قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ " ALGERIE DEMAT " 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع تبغ النشوق المبيّنة أدناه، الذي تسوّقه شركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ" ALGERIE DEMAT "، كما يأتي :
ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة/ للكيس علامة " Grs 20 Sachet ASSILA " 180 علامة " Grs 30 Sachet ASSILA " 210 علامة " Grs 40 Sachet ASSILA " 230 علامة " Grs 20 Boîte ASSILA " 180 علامة " Grs 40 Boîte ASSILA " 240 علامة " Grs 30 Sachet RIMEL " 210 علامة " Grs 40 Boîte RIMEL " 240 علامة " Grs 30 Sachet HAILA " 210 علامة " Grs 20 Boîte HAILA " 180
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 والمتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ديمات ألجيري ش. ذ.
أ" ALGERIE DEMAT ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 .
وزير المالية وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد أمال عبد اللطيف –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.