مرسوم تنفيذي رقم 90-233

مرسوم تنفيذي رقم 90-233 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن قائمة التجهيزات التي يقتنيها الحرفيون الخبازون عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج عملا بالمادة 87 من قانون المالية لسنة 1990. 1047

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 90-233
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.