختصة. ويمكن أن يتم هذا التحقيق عن طريق عدادات قياسية للاحجام معتمدة من قبل ادارة الضرائب ضمن الشروط المحددة من قبلها .. ويجب على التجار بالجملة أن يقدموا الوسائل البشرية والمعدات اللازمة لهذه العملية. ويشرف على التحقيق الذي يجوز القيام به عند كل طلب وبمحضر التجار بالجملة أو مندوبيهم، أعوان ادارة الضرائب. ويحرر محضر عن ذلك. وتسجل السعة المطلع عليها على كل وعاء وبأحرف بارزة تنقش أو تكتب بالطلاء تحت اشراف المستودعين وعلى نفقتهم . وينبغي أن تكون الأوعية التي تسع أكثر من 10 هيكتولترات مجهزة بمقياس أو بأنبوب دليل زجاجي بمقياس مدرج المادة 195 : يجب على التجار بالجملة أن يذكروا بدقة طبيعة مياه الحياة والمشروبات الكحولية وغيرها من المشروبات الروحية الموجودة في مستودعاتهم ونوعها وصنفها ودرجتها الكحولية وذلك بواسطة بطاقات تلصق على الزجاجات والاوعية من كل نوع وتوضع المنتجات من مختلف الانواع بصفة منعزلة في المخازن . ويجب أن ترتب بصفة متميزة في الصناديق المخصصة للزجاجات حسب درجة الثروة الكحولية. المادة 196 : يحظر على تجار الكحول بالجملة أن يختزنوا الحمور وأن يعرضوا الحمور أو مياه الحياة والكحول الطبيعية في محازن المستودع وأن يبيعوا المشروبات قصد استهلاكها في عين المكان . المادة 197 : يجوز للتجار بالجملة أن يقيموا في محلات نفس الدار، غير المحلات المخصصة للمستودع، مخازن للبيع بالتجزئة للحمور والمشروبات الروحية المحررة من الرسوم شريطة أن يتم لزوما المرور من المستودع الى هذه المخازن بواسطة الطريق العمومي . المادة 198 : كل تاجر بالجملة يقوم بالتصدير ينبغي عليه : أن يملك مؤسسة خاصة به في التراب الوطني ،
- أن يكون ضمانات كافية
- ان يثبت عند أى عملية تصدير اعداد عقد محرر ضمن الشكل القانوني .. ويجوز للتجار بالجملة أن يختاروا صفة غير مستودع محتكر عندما لا يقومون بأى تصدير. ويبقون خاضعين لكل الالتزامات ذات النظام العام الخاصة بالمستودعين باستثناء ما يخص الكفالة ودفع الرسوم )
1004 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه
-3 مسك الحسابات والتخفيضات : المادة 199 : يمسك في كل مستودع : حساب عام حسب الحجم فيما يخص الخموره حساب عام حسب الكحول الصافي فيما يخص الكحول. المادة 200 : ان الحسابات المنصوص عليها في المادة 199 أعلاه : أ تسجل فيها : 1 - الكميات المطلع عليها عند اعداد أول جرد أو الباقية عند القفل السابق للحسابات والتي تشكل الترحيل . 2 الكميات المستلمة بمقتضى سندات الحركة القانونية
- 3 - الفوائض المثبتة عند اعداد الجرود. ب تطرح منها : I الكميات المرسلة بمقتضى سندات الحركة القانونية ، 2 - الكميات المقبولة للتخفيض بسبب الضياع أو الاتلاف الخ … المثبتة قانونا من قبل الاعوان 3 - النواقص المثبتة عند اعداد الجرود المادة 201 : تقفل الحسابات المشار اليها في المادتين السابقتى الذكر وتتم موازنتها في كل سنة : من أول غشت الى 20 منه بالنسبة للخمور من 15 ديسمبر الى 3 منه بالنسبة للكحول. A المادة 202 : ان التخفيضات من أجل فضلات المخازن الممنوحة الى تجار الجملة تحدد : 1 ب 6 % للسنة عن الكحول والخمور الموجودة في أوعية من الخشب غير مكسية من الداخل أو الخارج بحيث يمنع تسرب الكحول والخمور منها، 2 ب 2% للسنة عن الكحول والخمور الموجودة في أوعية أخرى . وتحسب هذه التخفيضات بالنسبة لمدة ايداع هذه المنتجات في المستودع ولا يمكن أن تكون أقل من 1% من الكميات المباعة .. الفرع الثاني عالي البائعون بالتجزئة للمشروبات قصد استهلاكها في عين المكان أو أخذها المادة 203 : ان التصريح بالمهنة المشار إليه في المادة 4 من هذا القانون يجب أن يذكر فيه اذا كان المعنى بالامر يريد أن يمارس مهنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد استهلاكها في عين المكان أو مهنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد أخذها. كما يجب أن يذكر فيها من جهة أخرى، أنواع وكميات المشروبات الموجودة سواء في مكان نشاطه أو في مكان آخر. وينبغي فرض الضريبة على المشروبات المصرح بها بهذه الصفة ما عدا أن ثبت أداء رسومها قبل ذلك .. المادة 204 : يمنع كل اتصال داخلي بين محلات المشروبات بالتجزئة والديار المجاورة. المادة 205 : ينبغى على البائعين بالتجزئة أن يثبتوا عند أي وقت دفع الرسم الداخلى للاستهلاك فيما يخص الخمور والخمور الكحولية التي يحوزونها. ويمكن أن يتم هذا الاثبات اما عن طريق تقديم سند حركة قانونى واما عن طريق تقديم فاتورة مسلمة من قبل المزود تحمل مرجع سند الحركة الذي أقر نقل البضائع. المادة 206 : يحظر على البائعين بالتجزئة للمشروبات، أن يخفوا المشروبات في دورهم أو في مكان آخر وعلى جميع الملاكين أو المستأجرين الرئيسيين أن يسمحوا بدخول المشروبات العائدة للبائعين بالتجزئة الى دورهم من دون وجود عقد ايجار رسمى بالنسبة للمخازن وغيرها من الاماكن حيث ينبغى أن توجد فيها هذه المشروبات. المادة 207 : 1 يحظر على بائعى المشروبات بالتجزئة أن يحتفظوا بكحول لها طابع المشروبات الكحولية المكررة حسب مفهوم التنظيم في مادة الغش التجارى باستثناء مياه الحياة غير العادية وثمار العرعار الاصطناعي أو غير العادي لا يزيد عيارها عن 40 درجة ومسلمة في زجاجات مسددة وعليها بطاقات تحمل اسم وعنوان الصانع أو المحضر . 2 كما يحظر على نفس الاشخاص ، من دون الاخلال بالمحظورات المنصوص عليها في الفقرة 1 - من هذه المادة ، أن يتسلموا أو يحتفظوا أو يبيعوا قصد الاستهلاك في عين المكان أو يأخذوا أو يرسلوا مشروبات كحولية الا في زجاجات موضية كما هو منصوص في المادة 215 من هذا القانون. الفصل الرابع نقل الكحول والخمور
- احكام مختلفة : المادة 208 : ان الخمور التي ينقلها أصحاب الغلال ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 182-4 أعلاه، يجب أن يتم نقلها عن طريق سندات الحركة التي تسمى « رخص النقل » • المادة 209 : ان ثفل العنب وحثالات النبيذ اليابسة والخميرات الكحولية لا يمكن نقلها الا اذا كانت مصحوبة بسند حركة. المادة 210 : عندما لا يقدم تصريح الرفع من قبل الحائز الحالى للمشروبات فانه يجب أن يكون هذا التصريح مصحوبا بشهادة من الحائز تثبت حقيقة العملية وذلك فيما يخص كل رفع للخمور بموجب سندات اعفاء بكفالة. المادة 211 : يمكن أن يعفى مرسلو المشروبات من اعلان أسماء المرسل اليهم. ويجوز أن يعينوا في ارسالاتهم الا مكان الاتجاه فقط شريطة أن يتم التصريح فى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال قبل أن يتمكن السائقون من تفريغ السيارات أو ادخال المشروبات عند المرسل اليه . المادة 212 : يجب أن يذكر في سندات الحركة المعدة لاقرار نقل الكحول والخمور ما يلى :
الأحد 18 شوال عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 1 - عدد البراميل وكذلك محتوى كل واحد منها، 2 - درجة الكحول مع رقم مطابق للرقم الموضوع فوق البراميل، اذا كان الامر يتعلق بالكحول 3 - قيمة المشروبات المنقولة مع المراجع الى الفاتورة المسلمة ما عدا بالنسبة للخمر المنقولة تحت قيد سند الاعفاء بكفالة … المادة 213 : ان الاوعية الحاوية للكحول المرسلة من معامل التقطير الثابتة أو المتجولة، يجب أن تكون حاملة لاوراق أو بطاقات تشير الى اسم وموطن المرسل اليه ونوع السائل و كميته (الحجم الدرجة الكحول الصافي وساعة الرفع وأجل النقل . المادة 214 : ان محتوى الخزانات التي تتجاوز سعتها 10 هيكتولترات والمخصصة لنقل المشروبات يجب أن يصرح به الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وينقش أو يكتب بالطلاء وبأرقام بارزة على كل واحد من الخزانات وذلك قبل أن يباشر في استخدامها. ويتم قياس هذه السعة وفقا للشروط المحددة في المادة 194 من هذا القانون. 2 - التعبئة . المادة 215 : ان المشروبات الكحولية المخصصة للاستهلاك التي يجرى نقلها بدون سند الاعفاء بكفالة، يجب أن تكون في زجاجات ذات سعة تساوى على الاكثر ثلاث لترات ومسددة وتحمل بطاقة عليها الاسم والاسم التجارى وعنوان البائع أو المرسل وكذلك نوع المنتوج ودرجته الكحولية. وعندما يكون استعمال الزجاجات ذات السعة التي تفوق 3 لتراب يستجيب لاستعمالات معينة أو لضرورات تجارية ، فيجوز الترخيص بذلك بموجب رخص شخصية الى الاشخاص الذين قدموا طلبا مكتوبا ومسببا الى نائب مدير الضرائب للولاية المختص . ويكون للرخص الممنوحة طابع شخصي وتصبح باطلة في حالة التنازل عن المحل التجارى بصفة مجانية أو بمقابل وتكون قابلة للالغاء في حالة سوء استعمال . وينبغي أن يذكر في سندات الحركة الرخص الممنوحة . المادة 216 : ان الدرجة الكحولية للمشروبات الكحولية، يجب أن تذكر بشكل واضح في البطاقات وبأرقام يبلغ علوها على الاقل خمسة مليمترات وذلك فضلا عن الاسماء والعنوان التجارى وعنوان البائع أو المرسل وكذلك نوع المنتوج وبدون المساس بالاحكام الاخرى الجارى بها العمل والمتعلقة بلصق البطاقات على أوعية المشروبات. المادة 217 : تعتبر كمشروبات كحولية لاجل تطبيق المادتين 215 و 216 أعلاه، مياه الحياة وخلاصات الكحول والمشروبات الروحية والفواكه بماء الحياة والمشهيات والفرموط والحمور الحلوة وغيرها من المشروبات الخاضعة لرسم الاستهلاك المترتب على الكحول . 3 - وضع الاختام . المادة 218 : يجوز للمصلحة أن تختم الفتحات الرئيسية للاوعية التى تحتوى على الكحول بواسطة الرصاص أو الشمع . ويذكر في سند الاعفاء بكفالة نوع وعدد العلامات أو الاختام و كذلك أوصافها . 4 - التخفيضات . المادة 219 : تمنح ضمن حدود 1 % على الاقل تخفيضات بالنسبة لسيلان الحمور والمشروبات الكحولية أثناء الطريق التي يجرى نقلها بموجب سند اعفاء بكفالة، شريطة أن تكون المساحة المقطوعة بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول تمثل عشرين كيلومترا على الاقل. ويتم تسوية هذه التخفيضات تبعا للمسافات المقطوعة والوسائل المستعملة في النقل ومدته والفصل الذي تم فيه والحوادث المثبتة قانونا. وتمنح المخالصات الى غاية العجز المثبت عند الوصول الى المكان المقصود من دون تجاوز الحدود المبينة في المقطع الاول من هذه المادة. المادة 220 : يمنح للمرسلين تبعا لتصريحاتهم، سماح قدرة 1 %1 على السعة اذا كان الامر يتعلق بالخمور واذا كان الامر يتعلق بالكحول اما على السعة واما على الدرجة باستثناء المنتوجات الموجودة في زجاجات ولكن الكميات المعروفة بأنها زائدة يتحملها المرسل اليه على حسابه. المادة 221 : يعفى من كل الاجراءات الخاصة بالنقل، نقل العنب المقطوف حسب الحالة المنصوص عليها في المادة 182 المقطع 3 - من هذا القانون. الفصل الخامس الخل والخمر المكحللة الفرع الاول الخل أولا - التصريح بالمهنة والمحلات المادة 222 : ينبغى على صناع الخل أن يتخذوا صفة تاجر بالجملة للمشروبات. المادة 223 : ان التصريح بالمهنة المشار اليه في المادة 4 من هذا القانون، يجب أن يوضح فيه مايلي : 1 وضعية المحلات المخصصة للمصنع وأوصافها، 2 الطرق العامة للصنع، 3 - نظام المعمل فيما يخص أيام العمل وساعاته، -4 العدد والسعة للاوعية والاجهزة المختلفة المستعملة لصنع أو خزن الخل والحوامض الخلية أو المواد الاولية. المادة 224 : يعطى لكل جهاز مصرح به رقم ترتيبي مع | الاشارة الى سعته باللتر . ويمكن لادارة الضرائب أن يطلب بأن يكون كل جهاز خاص بصنع الخل مجهزا بجهاز قياس ..
1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه ثانيا - استلام المواد الاولية ومسك الحسابات المائة 225 : ان كل ادخال للمواد الاولية الخاضعة للرسم الداخلي للاستهلاك عند صناع الخل، يجب اثباتها بتقديم سند للاعفاء بكفالة يذكر فيه الحجم والثروة الكحولية بعشر الدرجة لهذه المشروبات ولا تتم مخالصة هذا السند الا بعد تحمل الكميات السالفة الذكر. ويرخص لصناع الخل الذي أساسه الكحول بأن يضيفوا الى المحلولات الكحولية الغلوكوز والميلاس المخصصة لتموين خمير الخل. ولا ينبغي أن تحتوى هذه المواد على أكثر من كيلوغرامين من السكر في الهيكتولتر من المحلول البالغة درجته 14 المادة 226 : ان المواد الأولية المشار اليها في المادة 225 أعلاه يصرح بها حين ادخالها الى معمل الخل وتجرى متابعتها بصفة معزولة في حساب خاص حيث يتم تحملها : 1 بالنسبة لحجمها وكمية الكحول الصافية التي تحتوى عليها، اذا كان الامر يتعلق بالكحول والحمور وغيرها من السوائل الكحولية غير المسماة 6 بالنسبة لكمية الكحول الصافية المطابقة للحامض الخلى حسب أساس 1,25 لتر من الكحول لدرجة الهيكتولتر من الحامض الخلى التي تحتوى عليها عندما يزداد هذا الحامض نموا بصفة طبيعية ، لكن فقط عن الجزء المتجاوز 3 غرامات من الحموضة المتبخرة للتر الواحد المعبر عنها بالحامض الخلى . ويتحتم على الصانع أن يقدم التصريحات اللازمة بالنسبة لجميع هذه التحملات. ويتم الطرح من هذا الحساب بصفة متتالية وضمن نفس القواعد المذكورة أعلاه لكميات المواد الاولية التي تم تغييرها بصفة انتظامية . وبعد تحويل هذه المواد الاولية الى سائل مخفف خلى كحولى ، فان هذه المشروبات والسوائل تعفى من الرسوم التي كانت خاضعة لها طبقا للمادتين 27 1 و 182 من هذا القانون ثالثا تغيير الكحول المخصصة لصناعة الخل المادة 227 : ان تغيير المشروبات المخصصة لصناعة الخل، لا يمكن أن يتم الا بالنهار وبمحضر أعوان الضرائب . وينبغي أن تقدم التصريحات الخاصة بالتغيير، كتابة الى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال پيومين مقدما على الاقل 1.1 ويجب أن يذكر في كل تصريح الحجم والدرجة الكحولية للسائل الذي سيكون خلا . وينبغي أن تبلغ درجة الكحول المقدمة للتغيير على الاقل 86 درجة حسب قياس الكحولية وبحرارة تبلغ 15 درجة | سنتيغراد، ولا ينبغى أن تحتوى على أكثر من 300 ميلغرام من الحامض الخلي في كل لتر من الكحول الصافي غير أنه يمكن لادارة الضرائب أن ترخص باستعمال المشروبات الكحولية الفاسدة التي لا تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه، ضمن الشروط التي ستحدد عن طريق التنظيم . ويتحتم على الصانع أن يحضر مسبقا السوائل المخصصة للمحلولات الكحولية . ويجرى التغيير حسب الطرق الواردة بعده : بالنسبة للخمور وغيرها من المنتوجات المماثلة : اضافة 10 % الى 12 % من الخل ذي الدرجة 7 وبالنسبة للكحول : اضافة 100 لتر من الخل ذي الدرجة 7 على الاقل الى 100 لتر من الكحول الصافي ويفرغ هذا الخليط فورا على كمية من الماء أو من أي سائل آخر خاص لصنع الحل، تحسب بكيفية تجعل من أن المحلول الكلى لا تتجاوز ثروته الكحولية 4 % 10 .. وفي المعامل التي لا يصنع فيها الخل الى أكثر من الدرجة 8 فان الدرجة الكحولية للمحلولات لا ينبغى أن تتجاوز قط الدرجة التي تخصص لاستعمالها هذه المحلولات . الا أنه يجوز لادارة الضرائب أن ترخص بصفة استثنائية بالنسبة لبعض الصناعات الخاصة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم باستعمال سوائل كحولية ذات عيار يفوق 14 درجة . وينبغي أن يقتصر تحديد كميات الكحول المغيرة، على سد حاجات الصناعة. ولا يمكن بأي حال من الاحوال، أن يتجاوز حجم المحلولات غير المفرغة حالا في أجهزة التخلل والمتروكة تحت تصرف رجل الصناعة، حجم الخل الذي يمثل ما يمكن صنعه خلال خمسة عشر يوما . ويجب الا تحول المواد الاولية المغيرة عن اتجاهها، ويمنع القيام بأية معالجة لهذه المواد من شأنها أن تحذف الخبل المستعمل لتغييرها . رابعا - المراقبات والتحقيقات المادة 228 : يجب على الصناع أن يصرحوا، خلال تحقيقات المصلحة الى موظفيها بالنوع والكمية للسوائل الموجودة في كل وعاء وكذلك بدرجتها الكحولية أو الخلية ويمنح للصناع سماح قدره 5 % عما يمكن أن يكون في التصريحات التي يقدمونها بموجب الفقرة الاولى أعلاه. والكميات التي تكون زائدة ضمن حدود هذا السماح تضاف فقط الى التحملات. أما الكميات التي تكون ناقصة فتخفض بدون تحرير محضر . الفرع الثاني الخمور المكحللة المادة 229 : لكي يفتح الحق في الاعفاء المنصوص عليه في المادة 57-2 من هذا القانون، فان الكحللة يجب أن تتم على
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية الحمور المصدرة وبمحضر أعوان الضرائب ضمن الشروط التي تحددها ادارة الضرائب ويمكن أن تتم الكحللة سواء لدى مزارعى الكروم أم لدى تجار الخمور بالجملة . وعندما تتم الكحللة في قباء مزارع كروم، فان سند الاعفاء بكفالة الحاص بالكحول المستعمل، تتم مخالصته بناء على العقد الذي تحرره المصلحة عندما يضاف الكحول الى الحمر. ويجب أن يصدر في الحال الخمر المكحلل أو يوضع في أوعية محتومة من قبل الاعوان المكلفين بالحراسه في حالة تأجيل التصدير . وعندما تتم الكحللة عند تاجر بالجملة، فان الاحكام المنصوص عليها فى المقطع السابق والمتعلقة بالاحتام تكون قابلة للتطبيق الفصل السادس تركيز الخمور والمسطار الفرع الاول تركيز الخمور بواسطه التبريد المادة 230 : ان كل عملية لتبريد الحمور قصد تركيزها الجرني، مهما كان الموقع الذي تتم فيه وصفه القائم بذلك عارس كروم، قبو تعاوني أو مستودع والنسب المئوية للثروة الكحولية للمشروبات والتحفيض من الحجم الأولى لهذه المشروبات، يجب أن يصرح بها مسبقا الى مفتش الضرائب عير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التابع لها معمل التركير .. ! المادة 231 : يجب أن يذكر في التصريح ما يلى : 1 اسم ولقب وموطن المصرح ، 2 الكمية والدون والثروة الكحولية الاجمالية (الثروة المكتسبة والثروة المترايدة للحمور المعدة للتركيز ، 3 - نوع الحمور (حمور المرج حمور البلد، الخ … ) وعند الاقتضاء ، ذكر اسم البلد أو التسمية الاصلية للحمور، 4 الموقع واليوم والساعة لبدء العمليات والمدة المحتملة لاجرائها . المادة 232 : ان التصريح المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه الذكر يتمم عند نهايه الاشعال أو اذا استمرت هذه الاشغال أكثر من خمسة أيام عند نهاية كل يوم بدكر الححم والثروة الكحولية الاجماليه للحمور المحصل عليها بعد التركير وعندما يتناول التركيز على التوالى خمور المزج وخمور البلد والحمور المصرح بها تحت سميه أصليه فيتحتم على القائم بالتحصير أن يسجل عملياته في دفتر مطابق للنموذج المعد من قبل ادارة الضرائب وموقع عليه ومرقم من طرف المصلحه المختصة + كما يسجل فيه على حدة وبالنسبة لحمور المزج وخمور البلد والحمور المصرح بها تحت تسمية أصلية الحجم والثروة الكحولية الاجمالية للحمور المقدمة للاستعمال وكذلك للحمور المحصل عليها بعد التركيز للجمهورية الجزائرية 1007 ويجب أن يميز في التسجيل عند الاقتضاء الاقتضاء ، بالنسبة للخمور المصرح بها تسمية أصلية، وحسب كل تسمية، حصص الحمور المقدمة للمعالجة . وينبغى تعبئة الاصناف المختلفة من الخمور التي هي بصدد العلاج أو المعالجة بعد، في الاحواض أو البراميل الكبيرة أو الاوعية المتفرقة والحاملة لبطاقات مكتوبة بأحرف بارزة تسمح بالتعرف عليها . المادة 233 : يخضع القائم بالتحضير، ابتداء من الوقت الذي يقدم فيه التصريح بالتركير وحتى نهاية أجل خمسة عشر يوما من تاريخ انهاء الاشغال الى التحقيقات التي يقوم بها أعوان الضرائب داخل معامله ومحازنه وقبائه وبيوت مؤونته. ويجب عليه أن يقدم لهم كل الحمور التي هي في الانتظار أو التي هي بصدد المعالجة أو المعالجة بعد والموجودة لديه. ويجوز لاعوان الضرائب أن يأحذوا عينات من هذه الخمور عند الاقتضاء بصمة مجانية . المادة 234 : ان القائمين بالتركيز المزودين برخصة شخصية ممنوحة من قبل ادارة الضرائب، يمكن اعفاؤهم من تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 230 أعلاه، شريطه تسجيل عناصر هذا التصريح، قبل كل صنع في دفتر مرقم وموقع عليه من طرف المفتشية المحلية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال. ويجب تقديم هذا الدفتر عند كل طلب، الى أعوان الصرائب. ويمكن سحب الرخصه المنصوص عليها في هذه المادة، في حالة سوء استعمال . المادة 235 : يحصص التركيز بواسطة التبريد الى الحمور من أصل جرائري باستثناء الحمور المستوردة من الخارج . الفرع الثاني المسطار المركز إلى أكثر من 10 % أولا - صناع وتجار أجهزة تركيز المسطار المادة 236 : ان الجدول الذى يجب مسكه بموجب المادة 182-5 من هذا القانون لدى صناع وتجار الاجهزة الحاصة بتركيز مسطار العنب، ينبعى تحضيره وفقا للطريقة المعدة من قبل ادارة الضرائب ويذكر في هذا الجدول : من جهة، الاجهزة الجديدة أو المستعملة، المصنوعة أو المستلمة من الخارج ، فتاريخ الاستلام أو الانتهاء من المصنع ووصف الاجهزة وسعتها ، من جهة أخرى، الاسم واللقب والمهنة والعنوان الكامل للاشخاص الذين سلمت لهم هذه الاجهزة وكذا تاريخ التسليم . ويجب تقديم الجدول عند كل طلب الى أعوان الضرائب الذين لهم الحق أيضا في القيام بالجرد وفى التعرف على الاجهزة الباقية في حيازة الصناع أو التجار و كل نقص أو فائض يظهر خلال الجرد يكون موضوع تحرير محضر .
1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -4 الأحد 18 شوال عام 1397 ثانيا - احكام متعلقة بمحضري المسطار المركز 1 - التصريح بالمهنة المادة 237 : ان التصريح بالمهنة المشار اليه في المادة 4 من هذا القانون، يجب أن يشير الى وصف معمل التركيز ويذكر العدد والسعة للاوعية والاجهزة من كل نوع المخصصة الى استيعاب المسطار المركز أو غير المركز . ويجب أن تسجل هذه السعة التي يمكن فحصها بالقياس أو التفريغ في اناء آخر، بأحرف بارزة في كل وعاء . 2 - التصريح بالصنع وبالتوقف عن الاشغال أو استئنافها : المادة 238 : يصرح المحضر بثلاثة أيام على الاقل قبل افتتاح الاشغال، بما يلى : 1 نوع المنتجات التي يريد صنعها ، 2 كثافة الشراب الحلو الذي ينوى الحصول عليه ، -3 ساعات العمل عن كل يوم من أيام الاسبوع . وكل تغيير في نظام المعمل فيما يخص أيام وساعات العمل ونوع المنتجات، يجب أن يكون مسبوقا بتصريح جديد . وعندما يريد المحضر ايقاف اشغاله أو انهائها، يجب عليه أيضا أن يصرح بذلك. ويتحتم عليه أن يقدم تصريحا جديدا بثلاثة أيام على الاقل قبل استئناف العمل في المصنع . 3 - النقل وفرض الضريبة : المادة 239 : ان المسطار المركز بأكثر من 10 % والمحصل عليه ضمن الشروط المحددة في المادة 240 أدناه والمرسلة الى اتجاهات غير الاتجاهات التي تفتح الحق في الاعفاء المنصوص عليه في المادة 182-5 من هذا القانون، تكون موضوع تحصيل رسم داخلي للاستهلاك عن المسطار المستعمل للتحضير . ويتم اقرار الرفع حينئذ بتسليم رخصة للنقل . وترسل الشحنات من نفس هذه المنتجات الى الاتجاهات المشار اليها في المادة 182 5 السابقة الذكر، تحت غطاء سندات الاعفاء بكفالة ماعدا النقل من مخزن لآخر أو من قبو أو من بيت للمؤونة تابع للمحضر وكائن في الدائرة التي بها اللغلة والدائرات المجاورة . وفي كل مرة يتم استعمال المسطار المركز في صناعة الخمر، ينبغي أن يشار في سندات الحركة التي ترافقه، علاوة على البيانات العادية الى ذكر النبيذ والتسمية الاصلية أو اسم بلد المنتج. ويجب تسليم سندات الاعفاء بكفالة الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال لمكان الوصول في ظرف ثمانية واربعين ساعة من انتهاء أجل النقل . المادة 240 : يجب على المحضر، لكى يستفيد بالاعفاء من الرسم الداخلي للاستهلاك، أن يسجل بنفسه في دفتر من عنده، مطابق للنموذج المعد من قبل ادارة الضرائب ومرقم وموقع عليه من طرف الاعوان المختصين لادارة الضرائب ، مايلي : I - رقم الاحواض أو المسخنات المستعملة للتركيز ، 2 - الساعة التي يشرع فيها في تفريغ المسطار والساعة التي ينتهي فيها هذا التفريغ . 3 - الحجم الحقيقى للمسطار المقدم للاستعمال . -4 الساعة التي يوضع فيها المسطار المركز في الاوعية المخصصة لاستقباله . 5 - عدد الاوعية التي تعبأ والكميات المعبر عنها بالكيلوغرام من الشراب الحلو المستخرج من كل عملية وكثافته .. وعندما يتناول التركيز في آن واحد، مسطار الاستهلاك العادى ومنتجات ذات تسمية أصلية، فيتحتم على القائم بالتحضير أيضا أن يسجل عملياته المتتالية في الدفتر المشار اليه في المقطع 1 من هذه المادة. كما يذكر فيه حجم المسطار المقدم للاستعمال وكذا الوزن والكثافة للمركزات المحصل عليها من جهة، مع مسطار الاستهلاك العادى من جهة أخرى وذلك بصفة متميزة بالنسبة لكل نبيذ أو تسمية مع المنتجات الاصلية . ويجب وضع المركزات المستخرجة من مسطار النبيذ أو تابعة لتسمية ما، في أحواض أو أوعية متميزة حاملة لبطاقات مكتوبة باحرف بارزة تسمح بالتعرف عليها . -4 مسبك الحسابات : المادة 241 : تتابع مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال حسابين يختص الاول بالمسطار الطبيعي المدخل الى المعمل أو المحضر في عين المكان ويختص الثاني بالمسطار المركز . ويجب أن يصل المسطار المدخل الى المعمل تحت قيد سندات الاعفاء بكفالة التي تسلم الى المصلحة المذكورة في الثماني والاربعين ساعة من انتهاء أجل النقل .. وكل تحضير للمسطار الطبيعي، يتم في عين المكان، يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق يقدم الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال. وعند نهاية العملية يتمم التصريح بالاشارة الى حجم المسطار المحصل عليه 5 - الجرود والتصديق على الجرود - استحقاق الضريبة : المادة 242 : يقوم أعوان الضرائب، كلما اقتضت الضرورة ذلك 6 باعداد الجرد للمسطار المركز أو غير المركز الباقي فى حيازة القائم بالتخضير. ويمكن لهم أخذ عينات من هذه المنتوجات . وكل فائض يكتشف، سواء في حساب المسطار الطبيعي أم في حساب المسطار المركز، يكون قابلا للحجز … و تخصص النواقص التي تظهر في حساب المسطار الطبيعي بحكم القانون للتخفيض اذا كانت لا تتجاوز التخفيض العادي الممنوح عن الفضالات الخاصة بالمخزن فيما يتعلق بالحمور. واذا تجاوزت هذا المقدار فتخضع لرسم الاستهلاك .. وعند اعداد الجرد يستحق رسم الاستهلاك عن كميات المسطار الطبيعي الممثلة للمسطار المركز الذي لم تكن شروط الاعفاء الخاصة به متوفرة …
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية الفصل السابع الجعة (البيرة) المادة 243 : ان الرسم الداخلى للاستهلاك المترتب على الجعة (البيرة) والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون يؤسس ويحصل تبعا للقواعد المحددة بموجب المواد من 244 الى 255 أدناه … الفرع الاول التعريفة ومجال التطبيق المادة 244 : تحدد تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك على الجعة ب 23 دج للهكتولتر . المادة 245 : تخضع الى الرسم الداخلي للاستهلاك، جميع أصناف الجعة المستوردة وذات الصنع الوطني … الفرع الثاني الوعاء والحدث المنشىء المادة 246 : تؤسس الضريبة على الجعة المقدمة للاستهلاك عند خروجها من المعمل . المادة 247 : يستحق الرسم على الجعة من المستورد عند الاستيراد ويحصل كما هو الشأن في الجمارك من قبل ادارة الجمارك . وتعفي الجعة من الرسم الداخلى للاستهلاك عند تصديرها . الفرع الثالث التزامات الصناع 1 التصريح بالمهنة
- المادة 248 : يجب على صناع الجعة أن يقدموا التصريح المهني المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، ويجب عليهم أن يوضحوا مكان مستودعاتهم ومخازنهم الخاصة باعادة البيع عندما تكون هذه الاخيرة مفصولة تماما عن المعمل 2-2 مسك الحسابات المادة 249 : يجب على صناع الجعة أن يمسكوا محاسبة نوعية للمنتوجات الخاضعة للضريبة على سجل مرقم وموقع من قبل المصلحة المختصة لمفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال . وهذا السجل الذي تقدم ادارة الضرائب نموذجا منه يذكر فيه يوميا ما يلي : للجمهورية الجزائرية 1009 يسجل فيه : تاريخ العمليات اليومية .
- حسيب المحتوي، عدد الزجاجات المعبأة والكمية المطابقة المعبر عنها بالحجم ، في المجموع الحجم الكلى المتحمل به ،
- الفوائض المثبتة عند اجراء الجرود ..
- يطرح منه : تاريخ العمليات اليومية ، حسب المحتوى عدد الزجاجات المباعة والكمية المطابقة المعبر عنها بالحجم ، في المجموع الحجم الكلي المقدم للاستهلاك ،
- النواقص المثبتة عند اجراء الجرود .. 3 - - التصريح الشهري المادة 250 : يجب على صناع الجعة أن يودعوا لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، تصريحا شهريا تقدم نموذجا منه إدارة الضرائب ويشتمل على البيانات التالية :
- لقب واسم المصرح أو عنوانه التجاري وعنوانه ، عدد الزجاجات والحجم المطابق عند الدخول والخروج حسب كل صنف ،
- حساب الرسوم المجبرة الى عشر الدينار الاقرب .. ويجب أن يودع هذا التصريح خلال الخمسة أيام من الشهر الموالي للشهر الذي قدمت فيه المنتوجات الخاضعة للضريبة الى الاستهلاك . الفرع الرابع أحكام مختلفة المادة 251 : تمسك المصلحة، بالنسبة لكل خاضع للضريبة، دفترا يمكن حمله مرقما وموقعا من قبل نائب مدير الضرائب للولاية المختص. وهذا الدفتر المحمول الذى محتواه يشابه السجل الذي يمسكه الصانع، تذكر فيه العمليات شهريا بناء على العناصر الموجودة في التصريح المنصوص عليه في المادة 250 أعلاه المادة 252 : ان الحسابات المشار اليها في المادتين 249 و 251 أعلاه، تقفل وتتم موازنتها كل عام من 15 ديسمبر الي 31 منه . المادة 253 : ان التخفيض من أجل فضلات المخزن الممنوح الى صناع الجعة، يحدد ب 1 % بالنسبة للكميات المباعة .
1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 18 شوال عام 1397 ه المادة 254 : ان الرسم الداخلى للاستهلاك المؤسس والذي . 2 - في الخروج : تمت تصفيته على أساس التصريح المنصوص عليه في المادة 250 أعلاه، يجب أن يستخلص قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي قدم فيه للاستهلاك لدى مكتب محصل الضرائب المختلفة المختص . الفرع الخامس نقل الجعة المادة 255 : ان الجعة التي تخرج من المعامل، يجب أن تكون مصحوبة بسندات حركة تسمى «رخصة النقل» . غير أنه عندما يتم رفع هذه المنتوجات ابتداء من مخازن ومستودعات لاعادة البيع، فإن الفواتير وأوراق النقل تكفى لاقرار نقل هذه المنتوجات . الباب الثالث السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر والمنتجات المماثلة المادة 256 : ان السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر وجميع المنتجات التي تماثل المشهيات المذكورة نظرا لكيفيات تقديمها واستهلاكها وعرضها للبيع تخضع لرسم قدره 140 دج عن كل 100 كيلوغرام . ويعفى من الرسم المذكور السكر والغلوكوز المستعملان ضمن الشروط المحددة من قبل وزير المالية من أجل تحضير المشهيات التي أساسها الخمر أو الفيرموط المخصصة للتصدير. المادة 257 : ان كل شخص يرغب في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر أو المنتجات المماثلة باستعمال السكر أو الغلوكوز، يتحتم عليه أن يقدم خلال عشرة أيام قبل بداية عملياته، تصريحا يذكر فيه نوع المنتوج الذي سيصنعه وكذلك تسميته التجارية ويذكر وصف المحل الذي سيخزن فيه السكر والغلوكوز . المادة 258 : ينبغى أن يسجل السكر والغلوكوز المخصصان لصناع المشهيات التي أساسها الخمر أو المنتجات المماثلة في حساب يمسك من طرف الصانع نفسه بدون ترك بياض ولا تخديش في سجل يرقم ويوقع من قبل المصلحة المعنية لمفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المختصة . وتسجل في هذا الحساب :
- في الدخول : كميات السكر أو الغلوكوز التي هي في حيازة الصناع حينما يقدمون التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ، البضائع المستلمة فيما بعد مع تحليل فواتير الشراء ، الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرود . . في
- الكميات الخاضعة للرسم المشار اليه في المقطع الاول : من المادة 256 أعلاه، والتي تم التصريح باستخدامها ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 260 بعده . الكميات المستخدمة في استعمالات أخرى مع ذكر كل تخصيص بالتفصيل . النواقص المثبتة خلال إعداد الجرد . المادة 259 : يمكن لاعوان 5 الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، أن يقفلوا الحساب في أي فترة، ويقوموا باعداد جرد للكميات الموجودة في المجزن. ويتحتم على الصناع أن يضعوا تحت تصرفهم الوسائل البشرية والادوات الضرورية لهذه العملية ويصرحوا لهم بأهمية ما تبقى . وتضاف الفوائض الى التحملات وتحتجز بموجب محضر، اما النواقص فتضاف في الخروج وتخضع لاداء الرسم المنصوص عليه في المقطع الاول من المادة 256 من هذا القانون. غير أنه يجوز لادارة الضرائب أن تمنح مخالصة عن الكميات التي ثبت ضياعها قانونا أو التي لا تتجاوز 1 % من الكميات المستلمة منذ الجرد السابق . المادة 260 : ان كل صنع للمشهيات التي أساسها الخمر أو المنتجات المماثلة باستعمال السكر أو الغلوكوز، يجب أن يكون مسبوقاً بتصريح موقع باربع وعشرين ساعة قبل بداية العمليات. ويذكر في التصريح، الساعة التي تجرى فيها العملية ونوع المشروب الذى سيتم الحصول عليه وتسميته التجارية وحجمه وكذا كمية الكحول الصافي الذي يحتوى عليه، وأخيرا وزن السكر أو الغلوكوز الذي سيستخدم. ويمكن أن يراقب الصنع من لدن أعوان الضرائب الذين ينبغي على المكلفين بالضريبة أن يقدموا لهم أدوات الوزن الضرورية . المادة 261 : ان الرسم المطبق على السكر والغلوكوز المستعملين لتحضير المشهيات التي أساسها الخمر أو المنتجات المماثلة، يكون واجب الاداء فى وقت الاستعمال نفسه. ويؤدى شهريا من طرف الخاضعين للضريبة، ضمن نفس الشروط المطبقة على الرسم الداخلى للاستهلاك على الكحول .. الباب الرابع التبغ الفصل الاول أحكام عامة الفرع الاول التعريفة ومجال التطبيق المادة 262 : أن تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك الخاص بالتبغ تحدد طبقا للجدول الوارد بعده : :
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية بيان المنتجات 1 السجاير (باستثناء السجاير ذات النهكة الامريكية والانكليزية) أ) السجائر المباعة للمستهلكين الى غاية 62,60 دج للكيلوغرام . ب السجاير المباعة للمستهلكين من 62,61 الى 75,00 دج للكيلوغرام . ج) السجاير المباعة للمستهلكين من 75,01 الى 102,50 دج للكيلوغرام د السجاير المباعة للمستهلكين من 102,511 الى 137,50 دج للكيلوغرام ه السجاير المباعة للمستهلكين بأزيد من 137,50 دج للكيلوغرام . و) السجاير التي يقل ثمنها العادي عن 39,90 دج للكيلوغرام والمباعة مصلحه التموين العسكرية في حدود كميه تحدد كل ستة أشهر بموجب قرار من وزير المالية 2 السجاير (باستثناء النهكة الامريكية والانكليرية) أ) السجاير من الصنع الوطني ب السجائر المستوردة السيجار : أ) السيجار المباع للمستهلكين بثمن بقل عن 91.35 دج للكيلوغرام ب السيجار المباع للمستهلكين من 91,36 دج إلى 117,00 دج للكيلو غرام ج) السيجار المباع للمستهلكين بثمن يفوق 117,60 دج للكيلوغرام . للجمهورية الجزائرية 1011 الرسم الثابت عن الكيلو (دج) الرسم القيمي 17-35 35 % 18,00 40 % 25.45 45 % 37,70 45 %
48.30 45 % 10,10 لا شيء TO 23. 40 % 62,00 45 % 11,70 30 % 11,70 35 % 31,30 40 % د) السيجار الذي يقل ثمنه العادى عن 55.00 دج للكيلوغرام. والمباع المصلحة التموين العسكرية في حدود كميه محدده مثل السجاير التبغ للتدخين : أ (أ) التيغ المباع لمصلحة التموين العسكرية في حدود كمية محددة مثل السجاير ب الانواع الاخري ج (ج) تبغ النشوق والمضغ د) تبغ العرعار 13,60 لا شيء 6.40 لا شيء 9.95 35 % 25 % 4,55 4.62 25 %
1012 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الأحد 18 شوال عام 1397 ه المادة 263 : ان التعريفة المطبقة على النواقص الخاضعة للضريبة والمثبتة فيما يخص أوراق التبغ هي ثلاثة أضعاف الرسم الثابت الذي يخضع له التبغ المصنوع تطبق كذلك ثلاثة أضعاف الرسم الثابت في جميع الحالات التي تكون فيها القيمة الخاضعة للضريبة غير محددة • وفي حالة الافتراض بأن ثلاثة أضعاف الرسم الثابت تطبق فان الوزير المكلف بالمالية يستطيع أن يمنح أعفاء كليا أو جزئيا عن الرسم الثاني أو الثالث . ويستطيع كذلك وزير المالية بناء على الاطلاع على محضر تعده المصلحة المذكورة، أن يمنح مخالصة عن التبغ المصنوع الذي يتم اتلافه بمحضر موظفى المصلحة بعد أن صار غير صالح للاستهلاك بعد خزنه مدة طويلة في المخزن . المادة 264 : ان تحصيل الرسم الداخلى للاستهلاك يثبت على علب السجائر المعروضة للبيع عن طريق وضع طوابع يذكر عليها الوزن الصافي للتبغ الذى تحتوى عليه العلب وان وضع هذه الطوابع يتم مباشرة بعد صنع الصناديق والغلافات والاكياس والعلب باستثناء المنتجات المخصصة للارسال مع تحويل تأجيل دفع الضريبة أو عند التصدير . وان عملية وضع الطوابع تتم باعتناء الصناع وعلى نفقتهم تحت مراقبة أعوان الضرائب الذين يسلمون مجانا الطوابع الضرورية والتي يتم تسليم وصل عنها. ورغم وضع هذه الطوابع فان الصانع يحتفظ بتأجيل دفع الضريبة الى غاية رفع المنتجات المادة 265 : يعتبر في جميع الحالات كتبغ للاستنشاق والمضغ من أجل تطبيق الاحكام الموجودة في هذا القسم، التبغ الذي ينتمى الى الانواع التالية : نيكوتينا) روستيكا ولا سيما «البرسيلي» و «البابوري» والسوفي والزلاق . الفرع الثاني الاعفاءات المادة 266 : يعفى من الرسم الداخلى للاستهلاك ما يلى : I 2 - فضالة التبغ المستعمل في الفلاحة وابادة الحشرات. فينبغي على المعنيين أن يثبتوا هويتهم وضرورة استعمالهم لفضالة التبغ، وان التغيير المسبق لهذه الفضلات يمكن أن يطلب تبعا لكيفيات معتمدة من قبل ادارة الضرائب . 2 التبغ المستعمل فقط لصناعة المنتجات التي تحتوى على النيكوتين وللاستفادة من هذا الاعفاء ، يجب على كل صانع معنى بالامر، قبل كل عملية صنع أن يحصل على رخصة شخصية تمنح بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية وأن يخضع لتدابير المراقبة التي يحددها نفس القرار . الفرع الثالث الالتزامات العامة للخاضعين للضريبة المادة 267 : لا يمكن لاحد أن يحتفظ بالتبغ على شكل أوراق اذا لم يكن من زراع أو صناع التبغ . لا يمكن لاحد أن يحتفظ بأكثر من كيلوغرام واحد من التبغ المصنوع الذى لا يكون في علبة مختومة بواسطة طابع أو طابع الجمهورية، ولا بأى كمية من التبغ الذى هو بصدد الصنع ماعدا الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ومع مراعاة التسهيلات الممنوحة الى البائعين بالتجزئة من أجل بيع السيجار بالوحدة. وان الحد الاقصى المذكور يطبق بالنسبة لتبغ النشوق والمضغ … ويمكن للشركة الوطنية للتبغ والكبريت وحدها أن تحصل على صفة المستودع المحتكر وأن تكون لديها أجهزة أو أواني خاصة الفرع الرابع الاستيراد المادة 268 : تستطيع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت وحدها استيراد التبغ . المادة 269 : ان المنتجات المصنوعة لا يمكن قبولها للاستيراد وتخصيصها للتجارة الا اذا كانت مقدمة ضمن الاشكال والشروط المحددة من أجل البيع في الداخل. وأن تغليفها يجب أن يحمل فضلا عن ذلك البيانات الضرورية للكشف عن هوية المستورد وبلد المنشأ • وتطبق أحكام المادة 302 من هذا القانون على هذه التغليفات . المادة 270 : يحسب الرسم الداخلى للاستهلاك عند الاستيراد تبعا للقواعد المتبعة من أجل فرض الضريبة في الداخل غير أن التبغ المصنوع يخضع للرسم الداخلي للاستهلاك المطبق على المنتجات المباعة للمستهلكين بمبلغ 150 دج للكيلوغرام وذلك عندما يكون غير مخصص للتجارة ويعتبر تبغا للاستنشاق والمضغ التبغ المستورد تحت تسمية لفافات ولفة تبغ أو مسحوق . الفرع الخامس نقل التبغ المادة 271 : لا يمكن أن يتم نقل أوراق التبغ الا اذا كانت مصحوبة بسندات الاعفاء بكفالة. غير أن التبغ المنقول مباشرة من المزرعة الى المنشر ومن المنشر الى مخزن الزارع، لا يخضع لهذا الاجراء . ويقبل سماح في تناقص برسم فضالة الطريق قدره 5 % بالنسبة لحمولات التبغ من الغلة الاخيرة التي تم نقلها الى غاية 15 أكتوبر و 2 بالنسبة للحمولات الاخرى • المادة 272 : ان سندات النقل المسلمة لمراقبة التبغ من الورق أو المصنوع، يذكر فيها سواء في الارومات أو النسخ الثانية، عدد ونوع الطرود المحمولة وكذا علامتها ورقمها الخاصين بالارسال وعدد الصناديق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب التي تحتوى عليها ونوعها وسعر بيعها للمستهلكين والوزن الصافي للتبغ .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويذكر في سندات الاعفاء بكفالة المخصصة لمرافقة التبغ من الورق الذي ينقل الى مستودعات الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، سواء في الارومات أم النسخ الثانية، نوع التبع المنقول الحاص للتدخين أو للنشوق والسمنة التي جمعت فيها الغلة ولا يشترط ذكر الوزن في سندات الاعفاء بكفالة المرافقة للتبغ من الورق عند خروجه من محازن أو تعاونيات زارعي التبغ الذين يجب عليهم، في حالة ما اذا استعملوا هذا الحق، أن يضعوا التبع المرسل في شكل لفائف مكونة من عدد واحد من الربط ماعدا لغة البقايا، وتأليف الربط من عدد موحه من الأوراق . وابتداء من الوقت الذي يحدد فيه محتوى ربط التبع من الورق الحاص للنشوق حسب عدد الأوراق طبقا لشروط المادة 288 من هذا القانون، فان زارعى هذا النوع من التبع يكونون ملزمين بلف شحناتهم كما هو محدد عند الاقتضاء في المقطع السابق الذكر. ولا يكونون مجبرين فيما بعد على ذكر وزن شحناتهم . ويسجل عدد اللفائف والربط الموجودة في كل لغة وعدد الاوراق الموجودة في كل ربطة، في سندات الاعفاء بكفالة التي يجب أن تتمم بالنسبه للوزن اثناء التفريغ ويجب أن يحمل كل صندوق أو طرد محصص لنقل التبع ، الاشارة الى اسم المرسل ومكان الانطلاق ومكان الوصول وكذا رقم الارسال . المادة 273 : ان رخص النقل المخصصة لمرافقة المنتجات المصنوعة والحاملة للطوابع المرسلة من المصانع أو المستوردة يذكر فيها سواء في الارومات أم فى النسخ الثانية، سعر البيع للكيلو غرام من التبع (بما فيه الضرائب والرسم الفيمي عن الكيلو غرام ومبلغ الرسوم حسب أنواع التبغ . الفصل الثاني زراعة التبغ الفرع الاول الشروط المرتبطة بزراعة التبغ 1 - التصريح الخاص بالزراعة والغراسة المادة 274 : ان الاشخاص الراغبين في زراعة التبغ يجب عليهم أن يمتثلول لاحكام المادة 4 من هذا القانون وذلك بالرغم من الالترامات التي تكون على عاتقهم بموجب القوانين والتنظيمات فيما يحص زراعة التبغ ومراقبة جودته I - يجب تقديم تصريح الزارع قبل اعداد المشاتل أو قبل العرس اذا لم يتم اعداد المشاتل وعلى الأكثر يوم 30 ابريل الى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، ويذكر فيه ما يلى : . أ) صفة الزارع قطاع خاص أو قطاع اشتراكي) ، ب تعيين ووضعية كل قطعة من الارض ، ج) نوع التبغ المزمع زراعته تبع التدخين أو تبغ النشوق) . للجمهورية الجزائرية 1013 2 - ان هذا التصريح، يجب أن يتمم ضمن نفس الاشكال بخمسة عشر يوما على الأقل قبل كل بداية في جني الغلة بالنسبة لتبغ التدخين وبشهر على الاقل قبل كل بداية في جني الغلة بالنسبة لتبغ النشوق، ويذكر فيه مايلي : أ) الاشارة بالنسبة لكل قطعة من الارض وكل نوع من التبغ تبع التدخين أو تبع النشوق الى المساحة المزروعة فعلا والى عدد الاغراس التي بها ، ب تعيين المناشر والمحازن • 2 - الشروط المطلوبة من الزارع المادة 275 : اذا تم خلال الموسم انتقال زراعة التبغ من يد الى يد اثر وفاة أو نقل ملكية، فانه يجب على المصرح الاول ورثته فى حالة الوفاة والرارع الذى خلفه، أن يقدما اشعارا بذلك خلال الثلاثة أيام التى على نقل الملكية بواسطة رسالة موسى عليها الى رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المكلف بالدائرة التي توجد بها المزرعة • وتبين في هذه الرسالة عند الاقتضاء كميات الغلة من التبغ التي تم تسليمها . ان التخلى عن زراعة التبغ، يجب أن يتضمن مجموع التبغ المتبقى قائما في الحقل وفى المناشر والمحازن • ويحلف الزارع الجديد الزارع الأول في جميع حقوقه وتكاليفه والتراماته المادة 276 : عندما تستعمل المناشر أو المخازن بصفة مشتركة مانه ينبغى على كل زارع أن يقدم عند كل طلب حصته من التبغ الذي يملكه . 3 - الشروط المطلوبة في الزراعات المادة 277 : ان بيع وشراء أغراس التبغ لا يسمح بهما الا عند انقضاء الآجال القانونية وبين الزارعين المرخصين قانونا الذين ينبغى عليهم أن يكونوا قادرين على اثبات هذه الصفة عن طريق تقديم وصل عن تصريح غلالهم . وان نقل اغراس التبغ يخضع لنفس هذه الاحكام . وان الازدراع يجب أن يتم على الاكثر عند التاريخ الذي تمت فيه تكملة التصريح المنصوص عليه في المادة 274 السابقة الذكر ويجب اتلاف المشاتل يوم 15 يوليو على الاكثر . وينبغى على الزارعين أن يقتلعوا ويتلفوا السيقان والجدول في أجل شهر يبتدى عند انتهاء الغلة باستثناء الاغراس المخصصة لانتاج البزور وعند الاقتضاء الزراعات المنصوص عليها في المقطع الاخير من هذه المادة . وتعتبر الغلة منتهية بمجرد جنى جميع أوراق التبغ التجارية من الساق الأولى .
1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه وان اتلاف السيقان والجذول مشروط باذن من ادارة | الضرائب في جميع الحالات المشار إليها في المقطع الأول من المادة 280 أدناه . ولكن هذا الارجاء لا يعنى المعنيين بالامر من الامتثال الى جميع التدابير الحاصة بالناميات أو البراعم الخاصة يتبع التدخين أو النشوق . ويحظر جنى الخلف وأوراق الغلة الثانية أو القطع الثانى ويمكن للوزير المكلف بالمالية أن يرخص شخصيا لبعض زارعي تبغ النشوق بأن يقوموا ضمن بعض الشروط التي يحددها بجني غلة ثانية محصصه فقط لصناعة منتجات تحتوى على النيكوتين . المادة 278 : عندما تتم زراعات في آن واحد لتبغ التدخين وتبغ النشوق، فأن نباتات كل نوع يجب أن تغرس في قطع متميزة ويجب اعداد الغراسات من دون أن تكون مخلوطة بأشجار أخرى من أي نوع كانت غير أنه تستثنى أشجار الفواكه وأشجار الكروم وكذلك صفوف نبات الذرة والاغراس الأخرى ذات ساق عال والتي يتم اعدادها عن مسابات لكى تقى زراعة التبيع من الرياح شريطة أن يكون عرض قطع الارض الموجودة بين هذه الصفوف 4 أمتار على الاقل . المادة 279 : تحظر زراعة الناميات والبراعم في أي وقت بالنسبة لتبغ النشوق. وتتلف هذه الناميات والبراغم كلما برزت للوجود قبل أن تصل أوراقها الى عشر سنتيمترات طولا بما فيه العنق، وبقاياها المتروكة في الصفوف، ويمكن لاعوان الضرائب أن يطلبوا الاتلاف الكلى بمحضرهم . واذا تم قطع براعم تبغ النشوق أو كانت تحمل أوراقا يزيد طولها عن خمسة عشر سنتيمترا بما فيه العنق ، فان القطعة الارضية التي توجد بها هذه البراعم تعتبر كغراسة تمت بدون تصريح. وتطبق هذه التدابير بتمامها في نفس الحالة على الناميات الخاصة بتبغ النشوق . ويجب قطع رؤوس أغراس تبغ النشوق شهرا على الأقل قبل أي بدء فى جنى الغلة وعلى الأكثر يوم 15 أكتوبر . وفي حالة التأخر في القطع فان أعوان الضرائب ينذرون الزارعين المخالفين للقيام فى الحال بهذه العملية وعند الحاجة يقومون بتنفيذه على نفقة المتأخرين . وان زارعي تبغ النشوق الذين يحتفظون بأقل من ست (6) أوراق على الاغراس التي ينوون جنى علتها، يجب عليهم أن يصرحوا بذلك الى أعوان الضرائب خلال خمسة عشر يوما على الاقل قبل أي بدء في جنى الغلة والا فيعتبرون كانهم جنوا العدد من الأوراق عن كل غرسة عندما لا يتمكن أعوان الضرائب من معرفة العدد الحقيقى لاوراقهم . ويبين هذا التصريح عند الاقتضاء قطع الاراضي التي يطبق عليها . وخلافا لاحكام المقطعين الأول والثالث من هذه المادة، فان الزارعين الذين يريدون انتاج البزور يمكنهم لهذا الغرض الاحتفاظ بعدد من الاغراس دون قطعها على أن لا يتجاوز هذا العدد الخمسة من جزء المئة لمجموع أغراس الزراعة وذلك من دون الحصول على رخصة من ادارة الضرائب … ويستطيع الوالى بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في المقاطع السابقة، أن يقرر ضبط الاغراس عن طريق تحديد العدد الاقصى للاوراق المتبقية على كل غرسة بعد قطفها، ويجب أن ينفذ هذا الضبط قبل التواريخ القصوى المنصوص عليها في المقطع الثالث أعلاه المادة 280 : ينبغي على الزارعين أن يكسروا في عين المكان الاوراق المتعذر استعمالها أو أغراس التبغ التي نبتت بصفة غير طبيعية والتي لا ينوون جنى غلتها. ولا يمكن أن يتم هذا الاتلاف من دون رخصة من إدارة الضرائب اذا كان يجب أن يتم هذا الاتلاف بعد أن يتم تصريح الزراعة طبقا لاحكام المادة 274 من هذا القانون أو بعد أن يتم احصاء الغراس من قبل أعوان الضرائب أو بعد أن يتم تقدير الغلة من قبل الاعوان كما هو منصوص عليه في المادة 286 أدناه . وتترك في الصفوف البقايا الناتجة من هذا الاتلاف ويمكن لاعوان الضرائب أن يطلبوا الاتلاف الكامل لهذه البقايا بمحضرهم . المادة 281 : ان قطع الارض يجب تحديدها بكل وضوح. ولا يمكن اعتبار قطع الارض كقطعة واحدة اذا كانت مفصولة عن بعضها البعض بواسطة حواجز متتالية غير الجدران السائدة مثل الطرق أو الممرات العمومية أو السياجات والجداول أو أو بواسطة أى مساحة أرضية مزروعة أو غير مزروعة ولو كانت تعود لنفس المالك أو تكون مؤجرة من نفس المستأجر . تكون الغراس على خط مستقيم وبدون نقصان. غير أنها في الاراضي الوعرة يمكن اعدادها تبعا لمنحنيات المستوى اذا كان من الواجب سقيها. وفي جميع الحالات تكون الصفوف بقدر الامكان متوازية وعلى أبعاد متساوية ولكن من دون أن تنكسر أو تنقطع أو تندثر داخل قطعة الارض، غير أنه يمكن تهيئة مسافات أبعاد أكبر ولكن متساوية فيما بينها بصفة منتظمة على صفين أو ثلاثة صفوف الخ … وتراع نفس المسافة الخاصة بالصفوف بين نباتات التبغ . المادة 282 : ان المساحات المغروسة لا يمكن أن تقل بالنسبة لكل قطعة أرض عن أر واحد ولكل زراعة عن خمسة آرات فيما يخص زراعة تبع التدخين وعن ثلاثة آرات فيما يخص تبغ النشوق . وان عدد الغراس لا يمكن أن يقل عن مائتين بالنسبة لكل قطعة ولا من ألف بالنسبة لكل زراعة ماعدا الترخيص الخاص من ادارة الضرائب .. الفرع الثاني الغلة I - التصريح المادة 283 : يجب على كل زارع أن يصرح بكامل غلته .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية ا) يجب أن يقدم التصريح بالغلة في 31 ديسمبر على أبعد تقدير بالنسبة لنبع التدخين. ويقدم بالنسبة لتبغ النشوق في تواريح تحدد لكل ولاية بموجب مقرر سنوى صادر عن الوالى بناء على اقتراح نائب مدير الضرائب للولاية المختص. غير أنه اذا لم يكن التبغ في حوزة مزارع قبل هذه التواريخ، فانه يجب عليه من دون الانتظار إلى انقضاء هذا الاجل المحدد، التصريح بعلته خلال الخمسة عشر يوما من نفاذها فيما يحص. تبع النشوق وخلال الثلاثين يوما فيما يحص تبع التدخين … ب) ان التصريح بالغلة يقدم في نفس المكان وضمن نفس الكيفيات التي تقدم بها التصريحات المنصوص عليها في المادة 274 من هذا القانون . ويعبر عن كامل الغلة بالوزن الصافي للاوراق، وعلاوة على ذلك يعبر عنها، بالنسبه لتبع النشرق، بعدد الربط . وتكون التصريحات الخاصة بالغلة لتبع التدخين وتبغ النشوق موضوع تسجيلين متميزين حتى ولو كان زارع التبع يقوم بزراعة النوعين في وقت واحد . 2 - استيداع الغلال المادة 284 : ينبغي على الزارعين أن ينقلوا مجموع غلتهم مباشرة من المزرعة إلى المناشر والمحازن .. المادة 285 : عندما يتوى المعنيون بالامر استعمال مناشر أو مخازن أخرى غير المعينة في الأول، فيقدمون تصريحا بذلك الى رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المحتص حلال خمسة أيام على الأقل قبل هذا التعيير للتخصيص . ويوضح في هذا التصريح فيما اذا كانت المناشر والمخازن الجديدة تحل محل المناشير والمحازن المصرح بها في الأول أو تكملها. ففي الحالة الأولى فإن المناشر والمجازر الأولى تبقى خاضعة للريارات مثل الجديدة الا اذا لم يهم أعوان الضرائب بمعاينة بعاد التموينات . 3 - تقدير الغلال المادة 286 : يمكن تقدير الغلال قبل أو بعد التصريح بها ويمكن للمصلحة أن تدفق صحة التصريحات الخاصة بالغلة عن طريق المعاينات التي يرى أعوان الضرائب ضرورة القيام بها سواء في المزارع أو في المناشر والمخازن. وبصفة خاصة فيما يتعلق بتبغ النشوق فانه يمكنهم التقدير عن طريق الكشف اما على عدد الأوراق التي تحملها الاعراس بعد قطعها ووزنها المتوسط عندما تكون حافة، واما على الغلة المتوسطة لغرسة واحدة عندما تكون العراس قد قطعت عند جمعها ومجففة على هذه الحالة : وعندما يحدد ضبط الغراس بموجب مقرر من الوالي ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الأخير من المادة 279 من هذا القانون، فان تقدير الكميات التي تم جمعها من قبل الزارعين يتم تبعا لعدد الاوراق المنصوص عليه بموجب المقرر المذكور. للجمهورية الجزائرية 1015 ويتم إحصاء الأوراق التي تحملها الغراس عن طريق العد تبعد الدرجة ضبط معدل القطع على 1 الى 5 % من الغراس التي ما زالت موجودة. وأن الغراس التي تم عدها تؤخذ صدفة من مختلف أجزاء قطع الارض وتوزع تقريبا بقدر الإمكان بين تلك أجزاء القطع بنسبة عدد الغراس التي ما زالت متبقية في كل واحدة منها .. واذا علم بأن أوراقا قد تم جمعها بعد من الغراس التي مازالت قائمة، فان اعوان الضرائب يضمنون في احصائهم العقد أو آثار الاعناق أو الأوراق التي يلاحظونها في السيقان .. ويحدد الوزن المتوسط للاوراق التابعة لمزرعة في المناشر والمحازن عن طريق وزن عدد كبير بقدر الامكان للاكاليل وربط التبع أو الاوراق المنفردة تحتار بالصدقة من مختلف أجراء المنشر أو الخرن ثم عن طريق عد أوراق هذه الأكاليل أو الربط والكل بعد رفع أوراق القطع أو البراعم التي تم جمعها عن طريق الغش وعندما لم يتمكن أعوان الضرائب من احصاء أوراق المزارع الخاصة يتبع النشوق ضمن الشروط المبينة في المقطع الثالث من هذه المادة لان تدخلهم جاء متأخرا جدا، فانه يمكنهم الاستناد، من أجل تقدير وزن الغلة عند الزارعين الذين يجب عليهم جمع الغلة ورقة بورقة ، على عدد متوسط لست أوراق عن كل غرسة تم قطعها الا اذا لم يقدم المعنيون بالامر لهم التصريح المنصوص عليه في المقطع الخامس من المادة 279 من هذا القانون . وفي المناطق التي يتم فيها التجفيف بالنسبة للاغراس كلها غير المشروعة الاوراق كان تحديد الوزن المتوسط للغلة عن كل غرسة المنصوص عليه في المقطع الثاني من هذه المادة يستند على عدد العراس المرفوعة صدفة من مختلف أجزاء المناشر والمحازن والذي يجب أن يصل بقدر الامكان الى 5 % بالنسبة لعدد الغراس التي تم قطعها .. . 1 ولا يمكن للزارعين أن يعترضوا عن العمليات المنصوص عليها في هذه المادة. غير أن العمليات التي هي موضوع المقطعين السادس والثامن يمكن تأجيلها بناء على طلب المعنيين بالامر اذا اعترف أعوان الضرائب بأن هذه العمليات يمكن التعويض عنها بسبب التفتت الكثير للتبع. وفي هذه الحالة فانه لا يمكن للزارعين أن يتصرفوا في منتجاتهم قبل رجوع أعوان الضرائب الذين يقومون عند أول زيارة لهم بالمعاينات الضرورية وذلك من أجل اتقاء كل اختلاس وان تقديرات محملة تبغ النشوق التي قام بها أعوان الضرائب . تبعا لاحكام هذه المادة والتي تحتج بها ادارة الضرائب على تصريحات الزارعين، تحفض الى 30/10 4 - تسويق الغلال المادة 287 : ان التبغ بمجرد تجفيفه وعلى الأكثر عند التاريخ الذي يتم فيه التصريح بالغلة بأكملها، يجب أن يكون مربطاء
1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه ويمكن للوزير المكلف بالمالية أن يعفى بعض الانواع من التبغ الناتجة من حبوب أجنبية من تحريمها على شكل ربط لان هذه الانواع تقدم في بلد منشأها على شكل آخر ولا ينبغي أن يحتوى التبغ الذي تم جمعه في أي وقت كان على أجزاء من السيقان والسنمات المزهرة وأوراق القطع وأوراق البراعم أو الناميات والمواد الغريبة غير قيود ربط التبغ وان الاخلاط الممنوعة بموجب المقطع السابق قابلة للحجز بالنسبة للكل الا اذا لم يسحب الزارعون أو لم يتلفوا في عين المكان المواد المحظورة بمحضر مستخدمي المصلحة . وتحظر كذلك حيازة هذه المواد ولو كانت غير مخلوطة مع أوراق التبغ باستثناء أوراق البراعم أو الناميات الخاصة بتبغ النشوق اذا تم بصفة استثنائية الترخيص بالزراعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 277 من هذا القانون ولا يمكن أن يحتوى التبغ المسلم للبيع على رطوبة تفوق 27 % وكذلك الأمر بالنسبة للتبغ المحتفظ به في المخازن بعد التصريح بالغلة الخاصة به. ويحدد معدل الرطوبة عن طريق التجفيف لمدة ساعتين في مجففة بواسطة الماء من نوع غي - لوساك . المادة 288 : تضم جميع رؤوس أوراق التبغ في الربط لهذا الغرض من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .. الفرع الثالث رقابة المصلحة المادة 201 : ينبغى على الزارعين أن يكونوا قادرين على تقديم وصولات التصريحات التي يجب عليهم أن يعدوها تبعيدا لاحكام هذا القانون عند كل طلب يتقدم به أعوان الضرائب . وينبغي عليهم أن يقودوا أعوان الضرائب الى مزارعهم وأن يسمحوا لهم بالدخول اليها عند كل طلب في مناشرهم ومخازنهم ومستودعاتهم للتبغ على شكل أوراق .. المادة 292 : يسمح لاعوان الضرائب أن يطلبوا مساعدة الاعوان البلديين ليقودوهم أو يصطحبوهم الى المزارع وكذلك إلى المناشر والمحازن التي خصصها الزارعون الاستغلالاتهم . المادة 293 : يمكن التعرف على المساحات المغروسة | بواسطة حبل مترى حسب الحيز الذي تشغله على الاقل عشر غرسات طولا وعرضا تبعا لنظام الغراس تقريبا . ويمكن أن يتم احصاء الغراس عن طريق مجموعات عدد منفرد للصفوف، بمعنى عن طريق حساب فراس الصنف الوسط في كل مجموعة . وان عدد الصفوف الذي يشكل كل وتصفف من أطراقها بكيفية تؤدى الى جمعها برباط خارجي | مجموعة يختلف بالعكس بالنسبة لدرجة انتظام الغراس. واحد، ويحظر مسكها بواسطة رباط ثان يوضع جنب أعالى الاوراق. ولا يمكن أن تضمن الربط المعدة على هذه الطريقة أكثر من 50 ورقة . ويجوز أن تحدد مقررات تصدر عن الولاة بناء على اقتراحات نواب مديرى الضرائب للولاية المختصين وعن كل ناحية، العدد الموحد من الاوراق التي يمكن أن تحتوى عليها كل ربطة. ويمكن أن يمنح بموجب نفس المقررات سماح بالزيادة أو النقصان . المادة 289 : ان التبغ الموجود في مخازن الشركة التعاونية لزارعي التبغ، يجب أن يلف ماعدا ان منحت رخصة من ادارة الضرائب، في أجل أقصاه أول أبريل. وتكتب على كل لفة وبكيفية بازرة بيان سنة الغلة والرقم الترتيبى وبيان الوزن الكلى ووزن الوعاء والموزن الصافي، ويمنع افساد ترتيب حالة التبغ الذى تتكون منه هذه اللفائف. ولا يمكن للمزارعين أن يغيروا التغليف بدون اشعار ادارة الضرائب. وينبغى عليهم أن يربطوا اللفائف بكيفية تبرز العلامات وتسهل الاحصاء . ويجب أن يصرحوا خلال هذه العمليات بالبقايا من الكتل بالنسبة للتبغ غير المغلف ومن اللفائف بالنسبة للتبغ المغلف مع التمييز بين الغلة ونوع التبغ . المادة 290 : يجب على الزارعين أن يبيعوا لزوما منتجاتهم سواء كان الامر يتعلق بتبغ التدخين أن بتبغ النشوق والمضخ ، الى الشركات التعاونية للزارعين المؤسسة قانونا والمعتمدة ولا يمكن للزارعين أن يعترضوا على نتائج التقديرات الخاصة بالمساحات واحصاء الفراس الذي تم بواسطة الطرق المبينة في المقطعين السابقين اذا لم يكونوا قد صرحوا بصفة قانونية بالمساحات وبعدد غراس القطع الارضية … وعندما تتوفر جميع هذه الشروط لا يستطيع الزارع أن يثير الاعتراض الا فى وقت التحقيق من قبل المصلحة ففى هذه الحالة يعيد الاعوان نفس القياسات والتعداد بنفس الطرق ولكن في أجزاء أخرى من القطعة اذا كان الامر يتعلق بالمساحة وبتخفيض عدد صفوف المجموعات اذا كان الامر يتعلق باحصاء الغراس. واذا مازال الخلاف قائما فتحسب الغراس واحدة واحدة، ويعهد بتقدير المساحة الى مستخدم سام للضرائب يحدد بصفة نهائية نتائج التقديرات . الفرع الرابع الشركات التعاونية للزارعين المادة 294 : ان الشركات التعاونية للزارعين محاسبة تجاه ادارة الضرائب عن التبغ الذي هو في حوزتها. ولهذه الغاية يمسك لدى هذه الشركات حساب خاص بالخروج والدخول ومتميزة بالنسبة لتبغ التدخين وتبغ النشوق . وتسجل في هذا الحساب :
- الكميات المعترف بها بموجب الجرد الأول أو المتبقية من القفل السابق للحساب والمكونة للترحيل :
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية 2 - الكميات المستلمة 3 - الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرود . ويطرح منه ما يلي : I - الكميات المرسلة . 2 الكميات المقبولة للتخفيض تطبيقا للاحكام المنصوص
- عليها في المادة 31 من هذا القانون 3 - النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود . ويقفل هذا الحساب نهائيا ويوازن ويسوى في كل سنة من أول يوليو الى غاية 31 منه … وفيما يخص الكميات المقدمة للاتلاف ، يجب اجلاء الغبار عنها عن طريق الغربلة بواسطة غربال ذي ثقوب مربعة ضلعها ملمتر واحد على الاقل ويرجع وزنها الى درجة الرطوبة العادية 17 % • المادة 295 : يمنح للشركات التعاونية للزارعين فيما يخص فضلات المخازن للتبغ ما يلي : أ) بالنسبة للتبغ على شكل أوراق : 5 % سنويا ويحسب هذا التخفيض نسبيا بمدة اقامة التبغ في المحازن ب بالنسبة للتبغ على شكل أوراق الناتج من الغلة الاخيرة : تخفيض تكميلي وجزافي قدره 5 ٪ • المادة 296 : ان النواقص الخاضعة للضريبة هي النواقص التي تظهر في الحساب بعد استنزال التخفيضات المنصوص عليها في المادة السابقة . وعندما تتجاوز الفوائض المثبتة في نفس الحساب 5 % من الكميات التي بقيت في المخزن منذ الجرد السابق، فان الزائد وحده يكون قابلا للحجز بعد اضافة المجموع الى الدخول … المادة 207 : ان النواقص لا تسوى الا عند قفل حسابات آخر السنة أو الموسم أى من أول يوليو الى غاية 31 منه أو عند قفل الحساب . الفصل الثالث صناعية التبغ الفرع الاول التزامات الصناع المادة 298 : ان الشركة الوطنية للتبغ والكبريت هي وحدها المؤهلة للقيام بصناعة التبغ أو انشاء قدرات انتاجية جديدة. المادة 299 : يجب على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن تأخذ لزوما صفة مستودع، فضلا عن الصفات المنصوص عليها بصفة عامة، والتي تفرض عليها بعض الالتزامات الخاصة والمتعلقة على الخصوص بالمحلات وسير المعامل وعرض المنتجات المصنوعة ووضعها في المستودعات .. للجمهورية الجزائرية 1017 المادة 300 : يجب أن يوضع في التصريح بالمهنة المشار اليه في المادة 4 من هذا القانون ما يلي : I - عدد ونوع المحكات والمدقات والدواليب والصقالات والهرامات والحماصات والمجففات وآلات التغليف وآلات صنع السيجار أو السجاير والاجهزة أو الأوعية الاخرى الخاصة بصنع التبغ وكذا كيفية سيرها، 2 النماذج المستعملة فيما يخص الحقق أو الغلافات أو الأكياس أو الغلب وكذا شكلها وابعادها ونوع ووزن التبغ الذي تحتوى عليه وسعر بيعه للمستهلكين (بما فيه الرسم الداخلي للاستهلاك). 3 - نظام المصنع فيما يتعلق بايام وساعات العمل . المادة 301 : يمنع كل اتصال داخلي بين المحل أو المحلات التي تتكون منها المصانع والمستودعات مع المحلات الاخرى التابعة لنفس الدار للديار المجاورة المستعملة أم لا من طرف الصانع . L ويمكن لادارة الضرائب أن تطالب : 1 - بوضع شباك حديدى ذى ثقب لا تتجاوز 3 سنتيمترات على الأكثر على الفتحات والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الاملاك المجاورة . 2 بألا يكون للمصنع ومرافقه الا مدخل واحد مفتوح عادة وأن تكون المداخل الاخرى مختومة أو مغلقة بقفلين يسلم مفتاح أحدهما الى أعوان الضرائب (*) المادة 302 : ان الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب يجب أن تمثل بنماذج تعد ثلاثة نظائر منها وتختم بواسطة الشمع بطابع ادارة الضرائب وطابع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .. ويبقى نظيران في خزانة تضعها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت تحت تصرف المصلحة التي تحتفظ بمفتاحها و يخصص لكل من هذه النماذج رقم ترتيبى ويسجل هذا الرقم في مدونة خاصة بالمصنع . ويجب أن تحمل كل حقة أو غلاف أو كيس أو علبة على الغلافات نفسها الوزن الصافى للتبغ وسعر البيع للمستهلكين بما فيه الضريبة. ويجب أن يكتب هذان البيانان الاخيران بأحرف بارزة يبلغ علوها على الاقل ثلاثة مليمترات كما يجب أن يذكر في الحقق والعلب الحاوية للسيجار فضلا عن ذلك عدد السيجار الموجود بها . المادة 303 : ان الاوراق العادية المستعملة لتطبيق الرسم الخاص بالاستهلاك تحدد كما يلى : 10 20 35-30-25- 50-40 60-80-100-125 175-150140135 200 250-270-275-550-500-400-350-300 600 غرام : . المادة 304 : ان الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب الحاملة للطوابع أو الطوابع المميزة، يجب أن توضع حالا في محل خاص يغلق بالمفتاح.
1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه. وينبغى على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن تضيع في مقصورة جانبية بنفس المخزن أو في محل آخر يغلق بالمفتاح الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب غير الحاملة للطوابع والطوابع المميزة والتي يحتاط لتصديرها أو ارسالها إلى صناع آخرين مع دين الضريبة. واذا كانت هذه الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب موضوع تغليف في غلاف، فان الغلاف يجب أن يحمل عبارة «بدون طابع» … المادة 305 : ان الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب بالنسبة للمنتجات الحاملة للطوابع المميزة أو المنتجات المخصصة لتحويل دين الضريبة أو للتصدير، يجب أن ترتب في مخازنها، حسب النوع والوزن والسعر بكيفية تسهل اعداد جرود المنتجات المصنوعة . وخلال الاحصاءات تقدم التصريحات بالبقايا حسب الاتجاهات ونوع المنتجات . وتصرح الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أيضا، حسب نماذج الاوراق ، بالطوابع والطوابع المميزة الموجودة في حيازتها . ويعد التصريح بالمواد الجاري صنعها والباقية في المصانع خلال هذه العمليات بتقدير وزن هذه المواد على أساس النسبة العادية لرطوبة التبع من الوزن عندما يكون يابسا الفرع الثاني المحاسبة النوعية المادة 306 : تمسك أربعة حسابات في المعامل : I أوراق التبغ والمواد الاولية .
- 2 الصنع ، 3-3 المنتجات المصنوعة ، 4 - الطوابع المميزة . ان الحسابات المبينة أعلاه ، تمسك بصفة متميزة بالنسبة التبع التدخين وتبع النشوق والمضع أولا - حساب التبغ من الورق والمواد الأولية المادة 307 : ان حساب التبغ من الورق والمواد الاولية يسجل فيه ما يلي :
- الكميات المطلع عليها : خلال الجرد الاول أو الباقية عند قفل الحساب السابق والمكونة للترحيل . 2 - الكميات المستلمة ، 3 الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرود .. ويطرح منه ما يلي : ? I الكميات المقدمة للصنع .- 2 الكميات المقبولة من الطرح ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون . 3 النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود .. ثانيا - حساب الصنع . المادة 308 : ان حساب الصنع يسجل فيه ما يلي : I الكميات المطلع عليها خلال الجرد الأول أو الباقية- عند قفل الحساب السابق والمكونة للترحيل ، 2 - الكميات المسلمة الصنع من مستودع المصنع .. 3 الكميات الواردة من الخارج، -4 الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرود . 5 الكميات المعاد صنعها بعد اتلاف الطوابع الموضوعة- على العلب .. ويطرح منه ما يلي : 1 - الكميات المصنوعة والمعبأة في الحقق والغلافات والاكياس أو العلب سواء الموضوعة عليها الطوابع لاجل البيع في الداخل أم المصرح بها لاجل التصدير أو الموجهة لصناع أخرين ، 2 - الكميات المخصصة للطرح سواء بعد الاتلاف المتمم بمحضر أعوان الضرائب أم تطبيقا لاحكام المادة 31 من هذا القانون. وتطبق هذه المخصصات للطرح على وزن المواد المعادة الى الرطوبة العادية للتبغ من الورق عندما يكون يابسا ، -3 النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود .. ثالثا - حساب المنتجات المصنوعة . المادة 309 : ان حساب المنتجات المصنوعة يسجل فيه من التبغ بالورق الصافي مايلي : -I الكميات المطلع عليها عند الجرد الاول أو الباقية عند القفل السابق للحساب والمكونة للترحيل، 2 - الكميات المصنوعة والمعبأة في الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب سواء الموضوعة عليها الطوابع المميزة لاجل البيع في الداخل أو المصرح بها لاجل التصدير أو الموجهة لصناع آخرين . 3 - الكميات الواردة من الخارج ، -4 العوائض المثبتة خلال اعداد الجرود .. ويطرح منه ما يلي : I الكميات التي بيعت و وأخرجت من المصانع بعد تسديد الضريبة ، 2 - الكميات المرسلة الى التصدير أو الى مصانع أخرى ،
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1019 3 - الكميات المقبولة كطرح ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 31 و 263 من هذا القانون أو المعاد تحملها في حساب المواد الجارى صنعها لاجل العمادة العمل بها ، 4 - النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود . رابعا - حساب الطوابع المميزة المادة 310 : ان حساب الطوابع المميزة يسجل فيه ما يلى : I - الكميات الباقية عند القفل السابق للحساب والمكونة للترحيل ، 2 - الكميات المسلمة من قبل الادارة . ويطرح منه ما يلى : I - الكميات الموضوعة على الحقق أو الغلافات أو الاكياس
- أو العلب الخاصة للتبغ والمقدمة للاستهلاك ، 2 الكميات المخصصة للطرح سواء بعد احراقها بمحضر أعوان الضرائب أو بعد حادث أو حدث قوة قاهرة، 3 - النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود . خامسا - احكام مختلفة المادة 311 : يجب على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بصفة خاصة وفى كل أسبوع وفى اليوم والساعة المحددتين من قبل ادارة الضرائب أن تسجل في الدفاتر المشار اليها في المادة 10 2 من هذا القانون الكميات من أوراق التبغ المقدمة للاستعمال من جهة، والكميات المصنوعة والمعبأة فى الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب والطوابع المميزة والطوابع المسلمة الى الصنع والطوابع المميزة والطوابع الموضوعة على العلب من جهة أخرى . غير أنه عندما يتقدم أعوان الضرائب للقيام باعداد جرودهم فينبغى على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن تقوم بالتسجيلات المنصوص عليها في المقطع السابق بمجرد أن يطلب منها ذلك • المادة 312 : ان الحسابات المشار اليها في المواد من 307 الى غاية 310 من هذا القانون، تقفل نهائيا وتوازن و تسوى كل سنة من أول يوليو الى 31 منه . المادة 313 : ان النواقص لا تسوى الا عند القفل في نهاية
- لفافات في علب 100 كغ تبغ مفروم موضوع في علب 108 ب سجاير في علب 108 كغ سيجار : 112 كغ بيكاديرا في علب 112 كغ- تبغ للنشوف أو المضغ في شكل مسحوق أو حبوب في علب 85 كغ ويطبق هذا التخصيص على الوزن الحقيقي ويواجه فقدان الرطوبة وكذلك انتاج الغبار من دون تحديدهما، ولكنه يفترض. بالمقابل الاستعمال أو التخصيص مع المخالصة بعد اتلاف أطراف التبغ وقطعه وبقاياه بمحضر المصلحة وبهذا التقييد تتخلص البقايا مسبقا من الغبار عن طريق الغربلة بواسطة غربال ذي
- عيون مربعة طول ضلعها ملمتر واحد. ولا يصير هذا التخصيص مع المخالصة نهائيا الا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية . ان وزن أطراف التبغ وقطعه وبقاياه التي يجرى إتلافها يقدر بالنسبة للرطوبة العاديه لاوراق التبغ في حالة الجفاف . المادة 315 : ان النواقص الخاضعة للضريبة هي النواقص التي تظهر في الحسابات المنصوص عليها في المادة 306 من هذا القانون. غير أنه بالنسبة لاوراق التبغ والمواد الاولية فتخفض الفضلات المشار اليها في المادة 295 من هذا القانون وبالنسبة للمواد التي هي في طريق الصنع فانه يجدر استبدال الكميات المقيدة بالكميات المخصصة بمقتضى المادة 314 أعلاه، في مخالصة حساب الصنع . وفيما يخص الطوابع المميزة فانه يؤخذ بعين الاعتبار وزن التبغ الذي تمثله المادة 316 : عندما يكون الفائض المثبت في حساب أوراق التبغ والمواد الأولية يفوق 5% من الكميات التي بقيت في المخزن منذ الجرد السابق، فإن الزائد وحده يكون قابلا للحجز والامر كذلك بالنسبة للفائض في حساب الصنع . أما فيما يخص تبغ النشوق والمضغ في شكل مسحوق أو حبوب وعلب فان الفائض في حساب الصنع لا يكون قابلا للحجز فيضاف فقط الى التكاليف . المادة 317 : تكون قابلة للحجز الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب التي يفوق وزنها الصافي بالتبغ، الوزن المتخذ اساسا السنة أو الموسم، أى من أول يوليو الى 31 منه أو في حالة قفل التطبيق الضريبة بكمية تتجاوز 13 / بالنسبة للسيجار و و % الحسابات . غير أنه اذا تجاوزت خارج الفترات المحددة بهذه الصفة، النواقص المثبتة 5% من التحملات مع مراعاة التخفيض التكميلي والجزافي المنصوص عليه في المادة 295 من هذا القانون، فان الزائد من النواقص يصبح فورا وبصفة نهائية خاضعا للضريبة. المادة 314 : ان الاوزان المبينة أدناه للمواد الأولية تخصص للشركة الوطنية للتبغ والكبريت عن كل مائة كيلوغرام كوزن صاف، للمنتجات المصنوعة وذلك من أجل تحويل التبغ الخام والاطراف والقطع والبقايا الى تبغ مصنوع ومنها : بالنسبة للسجاير و 6 % بالنسبة للمنتجات الأخرى المصنوعة . الفصل الرابع محلات بيع التبغ المادة 318 : يحظر بيع التبغ المصنوع بسعر يفوق السعر المحدد في الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب . المادة 319 : ان البائعين المتجولين للتبغ يماثلون أصحاب محلات التبغ .
1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 المادة 320 : لا يمكن لبائعى التبغ بالتجزئة أن يحوزوا أو يقدموا للبيع أو يبيعوا التبغ إلا في الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب التي بها طوابع مميزة أو طوابع بصفة قانونية والحاملة لجميع البيانات المنصوص عليها في المادة 302 من هذا القانون . ويجب عليهم أن يرتبوا التبغ المصنوع، حسب نوع المنتجات وحسب الوزن والصنف والسعر .. المادة 321 : يجوز اخراج السيجار من غلافاته الاصلية إلى غاية 50 سيجارا من كل نوع ، وتوضع هذه الاعداد من السيجار فورا في ادراج متميزة يكتب عليها بأحرف بارزة بالطلاء بيان سعر البيع للسيجار الواحد ويجب الاحتفاظ بالغلافات التي كانت بها هذه المنتجات حتى نفادها . ويمكن أيضا لبائعي التبغ بالتجزئة أن يتركوا السيجار - في علبه أو حققه الاصلية بعد فتحها. ولكن في هذه الحالة ينبغي أن يكتب على الحقة أو العلبة التي أتلف طابعها المميز وبأحرف جد بارزة سعر للسيجار الواحد الى المستهلكين الباب الخامس الكبريت الكيماوي الفصل الاول التعريفة والوعاء والاحكام العامة المادة 322 : يحدد الرسم الداخلى للاستهلاك المترتب على الكبريت الكيماوى طبقا للجدول المبين أدناه : نوع المنتجات الرسالة القسم الثابت الفيمي علبة أو جييبة بها أقل من 30 عودا 0,0175 25 % علبة بها أقل من 60 عودا 0,0350 25 % علبة من 6 الى 120 عودا 0,0700 25 % زيادة عن ذلك لكل جزء من 60 عودا 0,0350 25 % ويقبل سماح قدره 5% في عدد الكبريت الموجود في كل علبة أو حقة . المادة 323 : ان القيم الجزائية التي تتحذ أساسا لوعاء الرسم القيمي المنصوص عليه في المادة 322 أعلاه، تجدد كمايلي :
-
- علبة أو جييبة بها أقل من 30 عودا : 0.0350 دج
- علبة بها من 31 إلى 60 عودا : 0,07 دج علبة بها من 61 الى 120 عودا : 0,09 دج
- مافوق وعن كل مجموعة 60 عودا : 0,05 دج المادة 324 : لا يمكن لاحد أن يحوز الكبريت الناتج من المصانع أو المستورد في علب أو حقق طبقا للشروط المحددة من أجل البيع في الداخل . أما الكمية التي هي في الحيازة فلا يمكن أن تتجاوز الكيلوغرام الواحد اذا كان الحائز من غير الصناع أو من غير المستوردين أو من غير بائعي الكبريت . المادة 325 : يرخص للشركة الوطنية للتبغ والكبريت دون غيرها بحيازة الآلات أو الاجهزة أو الاواني الخاصة بصناعة الكبريت وأعواد الكبريت البيضاء أو المفسفرة وفتائل الكبريت من الشمع أو الدهنين والمواد الخاصة بتحضير العجين الكيماوي والعجين المفسفر الخاص لصناعة الكبريت والعلب الفارغة وغلافات الكرتون المخصصة لكى تحتوى على الكبريت .. الفصل الثاني الصنع الفرع الاول . الالتزامات المادة 326 : يجب على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بصفتها المؤهلة الوحيدة لممارسة صناعة الكبريت الكيماوي، أن تتخذ لزوما صفة المستودع المحتكر. وتترتب عنها جميع الالتزامات ذات الطابع العام المترتبة على المستودعين ما عدا ما يخص الكفالة .. المادة 327 : ينبغى على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بناء على طلب أعوان الضرائب ، أن تقدم مساعدتها قصد القيام بتجارب الغرض منها تحديد المردود في الكبريت حسب النوع للمواد الأولية المستعملة. المادة 328 : ينبغى أن يبين في التصريح بالمهنة المشار اليه في المادة 4 من هذا القانون ما يلى : 1 عدد ونوع الآلات أو الاجهزة أو الأوعية الخاصة لصناعة الكبريت وكدا طريقة سيرها، 2 - أنواع أعواد الكبريت المصنوعة ، 3 - أنواع العلب أو اللفائف المتميزة في شكلها وحجمها وسعتها، 4 - نظام المصنع فيما يخص أيام وساعات العمل. المادة 329 : تسلم من كل نوع من علب أو لفائف الكبريت ثلاثة نظائر محتومة بواسطة الشمع يختم ادارة الضرائب وختم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت . ويبقى نظيران من هذه الانواع في خرانه تضعها الشركة الوطنية للتبع والكبريت تحت تصرف المصلحة التي تحتفظ بمفتاحها. و يخصص لكل نوع رقم ترتيبى يسجل تحته في جدول خاص بالمصنع . المادة 330 : يجوز لادارة الضرائب أن تطالب بما يلى : I بأن تكون الفتحات والتوافد المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الاملاك المجاورة مجهزة بشباك من حديد لا تتجاوز ثقبه 3 سنتيمترات على الأكثر ، 2 بأن يكون المصنع محاطا مع مرافقه بجدران أو بحباك من خشب وأن لا يكون به الا مدخل واحد مفتوح عادة وأن تكون المداخل الاخرى مغلقة بقفلين يتولى أعوان الضرائب الاحتفاظ بأحد مفاتيحها.
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويحظر كل اتصال داخلى بين المحل أو المحلات التي يتكون منها المصنع مع المحلات الاخرى الموجودة بنفس البناية أو البنايات المجاورة المستعملة أم لا من طرف الصانع الفرع الثاني المحاسبة النوعية المادة 331 : ينبغي على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن تسجل في المحاسبة النوعية، ما يلى : I كميات الخشب والدهنين والمواد الأولية الاخرى المخصصة للصناعة وذلك حين دخول جميع هذه المواد. 2 العدد، حسب كل نوع من أعواد الكبريت والتلفيف . للعلب أو اللفائف التي تمت تعبئتها عند نهاية كل يوم. المادة 332 : ان العلب أو اللفائف المعبأة، يجب أن توضع فورا عند نهاية كل يوم على أبعد تقدير في محل خاص حيث ترتب نيه بكيفية يتسنى فيها القيام باحصاء كل الانواع بدقة سرعة . وتكون هذه العملية موضوع تصريح يومي يقتلع من دفتر دي أرومات ويوضع في صندوق مختوم من قبل أعوان الضرائب . المادة 333 : ان خروج البضاعة من المصنع يكون لزوما موضوع عداد ورقة للخروج تقتلع من دفتر ذى أرومات يسلم من قبل دارة الضرائب . ويجب أن توضع أوراق الخروج هذه في لصندوق المختوم المشار اليه في المقطع الثاني من المادة 332 علاه ، وذلك عند انطلاق الحمولة . المادة 334 : ان الحساب النوعى يسجل فيه كل يوم، العدد حسب نوع أعواد الكبريت، للعلب أو اللفائف كما هو مسجل في الدفتر المنصوص عليه في المادة 331 من هذا القانون. ويسجل فيه على سبيل الطرح وبصفة متميزة : 1 العدد، حسب أنواع أعواد الكبريت، للعلب أو اللفائف
- المرسلة للتصدير، 2 - - العدد حسب أنواع أعواد الكبريت للعلب أو اللفائف المقدمة للاستهلاك الداخلي وفقا لاوراق الخروج • المادة 335 : يقفل الحساب المشار اليه في المادة 334 أعلاه ريوازن كل سنة في 30 أو 31 ديسمبر . الفصل الثالث أحكام مختلفة الفرع الاول نقل الكبريت المادة 336 : يعفى نقل الكبريت الكيماوى في التراب الوطني من كل الاجراءات . غير أن الارسالات المخصصة للتصدير أو من معمل الى معمل، جب ان تكون مشروعة بموجب سند اعفاء بكفالة . … للجمهورية الجزائرية 1021 الفرع الثاني الاستيرادات المادة 337 : أن أحكام المقطع الثاني من المادة 41 من هذا القانون لا تطبق في ميدان الكبريت الكيماوي. ولا يقبل الكبريت الكيماوي عند الاستيراد الا اذا كان مقدما ضمن الاشكال والشروط المحددة من أجل البيع في الداخل . المادة 338 : يجب على المستورد أن يقدم لمصلحة الجمارك، عند كل عملية استيراد ثلاثة نظائر عن كل نموذج من نماذج علب أو لفائف الكبريت التي ينوي استيرادها . و تختم هذه النظائر بواسطة الشمع بحتم الادارة وختم المستورد . وتحتفظ مصلحة الجمارك باثنين من هذه النظائر تأييدا للتعهد بالاستراد ويسلم النظير الثالث الى المستورد. غير أن الاجراءات السابقة الذكر ، لا تشترط بالنسبة للاستيرادات المنعزلة التي لا تتجاوز كمياتها ألف عود من الكبريت. الفرع الثالث تجارة الكبريت المادة 339 : يجب على التجار أن يكون في امكانهم اثبات مصدر الكبريت الكيماوى الذي يحوزونه عن طريق تقديم الفاتورات أو مذكرات التسليم أو الوثائق التجارية الاخرى. الباب السادس رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفصل الاول التعريفة والوعاء ومجال التطبيق الفرع الاول الضمان المادة 340 : تتحمل مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين : I رسما نوعيا للضمان يحدد عن كل هكتوغرام ب :
-
- 400 دج بالنسبة لمصنوعات البلاتين ،
- 320 دج بالنسبة لمصنوعات الذهب . 20 دج بالنسبة لمصنوعات الفضة .- 2 - رسما قيميا قدره %50% على قيمة جزافية محددة عن كل هكتوغرام كما يلى : المصنوعات المصنوعات المصنوعات المستوردة المحلية الذهب الاصفر أو الاحمر 40000 دج 20000 دج الذهب الابيض أو الاشهب 50000 دج 50000 دج * الفضة 350 دج 120 دج البلاتين 15000 دج 150000 دج
1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه خلافا لاحكام المادة 4 : 1 أ ) من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال، فان مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المرصعة بأحجار كريمة أو المقلدة والجواهر الرفيعة أو المقلدة والمصنوعات البلورية ومصنوعات المجوهرات الحاوية لاحجار أو جواهر رفيعة أو مقلدة أو أنواع البلورات التي تخضع للرسوم المشار اليها أعلاه، تبقى خاضعة لمجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج باستثناء المصنوعات الذهبية أو الفضية من الصنع المحلى والمرصعة بالاحجار والجواهر غير الكريمة أو من البلور .. ان القيمة الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج فيما يخص مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المرصعة ومصنوعات المجوهرات ومصنوعات الذهب والفضة وصناعة الساعات طبقا للمعايير القانونية، ستكون معادلة لسعر بيع المصنوع بما في ذلك قيمة الرسم المخفضة منه القيمة الجزافية المتخذة اساسا لحساب الرسمي القيمي . المادة 341 : ان المصنوعات المودعة كضمان لدى مؤسسات للتسليف معتمدة ، تخضع لرسوم الضمان عندما تكون هذه المصنوعات لم تتح بها قبل الايداع . الفرع الثاني التعيير الماددة 342 : يكون التعيير موضوع تحصيل رسم يحدد كما يلي : التعيير بنجمة العيار : البلاتين : 0,40 دج عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام الذهب : 0,20 دج عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام الفضة : الى غاية 400 غرام : 0.40 دج عن كل هكتوغرام . فيما زاد عن 400 غرام 1,60 دج عن 2 كم أو جزء من الكيلوغرام. التعيير بالبوتقة : البلاتين : 10 دج عن كل عملية، الذهب : 5 دج عن كل عملية الفضة : 1,50 دج عن كل عملية. التعيير عن طريق التبليل : ১ الفضة : 1,50 دج عن كل عملية. وبالنسبة للمصنوعات المقدمة على شكل حصص والناتجة من صهر فانه يمكن اجراء تعيير عن طريق السوقفة لكل 120 غراما من البلاتين أو الذهب وتعبير عن طريق الموثقة أو عن طريق التبليل لكل 2 كغ أو جرء ل 2 كع من الفضة. المادة 343 : تحدد بموجب مرسوم الشروط التي يتم ضمنها تعيير المصنوعات المشار إليها في المادة 342 أعلاه . المادة 344 : عندما يكون عيار لمصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين يقل عن أدنى عيار منصوص عليه في المادة 346 أدناه، فيمكن القيام بتعيير ثان ولكن بناء على طلب المالك فقط . た واذا أكد التعيير الثاني نتائج التعبير الأول، فان المالك يدفع ضعف التعيير ويرد له المصنوع بعد تكسيره بمحضره. واذا كان التعيير الاول غير مؤكد بالتعيير الثاني، فان المالك لا يدفع الا عن تعيير واحد . الفصل الثاني العيارات والدمغات الفرع الاول عيارات المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين المادة 345 : يجب أن تكون مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المصنوعة في الجزائر مطابقة للعيارات المنصوص عليها في المادة 346 أدناه. وان هذه العيارات أو الكميات الخالصة الموجودة في كل قطعة يعبر عنها بجزء من الألف (ميليام). المادة 346 : توجد ثلاثة عيارات قانونية على مصنوعات الذهب : 920 ميليام و 840 ميليام و 750 ميليام . وعياران بالنسبة لمصنوعات الفضة : 950 ميليام و 800 ميليام وعيار واحد بالنسبة للبلاتين : 950 ميليام . ويعتبر الاريديوم المضاف الى البلاتين مثل البلاتين : • : ان السماح بالنسبة للعيارات هو 3 ميليام عن الذهب و 5 ميليام عن الفضة و 10 ميليام عن البلاتين . الفرع الثاني الدمغات - شكلها ووضعها المادة 347 : ان ضمان عيار مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين مؤمن بدمعات توضع على كل قطعة بعد اجراء تعيير طبقا للقواعد المبينة أدناه … المادة 348 : ان المصنوعات معلمة بدمغتين : دمغة الصانع ودمغة مكتب الضمان . ويجب أن تكون هذه الدمغات مطابقة للنماذج المحددة أدناه : ان دمغة الصانع لها شكل معين يحتوى على الحرف الأول من اسمه والرمز الذى يحتاره . ويمكن أن ينقش من قبل أي فنان يرضى باختياره.
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية ان شكل دمعات الضمان هو الشكل المحدد بموجب الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 21 مارس 1968 المادة 349 : ان وجهة السنادن (سنادن الدمع مغطاة بنقوش متنوعة تطبع علامة تدعى «علامة ثانية على خلف الشيء المصنوع وبضربة معاكسة. المادة 350 : تصنع جميع الدمغات الخاصة بالضمان وكذا السندان من طرف ادارة الضرائب التي تبعث بها الى مختلف مكاتب الضمان وتحتفظ بالقوالب . المادة 351 : ان الدمغات المستعملة توضع على المصنوعات ضمن الشروط التي تحددها ادارة الضرائب . المادة 352 : توضع دمغة الضمان بعد تعيير المصنوعات التي تضمن عيارها ، وتثبت كذلك دفع رسم الضمان . المادة 353 : عندما توجب الضرورة ذلك، فانه يمكن للسلطة العمومية أن تضع الدمغة المسماة و دمغة الاحصاء ، … أو المادة عرضها 354 : للبيع أو تحظر تكون حيازه عليها علامات مصنوعات الدمغة معلمة مطعمة بدمعات أو مزورة ملحمة أو منسوخة.. وفي جميع الحالات تحجز هذه المصنوعات .. الفصل الثالث التزامات الخاضعين للضريبة الفرع الاول الصناع المادة 355 : ينبغى على صناع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ، أن يقدموا الى مكتب الضمان الذي يتبعونه التصريح بالمهنة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون وأن يطبعوا دمغاتهم الخاصة مع اسمائهم على لوحة من النحاس لهذا الغرض . ويراعى رئيس مفتشية الضمان على أن لا يكون الرمز الواحد مستعملا من قبل صانعين اثنين تابعين لدائرة اختصاصه الفرع الثاني التجار والاشخاص المماثلون المادة 356 : ان كل الاشخاص الذين يقسمون ويصفون الذهب أو الفضة أو البلاتين من أجل التجارة وكذلك أعوان التنفيذ وهيئات التسليف المعتمدة الذين يقومون ولو بصفة عرضية ببيوع أو مزايدات في مواد الذهب والفضة والبلاتيس المصنوعة أو غير المصنوعة، والوسطاء والعمال في الغرف والمرصعين والصقالين وبصفة عامة جميع الاشخاص الدين يحوزون موادا من هذا النوع الممارسة مهنتهم، يعتبرون كخاضعين للضريبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون وينبغى عليهم أن يقدموا تصريحا بالمهنة الى مكتب الضمان الذي يتبعونه. ويمسك دفتر للتصريحات المذكورة وتسلم نسخ منها عند الحاجة . للجمهورية الجزائرية 1023 غير أنه في البلديات التي لا يوجد بها مكتب للضمان فان التصريح المشار اليه في المقطع السابق يمكن أن يقدم الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال القريبة جدا من مؤسسة المصرح .. الفرع الثالث الالتزامات المشتركة بين الصناع والتجار والاشخاص المماثلين المادة 357 : ينبغى على الصناع والتجار أن يقدموا الى مكتب الضمان الذي يتبعونه مصنوعاتهم ، من أجل تعييرها وأعطائها العيارات المناسبة وتعليمها. ولا يمكن لاحد أن يقوم باتمام الاجراءات المنصوص عليها في المقطع السابق لصالح الغير، اذا لم يوكله الخاضع للضريبة. و من أجل قبول هذه المصنوعات للتعيير، فينبغي أن تجمل طابع دمغة الصانع وأن تكون متقدمة في الصنع من دون أن يصيبها أى اتلاف أثناء اتمام صنعها . المادة 358 : ان المصنوعات التي تخلو من العلامات والتي يشتريها الصناع والتجار ولو لاستعمالهم الشخصي، يجب أن تقدم الى المراقبة خلال 24 ساعة أو تحطم . وكل شيء مصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين تم شراؤه ولم يعلم لدى صانع أو بائع يجب أن يحجز . وعندما تحتوى أشياء محجوزة على أحجار كريمة أو لآلى، فان المصادرة لا تتضمن الا المعدن الثمين . المادة 359 : ينبغى على صناع وتجار الذهب والفضة والبلاتين المصنوع أو غير المصنوع أن يمسكوا دفترا مرقما وموقعا من قبل الادارة البلدية يقيدون فيه نوع الاشياء المصنوعة من الذهب أو الفضة أو البلاتين وعددها ووزنها وعياراتها والتي يشترونها أو يبيعونها مع ذكر أسماء وعناوين الاشخاص الذين اشتروها من عندهم . وتطيق هذه التدابير على : أعوان التنفيذ وهيئات التسليف المعتمدة الذيو يقومون ولو بصفة عرضية ببيوع أو مزايدات في مواد الذهب والفضة والبلاتين المصنوعة أو غير المصنوعة ، 2 - الوسطاء والعمال في الغرف والمرصعين والصقالين وبصفة عامة جميع الاشخاص الذين يجوزون موادا من هذا النوع الممارسة مهنتهم … وينبغي على الاشخاص أو الهيئات المشار اليهم في هذا المادة أن يسجلوا في دفترهم الذي يجب تقديمه إلى السلطة العمومية عند كل طلب جميع الاستلامات أو التسليمات من مواد الذهب أو الفضة أو البلاتين المصنوعة أو غير المصنوعة ولو كانت غير ناتجة عن شراءات أو بيوع المادة 360 : ان المصنوعات الجديدة المودعة لدى الصناع والتجار قصد البيع والمصنوعات المستعملة التي تودع لدى الصناع لاى سبب كان ولا سيما من أجل تصليحها، يجب أن
1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه تكون هي أيضا مسجلة في هذا الدفتر ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وقت الدخول ووقت الخروج . وان التسجيل في الدفتر فيما يخص الساعات المستعملة التي توجد عليها دمغات عادية، غير الزامي . المادة 361 : لا يمكن للصناع والتجار أن يشتروا الا من - أشخاص معروفين أو لديهم أموال معروفة من قبلهم . وعندما تبرم شراءات في البلاتين أو الذهب أو الفضة مع أشخاص يقطنون في الخارج، فان التسجيلات التي ينبغى كتابتها في الدفتر المنصوص عليه في المادتين 359 و 360 أعلاه. يجب أن تكون مدعمة بوصولات تثبت بأن الحقوق والرسوم الواجبة الاداء عند الدخول الى الجزائر قد سددت، باستثناء وجود أحكام تشريعية مخالفة لذلك المادة 362 : عندما يتوفى أحد الصناع، فان دمغته تسلم في ظرف الثلاثين يوما التي تلى الوفاة الى مكتب الضمان الذي كان تابعا له ليتم شطبه . وخلال هذه المدة، يعد المستعمل للدمغة مسؤولا عن الاستعمال الذي يتم بها كما هو الشأن بالنسبة للصناع العاملين . المادة 363 : اذا توقف أحد الصناع عن تجارته، يسلم دمغته الى مكتب الضمان ليتم شطبه أمامه . المادة 364 : ان الاشخاص الذين يصنعون أو يعرضون للبيع مصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين خاضعة للنظام المتعلق بالضمان ويصنعون أو يعرضون للبيع في آن واحد وفي نفس المحل، مصنوعات من المعادن المختلفة ملبسة أو مموهة أو مذهبة أو مفضضة أو ملبسة بالبلاتين أم لا، يجب عليهم أن يذكروا بصفة واضحة في واجهات العرض وفي الجداول والتعليقات و كذلك في الفاتورات التي يسلمونها إلى المشترين النوع الحقيقي لهذه الاشياء الاخيرة . وينبغى على الخاضعين لرسوم الضمان أن يضعوا في الجهة البارزة من محلاتهم أو دكاكينهم، جدولا يشير الى النصوص القانونية المتعلقة بالعيار وبالبيع للمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين . الفرع الرابع التجار المتجولون المادة 365 : ينبغي على التجار المتجولين أن المتنقلين الذين يتاجرون في مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين عند وصولهم الى بلدية ما، أن يتقدموا الى الادارة البلدية وأن يظهروا لها جداول أو فواتير الصناع والتجار الذين باعوا لهم المصنوعات التي يحملونها. وينبغى عليهم أيضا قبل البدء فى العمليات المنجزة في كل بلدية وبعد الانتهاء منها أن يؤشروا من قبل السلطة البلدية على الدفتر المنصوص على مسكه في المادة 395 من هذا القانون. المادة 366 : ان الادارة البلدية أو موظفها يقوم بحجز مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين غير المصحوبة بجداول | أو فواتير أو غير معلمة وأيضا المصنوعات التي تبدو علاماتها مزورة أو التي لم يصرح بها طبقا للمادة السابقة الذكر ويسلمها الى ادارة الضرائب . وتقوم الادارة البلدية بفحص علامات هذه المصنوعات من قبل أشخاص ذوي كفاءة قصه تثبيت المشروعية . الفصل الرابع التصدير الفرع الاول المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية المادة 367 : عندما تصدر من أجل البيع في الخارج مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين الموجود عليها طابع الدمعات القانونية، فان رسم الضمان يعاد تسديدة الى المصدر . وان الصناع أو التجار الذين يطلبون استرجاع الرسوم، يجب عليهم أن يقدموا الاشياء الى أحد مكاتب الضمان المعين خصيصا لهذا الغرض وتطمس الدمعات . وان هذا الاسترجاع مشروط بتقديم خلال مهلة ثلاثة أشهر - شهادة من ادارة الجمارك أو من ادارات البريد تثبت خروج المصنوعات المصدرة من الجزائر. وفي حالة الحروج عن طريق الطائرة فان هذه الشهادة تعد من قبل الجمارك . المادة 368 : يمكن تصدير مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين من دون وجود الدمعات الداخلية ومن دون دفع رسوم الضمان . المادة 369 : ان كل صانع يرغب في تصدير مصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين معفاة من رسم الضمان وبدون وضع الدمغات، يستطيع أن يقدمها للتعيير تامة الصنع وبدون علامة دمغة المعلم، بشرط أن يكون قد صرح مقدما الى مكتب الضمان بعدد هذه المصنوعات وبنوعها ووزنها وأن يكون قد التزم بالاتيان بها متممة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام 6 ، المادة 370 : غير أن المصنوعات من المصوغات التي لا يمكن أن تعير بدون اتلاف اذا كانت تامة الصنع، فانه يؤتى بها كمادة خام الى مكتب الضمان وتقدم للتغيير ثم تسلم فيما بعد الى الصانع ليتم صناعتها وذلك اذا التزم هذا الاخير بالاتيان بها وهي تامة الصنع في أجل عشرة أيام. يتم فحص المصنوعات المقدمة هكذا بعد اتمامها، من قبل أعوان الضمان الذين يتحققون من هويتها بدون أن تقبض رسما جديدا عن تعييرها . i المادة 371 : ان جميع المصنوعات المشار اليها في المادتين 369 و 370، توضع بمجرد الانتهاء منها وتقديمها للتعيير، في صندوق محتوم يحمل طابع الضمان ثم تسلم إلى الصانع بعد تعهده بتصديرها في الآجال المحددة بموجب المادة 367 من هذا القانون .
الأحد 18 شوال عام 1397 - الجريدة الرسمية
المادة 372 : ان الصناع الذين يريدون أن يحتفظوا لديهم | بالمصنوعات المخصصة للتصدير، يقبل منهم ذلك بناء على تقديم تصريح، أن يعلموا عليها بدمغة خاصة تدعى « للتصدير وذلك وفقا للقواعد العادية للتعيير والرقابة . ويمكن أن توضع الدمغة اذا رغب الصناع في ذلك، بعد تعيير المصنوع على لؤلؤة معدنية مصنوعة وفقا لنموذج تسلمه ادارة الضرائب وتعلق فى المجوهر بواسطة خيط حريري بكيفية لا تمكن من انتزاع العلامة المتحركة . وتعاد المصنوعات المعلمة بهذه الطريقة الى الصناع الذين يعفون، ضمن جميع الحالات، من أداء رسوم الضمان بشرط أن يثبتوا فيما بعد تصدير هذه المصنوعات . المادة 373 : ان حساب الصناع تسجل فيه المصنوعات المعلمة بدمغة التصدير أو بالعلامات المتحركة. ويتم التحفيض منه اما باثبات التصدير ضمن الكيفيات المقررة، واما بالتحمل في حساب تاجر بالتجزئة أو تاجر بالجملة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 375 أدناه . المادة 374 : تخضع النواقص المكتشفة في حساب الصناع خلال الاحصاءات والجرود، إلى التسديد الكلى لرسم الضمان المادة 375 : ان المصنوعات المصرح بأنها للتصدير والمأخوذة في الحساب لدى الصناع، يمكن أن تشترى من طرف التجار الذين يجب عليهم قبل تسلمها، أن يقدموا تصريحا وصفيا لهذه المصنوعات الى مكتب الضمان وأن يخضعوا للتحمل ضمن نفس الشروط المطبقة على الصناع . ويحظر على جميع الاشخاص الآخرين الذين يمارسون تجارة الذهب والفضة والبلاتين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون، أن يحتفظوا بالمصنوعات المعلمة بدمغة التصدير أو الحاملة للعلامات المتحركة . المادة 376 : ان الطرود المحتوية على المصنوعات أو غير المعلمة المصرح بها للتصدير، تغلف لزوما بمحضر موظفى مصلحة الضمان الذين يرافقونها ويحضرون ترصيصها لدى الجمرك . وتقع مخالصة الحساب الخاص بالمرسل أو تعهده بالتصدير بعد تقديم الاثبات في أجل ثلاثة أشهر من خروج الطرد .. الفرع الثاني المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين من جميع العيارات المادة 377 : تحدد أحكام تشريعية، عند الحاجة شروط الصنع فيما يخص تصدير المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين من جميع العيارات الفصل الخامس الاستيراد المادة 378 : ان مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الآتية من الخارج، يجب أن تقدم الى موظفي الجمارك من أجل للجمهورية الجزائرية 1025 التصريح بها ووزنها وختمها بالرصاص. وبعد أن يضع المستودع الدمغة المسماة دمغة المسؤولية التي تخضع لنفس القواعد الخاصة بدمغة المعلم الصانع، ترسل الى مكتب الضمان الاقرب حيث تعلم اذا كانت تحتوى على أحد العيارات القانونية. وتتحمل هذه المصنوعات الرسوم المنصوص عليها في المادة 340 من هذا القانون . وتستثنى من التدابير أعلاه : I 2 الاشياء المصنوعة من الذهب والفضة والبلاتين التي
- يملكها السفراء والمرسلة من قبل دول أجنبية 2 الحلى المصنوعة من الذهب والبلاتين ذات الاستعمال الشخصي للمسافرين والمصنوعات من الفضة ذات الاستعمال الشخصي أيضا، على أن لا يتجاوز وزنها الكلي هكتوغراما واحدا . المادة 379 : عندما تعرض من أجل التجارة مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الآتية من الخارج والمدخلة الى الجزائر بمقتضى الاستثناءات المنصوص عليها في 2 من المادة 378 أعلاه 6 يجب أن تقدم الى مكتب الضمان لكي يتم تعليمها وتسدد عنها الرسوم المنصوص عليها في المادة 340 من هذا القانون . الفصل السادس صناعة مادة التمويه والتلبيس بالذهب والفضة والبلاتين على جميع المعادن - سك الميداليات المادة 380 : أي شخص يريد التمويه أو التلبيس بالذهب والفضة والبلاتين على النحاس أو على أي معدن آخر، يعتبر كخاضع للضريبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون . وينبغنى عليه أن يصرح بذلك الى مكتب الضمان المادة 381 : يحظر دمغ عبارات «مموه» أو «ملبس» المتممة أم لا بالاشارة الى المعدن الثمين المستعمل على المصنوعات من الصنع الوطني أو الاجنبي التي ليست فعلا ملبسة بورقة من المعدن الثمين أو التي لا تترك بعد تذويب المعدن العادي أية قشرة . وينبغي أن يكون دمغ عبارات «مموه» أو «ملبس» متبوعا في جميع الحالات، بتعيين المعدن الثمين وطريقة الصنع المستعملة . المادة 382 : ان صناع الاشياء المموهة أو الملبسة يمكنهم استخدام الذهب والفضة والبلاتين فى أى نسب يرونها موافقة ويجب عليهم أن لا يشتروا مواد الذهب والفضة والبلاتين الا من أشخاص يعرفونهم . وينبغي عليهم : I أن يضعوا في كل مصنوع من مصنوعاتهم دمغتهم الخاصة ، 2- أن يسجلوا يوما بيوم بيوعاتهم في دفتر مرقم وموقع من قبل الادارة البلدية .
1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه المادة 383 : تحدد أحكام تشريعية عند الحاجة، الشروط | الخاصة بسك الميداليات • الفصل السابع التحقيقات والزيارات المادة 384 : ان موظفى مكاتب الضمان وجميع أعوان الضرائب هم وحدهم المؤهلون للقيام بالزيادات والتحقيقات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون، لدى الحاضعين للضريبة الذين يخضعون للتشريع الحاص بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتين وكذلك لدى القائمين بصهر هذه المعادن ومجهزيها . المادة 385 : اذا افترض المعير بأن مصنوعا من الذهب أو الفضة أو البلاتين محشو بالحديد أو النحاس أو أية مادة أخرى غريبة، فانه يقطعه بمحضر مالكه . فاذا تبين بأن الغش موجود مان المصنوع يتم حجزه من دون المساس بالعقوبات التي يمكن تطبيقها . واذا تبين بأن ليس هناك غش فان التعويص يدفع الى المالك من قبل ادارة الضرائب . الفصل الثامن تنظيم وسير مكاتب الضمان الفرع الاول التنظيم المادة 386 : ان تعيير ودمع المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين وكذا تحصيل رسوم التعيير، يتوجب على ادارة الضرائب التي تجعل منه مصلحة متخصصة تسمى مصلحه ضمان الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. المادة 387 : ان عمليات التعيير ودمع المصنوعات وكذا تحصيل الرسوم لصالح الحزينة، يقوم بها على التوالى المعير والمفتش رئيس مصلحة الضمان ومحصل الضرائب المختلفة المعين لهذا الغرض المادة 388 : يقوم بمهام المعير اما الكيماويون الرؤساء في مخابر وزارة المالية في المدن التي توجد بها هذه المصالح واما معير تعينه مباشرة ادارة الضرائب من بين موظفي هذه الادارة . المادة 389 : يقوم المفتش رئيس مصلحة الضمان في عدم وجود معير بهذه العملية على الطريقة التالية : I يقوم بتعيير القطع التي تستوجب هذا الاختبار بنجمة العيار ، 2 يقوم بجمع عينات العيار من القطع الأخرى ويرسلها تحت طابعه وطابع الصانع إلى مكتب الضمان الاقرب جوارا والذى يوجد به معير فيقوم هذا الاخير 1 بالتعييرات ويبعث بتصريحه المتضمن النتائج ، 3 بعد تلقى هذا التصريح يقوم المفتش بوضع الدمعات وفقا للقانون بعد أن يحصل قابض الضرائب المختلفة الرسوم . المادة 390 : عندما لا تستعمل الدمعات فانها توضع في صندوق يغلق بثلاثة أقفال ويكون تحت رقابة موظفى مكاتب | الضمان ويكون كل مفتاح من المفاتيح الثلاثة للصندوق الذي به الدمغات، عند كل من مفتش مكتب الضمان والمعير وقابض الضرائب المختلفة. المادة 391 : يحظر على كل موظف من مكاتب الضمان، تحت طائلة العزل أن يسمح بأخذ أوراق النسخ أو أعطاء أوصاف سواء شفويه أو كتابية للمصنوعات الواردة الى المكتب . الفرع الثاني سير مكاتب الضمان المادة 392 : ان المصنوعات الواردة من مختلف السبائك يجب أن نرسل بصمه منعزلة إلى مكتب الضمان ويقوم المعير بتعييرها حسب كل سبيكة . المادة 393 : يتم التغيير على خليط من المواد المأخوذة من كل من القطع الواردة من نفس السبيكة، وتحك هذه المواد أو نقص في آن واحد على المصنوعات نفسها وعلى توابعها بكيفية تمكن من تجنب اتلاف شكلها وزخرفتها. المادة 394 : عندما تكون بالقطع السنة ملصقة بالحدادة أو مدو به عليها، فيتم أخذ عينات العيار من جزء الالسنة ومن جرء المصنوعات . المادة 395 : عندما تكون المصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين مطابقة لاحد العيارات القانونية، فان المعير يذكر ذلك في سجل مخصص لهذه الغاية مرقم وموقع ضمن الشروط المحددة من قبل نائب مدير الضرائب للولاية المختص. وتعطى هده المصنوعات بعد ذلك للمحصل مع ملحص السجل المعير يذكر فيه العيار الموجود . J جو المادة 396 : يقوم المحصل بوزن المصنوعات التي سلمت له نم يحصل رسم الضمان ورسم التعيير. ويذكر بعد ذلك في سجله، نوع المصنوعات وغيارها ووزنها والمبلغ الذي دفع له . وأخيرا، فان ملخص سجل المغير المتمم بالاشارة الى وزن المصنوعات وبذكر تخليص الرسوم يسلم الى المفتش في ان واحد مع المصنوعات التي ينطبق عليها . المادة 397 : ينقل المفتش في سجله الخاص، مضمون الملحص المرافق لكل قطعه تقدم للدمع ثم يقوم بالاشتراك مع المحصل والمعير بفتح الصندوق ذي الاقفال الثلاثة ويحرج منه الدمعة الملائمه ويطبع بها القطعه بمحضر صاحبها. ويذكر في سجله صنيف الدمعة المستعملة . i المادة 398 : ان المصنوعات من الذهب والفضة التي لا تكون أقل من العيارات السعلى المحددة بموجب القانون ولكن لا تكون مطابقة تماما لاحد هذه العيارات تدمع بالعيار القانوني الذي يقل مباشرة عن العيار المكتشف بعد التعيير أو تكسر اذا فضل صاحبها ذلك المادة 399 : عند وقوع اعتراض على العيار، ينبغي أخذ عينة للتعيير من المصوغ وارسالها تحت حاتمي الصانع والمعير الى
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 رئيس مصلحة المختبرات التابعة لوزارة المالية الذي يقوم - بالدمغة . وفى حالة وقوع شك يستطيع أن يطلب من رئيس بتعييرها . مصلحة المختبرات التابعة لوزارة المالية اجراء تغيير جديد. ويتم المادة 400 : يبقى المصوغ خلال هذه المدة، في مكتب الضمان هذا التعيير مجانا . تحت خاتمي المعير والصانع، وعندما يعطى مختبر وزارة المالية المادة 403 : ان الاوعية والازرار الخاصة بالتعيير تسلم نتائج تغييره، فان المصوغ تخصص له بصفة نهائية درجة عياره في جميع الحالات الى صاحب القطعة . وعند الاقتضاء، يدمع وفقا لهذه النتيجة . المادة 401 : عندما يقع الاعتراض خطأ من طرف المعير فان نفقات النقل والتعيير تكون على عاتق ادارة الضرائب. اما اذا حدث العكس فان النفقات يتحملها صاحب المصوغ . المادة 402 : يمكن لكل مالك المصوغ من الذهب أو البلاتين أو الباب السابع المنتجات البترولية الفصل الاول التعريفة والوعاء والاحكام العامة المادة 404 : ان الرسم الداخلي للاستهلاك المترتب على الفضة يحمل دمعة الضمان أن يرفع دعوى ضد الصانع أو المنتجات البترولية كما هي محددة بطريق القانون، يحدد طبقا المستورد اذا كان العيار الحقيقى لا يطابق العيار المطبوع | للجدولين المبينين أدناه : الجدول الأول رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 27-09 زيوت خام البترول أو النضيد :
- المستعملة للمعالجة الصناعية للفسفات الذي أصله جزائري : الانواع الاخرى أ الزيوت الخفيفة والمتوسطة المحروقات الممتازة 10 27- بنزين البترول المستعمل في الطيران المدني تحت شروط استعمال محددة بموجب المادة 428 من هذا القانون أنواع بنزين البترول الاخرى وايت سبيرت بترول للاضاءة (كيروسين) بنزين النفاثات ضمن شروط الاستعمال المحددة بموجب المادة 428 من هذا القانون : أ (أ) المستعمل في الطيران المدني طبقا لكيفيات محددة بموجب المادة 429 من هذا القانون : ب) الانواع الاخرى الانواع الاخرى وقود مؤسس عن طريق خلط بنزين البترول مع محروقات سائلة أخرى تحتوى على كحول أم لا الانواع الاخرى : بنزين النفاثات ضمن شروط الاستعمال المحددة بموجب المادة 428 من هذا القانون : المستعمل فى الطيران المدني طبقا لكيفيات محددة بموجب المادة 429 من هذا القانون (ب) الانواع الاخرى الانواع الاخرى اني الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار 100 ك ص 0,02 لا شيء 100 ك ص 4,50 10 % هكتولتر 91,06 20 % هكتولتر 4,74 لا شيء هكتولتر 87,99 20 % هكتولتر 5,40 لا شيء هكتولتر 0,60 لا شيء هكتولتر 1,75 20 % هكتولتر 4,50 20 % هكتولتر رسم بنزين البترول هكتولتر 0.60 لا شيء هكنو لتر 1.75 20 / هكتولتر 6,00 20 %
1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجدول الثاني رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات ب - الزيوت الثقيلة غاز أويل فيول أويل المخصص للاستعمال المنزلي : I ضمن شروط الاستعمال المحددة بموجب المواد 422 و 424 الى 427 من هذا القانون. (أ) لتغذية المحركات الثابتة المستعملة في الفلاحة. أو الجرارات المستعملة في الاستغلالات الفلاحية فقط ب المستعمل في أحد الاستعمالات المنصوص عليها في المادة 422 من هذا القانون IO 27-2 الانواع الأخرى فيول أويل الخفيف : ضمن شروط استعمال تحدد بموجب مرسوم الانواع الاخرى فيول أويل الثقيل : ضمن شروط استعمال تحدد بموجب مرسوم الانواع الاخرى زيوت التشحيم والتزييت : الزيت الابيض من نوع «ووتروايت» المسماة بالفازلين أو البرافين
- سبيندل ومازوت التشحيم زيوت التشحيم المعدنية المستعملة والصادرة من البواخر أو المركبات الهوائية التي استعملت هذه الزيوت الانواع الأخرى الانواع الاخرى غاز البترول والانواع الاخرى من الوقود الغازي : الغاز القابل للتسييل : أ) ضمن شروط استعمال تحدد بموجب مرسوم II - 27 ب) الانواع الاخرى الانواع الاخرى أ) مضغوط ومخصص لان يستعمل كوقود الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار هكتولتر 27,91 20 % 100 ك من , 1,12 لا شني 100 ك ص 1,12 لا شيء 100 كم الرسم المطبق على الغاز أويل 100 وص 0,02 لا شيء 100 ك ص الرسم المطبق على السبيندل ومازوت التشحيم 100 ك ص 0,02 لا شيء 100 ك ص الرسم المطبق على السبيندل ومازوت التشحيم : 6,00 το % 100 كص 100 ك ص 4,50 10 % 100 كص 1,80 لا شيء 100 ك ص 4,50 10 % 100 ك ص 4,50 10 % 100 ك ص 1,30 لا شيء 100 كص 1 3,40 لا شيء م 310000 62,00 10 %
الأحمد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 الجدول الثاني (تابع) رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية ب الانواع الاخرى الفازلين : 12 27 الخام المكرر 1 27-13 البرافين شموع البترول أو النضيد : 13-2ب الخام : المكرر 1-14-27 زفت البترول بب 27- زفت مخفف الكثافة (كاتباك مستحلبات زفت البترول وما يماثلها. ك ص = كيلو صافي .. الجدول بيان المنتجات سجات بترولية مذكورة تحت الرقم أ - 10 - 27 و ب من التعريفة الجمركية والمستعملة في صناعة الحديد والصلب ضمن شروط استعمال تحدد بموجب مرسوم : لاثراء غاز الفرن العالي
- كوفود في الفرن العالي كو خود مساعد للتدفئة بواسطة جهاز- تدفئة الهواء (كوبر) تحدد وحدة التحصيل بالاستناد إلى الجدول 1 الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار مستبعدة من ميدان تطبيق الرسم الداخلي للاستهلاك 100 ك ص 4,50 10 % 100 ك ص 6,00-10 % 100 ك ص 5,00 لا شيء : 100 ك ص 1,65 10 % 100 ك ص 6,75 10 % 100 ك ص 0,65 لا شيء 100 ك ص 0,65 لا شيء الثاني الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار too كص 0,02 لا شيء أو هكتولتر المادة 405 : ان القيم الجزافية عند الاستهلاك التي تتخذ أساسا لحساب الرسم القيمي، تحدد طبقا للجدول الوارد عده :
1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه تعيين المنتجات أولا - زيوت خام من البترول أو النضيد ثانيا - زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الخام 2 - الزيوت الخفيفة والمتوسطة .. البنزين الممتاز بنزين الطائرات بنزين آخر بنزين ا بنزين ب بنزين ج بنزين د بنزين ه بترول وقود النفاثات ب - الزيوت الثقيلة . غاز - أويل (2) زيوت التشحيم والتزييت الزيوت البيضاء من نوع «ووتراوايت» السبيندل مازوت التشحيم أنواع أخرى
- فازلين مكرر المادة 406 : ان استعمال المحروقات السائلة كوقود أو بيعها أو عرضها للبيع والتي يكون بيعها من أجل هذا الاستعمال غير مرخص بصفة خاصة، يجعل هذه المنتجات خاضعة للرسم الداخلي للاستهلاك المطبق على الوقود الذي حل محلها من دون المساس بالعقوبات التي يمكن أن تنتج عن أحكام أخرى قانونية أو تنظيمية .. المادة 407 : يستبعد من ميدان تطبيق الرسم الداخلي للاستهلاك غاز البترول المدكور في الفقرة ب من رقم II 27- من التعريفة الجمركية باستثناء الغاز المضغوط المخصص لكي يستعمل كوقود . المادة 408 : يطبق الرسم الداخلى للاستهلاك على المنتجات البترولية أو المماثلة لها المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر ولاسيما في المعمل المراقب ويحصل من قبل ادارة الجمارك صمن نفس الشروط وتبعا لنفس القواعد الخاصة بالرسوم الجمركية وعند الاقتضاء، معا مع تلك الرسوم بناء على تصريح للعرض من أجل الاستهلاك. المادة 409 : ينبغى على الشركة الوطنية «سوناطراك» وبائعي المنتجات البترولية في حالة رفع الرسم الداخلى للاستهلاك، أن يقدموا تصريحا بمحزوناتهم المسددة عنها الرسوم بالنسبة للمنتجات المذكورة وتسديد تكميلة الضريبة المطابقة للفرق بين القديمه والتكليف الجبانى الجديد وذلك حلال | وحدة المرجع القيمة الجزافية (دج) 100 كم 10,00 هكتولتر 150,00 90,00 140,00 90,00 79,50 78,00 78,00 71,00 36,00 36,00 62,00 100 ك من 140,00 100 ك ص 77,00 100 ك ص 75,00 100 ك ص 132,00 100 ك ص 145,00 العشرة أيام من دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ وضمن الشروط المحددة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية . الفصل الثاني الاعفاءات عند التصدير المادة 410 : تعفى من الرسم الداخلي للاستهلاك، المنتجات البترولية المصدرة الى الخارج .. الفصل الثالث التخفيضات تخفيض البنزين المستعمل في الفلاحة المادة 411 : ان البنزين المستعمل في الجرارات وفي الآلات الفلاحية ذاتية الحركة وفي المحركات الثابتة من أجل تنفيذ أعمال فلاحية يستفيد من تخفيض في الرسم الداخلي للاستهلاك بمقدار 46 دج عن الهكتولتر . غير أنه بالنسبة لولايات بشار وادرار وورقلة وتامنراست والاغواط (باستثناء دائرة أفلو) ودائرتي المغير والوادى (ولاية بسكرة) فان مبلغ التخفيض يساوى 92 دج عن الهكتولتر . المادة 412 : ان البنزين المستعمل في الجرارات والآلات الفلاحية السيارة والمحركات الثابتة، يجب لكي يستفيد من التخفيضات المنصوص عليها في المادة 411 أعلاه، أن يضاف اليه لون كيماوى وعناصر اشعاعية تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والبتروكيمياء .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويستفيد من هذا البنزين المخفض المستعملون فقط الذين يثبتون تسوية وضعيتهم الجبائية، فضلا عن كونهم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد من 473 الى 416 أدناه … المادة 413 : ينبغى على ملاك العتاد الفلاحي الذين قد يستفيدون خلال السنة الموالية من أحكم المادة 411 أعلاه، أن يعدوا قبل 31 ديسمبر من كل سنة، تصريحا من نسختين يسلم نموذجه من قبل ادارة الضرائب ويتضمن :
- اسم ولقب المصرح وعنوانه أو الاسم التجاري ، ب الاشارة الى كمية البنزين ذى السعر المخفض الذي يطلب المصرح الحصول عليه عن السنة القادمة ويوضح اذا كان يرغب في أن يتم التزويد بكميات تفوق أو تقل عن 10000 لتر ج التعداد بدقة عند تاريخ التصريح للعتاد الفلاحي المستعمل للحاجات العادية للمزرعة. وينبغي أن يتضمن هذا التعداد فقط الآلات المشار اليها في المادة 411 أعلاه . وينبغي أن يبين بالنسبة لكل آلة : النوع والصنف وسنة الصنع والقوة بالاحصنة عن البكرة أو في عدم ذلك القوة الاسمية والاستعمال الذي تقوم به الآلة ورقم التسجيل ان وجد . د نوع الزراعات المنجزة ومساحتها وعدد خيول وبغال الجر وعدد وقوة الجرارات الاخرى غير التي تسير بالبنزين الذي هو ملك المصرح • وفيما يتعلق بالتعاونيات المستخدمة للعتاد الفلاحي والمؤسسات المؤجرة خدماتها، فان التصريح ينبغى أن يشير عوضا عن المعلومات المشار اليها في المقطع (د (د) : الى نوع الاعمال المتممة وأهميتها . وفيما يتعلق بالشيوع والملكيات المشتركة، فينبغى تقديم تصريح وحيد باسم جميع الملاكين على الشياع أو الملاكين المشتركين موقع من طرف كل واحد منهم . المادة 414 : اذا ارتفع أحد العناصر المذكورة في التصريح المشار اليه في المادة 413 أعلاه، أو انخفض الى 10 % علي الاقل، الى غاية 30 يونيو من السنة المعنية، فينبغى تقديم تصريح جديد . المادة 415 : ان التصريح المشار اليه في المادة 413 أعلاه، يسلم الى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي توجد بترابه المزرعة المستعملة للعتاد المستفيد من التخفيض . وفي حالة شيوع أو ملكية مشتركة أو تعدد المزارع، فان التصريح الوحيد يسلم الى رئيس المجلس الشعبي للبلدية التي يودع العتاد عادة في ترابها . للجمهورية الجزائرية 1031 ويقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية بارسال هذه. التصريحات قبل 20 يناير مع اعطاء رأيهم المسبب، الى السلطة المختصة للولاية .. 101 المادة 416 : ان كل عتاد ، مهما كان عدد المستعملين، لا يفتح الحق الا لمنح واحد لحصة من البنزين المخفض ان الحصص السنوية للوقود المخفض المحسوبة، على أساس جدول يحدد بموجب مرسوم، تحدد من قبل السلطة المختصة للولاية وتمنح الى ذوى الحقوق في شكل قسيمات. المادة 417 : توجد ثلاثة أصناف من القسيمات : 20 ، 100، 200 لتر • وتطبع هذه القسيمات في المطبعة الرسمية بناء على طلب السلطة المختصة للولاية وتحمل خاتم هذه السلطة قبل أن تسلم مقابل مخالصة، إلى المستفيدين من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية … ويسجل الطرف المستفيد من هذه القسيمات اسمه ولقبه وعنوانه على القسيمات التي منحت له … المادة 418 : ينبغى على البائع أن يقدم للمستعمل كمية البنزين المطابقة للكمية المكتوبة على القسيمة بالسعر المحدد للبنزين «الفلاحي» مع الاخذ بعين الاعتبار للتخفيض المحدد في المادة 411 من هذا القانون . ويذكر البائع في القسيمة، عندما يسلم الوقود اسمه وعنوانه وكذلك تاريخ التسليم : ان من ولا يمكن استعمال القسيمات الا في الولاية التي صدرت منها وكذلك في الدوائر المجاورة لهذه الولاية. وتبقى صالحة للاستعمال الى غاية 31 مارس من السنة الموالية لسنة الاصدار … المادة 419 : يتحتم على الشركة الوطنية «سوناطراك أن تسلم للبائع بالتجزئة مقابل القسيمات ، كمية من الوقود تساوى الكمية الموجودة في القسيمات بسعر مخفض . المادة 420 : إن القسيمات المستعملة خلال شهر واحد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 418 و 419، تقدم تأييدا لجدول اجمالي ومعد في نسختين وقبل اليوم الاخير من . الشهر الموالى الى مصلحة الجمارك من طرف الشركة الوطنية «سوناطراك» . وكل قسيمة لا تحمل الخاتم والبيانات المنصوص عليها في : المادتين 417 و 418 أعلاه، تعتبر باطلة. المادة 421 : تعد مصلحة الجمارك الفائدة الشركة الوطنية «سوناطراك شهادة تبين من جهة، كمية الوقود المسلمة للاشغال الفلاحية مقابل القسيمات المقدمة ومن جهة أخرى، نسبة التخفيض المطبقة عند تاريخ التسليم ..
1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه وتسمح هذه الشهادة القابلة للتحويل بواسطة التظهير: الى الشركة الوطنية «سوناطراك» بتقديم نفس الكمية من البنزين الى الاستهلاك الداخلى مع منح التخفيض المشار اليه في المقطع السابق . و تكون الشهادات صالحة للاستعمال خلال مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها الفصل الرابع التعريفة المخفضة الفرع الاول «الفيول - أويل المخصص للاستعمال المنزلي المادة 422 : لكي تقبل فى التعريفة المخفضة للرسم الداخلي للاستهلاك المنصوص عليه فى المادة 404 من هذا القانون الفائدة الفيول - أويل» المخصص للاستعمال المنزلي، فان المنتجات من هذا النوع يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية : 1- التلوين : لا يمكن ل «الفيول أويل المخصص للاستعمال المنزلى أن يستفيد من المعدل المخفض الا اذا كان يستعمل لتموين المحركات الثابتة المستعملة فى الفلاحة أو الجرارات المستعملة فقط للاستغلالات الفلاحية أو المخصص لاحد الاستعمالات المنصوص عليها أدناه : اولا - الاستعمالات من الصنف الاول أ) الاحتراق حسب مفهومه الواضح وحسب جميع أشكاله ب تموين المحركات الثابتة أو النقالات ذات الاحتراق الداخلي منفصلة عن الآلة التي هي مكلفة بتشغيلها، ج) تموين محركات القاطرات والمحركات ذاتية الحركة على القضبان الحديدية ومحركات الجرارات الفلاحية والخاصة بالملاحة، ومحركات المحدلات والمجرشات والمجرفات الآلية والمهادات وغيرها من الاجهزة المماثلة والمستعملة في الورشات باستثناء الشاحنات تغيين المنتجات أولا - اللون أحمر ساطع (أرتوتولوين، آزو أو توتولوين، آزو بيتانفتول) أو أي لون آخر له اسم آخر ولكن له تركيب كيماوي مماثل ثانيا - العناصر الاشعاعية ديفينيلامين فير فيرول د) تموين المحركات المستعملة في الملاحة النهريسة أو الجوية ، ه) تعبيه الطرق ان «الفيول أويل» المستعمل في أحد الاستعمالات من الصنف الاول، يجب أن يستعمل من دون تغيير ولا تحويل ثانيا - الاستعمالات من الصنف الثاني : أ) صناعة المستحلبات لصيانة الطرق ب) صناعة قوالب الفحم والمكتلات وغيرها من المنتجات الصلبة من أجل الاحتراق ج (ج) انتاج الغاز المخصص اما كمادة أولية لصناعة المنتجات الكيماوية الخاصة بالتحاليل واما الموزع صافيا أو مخلوطا تحت شكل غاز للمدينة من قبل مؤسسات لها طابع المرفق العام ، د) صناعة الورق والورق المقوى والانسجة المسفلتة وغيرها من المنتجات المماثلة . ه) اشباع الحشب و اشباع تلبيس كاربور الكلسيوم : ز) صناعة السيا ناميد كنس) از وتي والأسمدة المسحوقة المزينة ، ح طفو المعادن . ط) سائل لصناعة الطين المستعمل في التنقيب ومعالجة آبار البترول ، ى صناعة العوازل الكهربائية . ك) صناعة زيوت الاخراج من القوالب المخصصة لتسهيل برنقة المنتوجات الحرفية، وفي هذه الحالة الاخيرة فان «الفيول - أويل لا يمكن أن يجرى عليه أي تحويل الا التحويل الناتج من اضافة الزيت النباتي أو دهنين الوشل . ويجب أن يضاف الى «الفيول - أويل المنزلي اللون والعناصر الاشعاعية المبينة أدناه : الكمية التي يجب اضافتها الى الفيول - اويل» المنزلي غرام واحد للهكتولتو 5 غرامات للهكتولتر غرام واحد للهكتولتر
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية 2 - تنظيم الخزانات : ان الخزانات المستعملة لخزن المنتوج الخاضع لرسم مخفض سواء لدى الشركة الوطنية «سوناطراك» أم لدى الموزعين أم لدى المستعملين المشار اليهم في المادة 426 أدناه يجب أن تجهز بسلم قياسي ) المادة 423 : ان « الفيول أويل ، المخصص للاستعمال المنزلي والمتضمن العناصر الكيماوية أو الالوان المحددة في المادة 422 أعلاه، يكون معروفا بأنه تحمل التعريفة المخفضة المنصوص عليها في المادة 404 من هذا القانون فيما يخص المنتوج من النوع الموضوع تحت شروط الاستعمال. المادة 424 : ان بيع « الفيول - أويل » المخصص للاستعمال المنزلي والمقبول في التعريفة المخفضة، ينبغي أن يكون لزوما موضوع تحرير فاتورة. ويجب أن توضح في هذه الفاتورة وكذلك في عقود البيع ان وجدت التعريفة المطبقة وان تحمل عبارة تشير الى ان الامر يتعلق بمنتجات لا يجوز استعمالها الا لبعض الاستعمالات وتحت بعض الشروط المنصوص عليها في المادتين 425 و 426 من هذا القانون. وينبغي أن يوضح في هذه العبارة على الخصوص بأن استعمال المنتوج المعنى ممنوع في محركات الشاحنات. المادة 425 : ينبغى على الشركات الوطنية « سوناطراك ، والموزعين « للفيول - أويل ، المخصص للاستعمال المنزلى ، أن يمسكوا محاسبة نوعية عن المنتوج من هذا النوع المقبول للاستفادة من التعريفة المخفضة. ويجب أن تمسك هذه المحاسبة النوعية في سجل يرقم ويوقع مسبقا من قبل محصل الجمارك أو فى عدم ذلك من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال للمكان المعنى، وحيث ينبغى أن يذكر فيها يوما بيوم مايلي: 1 في الدخول جميع الكميات من المنتجات المستلمة مع الاشارة الى رقم وتاريخ فاتورة الشراء 2 في الخروج، جميع الكميات المستهلكة أو المحولة من مؤسسة الى أخرى أو المباعة مع الاشارة في هذه الحالة الاخيرة، الى اسم المرسل اليه وعنوانه ومهنته . ويمكن أن يعفى من مسك محاسبة خاصة لتلبية الشروط الواردة في هذه المادة الشركة الوطنية « سوناطراك ، والموزعون الذين بامكانهم تقديم محاسبة تجارية تعطى نفس البيانات. المادة 426 : ينبغى على كل مستعمل للفيول - أويل» باستثناء الاشخاص الذين يستعملونه بالتعريفة المخفضة من أجل التدفئة أن يمسك دفترا للاستعمال مرقما وموقعا مسبقا من قبل محصل الجمارك أو فى عدم ذلك من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال للمكان المعنى، حيث ينبغى أن يذكر فيه يوما بيوم ما يلى : 1 في الدخول جميع الكميات من المنتجات المستلمة مع الاشارة لتاريخ الاستلام والاسم المزود ورقم وتاريخ الفاتورة . للجمهورية الجزائرية 1033 2 - في الخروج، جميع الكميات المستهلكة. ويجب أن تسجل بصفة متميزة في الخروج ، الكميات المحتمل اعادة بيعها من طرف المستعملين ، مع الاشارة الى اسم الشارى وعنوانه وكذلك تاريخ الارسال. وينبغي أن تسجل أيضا في دفتر الاستعمال الكميات التي تكون موضوع تحويل بين مؤسستين تابعتين لنفس المستعمل. المادة 427 : ان السجلات الممسكة تنفيذاً للمادتين 425 و 426 أعلاه، يجب أن تقفل عند نهاية كل شهر من طرف المعنيين بالامر. ويجب أن تقدم هذه السجلات في عين المكان، عند كل طلب لموظفي الجمارك أو الضرائب الذين يجوز لهم أن يراقبوا بواسطة الاحصاءات ويفحص التركيبات وبجميع التحريات الضرورية، صحة البيانات التي تتضمنها. وينبغى على المعنيين بالامر أن يقدموا مجانا، الى الاعوان المكلفين بالمراقبة الوسائل البشرية والمادية الضرورية لانجاز مهمتهم وأن يمكنوهم من أخذ العينات المخصصة للتحليلات مجانا ويجب عليهم، علاوة على ذلك وبمجرد طلب من الإدارة المختصة وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك، أن يقدموا جميع الوثائق ) دفاتر التجارة والمراسلة، السجلات دفاتر الفاتورات، الصفقات وثائق النقل، الخ…) التي تمسح بالاطلاع على أن المنتجات قد حصلت على تخصيص مفضل أم لا . وفي حالة وجود فارق بين الكيميات المستلمة لفائدة رسم مخفض والكميات التي ثبت استعمالها، فان العجز يكون، فضلا عن العقوبات التي تفرض، موضوع تحصيل للرسم الاضافي الواجب دفعه . غير أنه يجوز للادارة المختصة أن تمنح اعفاء عن العجز المترتب على الاسباب الطبيعية. الفرع الثاني الوقود المستعمل في الطيران المدني المادة 428 : لكي يتم تطبيق التعريفة المخفضة للرسم الداخلي للاستهلاك المقررة لفائدة الطيران المدنى بموجب المادة 404 من هذا القانون، فأن بنزين البترول ووقود المحركات النفاثة يجب استخدمه للطيران المدنى أو لحاجات الطيران المدني في أحد الاستعمالات المحددة أدناه : 1 - الطيران الداخلي . 2 التجارب للمحركات في الارض 3 تجارب المحركات على المناضد المتممة سواء في معامل صنع الطائرات أم في معامل التصليح. غير أن طيران التجارب وتجارب المحركات على المناضه لا يمكن أن يكون موضوع تطبيق للتعريفة المخفضة عندما تكون مسددة من اعتمادات مقيدة في ميزانية.
1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه المادة 429 : تطبق على المحروقات المستعملة في الطيران المدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 428 أعلاه، أحكام المواد 422 و 424 و 425 و 426 و 427 من هذا القانون. الباب الثامن الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل المادة 430 : يصنع البارود الناري والديناميت والبارود المصنوع من النيتروغليسرين والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل في مؤسسات المكتب الوطني للمواد المتفجرات مقابل دفع ضريبة. الفصل الاول التعريفة والوعاء والحدث المنشىء الفرع الاول التعريفة والوعاء 1 - البارود والديناميت : المادة 431 : تحدد النسبة في الكيلوغرام من البارود الناري والديناميت والبارود المصنوع من النيتروغليسرين طبقا للصيغة التالية : س - 0,0122 × × 26,25 تمثل « س » في هذه الصيغة النسبية بالدينار المرفع الى السنتيم الاعلى من الضريبة الواجب قبضها، «ن، معامل الاستعمال العملي من كل مادة متفجرة محددة بواسطة التجربة في الكتلة الرصاصية ) بالمقارنة مع تجربة حامض البيكريك المتخذ كوحدة ) ومصادق عليها بموجب مقرر من الوزير المحتص و 26,25 هو المعامل الذي يسمح بحساب الضريبة. المادة 432 : ان الوزن الذى يجب اعتباره بالنسبة لتطبيق الضريبة، هو الوزن الصافي للديناميت الموجود في كل خرطوشة أي طرح وزن الغلاف . المادة 433 : يحدد معدل الضريبة على كميات النيتروغليسرين المصنوعة والمستعملة فى عين المكان ب 1,05 دج عن كل كيلوغرام . وان تسديد الضريبة الواجب دفعها يعد عند انقضاء كل ثلاثة أشهر حسب كميات النتروغليسرين المستعملة في الاشغال التي تم القيام بها فعلا. 2 - المتفجرات ذات الاكسجين السائل : المادة 434 : تحسن الضريبة على المتفجرات ذات الاكسجين السائل تبعا لوزن المادة الممتصه بمقدار 1,86 دج عن كل كيلوغرام من الفحم و 1,11 دج عن كل كيلوغرام من الحطب والورق والالومينيوم . وان المواد الجامدة المستعملة عند الاقتضاء في تشكيل الخراطيش لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الضريبة. وبالعكس فان وزن الورق الذى يتكون منه غلاف كل خرطوشة يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الضريبة.. الفرع الثاني الحدث المنشيء المادة 435 : تطبق أحكام المادة 29 من هذا القانون فيما يخص الضريبه على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاكسجين السائل . الفصل الثاني الصنع والنقل المادة 436 : 1 يجب على صناع البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل أن يسجلوا في المحاسبة مايلي : 1 (1) في الدخول : كميات المنتجات المصنوعة ، (2) في الخروج : الكميات نوعا بنوع، عند الاقتضاء ، لمختلف أصناف البارود أو الديناميت أو المواد الممتصة مع الاشارة الى معامل الاستعمال التطبيقي المطابق . ويستثنى من ذلك البارود والديناميت المصنوعين لاجل التصدير واللذين يذكر بشأنهما معامل الاستعمال التطبيقي . و تسجل تباعا هذه المتفجرات بصفة اجمالية حسب وزنها. وينبغي أن تذكر أيضا اسماء الاشخاص الذين سلمت لهم وصفاتهم وسكناهم … وتسجل مصلحة الضرائب في دفتر يمكن حمله، يعد لهذه الغاية المنتجات المحصل عليها أو المستلمة من الخارج والمنتجات المقدمة للاستهلاك أو التصدير أو المناقصة. وتتم موازنة الحساب مرة في كل شهر . . 2 - لا يجوز نقل أى مادة متفجرة داخل التراب الوطني اذا لم تكن مصحوبة : (1) بسند حركة مسلم من مفتشية الرسوم على رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة المعنية 2 (2) بجواز مرور معد من قبل الصانع ومؤشر عليه من قبل رئيس دائرة مكان الانطلاق ويسلم الى الناقل من قبل الصانع عند وقت الانطلاق . ان كميات المواد الخاضعة للضريبة والمحررة منها والمرسلة الى أماكن غير أماكن المصانع، تنقل بحرية في حدود كيلوغرامين . وبالنسبة للكميات التي تزيد عن هذا الحد فان نقلها يرخص بواسطة فواتير يقطعها المرسل نفسه من دفتر ذي أرومات تسلمه له ادارة الضرائب. ويجب أن تقدم هذه الفواتير من قبل المرسل اليهم بناء على طلب ادارة الضرائب تحت طائلة دفع غرامة تساوى ضعف الرسم .. تطبق أحكام المواد من 16 الى 28 من هذا القانون على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل . 3 - ان أحكاما تنظيمية تحدد عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية الفصل الثالث الاستيراد والتصدير المادة 437 : ان كل استيراد لمواد متفجرة الى التراب الوطني مهما كانت كميته، يجب أن يقوم به المكتب الوطني للمواد المتفجرة بعد ترخيص من الوزير المختص. ان المنتجات المستوردة الخاضعة للضريبة تؤدى عنها لضريبة ضمن الشروط المحددة في المواد من 1431 الى 434 من بدا القانون مهما كانت الجهة المخصصة لها. وتطبق أحكام المادتين 42 و 44 من هذا القانون . المادة 438 : تعفى من الضريبة المنتجات الخاضعة للضريبة لمسلمة للتصدير . ويتم نقلها بموجب سند اعفاء بكفالة تسلمه ادارة الضرائب جب أن يعيده صاحبه الى ادارة الجمارك بعد مخالصته بصفة نونية في أجل شهر وذلك تحت طائلة دفع غرامة مساوية سعف الرسم المستحق • الفصل الرابع محلات بيع البارود - بيع المواد المتفجرة المادة 439 : لا يجوز بيع المواد المتفجرة في جميع التراب طنى الا على يد المؤسسات المرخصة خصوصيا من قبل الولاة اء على رأى مصلحة المناجم .. ويمكن فتح محلات بيع المتفجرات في جميع المدن التي ى الولاة أنه من اللائق الترخيص باحداثها المادة 440 : تحدد الاسعار القصوى للبيع من أجل الاستهلاك مواد المتفجرة المصنوعة محليا أو المستوردة بالاشتراك مع زير التجارة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي وزير لدفاع الوطني . ويجب أن يكون سعر بيع البارود بالتجزئة معلقا باستمرار ي مكان البارز من محل البيع . المادة 441 : لا يجوز للصناع والبائعين أن يسلموا المواد المتفجرة الا للاشخاص الحاملين رخصة صيد وترخيص الحمل سلاح أو رخصة خصوصية مسلمة من قبل السلطات المختصة . ويجب أن يسجل من قبل البائع في ورقة ملحقة بالاذن أو رخصة كل تسليم للبارود بنفس التاريخ سواء كان في لفافات في صناديق أو على شكل خراطيش . ولا يمكن أن تتجاوز كمية البارود المسلمة في نفس الشهر حامل رخصة الصيد خلال مدة الصيد كيلوغراما واحدا. وان كل تسليم لكمية من البارود الى حامل الرخصة خارج ذه الفترة أو تسليم كمية تزيد على الكمية المبينة، يجب أن كون مرخصا من قبل السلطة المختصة. المادة 442 : يخضع البائعون المشار اليهم في المادة 439 بلاه إلى مراقبة وتحقيق أعوان الضرائب الذين لهم الحق في لدخول الى المحلات ذات الطابع المهنى عند ساعات الافتتاح . للجمهورية الجزائرية 1035 ويوضعون فضلا عن ذلك تحت مراقبة مصالح الامن الوطني والمناجم . المادة 443 : يلزم البائعون بالتجزئة ، بمسك سجل مرقم وموقع من طرف رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال ويسجلون فيه يوما بيوم وبمجرد البيع وبدون شطب ولا تخديش : 1 - تاريخ البيع 2 - نوع وكمية البارود المباع 3 - أسماء والقاب المشترين 4 - صفتهم أو مهنتهم . 5 مقر سكناهم 6 - السلطة التي منحت الرخصة في حالة ما اذا كانت مسجلة . المادة 444 : يجب أن يقدم هذا السجل الى أعوان الضرائب عند كل طلب، ويؤشر عليه من طرفهم بعد المقارنة بين الكميات المستلمة والكميات المباعة والباقية في المخزن . المادة 445 : يجب على البائعين بالتجزئة أن يمتثلوا لجميع الانظمة التي ترى ادارة الضرائب لزوماً في تطبيقها ويحظر عليهم بالخصوص : 1 أن يعرضوا في الواجهات أية علبة تحتوى على البارود،
- أن يفتحوا أية علبة للبارود للبيع بالتجزئة
3 - أن يبيعوا الى شخص واحد أكثر من كيلوغرامين من البارود بدون أن يقدم شهادة تثبت أنه مرخص قانونا. غير أنه يحظر تسليم بارود المناجم من الحبوب الى الاشخاص الذين ليس لديهم مستودع مرخص به 4 أن يبيعوا البارود بأسعار غير الاسعار المحددة وفقا للانظمة الجاري بها العمل . الباب التاسع رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح الفصل الاول رسم الذبح الفرع الأول مجال التطبيق المادة 446 : ان ذبح الحيوانات المبينة أدناه، يخضع لرسم لفائدة البلديات ضمن الاشكال وتبعا للكيفيات المحددة في المواد التتالية : :
- الخليات : الحصان والفرس والبغل والبغلة والعير والحمار والاتان والعير الفحل الجمليات : الجمل والناقة والفصيل.
- البغريات : الثور المخصى والثور الفحل والبقرة والعجل والعجل الصغير والعجلة
1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 الضانيات: الكبش الفحل والضأن والنعجة والخروف والخروف الرضيع العنزيات : التيس والماعز والجدى . こ المادة 447 : يكون الرسم واجب الاداء على مالك اللحم أثناء الذبح، واذا كان هذا المالك ليس بتاجر وقام بالذبح بواسطة تاجر، فان هذا الاخير يكون مسؤولا تضامنيا مع المالك على دفع الرسم … الفرع الثاني a الوعاء المادة 448 : يفرض الرسم على وزن اللحم الصافي للحيوانات المذبوحة. غير أنه عندما يعطى الأمر بالذبح لسبب المرض من قبل بيطري صحي، فان الرسم لا يترتب الا على اللحم المخصص للاستهلاك البشرى أو الحيواني . المادة 449 : ان اللحم الصافى بالنسبة للبقر الآخر غير العجول هو مجموع الاجزاء الاربعة، أي مجموع الحيوان بعد سلخه وتخفيض السلابات والبقايا وترك الكليتين وحدهما مغلفين بشحمهما اللصاق. وبالنسبة للعجل فان اللحم الصافى يتألف من الاجزاء الاربعة للحيوان بتمامه بعد تخفيض السلابات والبقايا وترك الكليتين في اللحم مغلفتين بشحمهما اللصاق بيان المنتجات وبالنسبة للضأن فان اللحم الصافي يتألف من الاجزاء الاربعة وتطرح البقايا وكل السلابات بما فيها الكليتين. وفي جميع الحالات فان الرأس يقطع على مستوى مفصل القفا والفقرية العنقية الأولى ويتم التقطيع حسب خط عمودي مستقيم مع المحور الكبير للفقريات العنقية. المادة 450 : ان الوزن الصافي الذي يتخذ أساسا لحساب الرسم في المذابح التي يتم وزن الحيوانات فيها قبل الذبح فقط، يحدد بتطبيق النسب المئوية الآتية على الوزن الحي :
- 50 %50 عن الضانيات والخيليات والجمليات 50 %50 عن الثيران المخصية والثيران الفحول
- 55 % عن العجول. المادة 451 : يحدد الوزن الصافى الخاضع للضريبة، في القرى التي لا توجد بها مذابح أو وسائل للوزن، عن طريق الاوزان المتوسطة التالية : البقريات الأخرى غير العجول : :.:.:.:.:.:. 120 كن ،
- العجول : …. ……… 10010.00 44 كغ ، الضأنيات والعنزيات : ………. 12 كغ ، الخيليات الأخرى غير الحمير : ……….. الحمير 30 كغ ، د الجمليات : 10………………….. 10 110 كغ ، الفرع الثالث التعريفة المادة 452 : يحدد معدل الرسم كما يلى : معدل الضريبة عن كيلوغرام من اللحم الصافي بالدينار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المثلجة أو المطبوخة أو المملحة أو المعالجة الآتية من الحيوانات المبينة أدناه : ! الخيليات والجمليات والعنزيات والضأنيات والبقريات ويمكن تعديل المعدل المبين أعلاه بالطريقة التشريعية لكي يتم الاحتفاظ بالعلاقة الموجودة بين سعر اللحوم ومبلغ الضريبة. المادة 453 : ان تحصيل الرسم الزامي بالنسبة لكل البلديات. الفرع الرابع التزامات الخاضعين للضريبة المادة 454 : تطبق أحكام المادة 4 من هذا القانون على الاشخاص أو الشركات الذين يقومون عادة بالذبح . المادة 455 : أن الملاكين الذين يذبحون أو يقومون بذبح الحيوانات المشار اليها فى المادة 446 أعلاه بصفة عرضية، يجب عليهم أن يقدموا تصريحا بذلك خلال 24 ساعة الى قباضة الضرائب المختلفة لمحل اقامتهم ويسددون مبلغ الرسم الواجب الاداء وقت تقديم هذا التصريح. 0,30 المادة 456 : ان الحاضعين للضريبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون يجب عليهم أن يسجلوا في سجل خاص مرقم و موقع من قبل مصلحة الضرائب غير المباشرة، يوما بيوم من دون ترك بياض أو خدش عدد الحيوانات التي تم ذبحها ورقم ترتيبها والوزن الكلي للحم الصافى المحدد حسب احدى الطريقتين المنصوص عليهما في المواد 449 الى 451 أعلاه. المادة 457 : ان السجلات المقررة فى المادة 456 أعلاه، وكذا أوراق الوزن وفاتورات الشراء والبيع والوثائق الأخرى المتعلقة بوزن الحيوانات وباللحوم الناتجة منها أو بجلدها، ينبغى الاحتفاظ بها خلال مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ آخر كتابة بالنسبة للسجلات، وبالنسبة للوثائق الاخرى ابتداء من تاريح تحريرها . ويجب أن تقدم لاعوان الضرائب عند كل طلب. المادة 458 : ينبغى على الجزارين وصانعي القديد أو المصبرات وبصفة عامة، الاشخاص الذين يتاجرون في اللحوم، أن يكونوا
عد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية انما قادرين على اثبات أسماء وصفات وعناوين المكلفين برسم الذبح الذين اشتروا من عندهم اللحم الذي يحوزونه، وفي حالة عدم تقديم هذا الاثبات فانهم يعتبرون كأنهم قاموا بالذبح شخصيا. المادة 459 : ان الفواتير المسلمة سواء من قبل المكلفين بالرسم أم البائعين المتعاقبين للحم، ينبغى أن يذكر فيها بصفة متميزة هذا الرسم. الفرع الخامس النقل المادة 460 : يعفى نقل المنتجات الخاضعة لرسم الذبح من كل الاجراءات. الفرع السادس الزيارات والمراقبة المادة 461 : تطبق أحكام المواد من 36 الى 39 من هذا القانون على الاشخاص أو الشركات التي تقوم بعمليات خاضعة للضريبة الفرع السابع كيفيات التحصيل المادة 462 : ان تحصيل رسم الذبح يقوم به مندوبون بلديون بواسطة وصولات أو تذاكر تحت مراقبة أعوان الضرائب الذين هم مؤهلون للقيام بجميع التحقيقات اللازمة سواء في المذابح أو لدى المصالح البلدية وذلك ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 465 أدناه . المادة 463 : أن إيجار الرسم على الذبح والرسم الاضافي يجب ان يكون لزوما موضوع معاهدات متميزة عن المعاهدات المبرمة من أجل تحصيل الرسوم البلدية الأخرى باستثناء الاحكام التشريعية المخالفة . وينبغي أن يذكر لزوما في المعاهدات، شرط للمراجعة يمكن بموجبه زيادة أو تخفيض مبلغ الاتاوة التي تدفع لمحصل الضرائب المختلفة في حالة تغيير الاسعار خلال فترة الايجار بنسبة تساوى النسبة الموجودة بين السعر القديم والسعر الجديد . الفرع الثامن الاستيراد المادة 464 : يخضع أيضاً لرسم الذبح وللرسم الاضافي استيراد المنتجات المشار اليها في المادة 452 من هذا القانون المادة 465 : يكون الرسم عند الاستيراد واجب الاداء على المستورد، ويستوفي كما هو الشأن في الجمرك من قبل ادارة الجمارك . بيان المنتجات للجمهورية الجزائرية 1037 الفر التاسع تخصيص حصيلة الرسم المادة 466 : تخصص حصيلة الرسم الى البلدية التي تم في ترابها الذبح مع مراعاة أحكام المادة 467 أدناه. المادة 467 : عندما يتم الذبح فى مذبح بلدي مشترك فتستوفى حصيلة الرسم وتقيد في حساب خارج عن ميزانية البلدية التي يوجد على ترابها هذا المذبح لكي توزع فيما بعد بين البلديات المعنية. ثم يتم التوزيع بين هذه البلديات تبعا للكيفيات الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة فيما بينها ان وجدت . Y وفي حالة عدم وجود اتفاقيات صريحة وعندما يتم الذبح في مذبح يخدم بالفعل عدة بلديات فان ربع حصيلة الرسم يرجع الى البلديات التي تملك المذبح المذكور، أما الثلاثة أرباع الباقية فتستوفى وتقيد في حساب خاج ميزانية نفس تلك البلدية لكي توزع فيما بعد بين كل البلديات التي تستفيد من خدمات المذبح وذلك حسب نسبة عدد سكانها الخاص بها. ان تطبيق التدابير السابقة الذكر يقرر بموجب قرار من الوالى يتخذ نظرا للمداولات المشتركة للمجالس الشعبية البلدية المعنية. وفي حالة عدم التفاهم بين تلك المجالس واذا كان واضحا بالفعل بأن المذبح يخدم البلديات المجاورة فان كيفية التوزيع المشار اليها يمكن تطبيقها بموجب قرار من الوالى بناء على اقتراح رئيس الدائرة. المادة 468 : يدفع رسم الذبح الى مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية : I عندما يستوفي في مؤسسات للتبريد أو التخزين لا تملكها البلدية التي توجد على ترابها، -2 عندما يستوفى عند الاستيراد بمقتضى أحكام المادة 464 أعلاه . الفصل الثاني الرسم الاضافي الى رسم الذبح .. الفرع الاول مجال التطبيق المادة 469 : يخضع ذبح الحيوانات المينة في المادة 446 من هذا القانون الى رسم اضافي لرسم الذبح وذلك لصالح الولايات والبلديات ضمن الاشكال وتبعا للكيفيات المحددة بموجب الواد التي تلى . الفرع الثاني التعريفة المادة 470 : يحدد معدل الرسم الاضافي كما يلى : معدل الضريبة عن كيلوغرام من اللحم الصافي بالدينار
- اللحوم الطازجة أو المبردة أو المثلجة الآتية من الحيوانات المينة أدناه : الضانيات والبقريات والخيليات والجمليات والعنزيات 0,20
A 1C38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 الفرع الثالث تخصيص حصيلة الرسم الاضافي المادة 471 : تخصص حصيلة الرسم الاضافي - مع مراعاة ادة 472 أدناه كما يلى :
- الثلث ( 1/3 ) للولاية ، الثلثان ( 2/3 ) للبلدية التي تم على ترابها الذبح . وعندما يتم الذبح في مذبح بلدى مشترك فتستوفى حصيلة الرسم وتقيد في حساب خارج عن ميزانية البلدية التي يوجد على ترابها هذا المذبح لكي توزع فيما بعد بين الولاية والبلديات المعنية. ثم يتم التوزيع بين هذه البلديات تبعا للكيفيات الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة فيما بينهما ان جدت. وفي عدم وجود اتفاقيات صريحة وعندما يتم الذبح في مذبح خدم بالفعل عدة بلديات فان التوزيع يتم تبعا للكيفيات . نصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 467 أعلاه. المادة 472 : يدفع الرسم الاضافى الى مصلحة الاموال المشتركة جماعات المحلية لكى يوزع بين الولايات والبلديات تبعا كيفيات المنصوص عليها فيما يخص الرسم على النشاط صناعي والتجاري في المادة 248 من قانون الضرائب المباشرة الرسوم المماثلة : -I عندما يستوفي في مؤسسات للتبريد أو التخزين .. لا تملكها البلدية التي توجد على ترابها، رقم التعريفة قائمة المنتجات الجمركية الخاضعة للرسم 22-03 الجعة (البيرة) . 40-02 السجاير - السيجار - التبغ للتدخين وللمضغ وللنشوق - العرعار B 40-11 Ex مطاطات لتخزين الهواء خاصة بالسيارات C 40-11 Ex اطارات مطاطية خاصة بالسيارات B 73-36 Ex مدافىء حرارية ومواقد ذات وقود سائل . C 73-36 Ex مشعات ذات وقود غازي A 84-17 Ex مسخن الماء ومسخن ماء الحمام غير كهربائي باستثناء الاجزاء وقطع الغيار مصفاة وغيرها من الاجهزة الخاصة بتحضير القهوة والمشروبات الساخنة ذات الاستعمال المهني باستثناء الاجزاء وقطع الغيار 2 عندما يستوفى عند الاستيراد بمقتضى أحكام المادة 464 من هذا القانون. الفرع الرابع احكام مختلفة المادة 473 : إن البيع عند تصدير اللحوم الطازجة أو المبردة أو المثلجة وبقايا الذبائح، يعفى من الرسم الاضافي المادة 474 : ان الرسم الاضافي لا ينعكس على سعر بيع اللحوم الطازجة أو المبردة أو المثلجة وكذلك على بقايا الذبائح عندما تتم تلك البيوع اما مباشرة للاستهلاك واما للجماعات العمومية أو الخاصة . وان الرسم الاضافي المستوفى عن اللحوم التي هي موضوع بيوع الى الجماعات أعلاه، يسترجع ضمن الشروط وتبعا للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 475 : تطبق على الرسم الاضافى أحكام المواد 448 ومن 453 الى 455 ومن 459 الى 465 من هذا القانون . الباب العاشر الرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار الفصل الاول التعريفة ومجال التطبيق المادة 476 : ان المنتجات المبينة في الجدول أدناه ، تخضع لرسم نوعي اضافي لصالح صندوق دعم الاسعار تبعا لكيفيات محددة بموجب المواد التالية وحسب التعريفات المذكورة أدناه : سعر البيع الى الجمهور أو المميزات السعر 190 دج للهكتولتر . 20 دج للكلو غرام تساوى أو تقل عن 20 دج 10 دج للوحدة تفوق 20 دج 15 دج للوحدة تساوى أو تقل عن 200 دج 20 دج للوحدة تفوق 200 دج 40 دج للوحدة تساوي أو تقل عن 600 دج 50 دج للوحدة تفوق 600 دج 100 دج للوحدة 50 دج للوحدة يساوى أو يقل عن 500 دج 50 دج للوحدة يفوق 500 دج 120 دج للوحدة تساوى أو تقل عن 1000 دج 200 دج للوحدة تفوق 1000 دج 300 دج للوحدة
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة قائمة المنتجات . الجمركية الخاضعة للرسم B 84-17 Ex الاجهزة الهوائية الحرارية والهوائية المبردة خاصة بتكييف الهواء 84-37 Ex آلات الزرد مع محرك أو بدنه 84-40 Ex آلات لغسل الثياب ذات الاستعمال المنزلى كهربائية كانت أم لا 84-41 Ex آلات الخياطة :
- ذات الاستعمال المنزلى :: -:: ذات الاستعمال الصناعي أو الحرفي. 84-51 Ex : آلات للكتابة : ا - الممكن حملها ب أنواع أخرى 84-52 Ex آلات حاسبة : ا - تعمل باليد ب - أنواع أخرى 85-06 Ex مكانس ماصة للغبار مروحات منزلية أو خاصة بالمكاتب 85-07 Ex آلات حلاقة كهربائية 85-12 Ex أجهزة كهربائية لتدفئة محلات أجهزة هوائية حرارية لتصفيف الشعر. آلات الطبخ - مواقد كهربائية حرارية للاستعمال المنزلى A 85-15 Ex ثلاجات كهربائية منزلية B 85-15 Ex اجهزة راديو مركبة أم لا C 85-15 Ex أجهزة تلفزيون مركبة أم لا Alb 87-02 سيارات خاصة للسياحة 92-11 Ex مدور الاسطوانات ومسجلات الصوت والالكتروفون للجمهورية الجزائرية 1039 سعر البيع إلى الجمهور أو المميزات .. السعر 200 دج للوحدة تساوى أو تقل عن 1000 دج 100 دج للوحدة تفوق 1000 دج 200 دج للوحدة تساوى أو تقل عن 2000 دج 200 دج للوحدة تفوق 2.000 دج 2 3 300 دج للوحدة تساوى أو تقل عن 1000 دج ,100 دج للوحدة تفوق 20000 دج. 200 دج للوحدة القوة الى غاية 500 دج 50 دج للوحدة . من 500 دج إلى 1500 دج : 100 دج للوحدة تفوق 1.500 دج . 200 دج للوحدة الى غاية 500 دج 50 دج للوحدة من 500 دج إلى 1500 دج 100 دج للوحدة تفوق 1.500 دج 200 دج للوحدة إلى غاية 1000 دج 100 دج للوحدة. تفوق وله 200 دج للوحدة 1000 دج تساوى أو تقل عن 300 دج : 30 دج للوحدة ) تفوق 300 دج 50 دج للوحدة 20 دج للوحدة . تساوى أو تقل عن 200 دج 20 دج للوحدة تفوق 200 دج 50 دج للوحدة. تساوى أو تقل عن 200 دج 20 دج للوحدة . تفوق 200 دج 50 دج للوحدة تساوى أو تقل عن 500 دج 50 دج للوحدة تفوق 500 دج 100 دج للوحدة تساوى أو تقل عن 1000 دج 150 دج للوحدة تفوق 10000 دج 300 دج للوحدة تفوق 500 دج 100 دج للوحدة 200 دج للوحدة ذات أسطوانات تقل عن سم 31200 سم 2000 دج للوحدة ذات أسطوانات تساوى أو تفوق 1200 سم3 40000 دج للوحدة تساوى أو تقل عن 500 دج 50 دج للوحدة من 500 دج إلى 1.500 دج 200 دج للوحدة يفوق 10500 دج 300 دج للوحدة
1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه رقم التعريفة قائمة المنتجات الجمركية الخاضعة للرسم سعر البيع إلى الجمهور أو المميزات السعر 22-06 Ex مشهيات أساسيها الحمر et والفرموط والخمور الكحولية وما C 22-09 Ex يسائلها، والخمور الحلوة بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولية الأجنبية ذات التسمية الاصلية المراقبة أو المعيرة وكريم دو كاستي الويسكي والمشهيات التي أساسها الكحول مثل البتر ، أمرس ، غودرون جانتيان ، اينس الروم وغيرها من المنتجات المشار اليها أعلاه в 08-01 EX الموز الطازج A 58-04 日本 قطيفة مستوردة B 58-04 Ex 87-09 抜 دراجات نارية تفوق اسطوانتها سم 350 . الفصل الثاني الوعاء والحدث المنشىء المادة 477 : يحصل الرسم زيادة عن سعر البيع سواء على الحجم (البيرة والكحول) أم على الوزن (السجاير والموز) أم على الكميات جميع المواد الاخرى وذلك نظرا لمميزات هذه المواد أو لثمن بيعها للجمهور. المادة 478 : الرسم واجب الاداء : على المنتجات القامة الصنع المستوردة في المرحلة الأولى من البيع على المنتجات من الصنع المحلى المعروضة للاستهلاك عند خروجها من المضطلع أو من المستودع مع تأجيل دفع الرسوم ، على المنتجات المستوردة عرضيا من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين لحاجتهم الشخصية . فبالنسبة للحالة الأولى ، يجفيل الرسم كما هو الشأن في الجمارك من قبل ادارة الجمارك .. وتعفى المنتجات عند التصدير من دفع الرسم النوعي الاضافي . الفصل الثالث التزامات الخاضعين للرسم الفرع الاول 1000 دج للهكتولتر من الكحول الصافي 1 دج للكيلوغرام 10 دج للمتر 200 دج للوحدة الفرع الثاني مسك الحسابات المادة 480 : تمسك محاسبة نوعية حسب صنف المنتجات الخاضعة للضريبة ، في سجل يحدد مضمونه من قبل ادارة الضرائب ويرقمه ويوقعه رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال. وتسجل في هذا الحساب : ترحيل المحزون عند فتح الحساب أو الناتج من جرد سابق
- الدخول خلال السنة المالية مع بيان : تاريخ الاستلام اسم وعنوان المرسل ، رقم مستخرج التعريفة الجمركية،
- تعيين كمية المنتوج الخاضع للضريبة. ويطرح من هذا الحساب : البيوعات مع بيان : تاريخ ورقم الفاتورة ، اسم المرسل اليه أو عنوانه التجاري. تعيين المنتوج و كميته ،
- التعريفة ومبلغ الرسوم المطابقة . المادة 481 : عندما يسوق الخاضع للرسم منوعات كبيرة من المنتوجات الخاضعة للضريبة، فيجب عليه مسك محاسبه نوعية التصريح بالمهنة متميرة بالنسبة للمنتوجات التابعة لنفس التعريفة الجمركية . المادة 479 : تطبق أحكام المادة 4 من هذا القانون على المكلفين بالرسم النوعي الاضافى لدعم الاسعار الذى لم يتابع بعد من المادة 482 : ان صناع التبغ وصناع البيرة وتجار الكحول بالجملة المستودعين ، يعفون من الالترامات المنصوص عليها طرف المصلحة. في المادتين 480 و 481 السابقتي الذكر.
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية الفرع الثالث التصريح الشهري المادة 483 : يجب على المكلفين بالرسم النوعي الاضافي، أن يودعوا قبل 20 من الشهر الذى يلى شهر البيع، تصريحا شهريا لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ويحدد نموذجه من قبل ادارة الضرائب ويتضمن البيانات التالية : الاسم واللقب أو العنوان التجارى
- العنوان . عدد أو وزن أو حجم المنتجات الخاضعة للرسم حسب الصنف.
- معدل الضريبة المبلغ الكلى للرسوم المجبر الى عشر الدينار الاقرب. المادة 484 : يجب أن تسدد الضريبة قبل 30 من الشهر الذى يلى شهر البيع لدى مكتب قابض الضرائب المختلفة المختص . الفصل الرابع تخصيص حصلية الرسم المادة 485 : تخصص حصيلة الرسم النوعي الاضافي، الى حساب خاص بالخزينة يسطر عمليات دعم الاسعار . الباب الحادي عشر التحصيل والمنازعات الفصل الاول التحصيل الفرع الاول سند التحصيل المادة 486 : ان الحقوق والرسوم والاتاوى وبصفة عامة جميع الضرائب والمبالغ من أي نوع كانت والتي يتوجب تحصيلها عادة على ادارة الضرائب تكون في حالة عدم الدفع موضوع سند تحصيل فردي أو جماعي يعده موظفو هذه الادارة ويعلن عن تنفيذه من قبل نائب مدير الضرائب للولاية لهذه الادارة نفسها … ويمكن أن تعطى التأشيرة التنفيذية مباشرة على الكشوفات أو جداول المنتجات أو بيانات الحقوق وقت تسليمها الى قابضي الضرائب المختلفة . المادة 487 : يبلغ السند التنفيذي :
- اما بواسطة رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام . واما بواسطة أعوان الضرائب ويتم التبليغ باختصار اذا كان الامر يتعلق بسند تحصيل جماعي أو كشف أو جدول منتجات أو بيان حقوق عليه مسبقا التأشيرة التنفيذية .. للجمهورية الجزائرية 1041 ويتضمن التبليغ انذارا بدفع الحقوق المطلوبة من دون أجل، وتكون تلك الحقوق مستحقة على الفور. ويبقى السند الاصلى مودعا في قباضة الضرائب المختلفة. المادة 488 : عندما لا يتم تبليغ المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض على اثر اختفاء أو غياب المكلف بالضريبة المذكور من سكنه أو محل اقامته أو مقره، فيجدد التبليغ ضمن أوضاع القانون العام والامر كذلك في حالة ما اذا رفض المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض الرسالة الموصى عليها التي قدمت له . الفرع الثاني المعارضة المادة 489 : ان المكلف بالضريبة الذي ينازع في صحبة المطالبة أو في حصة المبالغ المطالب بها، يمكنه أن يقدم اعتراضا خلال الشهرين من استلام تبليغ سند التحصيل .. ويكون الاعتراض معللا مع التكليف بالحضور أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي المختص للبت في موضوع الحق المحدد في المادة 498 أدناه . وان الاعتراض لا يقطع تنفيذ السند الرئيسي للتنفيذ، ويحتفظ بالغرامات والعقوبات والحقوق الزائدة وجميع الملحقات الى أن يصدر قرار العدالة . غير أنه يمكن للمكلف بالضريبة أن يرجى دفع المبلغ الرئيسي المتنازع فيه اذا طلب ذلك فى اعتراضه مع تحديد مبلغ التخفيض الذي يطالب به أو بيان أسس ذلك . وفي عدم وجود ضمانات، فانه يمكن ملاحقة المكلف بالضريبة الذى طالب الاستفادة من هذا التدبير، حتى ولو أدى ذلك الى الحجز الضمني للقسم المتنازع فيه بالدرجة الأولى من دون انتظار قرار الجهة القضائية المختصة. وتقدر ادارة الضرائب فيما اذا كانت الضمانات المقدمة من قبل المكلف بالضريبة من أجل ارجاء تنفيذ السند التنفيذي قادرة على ضمان تحصيل المبلغ المتنازع فيه . ويمكن لادارة الضرائب فى أى وقت اذا رأت ذلك لازما، أن تطلب تكملة للضمان. وتستأنف الملاحقات اذا لم يستجب المكلف بالضريبة خلال أجل شهر، للطلب الذي قدم له لهذا الغرض بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام . المادة 490 : ان أجل الشهرين المبين في المادة 489 أعلاه، يجرى : عندما يتم التبليغ عن طريق البريد، في اليوم التالي ليوم استلام هذا التبليغ الذي هو اليوم المبين في الاشعار المعد من قبل ادارة البريد لاثبات تسليم الرسالة الموصى عليها الى صاحبها أو وكيله المفوض.
- وعندما يتم التبليغ عن طريق عون الضرائب، في اليوم التالي ليوم التكليف بالحضور ..
1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 18 شوال عام 1397 ه الفرع الثالث الملاحقات المادة 491 : ان الملاحقات الناشئة عن السند التنفيذى يمكن مباشرتها بعد خمسة عشر يوما من تبليغ هذا السند في حالة عدم الدفع أو الاعتراض مع ايجاد الضمانات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 489 من هذا القانون ويبدأ أجل خمسة عشر يوما هذا في التواريخ المحددة في المادة 490 أعلاه . و تجرى الملاحقات من قبل عون مؤهل لممارسة الملاحقات بناء على طلب قابض الضرائب المختلفة المختص. وتخضع هذه الاجراءات من الناحية الشكلية القواعد القانون العام : المادة 492 : تطبق المواد 442 و 443 و 444 و 446 و 450 و 452 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الملاحقات الممارسة من أجل تحصيل الحقوق والرسوم والاتاوى والضرائب المشار اليها في المادة 486 من هذا القانون .. وان الغرامات والتعويضات الناتجة عن التأخير والمنصوص عليها في المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تجمع مع تعويض التأخير المنصوص عليه في المادة. 540 من هذا القانون . وأن مختلف الغرامات والتعويضات المشار اليها في هذه المادة، تستوفي في جميع الحالات لصالح ميزانية الدولة . المادة 493 : ان الاعتراض على اجراءات الملاحقات، لا يكون قائما الا بالنسبة لعدم صحة الاجراء من حيث الشكل أو بالنسبة لعدم وجوب أداء المبلغ المطالب به والناتج من الدفع الذي تم أو من التقادم المكتسب فيما عد انقضاء الاجل المحدد من أجل الاعتراض على السند التنفيذي أو على أى سبب آخر لا يبحث مجددا في وعاء الضريبة وحسابها أيضا. ويفصل في الاعتراض ضمن الشروط المحددة في المادة 445 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وأن الجهة القضائية المختصة للبت في ذلك تكون الغرفة الادارية للمجلس القضائي . وان الموظف الذى له الصلاحية للبت في طلبات استرداد الاشياء المحجوزة وفي الاعتراضات على اجراءات الملاحقات ضمن الشروط المحددة في المادتين 444 و 445 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة هو نائب مدير الضرائب للولاية المحتص . المادة 494 : عندما يتعذر تحصيل الضرائب من أي نوع كانت والغرامات الجبائية التي يرجع استيفاؤها الى ادارة الضرائب والمترتبة على شركة ذات مسؤولية محدودة، بطرق | احتيالية أو عدم مراعاة مختلف الالتزامات الجبائية المتكرر ، فان الوكيل أو الوكلاء ذوى الاغلبية، حسب مفهوم المادة 16-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يمكن أن يكونوا مسؤولين بالتضامن مع هذه الشركة في دفع الضرائب والغرامات المذكورة . ولهذه الغاية فان العون المكلف بالتحصيل يدعو الوكيل أو الوكلاء أمام رئيس الغرفة الادارية للمجلس القضائي التابع لمقر الشركة .. وان طرق الطعن التي يمارسها الوكيل أو الوكلاء ضد مقرر رئيس المحكمة الذي يعلن عن مسؤوليتهم لا تعوق قابض الضرائب المختلفة من اتخاذ التدابير التحفظية تجاههم . الفصل الثاني الضمانات المادة 495 : ان لادارة الضرائب حق الامتياز والافضلية على جميع الدائنين على منقولات وأمتعة المكلفين بالضريبة فيما يخص الرسوم باستثناء النفقات القضائية وما هو واجب أداؤه بالنسبة لستة أشهر من الايجار فقط وما عدا المطالبة المقدمة قانونا من قبل مالكى السلع التي مازالت في شكل طرود ومربوطة بحبال . المادة 496 : ان الصناع والتجار بالجملة للمنتجات الخاضعة للضريبة الذين دفعوا الرسوم المفروضة على تلك المنتجات لحساب زبائنهم يحلون محل الامتياز الممنوح لادارة الضرائب بموجب المادة 495 أعلاه وذلك من أجل تحصيل هذه الرسوم. ولا يمكن لهذا الاحلال أن يضر بأى حال بحقوق وامتيازات ادارة الضرائب … المادة 497 : ان للخزينة رهنا قانونيا على جميع الاموال العقارية التي يملكها المكلفون بالضريبة وتعفى من تسجيله في مكتب الرهون وذلك من أجل تحصيل الضرائب من أي نوع كانت والغرامات الجبائية التي يعود تحصيلها الى ادارة . الضرائب . ويأخذ هذا الرهن تلقائيا مرتبته ابتداء من تاريخ ارسال الكشوفات وسندات التحصيل وجداول المنتجات من قبل مصالح وعاء الضرائب الى المحصلين المكلفين بالتحصيل . ويحظر على محافظ الرهون القيام بتسجيل من أجل الالتزام بمبلغ من دون أن يقدم له المدين شهادة براء الذمة من . الضرائب . الفصل الثالث الاعتراضات في موضوع الرسوم المادة 498 : ان الاعتراضات التي يمكن أن تثار في موضوع الرسوم تطرح أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية …
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية وان القرارات التي تصدر لا تكون قابلة للاستئناف ولا يمكن الطعن فيها بطريق النقض . الفصل الرابع المنازعات القمعية الفرع الاول البحث عن المخالفات المادة 499 : لا يجوز لاعوان الضرائب، في حالة الشك بالغش تجاه أشخاص خاضعين أو غير خاضعين للمراقبة القيام بزيارات داخل المنازل الا برخصة مكتوبة صادرة عن السلطة القضائية المختصة . غير أنه لا يمكن أن تتم هذه الزيارات الا بأمر من مستخدم سام يقدم عرضا عن الاسباب الى نائب مدير الضرائب للولاية المختص . المادة 500 : ان الامر بالزيارة المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 499 أعلاه، الزامى بالنسبة لجميع المستخدمين وينبغي أن تذكر فيه بصورة موجزة الاسباب التي أسست عليها ادارة الضرائب شكها بالغش وذلك تحت طائلة البطلان. وان الابلاغ عن طريق شخص مجهول، لا يمكن أن يكون أساسا للشك بالغش . ويجب أن يكون الامر بالزيارة مؤشرا من قبل ضابط الشرطة القضائية الذى يرافق الاعوان قبل القيام بأية زيارة . وينبغى فضلا عن ذلك وقبل القيام بأى تفتيش أن يقرأ الأمر بالزيارة للمعنى أو ممثله الذى يطلب منه التوقيع عليه. وفي حالة الرفض من قبل المعنى أو ممثله للتوقيع على الامر بالزيارة يصرف النظر عن ذلك ولكن تكتب عبارة الرفض في المحضر • وتقدم خلال ثلاثة أيام نسخة من الامر بالزيارة الى المعنى أو ممثله بناء على طلبهما المادة 501 : ينبغى على أعوان ادارة الضرائب أن يعيدوا ترتيب المحلات التي زاروها وذلك بعد القيام بزيارات المنازل المتممة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 499 والمادة 500 أعلاه . ويسجل ضابط الشرطة القضائية الاعتراضات التي قد تثار في عقد معضل تعطى نسخة منه الى المعنى . المادة 502 : تقدم السلطات الموجودة، العون والمساعدة والحماية لاعوان الضرائب من أجل ممارسة مهامهم كلما طلبوا ذلك … المادة 503 : اذا لم تتم المراقبة الجبائية بسبب فعل ناجم عن المكلف بالضريبة أو الغير، فانه يجرى التقدير الفورى لاسس فرض الضريبة • للجمهورية الجزائرية 1043 الفرع الثاني اثبات المخالفات ومتابعتها أولا - الاعوان المؤهلون لتحرير المحاضر المادة 504 : ان جميع أعوان ادارة الضرائب المفوضين والمحلفين قانونا، مكلفون على الخصوص لاثبات المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة بالضرائب غير المباشرة . ويكون أيضا مؤهلين لتحرير المحاضر :
- أعوان الجمارك وبصفة عامة جميع مستخدمى ادارة المالية وكذلك مستخدمو الدرك الوطني وجميع أعوان مصالح الجسور والطرقات المأذون لهم بموجب القانون بتحرير المحاضر : فيما يخص صناعة الكحول خلسة ومخالفة القوانين والانظمة بالنسبة لنقل الكحول والانابيق والمشروبات . 2 - الادارة البلدية أو عونها أى : رؤساء المجالس الشعبية البلدية ونوابهم ومحافظو الشرطة : فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل البائعين المتجولين للمصنوعات من الذهب والفضة ، 3 المندوبون الغابيون وأعوان الشرطة البلدية : فيما- يخص المخالفات في مادة التبغ ، 4 أعوان الشرطة والاعوان البلديون المؤهلون لهذا- الغرض : فيما يخص المخالفة في مادة رسم الذبح • ثانيا - المحاضر والحجوز 1 - احكام عامة المادة 505 : ان مخالفات أحكام هذا القانون المتعلقة بالمراقبات والتحصيلات في الداخل المعهود بها الى ادارة الضرائب تثبت في محاضر تقدم بناء على طلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوالي، وتؤكد أمام القاضي خلال الثلاثة أيام من تاريخها وذلك تحت طائلة البطلان • ويمكن أن تكون هذه المحاضر محررة من قبل عون واحد، وفي هذه الحالة تكون حجة أمام القضاء إلى أن يثبت العكس وعندما تكون محررة من قبل عونين تكون حجة الى أن يطعن في تزويرها . المادة 506 : يذكر في المحاضر تاريخ اليوم الذي تم تحريرها فيه ونوع المخالفة، وفي حالة الحجر التصريح الذي قدم في هذا الشأن إلى المتهم، واسم وصفة ومحل اقامة العون أو الاعوان الذين قاموا بتحرير المحاضر والشخص المكلف بالمتابعات ونوع روزن أو قياس الاشياء المحجوزة وتقديراتها التقريبية وحضور الطرف أثناء اعداد بيانهم الوصفى أو الاخطار الرسمي الذي قدم له للحضور، واسم وصفة وقبول الحارس ومكان تحرير المحضر وساعة اختتامه .
1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 18 شوال عام 1397 ه وعندما لا يكون للمتهم محل اقامة معروفا في التراب الوطني، فان التصريح الخاص بالمحضر يتم عن طريق ظرف موصى عليه مع طلب اشعار بالاستلام من ادارة البريد والمواصلات يرسل إلى آخر محل اقامة معروف للمخالف ويجب أن تحمل الرسالة بيان مكان و تاريخ تحرير المحضر . المادة 507 : يبين المحضر في حالة ما اذا كان سبب الحجز مستندا على التزوير أو اتلاف الدفاتر والرخص والنسخ وغيرها من الوثائق المقررة بموجب التنظيم، نوع التزوير أو الاتلاف أو التحوير . وتبقى الوثائق المذكورة الموقعة والمؤشر عليها ، مرفقة بالمحضر الذي يضم الابلاغ الرسمي المقدم الى الطرف لكي يؤشر عليها وجوابه. المادة 508 : اذا كان المتهم حاضرا أثناء تحرير المحضر، فانه يذكر فيه بأن المحضر قد قرىء عليه وأعطيت له نسخة منه . وفي حالة غياب المتهم، اذا كان له محل اقامة معروفة اما في مكان الحجز واما في مكان تحرير العقد ، فان المحضر يبلغ له خلال الثمانية واربعين ساعة من الاختتام. وفى حالة العكس يعلق المحضر خلال نفس الاجل على باب دار البلدية التابعة اما لمكان الحجز واما لمكان تحرير العقد … المادة 509 : كل اقتراح يتعلق بالزيادة يقدم أثناء مراقبة جبائية يكون باطلا اذا لم يبين بأن للمكلف بالضريبة له الحق بأن يساعده مستشار يختاره هو لمناقشة هذا الاقتراح أو للاجابة عليه. ويمكن للمكلفين بالضريبة أن يساعدهم خلال اجراء تحقيقات في المحاسبة ، مستشار يختارونه وينبغى أن يعلموا بهذا الحق تحت طائلة بطلان الاجراء. المادة 510 : كل شخص ينازع في نتيجة معايرة قام بها أعوان الضرائب يمكنه أن يطلب اجراء معايرة جديدة، بمحضر موظف عمومي، من قبل خبير يعينه القاضى ويحلف اليمين أمامه. ويمكن لادارة الضرائب أن تجرى تحقيقا عن العملية بواسطة خبير ثان يعينه رئيس المحكمة التابعة لمقر الولاية. وان النفقات المتعلقة بأحد التحقيقات تكون على عاتق الطرف الذي رفع المنازعة بدون سبب. المادة 511 : إن الاشياء ووسائل الغش المبينة في المادة 525 أدناه، والتى تتعلق بالمخالفات المرتكبة من قبل المخالفين، تحجز لزوما من قبل الاعوان المحررين للمحاضر . المادة 512 : يحدد الحجز بالنسبة للبراميل التي ثبتت اختلافاتها وذلك في حالة الارسال المتعذر تطبيقه ولكن عندما لا ينازع في هوية الحمولة . وان السلع التي تكون جزءا من الحمولة وغير مهربة ترد الى مالكها. المادة 513 : تودع الاشياء المحجوزة في مكتب الضرائب القريب جدا ويمكن وضعها ان اقتضى الحال في حظيرة المحجوزات . المادة 514 : اذا لم يقدم الطرف الذى وقع عليه الحجز خلال مهلة عشرة أيام اعتراضا عن البيع، فان هذا البيع يقوم به قابض الضرائب المختلفة خمسة أيام بعد وضع اعلان موقع من قبله ومن دون أية اجراءات على باب البلدية وفي الاماكن الاخرى المعتادة . المادة 515 : اذا تأخر بيع الاشياء المحجوزة، فانه يمكن تقديم الاعتراض الى غاية اليوم المبين للبيع المذكور. ويكون الاعتراض معللا ومحتويا على تكليف بالحضور أمام المجلس القضائي مع اختيار موطن في المكان الذي يوجد فيه المجلس القضائي .. ولا يمكن أن يتجاوز أجل التكليف بالحضور ثلاثة أشهر . المادة 516 : يمكن أن يؤذن بالبيع قبل حلول الآجال المحددة أعلاه بمجرد أمر من القاضي بناء على تقديم عريضة وذلك في حالة ما اذا كانت الاشياء المحجوزة موضوع تلف. المادة 517 : ان مصادرة الاشياء المحجوزة تستوجب في حالة. بطلان المحضر واذا كانت المخالفة قائمة بصفة كافية بموجب أدلة أخرى أو تحقيق . 2 - احكام خاصة : المادة 518 : ان تأكيد المحاضر، يمكن أن يتم أمام أحد القضاة التابعين لاختصاص المحكمة التي يتبعها مكان ارتكاب المخالفة . المادة 519 : يعد في الحين ومن دون تنقل، فيما يخص الضمان ، محضر الحجز وأسبابه الذى يتضمن أقوال كل الاطراف المعنيين ويوقع من قبلهم. ان الدمغات والمصنوعات أو الاشياء المحجوزة، توضع تحت اختام مستخدمى مكتب الضمان الحاضرين وختم الشخص الذي تم الحجز لديه وتوضع بكتابة ضبط المحكمة اذا كان الأمر يتعلق بجريمة. ثالثا متابعة المخالفات المادة 520 : ان الدعوى الناجمة عن المحاضر والمسائل التي يمكن أن تصدر من دفاع المتهم، هي من اختصاص المحكمة فقط . المادة 521 : ان نائب مدير الضرائب للولاية المختص يحقق ويدافع فيما يخص الدعاوى التي ترفع أمام المجالس القضائية. وفي حالة المخالفة التي تمس في آن واحد النظام الجبائي والنظام الاقتصادى للكحول، فان ادارة الضرائب هي وحدها المكلفة بالمتابعات. المادة 522 : ان التكليف بالحضور في نهاية الحكم، يمكن أن يتم عن طريق أعوان الضرائب. الفرع الثالث العقوبات الجبائية أولا - العقوبة الثابتة المادة 523 : ان جميع المخالفات الماسة بالاحكام القانونية أو النظامية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة، يعاقب عليها بغرامة
الاحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية جبائية من 500 الى 2.500 دج وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات التابعة للقانون العام ولاسيما المنصوص عليها فيما يخص البارود وضمان المعادن الثمينة ومع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد 524 و 525 و 526 و 527 من هذا القانون. غير ان هذه الغرامة تقرر حسب المعدلات القصوى فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادة 530-2 أدناه الكحول المغيرة) . ثانيا - العقوبة النسبية المادة (524 : 1/1) ان المخالفات المشار اليها في المادة 523 أعلاه، يعاقب عنها في حالة التملص من الرسم بغرامة جبائية مساوية لمبلغ الضريبة غير المسددة أو الرسم الذي كان تحصيله محل شبهة على اثر عدم مراعاة اجراء قانوني أو تنظيمي من دون أن يكون مبلغ هذه الغرامة أقل من 2.500 دج. (2) وفي حالة المناورات التدليسية ومهما كان مبلغ الرسوم المدلس فيها وكذلك الامر في الحالة المنصوص عليها في المادة 530-2 أدناه الكحول المغيرة فان الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 1-1 ) أعلاه، تحدد بضعف الرسوم المدلس فيها من دون أن تكون أقل من 50000 دج . ب / وفيما يخص الضرائب المترتبة على الاستهلاك أو الصناعة أو النقل التي تتضمن معا رسما نوعيا ورسما قيميا في حالة عدم وجود عناصر تسمح بتقديرها الصحيح، فان مبلغ الرسوم الذي يستعمل كأساس لحساب الغرامة يحدد طبقا للقواعد المنصوص عليها فيما يخص فرض الضريبة على النواقص . ثالثا - المصادرة المادة 525 : ان المخالفات التي يتم قمعها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 523 و 524 أعلاه، تؤدى في جميع الحالات الى مصادرة الاشياء ووسائل التزوير المحددة في المقطع أدناه. وتصادر أيضا الاجهزة أو أجزاء الاجهزة المخصصة للتقطير وغير المدموغة أو التي تكون حيازتها غير شرعية طبقا لاحكام الماتين 64 و 66 من هذا القانون. وتعتبر كأشياء أو وسائل للتزوير، ليس فقط الاشياء الخاصة بالتزوير، ولكن كذلك الاجهزة والاوعية والآليات والاواني غير المصرح بها والمستعملة في عمليات الصنع أو الحيازة وكذلك العربات أو الوسائل الاخرى المستعملة في نقل الاشياء المحجوزة . الفرع الرابع العقوبات الخاصة اولا - الانابيق المادة 526 : ان حيازة جهاز او جزء جهاز تقطير، خلافا لاحكام هذا القانون . يعاقب عليها مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون : للجمهورية الجزائرية 1045 1 - بغرامة جبائية قدرها 100000 دج، 2 بمصادرة أو اتلاف الجهاز المذكور أو جزء الجهاز حسب
- اختيار ادارة الضرائب. ثانيا - زراعة التبغ المادة 527 : ان كل زراعة تبغ غير مطابقة لاحكام هذا القانون يعاقب عليها : I - بغرامة جبائية قدرها 0,50 دج عن كل غرسة مزروعة بصفة غير قانونية، دون أن تكون هذه الغرامة تقل عن الحد الادنى الذى قدره 500 دج والمنصوص عليه في المادة 523 أعلاه، 2 - بمصادرة أو اتلاف التبغ المذكور ، حسب اختيار ادارة الضرائب. وفي الحالة الاخيرة، فان التبغ المغروس بصفة غير قانونية وكذلك التبغ الذي تم جنيه والسيقان والجدول المحتفظ بها ، يتلف من دون أجل وبمحضر أعوان الضرائب وذلك بناء على أمر السلطة البلدية وتحت رعايتها والتي يرفع لها لهذا الغرض طلب من المحرر الرئيسي للمحاضر ، أو في عدم وجوده، بناء على الامر الذي يعطيه له رئيس الدائرة. ثالثا - الوقود المادة 528 : ان استعمال وقود البنزين والمازوت المخصص للفلاحة والمقبول حسب التعريفة المخفضة للرسوم الداخلية | للاستهلاك في كل مركبة تستعمل الوقود الذي هي غير مرخصة باستعماله بموجب أحكام هذا القانون يعاقب عنه من دون المساس بالعقوبات الاخرى المقررة بمايلي : 1 فيما يخص سائق المركبة : 15 يوم حبس من دون تطبيق المادة 53 من قانون العقوبات ، 2 فيما يخص الشخص المسؤول عن المركبة مدنيا : دفع غرامة قدرها ألف دينار . 3 (أ (أ) تسحب البطاقة الرمادية على الفور مقابل اعطاء وصل بذلك ويجرى حجز المركبة اذا لم يتم دفع الغرامة والغرامات الاضافية في أجل شهر ابتداء من تاريخ اثبات المخالفة ب وفضلا عن ذلك، وفي حالة حجز المركبة، فيمكن القيام ببيع المركبة من قبل ادارة الضرائب الفرع الخامس مسؤولية الغير المادة 529 : يكون الاشخاص الآتي بيانهم مسؤولين عن المخالفات المشار اليها في المواد من 528 الى 527 من هذا القانون ومكلفين، بهذه الصعة ، بالرسوم والغرامات المالية والمصاريف :
104 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحد 18 شوال عام 1397 ه أ) مالكو البضائع فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل أعوانهم أو مندوبيهم ، ب الاب أو الام أو الوصى، فيما يخص أفعال اولادهم القصر غير الراشدين والساكنين عندهم . ج) الملاكون أو المستأجرون الرئيسيون، فيما يخص كل غش مرتكب في دورهم وفي بساتينهم المسورة وجنائنهم والاماكن الأخرى التي يشغلونها شخصيا ، د) الناقلون، فيما يخص البضائع المنقولة بصفة غير قانونية (0) غير أن هؤلاء يكونون مسؤولين عندما يجعلون الادارة قادرة على القيام بمتابعات فعالة تجاه مرتكبى الغش أو مخالفة القانون وذلك عن طريق التعيين الصحيح للشخص أو الشركة الذي تم التحويل لحسابه … ويجب أن يتم هذا التعيين أثناء المعاينات نفسها أو قبل اختتام الدعوى لدى المجلس القضائي .) الفرع السادس العقوبات الجزائية المادة 530 : تعاقب بالحبس من ستة أيام الى ستة أشهر المخالفات المبينة أدناه : 1 الصناعة المغشوشة للكحول، والغش في المشروبات
- الروحية عن طريق التصعيد أو الدهليز وبواسطة السلاح أو بواسطة آلات مخصصة لاخفائها والتسليم والحيازة من أجل البيع ونقل الكحول من أي نوع المصنوع أو المستورد بدون تصريح ونقل الكحول بواسطة رسالة مزيفة محصل عليها عن طريق الغش والمخالفات لاحكام المادتين 215 و 216 من هذا القانون والمتعلقة بتغليف المشروبات الروحية المباعة في زجاجات خلافا للتي هي تحت سندات الاعفاء بكفالة . 2 - انعاش أو محاولة انعاش الكحول المغيرة والمناورات التي تهدف اما لاختلاس الكحول المغيرة أو المقدمة للتغيير واما العمل على قبول تغيير الكحول التي هي مغيرة بعد، واستعمال المواد المغيرة غير المطابقة للنماذج الرسمية وبيع المشروبات الروحية أو حيازتها والتي أدخلت في تحظيرها كحول مغيرة أو | اخلاط من الكحول الاثيلى والمنتجات المماثلة من ناحية الجباية . -3 صناعة ونقل وبيع وحيازة أنبيق أو جزء من الانبيق من دون الحصول على رخصة استعمال البيق غير مصرح به. 4 في حالة تطبيق أحكام المادتين 77 و 78 من هذا القانون التقطيرات التي تتم في جميع الاماكن بواسطة أنابيق غير مجهزة بعدادات قانونية، والمناورات التي تهدف الى تزوير بيانات العدادات عن قصد أو الحاق ضرر بسيرها المنتظم بأي وسيلة كانت . 5 - الافساد عن طريق الغش لكثافة مياه الحياة أو الخلاصات الكحولية وتحضير وحيازة وبيع ونقل الاخلاط الممنوعة بموجب المادة 52 - المقطع الاخير من هذا القانون .. 6 الغش في معامل التقطير بواسطة الدهاليز أو أي وسيلة أخرى للتوصيل بالقنوات أو النقل الخفي للكحول. 7 الصناعة أو النقل أو الحيازة من أجل بيع النطول . 8 الحيازة أو البيع من قبل صانع أو تاجر المصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة تحمل اما علامة دمعات قديمة مزورة واما علامات قديمة مطعمة أو ملحمة أو منسوخة واما علامة دمغات غير عادية مقلدة في ذلك الدمغات القديمة . و - استيراد البارود من الخارج والصناعة غير المشروعة لاى كمية من البارود العادي أو المخصص للحرب وحمل بارود النار وبيع بارود النار من دون ترخيص وحيازة أو بيع البارود المهرب من قبل بائع بالتجزئة موكل ا وحيازة كمية من بارود النار تزيد عن كيلوغرامين من دون ترخيص، وحيازة أى كمية من البارود المخصص للحرب والخراطيش والذخائر الحربية. وصناعة واستيراد وحيازة وبيع الديناميت والمتفجرات التي وحيازة كمية من بارود النار تزيد عن كيلوغرامين أساسها النتروغليسيرين من دون ترخيص وصناعة واستعمال متفجرات أو مركبات كيماوية قابلة للانفجار من جديد في أشغال المناجم 10 - الحيازة في آن واحد للاجهزة أو الاواني المخالفة للقانون المخصصة للصنع وأوراق التبغ أو التبغ الذي هو بصدد الصنع والتبغ المصنوع الذي لا يحمل الطوابع مهما كانت الكمية . II الحيازة والعرض من أجل البيع من قبل البائعين بالتجزئة للتبغ غير المعبأ في صناديق أو غلافات أو أكياس أو علب تحمل الطوابع أو الطوابع القانونية وبصفة عامة كل بيع لغاية المنزل أو التحميل • -12 الصناعة أو الاستيراد غير القانونى للكبريت الكيماوي و كذلك مجرد حيازة العجين الفسفوري المخصص لصناعة الكبريت الكيماوي . المادة 531 : ان استعمال طوابع مزورة أو مستعملة من قبل وكذلك بيع التبغ وعليه تلك الطوابع يمكن أن يؤدى الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 200 و 210 من قانون العقوبات •
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية الفرع السابع قمع الغش 1 - طرق الاحتيال ووسائل العنف المادة 532 : كل من يستخدم طرقا احتيالية للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعاء الضريبة أو التصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها، يعاقب بغرامة من 50000 الى 200000 دج وبحبس من سنة الى خمس سنوات أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .. غير أن هذا التدبير لا يطبق في حالة الاخفاء الا اذا كان هذا الاخفاء يتجاوز عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو وقم 10000 دج • المادة 533 : تعتبر طرقا احتيالية من أجل تطبيق أحكام المادة المذكورة أعلاه ، مايلي : I. - الاخفاء أو محاولة الاخفاء من قبل أي شخص المبالغ أو منتجات تطبق عليها الضرائب أو الرسوم التي هي مفروضة عليه .. 2 - تقديم الاوراق المزورة أو غير الصحيحة كدعم للطلبات التي ترمي الى الحصول اما على تخفيف الضرائب أو الرسوم أو تخفيضها أو الاعفاء منها أو ارجاعها وأما على الاستفادة من المنافع الجبائية المقررة الصالح بعض الفئات من المكلفين بالضريبة … -3 استعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع المميزة المزورة أو قد تم استعمالها بعد من أجل دفع جميع الضرائب وكذلك البيع أو محاولة بيع الطوابع المذكورة أو المنتجات التي تحمل تلك الطوابع : 4 - الاغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقل الكتابات غير الصحيحة أو الصورية في دفتر اليومية أو في دفتر الجرود المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من قانون التجارة أو في الوثائق التي تقوم مقامه. ولا يطبق هذا التدبير الا بالنسبة لعدم صحة السنوات المالية التي اختتمت كتاباتها … 5 - القيام بأي وسيلة كانت لجعل الاعوان المؤهلين لاثبات المخالفات للاحكام القانونية أو التنظيمية التي تضبط الضرائب غير المباشرة، غير قادرين على تلدية مهامهم . ة - القيام من قبل مكلف بالضريبة بتنظيم اعسارة أو وضع العراقيل بطرق أخرى لتحصيل كل الضريبة أو الرسم الذي هو مكلف به المادة 534 : ان المخالفات المشار اليها في المادة 532 السابقة الذكر، تتابع أمام المحكمة بناء على شكوى الادارة المعنية والمحكمة المختصة هي حسب الحالة واختيار الادارة المحكمة للجمهورية الجزائرية . 1047 التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو مكان الحجز أو مقر المؤسسة .. المادة 535 : يعد محضر من قبل الاعوان المؤهلين في حالة استعمال وسائل العنف الذي يكونون هدفا له وتطبق على مرتكبى العنف العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات تجاه الذين يقاومون بعلف ممارسة المهام العمومية و العالم 2 الرفض الجماعي لدفع الضريبة المادة 536 : كل من نظم، بأي طريقة كانت، أو حاول تنظيم رفض جماعي للضريبة، يعاقب بالعقوبات التي تقمع المس بالاقتصاد الوطني . وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 532 أعلاه، على كل من يحرض الجمهور على الرفض أو التأخر في دفع الضريبة . 3 - عرقلة المراقبة الجبائية المادة 537 : كل من يجعل ، بأى وسيلة كانت، الاعوان المؤهلين لاثبات المخالفات لتشريع الضرائب، غير قادرين على تأدية مهامهم ، يعاقب بغرامة جبائية من 10000 الى 10000 دج وهذه الغرامة مستقلة عن تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النصوص السارية المفعول كلما يمكن تقدير أهمية الاحتيال . وفي حالة العود يمكن للمحكمة، فضلا عن ذلك، أن تقرر عقوبة حبس تتراوح من ستة ستة أيام الى ستة أشهر . واذا كان هناك i اعتراض جماعي على تأسيس وعاء الضريبة فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تقمع المس بالسير الحسن للاقتصاد الوطني . 4 رفض تقديم الوثائق المادة 538 : كل شخص أو شركة ترفض تقديم وثائق يوجبها عليها التنظيم أو اتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها، تعاقب بغرامة جبائية من 10000 الى دج ..100000 ويترتب أيضا على هذه المخالفة تطبيق اكراه مالي قدره 50 دج على الاقل عن كل يوم تأخير يبتدىء من تاريخ المحضر المحرر من أجل اثبات الرفض وينتهي في اليوم الذي يثبت فيه بيان مكتوب من قبل عون مؤهل في أحد دفاتر المعنى بأن الإدارة قد مكنت للحصول على الوثائق المقررة .. 5 سرية فرض الضريبة المادة 539 : كل مخالفة للاحكام المتعلقة بالسر المهني ترتكب من قبل أشخاص ينبغي عليهم المحافظة عليه بموجب تنظيم الضرائب أو الرسوم عند تأسيسها أو تحصيلها أو
1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 18 شوال عام 1397 ) مراقبتها أو في المنازعات التي يشاركون فيها يعاقب عنها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات الفرع الثامن التأخير في دفع الضريبة المادة 540 : ان التخلف عن دفع الضريبة، بعد توفر الالتزامات القانونية أو التنظيمية، يترتب عليه بحكم القانون ومن دون المساس بأحكام المادة 532 في هذا القانون تحصيل عقوبة جبائية تحدد ب 10 % من مبلغ الرسوم التي يتأخر دفعها، تستحق من اليوم الأول الذى يلى تاريخ استحقاق تنك الرسوم ويجوز بصورة استثنائية أن تسقط كل هذه العقوبة أو جزء منها من قبل الادارة . المادة 541 : تكون جميع النفقات الاضافية للمتابعات على عاتق المكلفين بالضريبة . الفرع التاسع القواعد المشتركة لمختلف العقوبات 1 - التواطوء المادة 542 : تطبق على الشركاء فى المخالفات نفس العقوبات التي تطبق على مرتكبي هذه المخالفات من دون الاحلال، عند الاقتضاء ، بالعقوبات التأديبية المنورة في حق الموظفين والاعوان العموميين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 544 أدناه . المادة 543 : ان تعريف الشركاء في الجرائم والجنح المحدد في المادة 42 من قانون العقوبات - بطبق على الشركاء في المخالفات المشار اليها في المادة 542 أعلاه . المادة 544 : ان المساهمة في اعداد أو استعمال وثائق أو معلومات معروفة بأنها غير صحيحة من قبل كل رجل أعمال أو خبير أو بصفة عامة، كل شخص أو شركة مهنتها مسك الكتابات الحسابية لعدة زبائن أو المساعدة في مسكها ، تعاقب بغرامة جبانة تحدد ب : 10000 دج بالنسبة للمخالفة الأولى المبينة في حقه، 20000 دج بالنسبة للمخالفة الثانية ،
- 30000 دج بالنسبة للمخالفة الثالثة وهكذا دواليك مع زيادة 10000 دج في مبلغ الغرامة بالنسبة لكل مخالفة جديدة من دون أن يكون هناك تمييز فيما اذا كانت هذه المحالفة قد ارتكبت من قبل واحد أو عدة مكلفين بالضريبة أما بالتتابع وأما في آن واحد . وعندما يكون المخالفون واثقين بأنهم أعدوا أو ساعدوا على اعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق مزورة من أي نوع قدمت من أجل تحديد الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبنائهم ، يمكن أن يعاقبوا، فضلا عن ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 532 من هذا القانون . وفي حالة العود أو تعدد الجرائم المثبتة بواسطة حكم أو عدة أحكام، فان العقوبة المقررة بمقتضى المقطع السابق . الذكر، تؤدى بحكم القانون الى منع مزاولة مهن رجل أعمال - او مستشار جبائي أو خبير أو محاسب ولو بصفة مسير أو مستخدم وعند الاقتضاء غلق المؤسسة. المادة 545 : كل مخالفة الممنع من ممارسة مهن رجل أعمال أو مستشار حيائي أو خبير أو محاسب ولو بصفة مسير أو مستخدم ، المقرر في حق الاشخاص المثبت اتهامهم في اعداد موازنات و مجرود و حسابات ووثائق مزورة من أي نوع قدمت من أجل تحديد الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبنائهم، تعاقب بغرامة جبائية من 10000 الى 100000 دج . 2 العود المادة 546 : ان العود المحدد في المادة 347 ادناه، تنتج عنه بحكم القانون. مضاعفة الغرامات الجبائية والجزافية المقررة بالسنة للمخالفة الأولى وذلك من دون الإخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في أماكن أخرى (مثل الحبس، العزل من الوظيفة ، المنع من مزاولة المهنة ، غلق المؤسسة الخ ) . غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة التملص من الرسوم فان العرامة المستحقة تساوى دائما ثلاثة أضعاف هذه الرسوم من دون أن تكون أقل من 50000 دج . وتضاعف عقوبات الحبس التي من المحتمل اقرارها بالنسبة للمخالفة الأولى وإن لصق اعلان الحكم ونشره يؤمر بهما في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ، ضمن الشروط المحددة في المادة 550 أدناه .. المادة 547 : يعتبر في حالة العود كل شخص أو شركة يكون قد عوقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وارتكب فى أجل خمس سنوات بعد حكم الادانة مخالفة تطبق عليها نفس العقوبة . 3 - الظروف المخففة المادة 548 : لا تطبق بأى حال من الاحوال أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على العقوبات المقررة في مادة الجبائية. و يمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية باستثناء العقوبات . النصوص عليها في المقطع الرابع من المادة 540 أعلاه، وفي المادة 550 أدناه . 4 - جمع العقوبات المادة 549 : تجمع العقوبات المقررة فيما يخص قمع المخالفات في مادة الجبائية مهما كان نوعها •
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 5 - نشر الاحكام المادة 550 : تستطيع المحكمة ، فيما يخص المخالفات المتبوعة بعقوبات جزائية، أن تأمر بأن ينشر الحكم بتمامه أو بتلخيص في الجرائد التي تعينها ويعلق في الاماكن التي تعينها والكل على نفقة المحكوم عليه. 6 - التضامن المادة 551 : ان الاشخاص أو الشركات المحكومة عليهم بنفس المخالفة، ينبغى عليهم أن يدفعوا بالتضامن العقوبات المالية المقررة .
- دفع الرسوم المادة 552 : كل حكم أو قرار يحكم به على مخالف بدفع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب أن يتضمن أيضا الحكم بدفع الرسوم التي من المحتمل أن تكون مزورة أو متفق عليها
- الاكراه البدني المادة 553 : ان العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون ، ينتج عنها تطبيق أحكام المواد 601 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية والمتعلقة بالاكراه البدني وأن الحكم أو قرار العقوبة يحدد مدة الاكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات والديون الجبائية. -9 المخالفات المرتكبة من قبل الشركات المادة 554 : عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، فان عقوبات الحبس المستوجبة وكذلك العقوبات اللاحقة تقرر على أعضاء مجالس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للشركة . و تقرر الغرامات الجزائية المستوجبة في آن واحد على أعضاء مجالس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين وعلى الشخص المعنوي، والامر كذلك بالنسبة للعقوبات المالية المطبقة. .. 10 - الاعفاءات والمصالحات المادة 555 : ان الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون يمكن ان تكون موضوع اعفاءات أو مصالحات حسب وتبعا للشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالمالية .. وان المصالحات التي تتم بين الادارة والمخالفين لا تصير نهائية الا بعد مصادقة السلطة المختصة عليها. وتكون لها قوة القضية المقضية فيما يخص العقوبات . غير أن المصالحات أو الاعفاءات التي تقبل بها الادارة لا ينبغي أن يكون من آثارها تخفيض الغرامة المحكوم بها على المخالف الى رقم يقل عن مبلغ تعويض التأخير الذي يكون واجب الاداء لو طبقت أحكام المادة 540 من هذا القانون .. 11 - الحقوق والرسوم المقبوضة كما هو الشأن في مادة الجمارك المادة 556 : لا تطبق الاحكام الموجودة في هذا الباب على المخالفات المتعلقة بالحقوق والرسوم المقبوضة كما هو الشأن في مادة الجمارك من قبل ادارة الجمارك وذلك باستثناء الاحكام موضوع المادة 555 السابقة الذكر .. 12 تخصيص حصيلة العقوبات المادة 557 : تدفع الحصيلة الصافية للغرامات والعقوبات والمصادرات فيما يخص الضرائب المختلفة الى ميزانية الدولة مع مراعاة الاحكام الخاصة . الفصل الخامس التقادم الفرع الاول دعوى استرداد الحقوق اولا - احكام عامة المادة 558 : ان دعوى : استرداد المبالغ المحصلة بلاحق وبصفة غير قانونية نظرا لخطأ الإطراف أو الادارة، تتقادم بمرور أجل أربع سنوات ابتداء من يوم الدفع . المادة 559 : عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد بسبب حدث لاحق لدفعها، فان بدء التقادم المنصوص عليه في المادة 558 أعلاه، يؤجل الى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث … المادة 560 : ان الطلبات في الاسترداد يحقق ويحكم فيها تبعا للاجراءات الخاصة بكل ادارة معنية. المادة 561 : ينقطع التقادم عن طريق طلبات يتم تبليغها بعد فتح الحق في استرجاع المبالغ وينقطع التقادم أيضا عن طريق طلب مسبب يقدمه المكلف بالضريبة الى نائب مدير الضرائب للولاية المختص بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام . ثانيا - سندات الاعفاء بكفالة المادة 562 : خلافا لاحكام المادة 558 أعلاه، آن متعهدى سندات الاعفاء بكفالة اذا أعادوا خلال أجل سنة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب التعهد، شهادة المخالصة طبقا للاصول والمسلمة في الوقت المناسب فان المبالغ التي دفعوها ترجع لهم، وبعد مرور سنة فلا تقبل أى مطالبة والمبالغ تدخل الخزينة لتحصيل عام لغاية مبلغ الضريبة الداخلية والفائض برسم الغرامة . الفرع الثاني دعوى الادارة اولا - أحكام عامة المادة 563 : تتقادم دعوى الادارة طبقا للقواعد المحددة في المواد من 564 الى غاية 567 أدناه، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 568 أدناه ها
1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه وتطبق هذه الاحكام في ميدان القوانين الاقتصادية من أجل تأسيس وتحصيل الحقوق والرسوم والاتاوى والمبالغ المالية وغيرها من الضرائب ومن أجل المخالفات للقوانين والانظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم . المادة 564 : ان الاجل الذي بموجبه تتقادم دعوى الادارة يحدد بأربعة أعوام : 1 من أجل تأسيس وتحصيل الضرائب والرسوم .
- من أجل قمع المخالفات للقوانين والانظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم غير أنه عندما يكون المخالف موقوفا فان التبليغ من أجل الحكم أمام المحكمة المختصة ، يجب أن يتم في أجل شهر ابتداء من يوم اختتام المحضر . المادة 565 : يجرى أجل التقادم : I ابتداء من يوم استحقاق الحقوق من أجل تأسيسها- وتحصيلها وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في 2 - أدناه ، 2 - ابتداء من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفات فيما يخص قمعها ووعاء الرسوم التي تطبق عليها عندما تكون المخالفات المذكورة لاحقة لتاريخ استحقاق الضريبة. غير أنه في حالة الاحتيال من قبل مكلف بالضريبة وكان الغرض منه احفاء استحقاقية الرسوم أو أى مخالفة أخرى، فان التقادم لا يجرى الا ابتداء من اليوم الذى يكون فيه مندوبو الادارة قادرين على اثبات استحقاقية الرسوم أو المخالفات . المادة 566 : ينقطع التقادم ب : أ) الطلبات المبلغة ، ب دفع التسبيقات . ج) المحاضر المعدة طبقا للقواعد الخاصة بكل ادارة مختصة باعداد المحاضر ، د) الاعترافات بارتكاب المخالفات الموقعة من قبل المخالفين ، ه) ايداع طلب قصد الحصول على تحفيض العقوبات ، و) كل عمل آخر قاطع تابع للقانون العام ان تبليغ السند التنفيذى المشار اليه في المادة 487 من هذا القانون، يقطع أيضا التقادم الجارى ضد الادارة ويحل محله التقادم التابع للقانون العام وعلى الرغم من المخالفات المنصوص عليها في المادة 488 من هذا القانون، فان التقادم الجارى ضد الادارة يكون منقطعا بصفة صحيحة في الحالات المشار اليها في المادة المذكورة عند تاريخ اول تقديم للرسالة الموصى عليها أو السند | التنفيذى اما للعنوان الاخير للمكلف بالضريبة المعروف من قبل الادارة واما للمكلف بالضريبة نفسه أو وكيله المفوض . المادة 567 : ان الجزاءات التي تتضمنها القرارات والاحكام المصدرة تتقادم بمرور خمس سنوات كاملة ابتداء من تاريخ القرار أو الحكم الصادر بالدرجة النهائية وبالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم ابتداء من يوم اكتساب القرار أو الحكم قوة القضية المقضية. ثانيا - سندات الاعفاء بكفالة المادة 568 : يباشر في رفع دعوى الادارة، تحت طائلة الاسقاط ، خلال السنة التي تلى انقضاء أجل النقل المحدد بموجب التعهد وذلك في حالة عدم تقديم شهادة المخالصة القانونية لسند الاعفاء بكفالة . وينبغي على المتعهدين وضامنيهم أن يقدموا شهادة المخالصة لسندات الاعفاء بكفالة خلال الثلاثة أشهر التي تلى انقضاء الاجل المحدد من أجل النقل، ويمدد هذا الاجل، عند الاقتضاء لكامل المدة التي توقف خلالها نقل الحمولة ضمن الشراط المنصوص عليها في هذا القانون … الباب السادس أحكام عامة تتعلق بالضرائب المحلية وبالضرائب غير المباشرة المقبوضة كما هو الشأن في الجمارك المادة 569 : ان الضرائب المحلية المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الاحكام الخصوصية لها، تحضع القواعد التصعية والتحصيل والمراقبة والمنازعة والتقادم المطبقة على الضرائب غير المباشرة المحصلة الصالح ميزانية الدولة. وان تحصيل هذه الضرائب يتمتع بنفس الامتياز الممنوح للضرائب غير المباشرة المحصلة لصالح الدولة وتأتى فورا رتبة هذا الامتياز بعد الرتبة الممنوحة للضرائب غير المباشرة. وان المخالفات للاحكام القانونية والتنظيمية فيما يخص هذه الضرائب، تثبت وتلاحق وتقمع حسب القواعد الخاصة بالضرائب غير المباشرة، وتدفع الحصيلة الصافية للغرامات والجراءات لميرانية الدولة . المادة 570 : عندما تقبض الضرائب غير المباشرة كما هو الشأن في مادة الجمارك، فانها تحضع القواعد التصعية والتحصيل والمراقبة والمنازعة والتقادم المطبقة في هذه المادة .. وفي هذه الحالة، فان المخالفات للاحكام القانونية أو القبطية المتعلقة بالضرائب المذكورة، تثبت وتلاحق وتقمع كما هو انشان بي ماده الجمارك ..
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 فهرس قانون الضرائب غير المباشرة . الباب الاول المواد القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات الفصل الاول - التصريح بالمهنة والمخزونات 6 4 الى 6 الفصل الثاني - الايداع مع تأجيل تسديد الرسوم 15 الى 15 الفرع الاول - الايداع 7 الى 9 الفرع الثاني - التزامات المستودعين 10 الى 15 الفصل الثالث - نقل المنتجات الخاضعة للضريبة 16 الى 28 r الفصل الرابع - الحدث المنشي ووعاء الرسم الداخلي للاستهلاك 29 الى 33 الفرع الاول - الحدث المنشى 29 الى 3 الفرع الثاني - وعاء الرسم الداخلي للاستهلاك 33 الفصل الخامس - الدفاتر المحمولة ….. 34 35 و الفصل السادس - الزيارات والمراقبات 40 36 الى 40 الفصل السابع - تحصيل الرسم الداخلي للاستهلاك عند الاستيراد 41 الى 44 الفصل الثامن - التصدير 45 46 و الباب الثاني المشروبات والمشروبات الروحية الفصل الاول - الكحول الفرع الاول - التعريفة ومجال التطبيق 47 الى 5 الفرع الثاني - الوعاء والحدث المنشى ء 54 الى 56 : الفرع الثالث - الاعفاءات 57 الفرع الرابع - الانتاج 14758 الفرع الخامس - تغيير الكحول 148 الى 175 المواد الفصل الثاني - الخمور 189176 الفرع الاول - التعريفة ومجال التطبيق 176 الى 179 الفرع الثاني - الوعاء والحدث المنشي 180 و 181 الفرع الثالث - الاعفاءات 182 الفرع الرابع - الانتاج 189183 الفصل الثالث - تجارة الكحول والخمور 190 الى 207 - الفرع الاول تجارة الكحول والخمور
- بالجملة 190 الى 202 الفرع الثاني - البائعون بالتجزئة للمشروبات قصد استهلاكها في عين المكان أو أختها 203 الى 207 الفصل الرابع - نقل الكحول والخمور ز 208 الى الفصل الخامس - الحل والخمور المكحللة 222 الى 229 الفرع الاول - الخل 2222222 الفرع الثاني - الخمور المكحللة 229 الفصل السادس - تركيز الحمور والمسطار الفرع الاول - تركيز الخمور بواسطة التبريد 230 الى 235 الفرع الثاني - المسطار المركز الى أكثر من 10 % 236 الى 24 الفصل السابع - الجعة (البيرة) 243 الى 255 الفرع الاول - التعريفة ومجال التطبيق . 244 245 الفرع الثاني - الوعاء والحدث المنشيء 246 247 و الفرع الثالث - التزامات الصناع 248 الى 250 الفرع الرابع - أحكام مختلفة 251 الى 25 الفرع الخامس نقل الجعة 255 الباب الثالث السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر والمنتجات المماثلة 256 الى 261
1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه المواد الباب الرابع التبغ الفصل الاول - أحكام عامة 262 الى 273 الفرع الأول - التعريفة ومجال التطبيق 262 الى 265 الفرع الثاني - الاعفاءات 266 الفرع الثالث - الالتزامات العامة للخاضعين للضريبة 267 الفرع الرابع - الاستيراد 268 الى 270 الفرع الخامس نقل التبغ 271 الى 273 الفصل الثاني - زراعة التبغ 274 الى 297 الفرع الاول - الشروط المرتبطة بزراعة 274 الى 282 التبغ الفرع الثاني - الغلة 283 الى 290 الفرع الثالث - رقابة المصلحة 291 الى 293 الفرع الرابع - الشركات التعاونية 294 الى 297 للزارعين الفصل الثالث - صناعة التبغ 298 الى 317 الفرع الاول - التزامات الصناع 298 الى 305 الفرع الثاني - المحاسبة النوعية 306 الى 317 الفصل الرابع - محلات بيع التبغ 318 الى 321 الباب الخامس الكبريت الكيماوى الفصل الأول - التعريفة والوعاء والاحكام العامة 322 الى 325 الفصل الثاني - الصنع 326 الى 335 الفرع الاول - الالتزامات 326 الى 330 الفرع الثاني - المحاسبة النوعية 331 الى 335 الفصل الثالث - أحكام مختلفة 336 339 الفرع الاول - نقل الكبريت 336 الفرع الثاني - الاستيرادات 337 338 و الفرع الثالث - تجارة الكبريت 339 المواد الباب السادس رسم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفصل الاول - التعريفة والوعاء ومجال التطبيق 340 إلى 344 الفرع الاول - الضمان 340 341 الفرع الثاني - التعبير 342 الى 344 الفصل الثاني - العيارات والدمغات 345 الى 354 الفرع الاول - عيارات المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين 345 346 الفرع الثاني - الدمغات - شكلها ووضعها 354347 الفصل الثالث التزامات الخاضعين للضريبة 355 الى 366 الفرع الاول - الصناع 355 الفرع الثاني - التجار والاشخاص المماثلون 356 الفرع الثالث - الالتزامات المشتركة بين الصناع والتجار والاشخاص المماثلين 357 الى 364 الفرع الرابع - التجار المتجولون 365 366 الفصل الرابع - التصدير 367 الى 377 الفرع الاول - المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية 367 376 الفرع الثاني - المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين من جميع العيارات … 377 الفصل الخامس - الاستيراد 378 379 و الفصل السادس - صناعة مادة التمويه والتلبيس بالذهب والفضة والبلاتين على جميع المعادن
- مسك المداليات 380 الى 383 الفصل السابع - التحقيقات والزيارات 384 385 و الفصل الثامن - تنظيم وسير مكاتب الضمان 386 الى 403 الفرع الاول - التنظيم 386 الى 391 الفرع الثاني - سير مكاتب الضمان 392 الى 40
الأحد 18 شوال عام 1397 الجريدة الرسمية المواه الباب السابع المنتجات البترولية الفصل الأول - التعريفة والوعاء والاحكام 404 الى 409 العامة الفصل الثاني - الاعفاءات عند التصدير 410 الفصل الثالث - التخفيضات - تخفيض البنزين المستعمل في الفلاحة 411 الى 21 الفصل الرابع - التعريفة المخفضة 422 الى 429 الفرع الاول - الفيول - أويل المخصص للاستعمال المنزلي 422 الى الفرع الثاني - الوقود المستعمل في الطيران المدني 428 429 و الباب الثامن الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل 430 الفصل الاول - التعريفة والوعاء والحدث المنشىء 431 الى 435 الفرع الاول - التعريفة والوعاء 431 الى 434 الفرع الثاني - الحدث المنشىء 435 الفصل الثاني - الصنع والنقل 436 الفصل الثالث الاستيراد والتصدير 437 438 و الفصل الرابع - محلات بيع البارود بيع
- المواد المتفجرة 445439 الباب التاسع رسم الذبح والرسم الاضافي لرسم الدبح الفصل الأول رسم الذبح 446 الى 468 الفرع الاول مجال التطبيق والحدث 446 447 المنشى الفرع الثاني - الوعاء 448 الى 451 الفرع الثالث - التعريفة 452 453 الفرع الرابع التزامات الخاضعين 1
- للضريبة 454 الى 450 للجمهورية الجزائرية 1053 المواد الفرع الخامس - النقل 460 الفرع السادس - الزيارات والمراقبة 461 الفرع السابع - كيفيات التحصيل 462 463 و الفرع الثامن - الاستيراد 464 465 الفرع التاسع - تر تخصيص حصيلة تر الرسم 466 الى 468 الفصل الثاني - الرسم الاضافي على رسم الذبح 469 الى 475 الفرع الاول - مجال التطبيق 469 الفرع الثاني - التعريفة 470 الفرع الثالث - تخصيص حصيلة الرسم الاضافي 471 472 و الفرع الرابع - أحكام مختلفة 475473 الباب العاشر الرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار الفصل الاول - التعريفة ومجال التطبيق 476 الفصل الثاني - الوعاء والحدث المنشىء 477 478 و الفصل الثالث - التزامات الخاضعين للرسم 489 الى 484 الفرع الاول - التصريح بالمهنة 479 الفرع الثاني مسك الحسابات 480 الى 482 الفرع الثالث التصريح الشهري 483 484 و الفصل الرابع - تخصيص حصيلة الرسم 485 الباب الحادي عشر التحصيل والمنازعات الفصل الاول - التحصيل 486 إلى 494 الفرع الاول سند التحصيل 486 الى 488 الفرع الثاني - المعارضة 489 490 و الفرع الثالث - الملاحقات 491 الى 494 الفصل الثاني الضمانات 495 الى 497 الفصل الثالث - الاعتراضات في موضوع الرسوم 498
1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه الفصل الرابع - المنازعات القمعية الفرع الاول - البحث عن المخالفات الفرع الثاني - اثبات المخالفات ومتابعها الفرع الثالث - العقوبات الجبائية الفرع الرابع - العقوبات الخاصة الفرع الخامس - مسؤولية الغير الفرع السادس - العقوبات الجزائيه الفرع السابع - قمع الغش المطبعة الرسمية المواد المواد 499 الى 55 الفرع الثامن - التأخير في دفع الضريبة 540 541 الفرع العاشر - القواعد المشتركة لمختلف 499 الى 50 العقوبات 542 الى 557 504 الى 522 : الفصل الخامس - التقادم 558 الى 568 523 الى 525 الفرع الاول دعوى استرداد الحقوق 558 الى 562 526 الى 528 الفرع الثاني - دعوى الادارة 563 الى 568 529 الفصل السادس - أحكام مشتركة تتعلق 530 531 بالضرائب المحلية وبالضرائب غير المباشرة المقبوضة كما 532 الى 539 هو الشأن في الجمارك 569 570 : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر