قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 5 أبريل سنة 1991 يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في إطار تجارة المقايضة الحدودية مع ، النيجر، وكيفيات ذلك . 1087
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.