قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع اعفائها من الحقوق والرسوم. 125
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع إعفائها من الحقوق والرسوم الجمركية. 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه يمنح الاعفاء رئيس مصلحة الجمارك في الولاية
الباب الاول — بضائع من أصل جزائرى معادة الى الوطن
المادة 2
فتح المادةتعفى البضائع التي هي من أصل جزائرى أو اكتسبت هذا الاصل المعادة الى المنطقة الجمركية، من الحقوق والرسوم حسب الشروط الآتية : -1 - يجب الاعتراف بأن البضائع من أصل تلك المنطقة،
ب - يجب التعرف عليها بأنها هي التي تم تصديرها،
ج - يجب أن لا تكون قد تلقت معالجات خارج المنطقة الجمركية ما عدا الأمور الضرورية للمحافظة عليها،
د - يجب أن تتم اعادة التصدير لصالح الشخص الذي قام بالتصدير فقط أو لحسابه.
المادة 3
فتح المادةأن القبول بالاعفاء اذا ترتب عن تصدير البضائع منح علاوة أو أى امتياز جبائي، مرتبط بالتسديد المسبق للمبالغ التي خصصت لهذا الغرض، أو إلغاء الامتيازات الممنوحة.
المادة 4
فتح المادةتثبت الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه بما يأتي :
1 - تقديم جميع الوثائق التي تطلبها مصلحة الجمارك وتقتنع بها اذا تم تصدير البضاعة بدون تحفظ باعادتها .
ب سند التصدير المؤقت الذى سلم عقب التصدير اذا تم ذلك مع مراعاة إعادة البضاعة.
اذا اعترضت مصلحة الجمارك على أصل البضائع المصرح بها، للمصرح امكانية طرح النزاع على لجنة المدونة والتعريفة الجمركية.
الباب الثاني — البضائع المرسلة الى السفارات والمصالح الدبلوماسية والقنصلية والاعضاء الاجانب في بعض المنظمات الدولية التي مقرها وممثلوها في الجزائر
المادة 5
فتح المادةيمنح الاعفاء من الحقوق والرسوم بقطع النظر عن الحصانات الناجمة عن الاتفاقات الدولية، ما يلي :
1 - الأشياء التي يستوردها السفراء ورجال السلك الدبلوماسي الاجانب المعتمدون في الجزائر، مباشرة لاستعمالهم الشخصي أو لعائلاتهم.
ب الأشياء التي يستوردها الأعضاء الاجانب الذين لهم رتبة رئيس بعثة والمنظمات الدولية الرسمية التي لها مقرها في الجزائر، لا ستعمالهم الخاص أو لعائلاتهم، وتضبط القائمة طبقا للتشريع المعمول به. . ج - الشارات والاختام الرايات والاعلام والكتب والمحفوظات والوثائق الرسمية ولوازم المكاتب وآثاثها، التي ترسلها الحكومات الى مصالحها الدبلوماسية والقنصلية في الجزائر.
ب البضائع المعدة للعرض كعينات في مقار السفارات والقنصليات والوكالات القنصلية.
المادة 6
فتح المادةتتوقف الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه على شرط المعاملة بالمثل من البلدان الاجنبية.
الباب الثالث — | البضائع المرسلة الى هيئات التضامن أو ذات طابع انساني المعتمدة في الجزائر
المادة 7
فتح المادةتقبل البضائع المعدة لهيئات التضامن أو الجمعيات ذات الطابع الانساني المعتمدة في الجزائر، باعفاء من الحقوق والرسوم.
ولا يهم الاعفاء الا المرسلات إلى هذه الهيئات كي توزعها هي بنفسها.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون المرسلات المعدة للهيئات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه كما يأتي :
1 ) مصحوبة بسند النقل المعدة باسم إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة،
(2) مكونة من هبات معدة للتوزيع مجانا على المحتاجين والمنكوبين أو أية أصناف أخرى من الأشخاص المحتاجين للاغاثة
3 ) مكونة من بضائع ذات الاستهلاك الاساسي.
الباب الرابع — المرسلات المجانية في إطار التبادل الثقافي
المادة 9
فتح المادةتقبل الاشياء المقدمة مجانا في إطار التبادل الثقافي، باعفاء الحقوق والرسوم حسب الشروط الآتية :
الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127
- تقديم تصريح بالاستيراد يوقعه مسؤول الهيئة أو الجمعية أو ممثلها المؤهل يشهد بأن الاشياء المعنية سيتم إيصالها إلى الجبهة المصرح به.
اكتتاب التزام بالكفالة في المحاسبة النوعية الخاصة بالهيئة أو الجمعية المعتبرة.
الباب الخامس — مرسلات خاصة خالية من كل طابع تجاري
المادة 10
فتح المادةتقبل باعفاء من الرسوم والحقوق الاشياء والكتب والوثائق والنشرات المخصصة لمجموعات المتاحف والمكتبات ومصالح الولايات والبلديات التابعة للدولة باستثناء اللوازم والمواد ذات الاستعمال العادي.
- أ - شهادة مدرسية يسلمها مدير مؤسسة التعليم حيث يتابع أو سيتابع التلميذ دراسته.
ب جرد للادوات واللوازم.
2 ) ما يخص تجهيز الزواج :
أ - وثيقة رسمية تثبت أن أحد الزوجين مقيم نهائيا في الجزائر.
ب عقد زواج شرعي.
ج - جرد للتجهيز.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن التنازل عن الاشياء المقبولة بالاعفاء أو تسليمها مجانا أو بمقابل دون دفع الحقوق المفروضة وقت البيع طبقا للتشريع المعمول به، باستثناء
المادة 11
فتح المادةيقتصر الاعفاء على المرسلات المبعوثة | المنصوص عليها في المادة 13 السابقة.
مباشرة الى الهيئات المستفيدة.
يجب أن ترفق بتصريح الاستيراد شهادة يوقعها مسؤول الهيئة المرسلة اليها أو ممثلها المؤهل، تشهد بأن البضائع ستنقل مباشرة الى الجهة المصرح بها وأنها ستؤخذ بعين الاعتبار في محاسبة الهيئة المعنية.
المادة 12
فتح المادةتعفى أيضا من الحقوق والرسوم :
1 ) العينات الخالية من كل طابع تجاري. 2 (2) المعلقات والالواح الاشهارية ولو كانت مزينة والتي يكون هدفها الاساسي جلب الجمهور إلى زيارة البلدان الاجنبية والمدن الاجنبية والمعارض والأسواق في الخارج التي لها طابع عام عندما تكون هذه الوثائق معدة للتوزيع مجانا | وغير محتوية على إشهار تجاري.
3 ) الأزهار والأكاليل والأشياء التي ترفق بالتوابيت والمرمدات التي تحوى على جثث أو رماد الموتى أو أشياء يحملها عادة الاشخاص الذاهبون الى الجنائز أو المقبلون على تزيين قبور تقع في الجزائر. 4 (4) أدوات ولوازم التلاميذ المقيمين في الخارج والمبعوثين الى الجزائر من أجل الدراسة ولوازم الذين يأتون | للاقامة بالجزائر بمناسبة زواجهم بشخص قائم بصفة نهائية فيها غير أنه لا يمنح الاعفاء الا لأقمشة وملابس مفصلة حتى لو كانت أشياء جديدة شريطة أن تتطابق هذه الاشياء بعددها وطبيعتها للاحتياجات الحقيقية للمعنيين، ومعدة | لاستعمالهم الشخصي.
المادة 13
فتح المادةيتوقف الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة
4 ) من المادة 12 أعلاه على تقديم ما يأتي لمصلحة الجمارك،
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.