قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يحدد قواعد سير سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قواعد سير سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، التي تدعى في صلب النص “سلطة الضبط”.
المادة 2
فتح المادةتمارس سلطة الضبط، الكائن مقرها بالوزارة المكلفة بالمالية، مهامها في حدود صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 44 مكرر من المرسوم التنفيذي المذكور في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتولى مصالح المديرية العامة للضرائب أمانة سلطة الضبط وتكلف الأمانة بمسك السجلين الخاصين بالحضور وبالمداولات موقّعين ومؤشرين عليهما من قبل رئيس سلطة الضبط وكذا القيام بأشغال الأمانة الأخرى.
يعين مقرر وكاتب الاجتماعات من قبل رئيس سلطة الضبط، بناء على اقتراح من المديرية العامة للضرائب، من بين الإطارات برتبتي، على الترتيب، نائب مدير ورئيس مكتب.
المادة 4
فتح المادةتجتمع سلطة الضبط في دورات عادية أربع (4) مرات في السنة، بمعدل جلسة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر.
تعقد الجلسات العادية لسلطة الضبط في النصف الثاني من الشهر الثاني من كل ثلاثي، غير أنه، يمكن الرئيس، في الحالات الاستثنائية، تعديل برمجة تواريخ الاجتماعات.
يمكن أن تجتمع سلطة الضبط في دورة غير عادية، إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة، بناء على مبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلثي الأعضاء.
المادة 5
فتح المادةيرسل رئيس سلطة الضبط إخطارا إلى كل عضو من أعضاء هذه الأخيرة، في موعد أقصاه آخر يوم من الشهر الثالث من الثلاثي الموشك على الانتهاء، يدعوهم فيها لصياغة مقترحاتهم من المواضيع والمسائل التي تكون معللة ومدعمة، عند الاقتضاء، بوثائق قصد إدراجها في جدول أعمال اجتماع الثلاثي المقبل لسلطة الضبط.
يجب أن تصل مقترحات الأعضاء إلى رئيس سلطة الضبط في أجل أقصاه اليوم الأخير من الشهر الأول من كل ثلاثي جديد.
كما يمكن في الحالات التي تكتسي فيها المسألة المراد دراستها طابعا استعجاليا، تقديم طلب بذلك في الجلسة العلنية، عند افتتاح أشغال الاجتماع. 15 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2021 م
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترسل إخطارات اجتماعات سلطة الضبط إلى الأعضاء، مع تحديد حدول الأعمال المقترح، قبل خمس عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقادها، ويمكن أن تقلص هذه المدة بالنسبة للاجتماعات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
لا يمكن أن يكون عقد اجتماعات سلطة الضبط صحيحا، إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 الأعضاء.
يوقع كل عضو حاضر في سجل الحضور، المذكور في المادة 3 أعلاه.
يتم تقديم جدول أعمال الاجتماع من قبل رئيس سلطة الضبط مع وجوب إقراره في الجلسة العلنية من قبل ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 7
فتح المادةيمكن رئيس سلطة الضبط أن يستعين، عند الحاجة، بأي خبير بإمكانه مساعدة سلطة الضبط في أشغالها.
يجوز لأي عضو أن يقترح الاستعانة بخبير بشرط موافقة ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين على اقتراحه.
يقدم الخبير دراسته في جلسة علنية، مرفوقة بتقرير إلى رئيس سلطة الضبط، دون أن يشارك في مداولات الأعضاء.
المادة 8
فتح المادةتجري أشغال الاجتماعات في جلسات علنية تنتهي بما يأتي :
– إبداء الآراء المطابقة في طلبات منح الاعتمادات أو سحبها،
– اعتماد التوصيات إزاء الملفات الأخرى المدروسة التي تدخل في إطار صلاحيات سلطة الضبط.
يتم اعتماد الآراء المطابقة والتوصيات بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 9
فتح المادةيتم اعتماد أي رأي أو توصية أو اقتراح في الجلسة العلنية بالتصويت برفع الأيدي.
المادة 10
فتح المادةتدوّن المناقشات العلنية والآراء المطابقة وكذا التوصيات الأخرى المعتمدة في نهاية كل اجتماع في محضر يوقّعه رئيس سلطة الضبط والأعضاء الحاضرين.
يتم تسجيل محاضر الاجتماعات في سجل خاص بالمداولات، المذكور في المادة 3 أعلاه.
ترسل نسخة من كل محضر اجتماع إلى الوزير المكلف بالمالية والوزارات والمديريات العامة وقيادة الدرك الوطني والأعضاء في سلطة الضبط.
يتم كذلك إرسال نسخة من المحاضر المعدّة إلى أعضاء سلطة الضبط بصفة فردية.
يمكن سلطة الضبط أيضا إعداد تقارير تحيلها إلى الهيئات ذات الصلة بقطاع التبغ.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.