مرسوم تنفيذي رقم 20–109 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 7
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد– .)19
المادة 2
فتح المادةتخصّ هذه التدابير الاستثنائية عمليات الإنتاج والاستيراد التي يقوم بها المتعاملون المعتمدون قانونا من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 3
فتح المادةيمكن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة أن ترخص، بصفة استثنائية، للمتعاملين غير المعتمدين بالقيام بعمليات استيراد المستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف الموجهة للتبرّع مجانًا.
توجه هذه التبرعات، حسب الحالة، إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات أو معهد باستور في الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيمكن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة أن ترخص، بصفة استثنائية، للمتعاملين غير المعتمدين بالقيام بعمليات استيراد المستلزمات الطبية الموجهة للحماية الفردية لمستخدميهم، أو لتطهير أماكن العمل. 6 مايو سنة 2020 م
المادة 5
فتح المادةتصادق اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 المستجد، المنشأة على مستوى الوزارة المكلّفة بالصحة، على قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات المستوردة أو المقتناة محليا التي تعدّها المصالح المعنية للوزارة.
تحدّد تشكيلة اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيمكن المواد الصيدلانية المذكورة في المادة 5 أعلاه، الموجهة للتكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد– )19 أن تستعمل في إطار إجراء الترخيص المؤقت للاستعمال وفقا لأحكام القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة.
يرخص، بصفة استثنائية، استعمال المستلزمات الطبية المذكورة في المادة 5 أعلاه، لا سيما منها تجهيزات الحماية الفردية وكواشف التشخيص في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته.
المادة 7
فتح المادةتقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة بتقييم نوعية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة 5 أعلاه، على أساس الملفات التي يقدمها المتعاملون والتي تتضمّن على الخصوص، الشهادات الصادرة عن بلد المنشأ.
المادة 8
فتح المادةتقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة بتقييم أسعار المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية المذكورة في المادة 5 أعلاه، حسب الوفرة والعروض والأسعار المطبقة في السوق الدولية عند تقديم طلبية المنتجات المذكورة.
المادة 9
فتح المادةيعفى المتعاملون المرخص لهم باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة 5 أعلاه، من الأحكام المتعلّقة بالشروط التقنية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةلا تخضع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة 5 أعلاه، للأحكام المتعلّقة بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنوعة في الجزائر، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تستفيد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات المذكورة في المادة 5 أعلاه، من امتيازات تحفيزية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةتستفيد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات المذكورة في المادة 5 أعلاه، من إجراءات جمركية مبسطة تحددها إدارة الجمارك. 13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2020 م يجب أن تتمّ تسوية عمليات الجمركة المنجزة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةتستفيد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات المذكورة في المادة 5 أعلاه، الممنوحة قصد التبرع بها مجّانا لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات أو معهد باستور في الجزائر، من امتيازات تحفيزية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةأحكام هذا المرسوم مؤقتة، وينتهي سريان مفعولها فور الإعلان الرسمي عن انتهاء وباء فيروس كورونا (كوفيد– .)19
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-213
« تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 5 : تصادق اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-692
« تلغى أحكام المراسيم رقم 20-109 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1970 ورقم 72-133 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ورقم 75-97 المؤرخ في 14 غشت سنة 1975 المذكورة أعلاه، والاحكام المخالفة لهذا المرسوم. تحل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-213
مرسوم تنفيذي رقم 21–213 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد- )19 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.