قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة 6 أشهر سنة سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دج 80 الطبع والاشتركات دج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دج 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 د. ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 و . ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1,00 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 دج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 77-176 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء الصندوق الدولى للتنمية الزراعية والذي تم اقراره في 13 يونيو سنة 1976 . 1197
- مرسوم رقم 77-177 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمواد العقاقيرية النفسية والمبرمة في 21 فبراير سنة 1971 بمدينة فيينا . 1197 | قوانين وأوامر أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- مرسوم مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1198
1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة | ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الخدمات والثورة الزراعية . 1198 | وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر | سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية .. 1198 مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية :.: 1199 | وزارة المالية مرسوم رقم 77-179 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | الدولة .. 1199 مرسوم رقم 77-180 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1199 مرسوم رقم 77-181 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة .. 1200 مرسوم مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة المالية 1200 مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الامين العام للخزينة لدى سفارة الجزائر بباريس . 1201
- مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المالية . 1201 وزارة التربية
- مرسوم رقم 77-175 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . 1201 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير التعليم الثانوي العام . 1204 مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير البحث التربوى . 1204 الاجتماعية . 1204 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير البناءات والتجهيز المدرسي . 1204 مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير المالية … 1204 مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لمحو الامية . - 1205 مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول
- ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير المعهد التربوي الوطني . 1205 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1977 يتضمن معادلة شهادة «باشيليريتو المسلمة من الارغواي 1205 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في فيزياء البلازما . 1205 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الهندسة الكيماوية . 1205 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في نظرية التطور. 1205 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في اللسانيات الالمانية . 1205 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الاتصال ومن تعليم الفرنسية … 1206 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد يومية العطل بالنسبة لنصفي السنة | الجامعية 1977-1978 • 1206 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 يتضمن حل معاهد الرياضيات والفيزياء والكيمياء | والبيولوجيا وعلوم الارض بجامعة وهران. 1206
الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انشاء معهد للعلوم الدقيقة بجامعة وهران .. 1206 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انشاء معهد للبيولوجيا وعلوم الارض بجامعة وهران ) ,1207 | وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 77-182 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات .. , 1207 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة السياحة . 1209 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض مجاناء لفائدة بلدية ابن زياد، تبلغ مساحتها 8178 م2 وتتكون من مجموع الحدائق رقم 28 بي و 29 بي و 36 بي، وطريق مهمل وذلك قصد بناء مدرسة تحتوى على 6 أقسام ومسكنين بمركز ابن زياد . 1210 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعتى أرض ريفيتين تحملان رقم 45 و 46 ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتهما 6 هكتارات و 25 آرا و 5 سنتيارات منحت مجانا لبلدية شلغوم العيد (.) 1210 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1397 الموافق 29 غشت سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الرى واستصلاح الارض وحماية البيئة، كائنة بسيدى عبد اللى قصد بناء حي اداري . 1210 اعلانات وبلاغات
- انذاران لمقاولين . 1210 اتفاقات دولية مرسوم رقم 77-176 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق | المتضمن انشاء الصندوق الدولى للتنمية الزراعية والذى تم اقراره في 13 يونيو سنة 1976 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 17 منه- . وبعد الاطلاع على الاتفاق المتضمن انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي تم اقراره في 13 يونيو سنة 1976 . يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المتضمن انشاء الصندوق الدولى للتنمية الزراعية والذى تم اقراره في 13 يونيو سنة 1976 • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 . هواري بومدين مرسوم رقم 77-177 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمواد العقاقيرية النفسية والمبرمة في 21 فبراير سنة 1971 بمدينة فيينا- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 17 منه ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالمواد العقاقيرية النفسية المبرمة في 21 فبراير سنة 1971 بمدينة فيينا ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالمواد العقاقيرية النفسية المبرمة في 21 فبراير سنة 1971 بمدينة فيينا . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 . هواري بومدين
1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه قوانين . وأوامر امر رقم 76-102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 103 الصادر بتاريخ 5 محرم عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1976 •
- الصفحة 1532 - العمود الثاني - السطر الاول . بدلا من : التصدير أو تسليم منتوجات مرخص باستيرادها ….- يقرأ ما يلي : التصدير أو تسليم منتوجات مرخص بشرائها أو استيرادها …. الصفحة 1559 - العمود الثاني - المادة 84 - السطر الرابع بدلا من : 61 الفقرة 2 و 3 … يقرأ ما يلي : 61 الفقرة 3 … الباقي بدون تغيير . مراسيم، قرارات، مقررات مم وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد يحيى بن يونس بوعرفة، بوصفه مستشارا تقنيا بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولا سيما المادة III 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المعدل بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 حمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 ابريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد يحيى بن يونس بوعرفة، أمينا عاما لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 . هواري بومدين وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الرحمن صالحي، بوصفه مديرا عاما لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية المدعو للقيام بمهام أخرى
الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد عبد الرحمن صالحي، مديرا عاما للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) . وزارة المالية مرسوم رقم 77-179 77 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-14 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنه 1977 والمتضمن توزيع الاعتماادت المفتوحة لوزير التربية برسم ميرانية التسيير بموجب الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 اموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 15 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وتسعون ألف دينار (5.990.000 دج) مفيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفى الباب 31-31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وتسعون ألف دينار (5.990.000 دج) يفيد للجمهورية الجزائرية 1199 في ميزانية وزارة التربية وفي الباب 31-65 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي» . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 . هواري بومدين مرسوم رقم 77-180 77 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه . وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 | الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المادة 11 منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 10 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره اربعمائة وسبعون ألف دينار (470.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجيه وفى الباب رقم 37-21 «المصاريف المختلفة». المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره اربعمائة وسبعون ألف دينار (470.000 دج) يفيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهدا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 . هواري بومدين
1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية : اللوازم 465.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 470.000 مرسوم رقم 77-181 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-21 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . يرسم مايلي : المادة الأولى : ينشأ في ميزانية وزارة السياحة باب يحمل رقم 37-03 ، يسمى : « ملتقى المنظمة الدولية للسياحة واللجنة الافريقية للسياحة » . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة، وفي الباب رقم 37-01 نفقات اعداد مجلة الجزائر». المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) ملتقى يقيد في المنظمة ميزانية الدولية وزارة السياحة، وفى الباب رقم 37-03 للسياحة واللجنة الافريقية للسياحة» . المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة المانيه
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه . وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيف العمومي المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محفوظ عوفى ككاتب عام لوزارة المالية . يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محفوظ عوفي بوصفه كاتبا عاما لوزارة المالية المدعو للقيام بمهام أخرى . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 . هواري بومدين
الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الامين العام للخزينة لدى سفارة الجزائر بباريس
- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد حبيب حقيقي، بوصفه أمينا عاما للخزينة وقائما بالدفع لدى سفارة الجزائر بباريس المدعو للقيام بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المالية
- ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 77 المؤرخ في 6 جمادى- الثانية عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد حبيب حقيقى، أمينا عاما لوزارة المالية . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 هواري بومدين وزارة التربية مرسوم رقم 77-175 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التربية .- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III – 7 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني | عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن الحاق التعليم الاصلى بوزارة التربية ، يرسم ما يلي : الباب الاول الصلاحيات المادة الاولى : تكلف وزارة التربية باعداد وترقية التربية والتكوين من المستوى التحضيرى الى نهاية مستوى التعليم الثانوى . المادة 2 : تؤول الى وزارة التربية :
- جميع المؤسسات والهيئات الموصى عليها التابعة سابقا الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . ومؤسسات التعليم الاصلى التابعة سابقا الى وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية السابقة . المادة 3 : تتكفل وزارة التربية، في حدود الاختصاصات المبينة في المادتين 1 و 2 أعلاه، في اطار توحيد التعليم، ووفقا لتدابير الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه بمايلي : 1 - توفير التعليم للاطفال البالغين سن المدرسة وبتعميم التعليم الاساسي ، 2 - التكوين العام والتقنى للشباب لاعدادهم :
- اما للتعليم العالي ، واما ليندرجوا في النشاطات الاجتماعية المهنية .- 3 - رفع المستوى الفكرى للامة بالمساهمة في توسيع نظام تكوين المواطنين وتحسين تكوينهم . المادة 4 : تستخدم وزارة التربية لكى تنجز المهمات المندرجة في اختصاصاتها، جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفها، ولها أن تستعين عند الحاجة بالوزارات الاخرى وبالهيئات المتخصصة الباب الثاني التنظيم المادة 5 : تشمل الادارة المركزية لوزارة التربية، تحت سلطة الوزير وبمساعدة الامين العام، عشر مديريات هي كالتالي :
1202 الجريدة الرسمية 1 - مديرية التعليم الاساسي . 2 مديرية التعليم الثانوى العام . 3 - مديرية التعليم الثانوي التقني . 4 مديرية التكوين ، 5 - مديرية البحث التربوى . 6 - مديرية التخطيط والاحصاءات . 7 - مديرية الخدمات الاجتماعية ، 8 - مديرية البناءات والتجهيز المدرسي . 9 - مديرية الادارة العامة ، 10 - مديرية المالية . المادة 6 : مهمة مديرية التعليم الاساسي هي : القيام بالدراسات العامة المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التعليم الاساسي ، تنشيط ومراقبة عمل هذه المؤسسات . نشر مضامين وطرق التعليم . تحديد التنظيمات المدرسية ، مراقبة تسيير شؤون الموظفين سواء في المصالح الخارجية أو اللامركزية . وتتكفل المديرية بالاضافة الى ذلك بالامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المختلفة الخاصة بالتعليم الاساسي وتقوم باعلام و توجيه تلاميذ هذا التعليم . وتضم ثلاث مديريات فرعية هي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، مكلفة بالتنشيط والمراقبة التربوية والتنظيم والحياة المدرسية، وهي تسهر على تطبيق المواقيت والبرامج والطرق المقررة في مؤسسات التعليم الاساسي والمدارس الاساسية المختصة • 2 - المديرية الفرعية للموظفين مكلفة بمراقبة تسيير شؤون الموظفين في المصالح الخارجية وبعض الموظفين الاداريين . وتشارك علاوة على ذلك فى ضبط القوانين الاساسية وتحديد سياسة التوظيف والتكوين وتفتيش مؤسسات التعليم الاساسي . 3 - المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي، مكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المختلفة الخاصة بالتعليم الاساسى، والقيام باعلام وتوجيه التلاميذ وفقا لاستعداداتهم والمتطلبات مخطط التكوين . وتقوم بالاضافة الى ذلك بجميع الدراسات المتعلقة باقامة نظام لفحص المعلومات مطابق للواقع التربوي الجديد • المادة 7 : مهمة مديرية التعليم الثانوى العام هي : القيام بالدراسات العامة المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التعليم الثانوى العام . للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه تنشيط ومراقبة عمل هذه المؤسسات . نشر مضامين وطرق التعليم .
- تحديد التنظيمات المدرسية . مراقبة تسيير شؤون الموظفين التابعين لهذا التعليم . وتتكفل بالاضافة الى ذلك بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المختلفة الخاصة بالتعليم الثانوى العام وتقوم باعلام و توجيه تلاميذ هذا التعليم . وتضم ثلاث مديريات فرعية هي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، مكلفة بالتنظيم العام المؤسسات التعليم الثانوى العام وتنظيم الدراسة فيها ، وهي تشارك في ضبط الخريطة المدرسية وتحديد التنظيمات العامة ونظام الحياة المدرسية . 2 المديرية الفرعية للموظفين ، مكلفة بتسيير شؤون الموظفين المعلمين والاداريين غير الموظفين التابعين لمديريات الولايات المكلفة بالتربية . وتشارك في توظيف هؤلاء الموظفين وتكوينهم واعداد القوانين الاساسية . 3 - المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي، مكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية الخاصة بالتعليم الثانوى العام وبضبط صورتها التقنية وتحديد رزونامة هذه الامتحانات، وتعين المراكز التي تجرى بها وتضبط مقاييس التصحيح، وهي التي تحتفظ بالوثائق والمحاضر وتقوم باستغلالها والمحافظة عليها على النطاق الوطنى، وتقوم بالاضافة الى ذلك بتوجيه التلاميذ وفقا لاستعداداتهم والمتطلبات التنمية وتوفر لهم المعلومات الضرورية المتعلقة بالنظام الوطني للتكوين وبالاعمال المتوفرة في مجالات الشغل المختلفة المادة 8 : مهمة مديرية التعليم الثانوى التقني هي :
- الدراسات العامة المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التعليم التقني ، تنشيط ومراقبة عمل هذه المؤسسات ،
- نشر مضامين وطرق التعليم ،
- تحديد التنظيمات المدرسية ، مراقبة تسيير شؤون الموظفين التابعين لهذا التعليم . وهي تتكفل بالاضافة الى ذلك بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المختلفة الخاصة بالتعليم التقني وتقوم باعلام و توجيه تلاميذ هذا التعليم . وهي تضم ثلاث مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسى مكلفة بضبط النظام العام للتعليم التقنى وتنظيم الدراسة فيه، والحياة المدرسية والخريطة المدرسية والعلاقات مع المؤسسات والمؤسسات العمومية ومنظمات العمال .
الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 2 - المديرية الفرعية للموظفين مكلفة بالتوظيف وتسيير والوسائل التعليمية والادوات التربوية الجديدة ، وبتقييم شؤون الموظفين المعلمين والاداريين غير الموظفين التابعين لمديريات | النتائج والنشاط التربوي في المؤسسات التجريبية، ونشر الولايات المكلفة بالتربية . وهي تشارك في تكوين هؤلاء الموظفين وفي اعداد القوانين الاساسية . 3 – المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي، مكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المختلفة الخاصة بالتعليم التقنى وضبط صورتها التقنية . وهى تحدد روزنامة هذه الامتحانات، وتعين المراكز التي تجرى بها وتضبط مقاييس التصحيح وتحتفظ بالوثائق والمحاضر وتقوم باستغلالها والمحافظة عليها على النطاق الوطني، وتقوم بالاضافة الى ذلك بتوجيه التلاميذ وفقا لاستعداداتهم والمتطلبات التنمية، وتوفر لهم المعلومات الضرورية المتعلقة بالنظام الوطني للتكوين والاعمال المتوفرة في مجالات الشغل | المختلفة • المادة 9 : مهمة مديرية التكوين هي : وضع وتنفيذ ومراقبة برامج تكوين فئات الموظفين المختلفة وتتكفل علاوة على ذلك بتوسيع نطاق التعليم التحضيري والتعليم خارج المدرسة في البنيات الملائمة لهذه الاهداف وتشارك في تعيين الموظفين العاملين في مؤسسات التكوين. وهي تضم مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتكوين، مكلفة بتعبئة الوسائل المادية والتنظيمية المستعملة في مؤسسات التكوين بمناسبة التدريبات والفترات الدراسية … وهي تقوم بالمراقبة التربوية والتقنية لمؤسسات التكوين وتضبط برامجها ومواقيتها، وتساهم في تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية للتأهيل والتوظيف على مختلف المستويات . 2 - المديرية الفرعية للتربية خارج المدرسة والتعليم التحضيري مكلفة بالتنسيق بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية لنشاط المراكز والمؤسسات المضطلعة بهذا القطاع، و تمارس المراقبة الادارية والتربوية على مؤسسات التعليم التحضيري . وهي مكلفة علاوة على ذلك باعداد خطط تكوين الموظفين المتخصصين . المادة 10 : مهمة مديرية البحث التربوى هي : البحث واجراء التجارب التربوية وتجديد المضامين والطرق التربوية والوسائل التعليمية وهى تضم مديريتين فرعيتين : I - المديرية الفرعية للبحث التربوى ، مكلفة بجمع واستغلال الوثائق المتعلقة بالتربية والتكوين والعلوم المتصلة بهما وباجراء التجارب حول الطرق التربوية ومضامين التعليم النتائج والدراسات والبحوث … 2 - المديرية الفرعية للبرامج مكلفة بضبط الطرق ومضامين التعليم وتقييمها وتوجيهها • وهي تراقب مضمون الكتب المدرسية والوسائل التربوية المادة 11 : مهمة مديرية التخطيط والاحصاءات هي : ضبط التقديرات واجراء الدراسات العامة، واعداد البرامج القطاعية للتنمية في مجال التربية الخريطة المدرسية) وهي تضم مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط، مكلفة بوضع مخطط التنمية للتربية ودرس مدى تقدمه وتقديم اقتراحات لتعديله اذا دعت الحاجة … ومهمتها الدائمة هي أجراء الدراسات عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجهوية حول تنمية نظام التربية . 2 - المديرية الفرعية للاحصاءات مكلفة بوضع مناهج التحقيقات والاستطلاعات وجمع المعلومات بالارقام، وتحليل وصياغة المعطيات المجموعة . المادة 12 : مهمة مديرية الخدمات الاجتماعية هي : تحقيق سياسة تكفل للتلاميذ الخدمات الضرورية من منح تعليم ولوازم مدرسية ونقل وتغذية واسعاف طبي وترفيه وترويح . وهي تضم ثلاث مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للمنح مكلفة بتطبيق سياسة الحكومة في مجال توفير المنح لتلاميذة المؤسسات التعليمية، وتحدد و تضبط لذلك مقاييس تخصيصها وتسهر على تطبيقها على مستوى السلطات الجهوية .. 2 - المديرية الفرعية للتغذية المدرسية، مكلفة بتنظيم تسيير المطاعم المدرسية ومراقبتها وتزويدها … 3 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية المدرسية ، مكلفة بحصر النشاطات المتعلقة بحفظ الصحة المدرسية والنقل والاسكان والامن والترفيه والترويح على التلاميذ وبتوفير هذه النشاطات ومراقبتها . وهي تحدد الحاجات وتشارك في تعميم النشاط الصحى . المادة 13 : مهمة مديرية البناءات والتجهيز المدرسي هي : اعداد الوثائق التقنية والادارية والتنظيمية المتعلقة بابرام صفقات التجهيزات والاعلان عنها ومراقبتها .. وتضبط بالاضافة الى ذلك المقاييس التربوية وتحدد تصميم بناء المؤسسات. وهي تراقب العمليات المتعلقة
1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه بتخصيص التجهيزات الأولية للمؤسسات على اختلاف أنواعها | بما فيها الاثاث والاجهزة العلمية والتعليمية .. وهي تضم مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للبناءات ، مكلفة بدرس المقاييس | وشروط انجاز البناءات والاصلاحات وتتابع وتراقب مدى تقدم الاشغال وتسوى الحالات المالية بعد التثبت والفحص. 2 المديرية الفرعية للتجهيز مكلفة بدرس المقاييس وشروط صنع التجهيزات والاثاث وتجرى العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بالتجهيز وتسوى الحالات المالية بعد التثبت والفحص … المادة 14 : مهمة مديرية الادارة العامة هي : تسيير شؤون الموظفين في المصالح المركزية والتفتيش والتوجيه وتزويد المصالح وهي مكلفة بتسيير العتاد والبناءات التابعة للمصالح المركزية لوزارة التربية . وهي تضم ثلاث مديريات فرعية : I المديرية الفرعية للموظفين، مكلفة بتسيير شؤون الموظفين في المصالح المركزية والتفتيش والتوجيه والنظر في شؤون المنازعات، وتصفية ملفات المعاشات والتقاعد. 2 - المديرية الفرعية للعتاد، مكلفة بصيانة العتاد والبناءات المخصصة لسير المصالح المركزية لوزارة التربية .. وهي تسير مصالح الاسكان ومراكز الاستقبال . 3 - المديرية الفرعية للمحفوظات والوثائق، مكلفة بجمع سائر الوثائق والمنشورات التي يمكن أن تستعين بها في عملها مصالح الوزارة واطاراتها، كما انها مكلفة بالمحافظة على المحفوظات ونشر وتوزيع النشرات والوثائق المختلفة . المادة 15 : مهمة مديرية المالية هي : تزويد الوحدات والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التربية بالوسائل المالية. وهى تضع ميزانية التسيير وتشارك في وضع ميزانية التجهيز وتراقب صرف الاعتمادات. وهي تضم ثلاث مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للميزانية مكلفة : باعداد ومراقبة الميزانية العامة، ميزانية التسيير وميزانية التجهيز ، مراقبة صرف النفقات وتسيير الادارة المالية المباشرة المركزية 2 - المديرية الفرعية للتسيير المالى مكلفة بالتصفية والاذن بجميع النفقات ولاسيما أداء الرواتب التي يقوم بادائها مركز الحسابات بالوزارة ، 3 - المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات، مكلفة بمراقبة تسيير المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي. وهي تقوم بتوزيع الاعتمادات المخصصة لها وتقييم كيفية استعمالها . المادة 16 : يحدد التنظيم المفصل للمديريات الفرعية بموجب | قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير التربية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والمرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى المشار اليهما أعلاه . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 … هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق اول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير التعليم الثانوي العام بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد رشيد أو الصديق، مديرا للتعليم الثانوى العام بوزارة التربية . مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير البحث التربوي
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد محمد بلقايد، مديرا للبحث التربوي بوزارة التربية . i مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق اول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الخدمات الاجتماعية بموجب مرسوم مؤرخ - في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق اول ديسمبر سنة 1977 تعين السيدة دليلة زيباك ، مديرة للخدمات الاجتماعية بوزارة التربية .
- مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير البنساءات والتجهيز المدرسي بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق اول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد ابن سالم دمرجي، مديرا للبناءات والتجهيز المدرسي بوزارة التربية .
- مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق اول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير المالية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد معمر نوار، مديرا للمالية بوزارة التربية .
الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لمحو الامية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد محمد العمراني، مديرا للمركز الوطني لمحو الامية .. مم مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير المعهد التربوى الوطني
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد محمد بلحميسي، مديرا للمعهد التربوى الوطني . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1977 يتضمن معادلة شهادة «باشيليريتو المسلمة من الارغواي
- بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1977، تعادل شهادة باشميليرتو المسلمة من الارغوى شهادة الباكلويا للتعليم الثانوى التي تسلمها الجزائر. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في فيزياء البلازما
- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تحدث شهادة ماجستير في فيزياء البلازما … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر با جزائر في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الهندسة الكيماوية
- - ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في الهندسة الكيماوية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 * عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في نظرية التطور- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في نظرية التطور. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977. عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في اللسلفيات الالمانية- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج .
1206 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة ماجستير في اللسانيات الالمانية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الاتصال وفن تعليم الفرنسية
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في الاتصال وفن تعليم الفرنسية • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1397 الموافق 23 يوليو سنة 1977 * عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد يومية العطل بالنسبة لنصفى السنة الجامعية 1977-1978 ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
- بمقتضى المراسيم المؤرخة في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمنة نظام الدروس للحصول على على الشهادات الجامعية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم التعليم للحصول على الشهادات الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد عطلة نصف السنة الأولى من السنة الجامعية 1977 1978 بمساء يوم 26 يناير سنة 1978 الى يوم 18 فبراير سنة 1978 صباحا … للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه المادة 2 : تحدد العطلة الصيفية لسنة 1978 ابتداء من 4 يونيو مساء الى 17 سبتمبر سنة 1978 صباحا . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر 1977 عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 يتضمن حل معاهد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلوم الارض بجامعة وهران ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 شعبان عام
- 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي لوهران الى جامعة . وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قائمة معاهد جامعة وهران، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الجامعية بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم المعاهد، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحل معاهد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ، وعلوم الارض، التابعة لجامعة وهران. المادة 2 : يكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر | سنة 1977 عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انشاء معهد للعلوم الدقيقة بجامعة وهران ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي لوهران الى جامعة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن حل معاهد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلوم الارض بجامعة وهران ، وبناء على اقتراح مدير جامعة وهران .
الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ معهد للعلوم الدقيقة بجامعة وهران • المادة 2 : يكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر 1977سنة • عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر | سنة 1977 يتضمن انشاء معهد للبيولوجيا وعلوم الارض بجامعة وهران ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي لوهران الى جامعة . وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن حل معاهد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلوم الارض بجامعة وهران ،
- وبناء على تقرير مدير جامعة وهران ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ معهد للبيولوجيا وعلوم الارض بجامعة وهران المادة 2 : يكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر 1977سنة عبد اللطيف رحال وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 77-182 77 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و52 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة .
- • وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . وبعد الاطلاع على الامر رقم 72-58 المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث اللجنه الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-231 المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-140 المؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برئاسة اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات . يرسم مايلي : المادة الاولى : تشكل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات، كمايلي : الاعضاء الممثلون ل : رئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) :
- السيدة أني ستينير وزارة الدفاع الوطني :
- النقيب الطاهر صنهاجي وزارة الشؤون الخارجية : ادريس جزائري وزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
- السيدان : بوعلام ابراهيمي مصطفى تونسي (الورشات الشعبية للثورة الزراعية وزارة الداخلية : نور الدين نايت على وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة : السيدان : يوسف سطمبولي عبد العزيز كلوط شركة سوناغتير) وزارة النقل :
- السيدان : ابن عودة بن الحاج جلول حسين الحاج الشركة الوطنية للنقل البرى) وزارة الاشغال العمومية : السيدان : محمد خن رابح وارث (الشركة الوطنية لاشغال الطرق)
1208 الجريدة الرسمية وزارة الصناعات الخفيفة :
- السادة : زهير فارس مصطفى مقراوى الشركة الوطنية سامباك) محمد وسار الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية)
- وزارة المالية : السيدان : محراث بن عباجي رشيد حميدو وزارة المجاهدين :
- السيدان : رملة خالد أحمد أحمد شاوش وزارة الصحة العمومية :
- السيدان : محند أبترون رفيق مرصلى الصيدلية المركزية الجزائرية) وزارة التربية : السيد : محمد الطاهر دريدي
- وزارة العدل :
- السيد : شريف خالد
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- السادة : بارة كمال رزاق على بن زغو أحمد محيو عبد الحميد بوضياء وزارة البريد والمواصلات : السيدان : توفيق طنجاوي عمر بن عبو (شركة سوناتيت) وزارة العمل والتكوين المهني :
- السادة : هاشمي بونجار عمر شعو عبد العزيز قريشي وزارة السكن والبناء :
- السيدان : حميد مسلم حسن حباس (شركة سوريك للجنوب») وزارة التجارة :
- السيدان : أحمد براح عبد المجيد بن تشيكو (شركة سوناكوب) وزارة الاعلام والثقافة : السيدان : بلخالفة بالاطرش صالح عبادة المكتب الوطني لحقوق المؤلف) للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه وزارة السياحة : السيدان : محمد شابوني حسن قايد حمود (شركة التور
- وزارة الشبيبة والرياضة : السيد : صالح مبروكين الرهان الرياضي الجزائري) وزارة الصناعة الثقيلة : السادة : ميلود آيت يونس أرزقي حسين الشركة الوطنية للحديد والصلب) أحمد سعيد (شركة سوناريم)
- وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية :
- السادة : نصر الدين مراد عبد النور كرمان (الشركة الوطنية للكهرباء والغاز حسن كحلوش (سوناطراك) عمر حمزة (سوناطراك) كتابة الدولة للتخطيط : السيد : قاسم براشمي ممثلو الحزب :
- السادة : محمد على عمار محمد فليسي مراد العموري ممثلين الاتحاد العام للعمال الجزائريين : السادة : عبد المجيد عزى الامين الوطني للاتحاد- العام للعمال الجزائريين لحسن عيسى الامين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين حسن بلحاج بكير الامين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد الرحمن بوزار الامين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد ،شاعة الامين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيدة : فتيحة بلقاسم ، عضو اللجنة التنفيذية الوطنية
- السادة : محمد عقون ، من اتحادية المالية عبد الرزاق داوي ، من اتحادية البناء عبد العزيز جفال من اتحادية الصحة نور الدين محبوب من اتحادية النسيج بوعلام سلاس من اتحادية الحديد والصلب على زقاني ، من اتحادية التغذية عبد القادر عمراني من مجلس عمال
الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 الجمهورية الجزائرية المؤسسة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية) خالد بن موفق من مجلس عمال المؤسسة (سو محمد نبيك) بشار، من مجلس عمال المؤسسة (أو ناكو) عبد القادر بوهراوة ، من مجلس عمال المؤسسة الشركة الجزائرية للتأمين) الطيب بالاخضر من مجلس عمال المؤسسة الشركة الوطنية للمعادن) نور الدين وضاح ، من مجلس عمال المؤسسة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية) عمر و زطال من مجلس عمال المؤسسة بالشركة الوطنية سوناكوب .
- ممثلو الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين : السيدان : موسى سعيدي ، الامين الوطني المكلف- بالشؤون الاقتصادية محمد خويلد ، الامين الوطني المكلف بالتطوع ممثلو الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية : السيدان : ابراهيم حران أمين وطني مكلف بالشؤون التنظيمية عبد الكريم مهني ، أمين وطني مكلف بالتطوع ممثلو المنظمة الوطنية للمجاهدين : السيدان : سعيد مدور، أمين وطني مكلف بالشؤون- الاجتماعية والاقتصادية أحمد زمرلين أمين وطني مكلف بالشؤون التنظيمية ممثلو الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات : السيدتان : ليلى سعودي الامينة الوطنية المكلفة- بالشؤون الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية درية شريفاتى الامينة الوطنية المكلفة بالنشاطات الجماهيرية المادة 2 : عندما لا يتمكن عضو من الاعضاء من حضور الاجتماع أو يتخلف نظرا للتغيبات المتكررة بدون عذر مقبول أو يتخلى عن الصفة التي عين من أجلها فيتم استبداله بآخر ضمن نفس الاشكال التي تم بها تعيينه . المادة 3 : يمكن للجنة أن تستدعي كل شخص بامكانه أن يساعدها في أشغالها وأن تستمع اليه . الديمقراطية الشعبية 1200 ويستدعى هؤلاء الاشخاص اما بصفة شخصية نظرا لكفاءتهم واما تعينهم السلطة المختصة أو السلطة التي يتبعونها . المادة 4 : يلغى هذا المرسوم المرسوم رقم 72-231 المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حور بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر 1977 • هواري بومدين وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول : ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة السياحة- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المعدل بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة | 1968
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء | العامين للوزارات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد الطاهر حنفي ، أمينا عاما لوزارة السياحة .. المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977. هواري بومدين
1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 30 ذو الحجة عام 1397 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية ابن زياد، تبلغ مساحتها 8178 م2 وتتكون من مجموع الحدائق رقم 28 بي و 29 بي و 36 بي وطريق مهمل وذلك قصد بناء مدرسة تحتوى على 6 أقسام ومسكنين بمركز ابن زياد بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة تمنح بلدية ابن زياد ، قطعة أرض تبلغ مساحتها 8178 م2 تتكون من مجموع الحدائق التابعة لاملاك الدولة، رقم 28 بي (592 م2) و 29 بي (2720 م2) و 35 بي (2744 م2) و 36 بي (1870 م2) وطريق مهمل (252) م2) وذلك قصد بناء مدرسة تحتوى على 6 أقسام ومسكنين بمركز ابن زياد كما تبدو قطعة الارض هذه مبينة ومحددة بخط أحمر على المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة 6 يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلام. قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعتى أرض ريفيتين تحملان رقم 45 و 46 ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتهما 6 هكتارات و 25 آرا و 5 سنتيارات، منحت مجانا لبلدية شلغوم العيد بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 | غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة تعاد ضمن أملاك الدولة قطعتا أرض رقم 45 و 46 والتي تبلغ مساحتهما 6 هكتارات و 25 آرا و 5 سنتيارات منحت لبلدية شلغوم العيد قصد تخصيصيهما دارا لصيانة الطريق … يعاد وضع العقارين المخصصين بحكم القانون تحت تصرف ادارة أملاك الدولة … قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1397 الموافق 29 غشت سنة | 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض لفائدة وزارة الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة، كائنة بسيدي عبد اللى قصد بناء حي اداري
- بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1397 الموافق 29 غشت سنة 1977 صادر عن والى تلمسان تخصص لفائدة وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة، قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 7 هكتارات و 73 آرا و 20 سنتيارا، تابعة للقطاع المسير ذاتيا «بلدغم» قصد بناء حى ادارى خاص بالمستخدمين اللازمين لتهيئة سد سيدى عبد اللى ، ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم ، القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، يوم ينتهى استعماله للعرض المحدد اعلاه. اعلانات وبلاغات انذار المقاولين ينذر السيد مسعود جديد المقاول في الاشغال العموومية والبناء، والذى يوجد مقره بنهج الارودوت رقم 2 بالحراش العاصمة، متعهد الصفقة رقم 26/20 التي صادق عليها والى الاصنام في 20 فبراير سنة 1976 المتعلقة ببناء حمام مرش بأولاد فارس، بأن يستأنف الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة • تنذر مؤسسة شركة الاشغال لولاية الجزائر (سوتراوه) التي يوجد مقرها في 21 شارع زيغود يوسف بالعاصمة متهدة الصفقة المتعلقة ببناء المدرسة الوطنية للتكوين التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني الصفقة رقم 67 - المؤرخة في 6 مارس سنة 1973 - القسم الاول - والصفقة رقم 35 المؤرخة في 27
- يونيو سنة 1974 - القسم الثاني بأن تتميم الاشغال التي هي موضوع الصفقتين في أجل شهر ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب هذه المؤسسة للتدابير المنصوص عليها | أعلاه مستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر