قرار

قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع اعفائها من الحقوق والرسوم. 125

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الاول — بضائع من أصل جزائرى معادة الى الوطن

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — البضائع المرسلة الى السفارات والمصالح الدبلوماسية والقنصلية والاعضاء الاجانب في بعض المنظمات الدولية التي مقرها وممثلوها في الجزائر

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الباب الثالث — | البضائع المرسلة الى هيئات التضامن أو ذات طابع انساني المعتمدة في الجزائر

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الرابع — المرسلات المجانية في إطار التبادل الثقافي

المادة 9

فتح المادة

الباب الخامس — مرسلات خاصة خالية من كل طابع تجاري

المادة 10

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.