قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 5 ابريل سنة 1991 يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في اطار تجارة المقايضة الحدودية مع المالي، وكيفيات ذلك 2001
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد الشروط | والكيفيات التي تتم بموجبها العمليات المرتبطة باستيراد البضائع وتصديرها في اطار التجارة الحدودية بالمقايضة مع المالي.
المادة 2
فتح المادةتكتسي تجارة المقايضة الحدودية طابعا استثنائيا ولا تنوب في أي حال من الاحوال عن التجارة | الدولية وهي معدة فقط لتسهيل تموين سكان ولايات أدرار، اليزي، وتامنغست.
المادة 3
فتح المادةتقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع المالي على المنتجات الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار.
تستفيد هذه المنتوجات من وقف الحقوق والرسوم طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون للمصالح الاقتصادية المعنية بولايات اليزي، ، أدرار، وتامنغست الاختصاص لتحديد فارق أسعار المرجع للمنتوجات الجزائرية المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية والتي يجب أن تكون أساسا لتحديد القيمة
المادة 7
فتح المادةلا يمكن تخصيص ناتج البيع الا لشراء البضائع الجزائرية الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار، ويجب أن تمر المبالغ الناتجة عن هذه العمليات بحساب خاص "مقايضة" مفتوح لهذا الغرض، ولا يكون مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير أكثر من المبلغ المصرح به عند الدخول.
المادة 8
فتح المادةتكون البضائع المستوردة في اطار تجارة المقايضة الحدودية موضوع اكتتاب سند بكفالة.
يصفى السند بكفالة بتصريح للوضع للاستهلاك يودعه المتعامل الجزائري.
المادة 9
فتح المادةتكون عمليات التصدير التي تتم في اطار تجارة المقايضة الحدودية موضوع تصريح لدى الجمارك تلحق به نسخة من التصريح للوضع لإستهلاك البضائع المستوردة وفاتورة المنتجات المراد تصديرها.
يجب أن تكون إجباريا هذه المستندات مع المتعامل المعني الى غاية اجتيازه الحدود.
المادة 10
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار لاسيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1411 الموافق 5 أبريل سنة 1991.
غازي حيدوسي الاجمالية للبضائع قائمة المنتوجات الممكن تبادلها في اطار تجارة المقايضة المعدة للتصدير.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المتعاملين المكلفين بانجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية بمقرر يتخذه الولاة المعنيون.
المادة 6
فتح المادةيخضع قبول المنتوجات المالية بالتراب الوطني للمراقبة الصحية أو البيطرية من طرف المصالح المختصة في الموضوع.
الحدودية - مع الماني
1 - المنتوجات الجزائرية :
تمور ( دقلة بيضاء وميشي دقلة ) أشياء منزلية من الدائن ( بلاستيك )
- ملح منزلي بطانيات رمادية 29 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية الصناعة التقليدية المحلية باستثناء الزرابي من صوف والأثاث البسيط الخشن.
2 - المنتوجات المالية :
الماشية الحية
- القطن
- الحناء
- الشاي الأخضر
- التوابل
- اللحوم المجففة صمغ عربي قماش العمائم الصناعة التقليدية المحلية زبد الزنج للاستهلاك المحلي الذرة البيضاء.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.