قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 مايو سنة 1990 ، والذي يحدد قائمة التجهيزات والخدمات والمواد والمنتوجات التي تستفيد من بعض الاعفاءات الضريبية. 642
المادة 17
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للالتحاق بسلك | الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن العرفاء لاعوان الرقابة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 18
فتح المادةيوظف أعوان الرقابة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
تفتح المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين البالغين 19 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة، مع اثبات مستوى السنة الاولى ثانوي على الاقل.
يتابع المترشحون المقبولون دورة تكوينية مدة تسعة
(9) أشهر في مدرسة متخصصة للجمارك.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1412 الموافق 6 غشت سنة 1991.
عن رئيس الحكومة عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية المدير العام للجمارك نور الدين قصد علي عمر شوقي جبارة قانون الرسوم على رقم الاعمال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1393 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، لا سيما المادتان 58 و59 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 والذي يحدد قائمة التجهيزات والخدمات والمواد والمنتوجات التي تستفيد من بعض الاعفاءات الضريبية، لا سيما المواد 2 و 4 و 5 منه يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ ترفق بهذا القرار قائمة مضبوطة تعد استنادا الى كشف التعريفات الجمركية " .
المادة 2 : تعدل وتتمم الفقرة 6 من المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" بناء الطرق وسبل النفاذ واعداد أرضيات الحفر والمنشآت الاساسية والاجتماعية، وصيانة المنشآت الموجودة ونقل العمال والعتاد عن طريق البر والجو وتجميع ينابيع الماء وتخزين العتاد واصلاحه وصيانته وضمان أمن المنشآت والاشخاص ".
المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ عندما تستورد شركة أجنبية في اطار عقد التنقيب والبحث عن المحروقات و / أو استغلالها بنفسها أو بواسطة أحد المتعاملين الثانويين سلعا وتجهيزات وخدمات ومنتوجات ورد ذكرها في المادتين 2 و 4 أعلاه، تعد هذه السلع والتجهيزات والمنتوجات المستوردة معفاة من الحقوق والرسوم والاتاوي الجمركية.
وتمنح الاستفادة من هذا الاعفاء بتقديم شهادة الى مصالح الجمارك تعدها الشركة الاجنبية تحت مسؤولياتها اما لحسابها أو لحساب المتعاملين الثانويين وتنص على تخصيص السلع والتجهيزات والخدمات والمنتوجات المذكورة للانشطة موضوع العقد المبرم ..
عندما تستورد شركة أجنبية ، سلعا وتجهيزات وخدمات ومنتوجات ورد ذكرها في المادتين 2 و4 أعلاه، مخصصة لانشطة البحث والتنقيب عن المحروقات و / أو استغلالها، فان الشركة الوطنية والشركة التي تتدخل لحسابها الشركة الاجنبية، تسلم للشركة المذكورة شهادة تنص على تخصيص هذه السلع والتجهيزات والخدمات والمنتوجات للانشطة المذكورة.
عندما تكون السلع والتجهيزات والخدمات والمنتوجات الوارد ذكرها في المادتين 2 و 4 أعلاه، مستوردة من المؤسسات الوطنية والهيئات العمومية ومخصصة لانشطة التنقيب والبحث عن المحروقات و / أو استغلالها، فان الاعفاءات من الحقوق والرسوم والاتاوى الجمركية المختلفة تمنح لهذه المؤسسات أو الهيئات.
ولتطبيق هذه الاعفاءات، تعد المؤسسة الوطنية أو الهيئة العمومية تحت مسؤوليتها الشهادات المطلوبة ".
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991.
وزير الطاقة الوزير المنتدب للميزانية نور الدين آيت الحسين مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.