مرسوم تنفيذي رقم 91-512 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد تطبيقا للمادة 77 من قانون المالية لسنة 1991 قائمة التجهيزات والمواد المقتناة بالاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة ومؤسسات النشر الخطي والصوتي والمؤسسات السمعية البصرية للانتاج والتوزيع العمومي لمؤلفات الاعلام. 2662 / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج التجهيزات وقطع الغيار والمواد الاولية والمنتوجات الاستهلاكية المبينة قائمتها في الملحق الاول لهذا المرسوم المقتناة من طرف مؤسسات الصحافة المكتوبة ومؤسسات النشر الكتابي والمؤسسات السمعية البصرية للانتاج والتوزيع العمومي لمؤلفات الاعلام لحسابها فيما يخص المواد الاولية والمواد الاستهلاكية.
المادة 2
فتح المادةتبين مطابقة العتاد المبيع في الجزائر المعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو المستورد المعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج للعتاد المبين في القائمة المذكورة أعلاه وكذلك طبيعة المرسل اليه بواسطة شهادة يبين نموذجها في الملحق 2 يسلمها مدير المؤسسة المعنية الى :
ا - الصناع المحليين ) في صورتين ) يحتفظ الصانع بنسخة من الشهادة لاثاث حساباته، والنسخة الثانية يرسلها مع التصريح برقم أعماله لتبرير البيع المعفى من الضرائب،
ب - الى مصلحة الجمارك ) في صورة واحدة ) عندما يكون العتاد مستوردا من طرف المؤسسة المستفيدة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر 1991.
سيد احمد غزالي الملحق الاول أرقام التعريفة الجمركية تعيين المواد 32-13 حبر للكتابة أو الرسم والمطابع وغيرها، 33-06 Ex مرهم للحلاقة، 350302 هلام ( جيلاتين ) ومشتقاته، 35-06 غراء محضر غير مذكور وغير داخل في مكان آخر، منتجات صالحة للاستعمال كغراء مهيأة للبيع بالتجزئة وكغراء في أغلفة لا يزيد وزنها الصافي عن كيلوا غرام واحد، الباب 37 منتجات تصوير فوتوغرافي وسينمائي 39-03 سيليلوز مجدد، نترات سيليلوز، خلات واسترات أخرى سيليلوزية، اثيرات ومشتقات كيماوية أخرى، سيليلوزية وان كانت ملونة ( مثل الكولوديون والسيليلويد الخ ... ) الياف مبركنة 39-07 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39-01 لغاية 39-06 40-10 Ex سيور النقل والآت من مطاط مبركن 40-14 مصنوعات أخرى من مطاط مبركن غير مقسى، 40-16 مصنوعات من مطاط مقسى ( ايبونيت )، 48-01 ورق وورق مقوى مصنوع آليا، بما في ذلك حشو السيليلوز لفات أو صفائح 07 48 ورق وورق مقوى مطلي من حون مشرب أو برسوم مكونة سطحيا ( ملونا بشكل الرخام أو مجزعا بالوان محلولة بالغراء أو ما يماثلها ( أو مطبوع ( عدا ما يدخل في الفصل 49 ) لفات أو صفائح .. 48-19 رقاع من جميع الانواع مطبوعة أو غير مطبوعة بصور أو بدونها وان كانت مطبوعة أو مصورة. 02-4901 Ex كتب أخرى ( تقنية ) .
الملحق الأول ( تابع ) ارقام التعريفة تعيين المواد الجمركية 49-11-01 نشريات ومجلات ذات طابع رسمي ومنفعة عامة ثقافية وعلمية، 49-11-02 مطبوعات دعائية ذات طابع رسمي وفائدة عامة ثقافية وعلمية، 70-17-11 Ex اصناف من الزجاج للمختبرات 73-21 Ex أعمدة 84-10 مضخات ومضخات آلية ومضخات عنفية للسوائل ذات الاستعمال الزراعي وملحقاتها ورافعات السوائل ( النواعير، السواقي وما يماثلها بسطول أو بسلاسل أو لوالب أو سيور الخ... 84-11 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء، مضاغط هواء وغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية مولدات ذات مكابس حرة مراوح واجهزة نافخة للهواء أو الغازات وما يماثلها، 84-12-11 وحدات تكييف هواء وغيرها 841221 اجزاء وقطع منفصلة، 84-15 Ex معدات وآلات واجهزة لاحداث البرودة بتجهيزات كهربائية أو غيرها ( ماعدا الرقمين
– 84 و 0403-15 15-84 ( 84-17 آلات وتجهيزات وان كانت تسخن بالكهرباء لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التعقيم والتجفيف 84-18 الآت واجهزة الطرد المركزي، اجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات 8422 Ex آلات وأجهزة الرفع 84-32 آلات واجهزة لحبك وتجليد وخياطة الكتب والدفاتر 84-33 آلات واجهزة لقص الورق والورق المقوى من جميع الانواع آلات واجهزة أخرى لتشكيل عجينة الورق والورق المقوى 84-34 آلات سبك وصف الحرف وآلات وأجهزة ومعدات لصنع الرواسم ( كليشيهات ) والطبع بالقوالب ) ستيروبوتيب ) وما يماثلها، حروف طباعة رواسم الواح، اسطوانات وغيرها اجزاء طابعة حجر طباعة ) ليتوغرافيا ( الواح واسطوانات محضرة للطبع ( ممسوحة محجبة، مصقولة ........ 84-35 آلات وأجهزة أخرى للطباعة آلات مساعدة الطباعة 84-51 آلات كاتبة عدا ما كان منها محتويا على أجهزة حاسبة آلات كاتبة للصكوك، 84-53 آلات ذاتية الحركة لمعالجة المعلومات ووحداتها، 84-54 آلات وأجهزة أخرى للمكاتب ) للاستنساخ وطبع العناوين وفرز قطع النقود وعدها ولفها، أجهزة بري الاقلام، تثقيب وشبك الاوراق الخ... )، 84-55 قطع منفصلة ولوازم ) عدا الاغلفة وصناديق النقل وما يماثلها، معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات والاجهزة الداخلة في البنود بين 84 51 الى 84-54، 84-62 مدحرجات من جميع الانواع ) ذات كرات أو اسطوانات أو غيرها ) ، 84-63 Ex أعمدة تقل الحركة مستقيمة أو مفصلية، كرأس لهذا الاعمدة، سبائك، قروس وعجلات الاحتكاك مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة، دواليب منظمة للحركة، دواليب مناولة للحركة، مناولات ومعشقات وصلات مناولة لأعمدة الحركة ووصلات مفصلية ما عدا منها المخصصة للسيارات 84-64 Ex فواصل وما يماثلها من الواح معدنية على مواد أخرى ) حرير صخري، لباد وورق مقوى ) أو من صفائح معدنية منضدة، مجموعات كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة وان كانت مختلفة التركيب للآلات والأنابيب والمواسير وما يماثلها، مهيأة في جعب أو اغلفة أخرى 85-01 مولدات محركات مغيرات دوارة ومستقرة ( مقومات التيار الكهربائي ( وشائع تأثير كهربائي، الملحق الأول ( تابع ) ارقام التعريفة تعيين المواد الجمركية 85-02 مغناطيسات كهربائية، مغناطيسات دائمة واصناف من مواد خاصة غير تامة الصنع للمغناطيسية الدائمة، حوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية والدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل العدد ، مناولات ومعشقات ومغيرات السرعة ذات مغناطيسية كهربائية، موقفات ذات مغناطيسية كهربائية، رؤوس وروافع مغناطيسية كهربائية 85-04 مدخرات كهربائية 85-05 عدد وعدد آلية يدوية، ذات محرك كهربائي، 85-13 أجهزة كهربائية للهاتف والبرق السلكيين بما في ذلك الاجهزة الناقلة للشبكة، 85-14 مذياعات ( مكروفونات ( وحواملها، مكبرات الصوت، مضخمات الصوت الكهربائية ذات ذبذبة خفيفة . 15 85 أجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق ، اجهزة ارسال واستقبال للاذاعة والتلفزيون ( بما في ذلك اجهزة الاستقبال الملحق بها، جهاز للتسجيل أو اعادة بث الاصوات ) واجهزة التقاط المناظر للتلفزيون واجهزة الارشاد الملاحي بالراديو وأجهزة الرادار وأجهزة التوجيه عن بعد بالراديو. 85-17 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية ) مثل الاجراس والصفارات ولوحات الارقام وأجهزة التنبيه ضد السرقة والحريق الخ .. ( غير ما يدخل منها في البندين 09-85 و 16 85 85-18 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة 85-19 أجهزة كهربائية لوصل وقطع ذوقاية وتقسيم التيار الكهربائي ( مثل المفاتيح والقاطعات ذاتية الحركة والمنبهات ومانعات الصواعق وموزعات الامواج مقاومات ثابتة أو متغيرة بما في ذلك أجهزة رفع أو خفض ضغط التيار، 85-20 مصابيح وانابيب كهربائية تضيء، بتوهج الشغيرات أو التفريغ ( بما فيها ذات الاشعة فوق البنفسجية أو الاشعة تحت الحمراء ( مصابيح قوسية، 85-21 مصابيح وانابيب وصمامات اليكترونية ( ذات اقطاب صاعدة غير ما يدخل منها في البند 20-85 ) مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز ( بما فيها الانابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق ( أنابيب ذات اقطاب صاعدة وأنابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للتلفزيون الخ... ( خلايا ضوئية كهربائية ، بلورات بيزوكهربائية مركبة ديود ترانزستور وأجهزة مماثلة، ديود لارسال الضوء، مركبات الكترونية مصغرة 85-23 اسلاك ظفائر، حبال، قدد ، قضبان وما يماثلها معزولة للكهرباء، ) بمافيها المطلية أو المؤكسدة ) وان كانت مزودة بموصلات. 85-24 قطع وأصناف من فحم ( كربون ( أو من غرافيت وان كانت بأجزاء معدنية للاستعمالات الكهربائية والكهربائية الفنية مثل فحمات المسح للالات الكهربائية، فحمات للمصابيح القوسية والخلايا المولدة والمذياعات اقطاب للافران الكهربائية ولاجهزة اللحام الخ... 85-25 عازلات من جميع المواد، 90-01 عدسات، مواشير مرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت غير مركبة، عدا اصناف هذا : النوع، المصنوعة من زجاج غير المشغولة بصريا، صفائح و أوراق من مواد مستقطبة، 90-02 عدسات مواشير مرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت مركبة، معدة كأجزاء أو تركيبات للادوات والاجهزة، عدا اصناف هذا النوع المصنوعة من زجاج غير المشغولة بصريا، الملحق الأول ( تابع ) ارقام التعريفة الجمركية تعيين المواد 90-04 نظارات ونظارات شمسية وما يماثلها مصححة أو واقية للنظر أو غيرها، 90-07 أجهزة تصوير فوتوغرافي، بما فيها المصابيح والانابيب لاحداث الضوء الخاطف للتصوير ما عدا المصابيح والانابيب المضيئة بالتفريغ المذكورة في البند 20-85 . 90-08 أجهزة سنيمائية ) لالتقاط المناظر أو تسجيل الصوت وان كانت مشتركة، أجهزة عرض مع اذاعة الصوت أو بدونها ) . 90-09 أجهزة عرض صور غير متحركة ) أجهزة فتوغرافية للتكبير أو التصغير )، 90-10 أجهزة ومعدات من الانواع المستعملة في مختبرات التصوير الفتوغرافي أو السينمائي غير مذكورة وغير داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل أجهزة استنساخ ذات نظام بصري أو باللمس وأجهزة النسخ الحراري ولوحات العرض. 90-13 أجهزة وادوات بصرية غير الاضواء ) ليزر ماعدا مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل ) بما في ذلك أجهزة تركيز الديودات ليزر. 90-24 أجهزة وادوات للقياس والفحص والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ... في السوائل والغازات أو التنظيم الذاتي للحرارة مثل مقاييس الضغط ( مانومتر ) والترموستات ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران ( غيرما يدخل منها في البند 14-90. 90-27 عدادات أخرى ( عدادات الدورات والإنتاج وسيارات الاجرة وعدادات المسافات بمافيها عدادات المسافات بالخطى الخ .. ) مؤشرات السرعة وان كانت مغناطيسية وتاكومترات ( عدا الاصناف الداخلة في البند 14-90 أجهزة تبطى السرعة. 90-28 أجهزة وادوات كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي. 90-29 أجزاء وقطع منفصلة ولوازم معدة حصرا أو بصفة أساسية لواحد أو أكثر من الاجهزة والادوات الداخلة في البنود 23 91-06 أجهزة مزودة بآلة ساعة
– 90، 24 – 90 ، 26 – 90 27 – 90 28-90 أو بمحرك تواقت لتحريك آلة في وقت معين 92-11 حاكي، آلات املاء واجهزة لتسجيل واذاعة الصوت، بما فيها مبدلات الاسطوانات والافلام والاشرطة الخ... وان التلفزيون.
كانت مجهزة بسماعات أجهزة تسجيل وبث الصورة والصوت غير 92-12 اسطوانات حاكي وحوامل صوت اخرى للاجهزة الداخلة في البند 11-92 أو لتسجيلات مماثلة اقراص، اشرطة أفلام أسلاك الخ... مسجلة أو معدة للتسجيل، قوالب لصنع الاسطوانات 92-13 أجزاء وقطع منفصلة ولوازم أخرى للأجهزة الداخلة في البند 11-92 94-01 Ex كراسي قابلة للتحول لاخذ الصور السينمائية، 98-08 اشرطة معبرة للآلات الكاتبة واشرطة معبرة وما يماثلها مركبة أو غير مركبة على بكرات ختامات معبرة مشربة أو غير مشربة في علب أو بدونها.
الملحق الثاني التجهيزات والقطع المنفصلة والمواد الاولية والمنتجات المعدة للاستهلاك التي تقتنيها مؤسسات الصحافة المكتوبة ومؤسسات النشر الكتابي والمصور ومؤسسات السمعيات والبصريات للانتاج والتوزيع العمومي لمنتوجات الاعلام.
ان مدير ( 1 ) ............
الممضي اسفله يشهد ان العتاد المذكور فيما يلي (2) المشترى فوق التراب الوطني (3) .
المستورد . ......... طرف .من ... مبين في القائمة الملحقة بالمرسوم المؤرخ في.
ومخصص لاستعمال المؤسسة (3) . ....
في.
الامضاء.
شراء فوق التراب الوطني تم شراء العتاد المذكور أدناه لدى (6) .
بقيمة . غير خاضعة للضريبة. ......
الاستيراد
(7) تم دفع الحقوق الجمركية وكذا الرسم الوحيد الاجمالي حررب .....
(1) مدير المؤسسة الذي يخصه العتاد أو الشخص المؤهل
(2) طبيعة التجهيزات.
(3) شطب العبارات غير المفيدة في حالة الاستيراد بيان اسم مستورد، اذا كان الامر يتعلق بمواد أولية أو منتجات مخصصة
(4) مكان وعنوان المؤسسة المرسل اليها.
(5) اطار يملؤ في حالة ما اذا تم اقتناء العتاد في التراب رقم الفاتورة.
في.
عند الانتاج. ....... عن العتاد المذكور أدناه. .في.
الامضاء رئيس مصلحة الجمارك له ذلك داخل المؤسسة.
وعنوان المستورد المؤسسة نفسها أو طرف آخر للاستهلاك .
الوطني.
(6) اسم الممون الذي يجب عليه الاحتفاظ بالشهادة وارسال النسخة الثانية مع التصريح برقم الاعمال الى مصلحة الرسوم على رقم الأعمال التي ينتمي إليها.
(7) اطار تملأه مصلحة الجمارك اذا كان العتاد مستوردا ترجع نسخة من الشهادة المكملة حسب القانون الى المستورد .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.