قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر لشركة التبغ الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ " STAEM " 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة المبيّنة أدناه، التي تسوّقها شركة التبغ الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ " STAEM "، كما يأتي :
ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة علامة " Flavor Full Marlboro " 410 علامة " Gold Marlboro " 410 علامة " Beyond Marlboro " 420 علامة " Touch Marlboro " 380 علامة " Shuffle Sol Marlboro " 420 علامة " Flavor Full M & L " 350 علامة " Lights M & L " 350 علامة " Purple Forward M & L " 350 علامة " Flavor Full West " 300 علامة " Lights West " 300 علامة " Crushball West " 310 علامة " Blondes Gauloises " 380 علامة " Ultra Gauloises " 380 علامة " ICE Extra Gauloises " 380 علامة " Flavor Full Winston " 350 علامة " Light Winston " 350 علامة " Lights Ultra Winston " 350 علامة " Expend Winston " 360 علامة " Flavor Full Camel " 360 علامة " Light Camel " 360 علامة " Flavor Full LD " 270 علامة " Light LD " 270 علامة " RED CLUB LD " 290 علامة " BLUE CLUB LD " 290
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 والمتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة الجزائرية - الإماراتية ش.
ذ. أ " STAEM ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 .
وزير المالية وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد أمال عبد اللطيف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.