قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 109 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1500.1986
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون رقم 85 09 المؤرخ 26 ديسمبر سنة 1985 ، المذكور أعلاه، يجب على المعطوبين الراغبين في الاستفادة من الاعفاء من الحقوق والرسوم في الاستيراد بدون دفع الكراسي المتنقلة والسيارات المماثلة، التابعة للتعريفة الجمركية رقم 87-11 المجهزة بمحرك أو بأي جهاز مسير، والدراجات النارية والدراجات بمحركات ملحقة التابعة للتعريفة الجمركية رقم 87-09 وعتاد التربية الوظيفية، التابعة للتعريفة الجمركية رقم 90-18 ، أن يقدموا بالاضافة الى تصريح للاستهلاك بطاقة المعوق، تسلمها لهم المصالح المعنية في ولاية الاقامة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 وزير الاقتصاد وزير الشؤون الاجتماعية غازي حيدوسي محمد غريب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.