قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ" STAEM " 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة المبينة أدناه، التي تسوّقها الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ " STAEM "، كما يأتي :
ثمن البيع للمستهلك مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة Flavour( )Full 350 7.0( Touch )Gold 350 Flavour( )Full 290 )Light( 290 )BEYOND( 360 Touch( )Gold 300 Touch( Flavour )Full 300 )Crafted( 290 )Shufle( 350 المنتوج علامة وينستون علامة وينستون علامة وينستون علامة كامل علامة كامل علامة قولواز علامة قولواز علامة ويست علامة ويست
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإمارتية ش.ذ.أ " STAEM ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024 .
وزير التجارة وترقية الصادرات وزير المالية الطيب زيتوني لعزيز فايد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.