مرسوم تنفيذي رقم 90-233 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن قائمة التجهيزات التي يقتنيها الحرفيون الخبازون عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج عملا بالمادة 87 من قانون المالية لسنة 1990. 1047
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة التجهيزات المعدة على وجه الخصوص لانتاج الخبز والتي يقتنيها الحرفيون الخبازون عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشرو المنصوص عليها في المادة 87 من قانون المالية لسنة 1990، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو 1990 سة مولود حمروش الملحق قائمة التجهيزات وقطع الغيار التابعة لها المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
- صانعات الخبز
- مقسمات :
- معاجن
- افران ميزان وازنات صفائح
- خزانة التخمير مجرفة للتغشية بالدقيق والاخراج من الفرن.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.