مرسوم تنفيذي رقم 05-468 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 04 – 02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك
الفصل الأول — الفاتورة
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين موضوع فاتورة.
ويتعين على البائع تسليمها ويتعين على المشتري طلبها منه ويجب أن تسلم بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمات.
يجب على البائع في علاقاته مع المستهلك تسليم الفاتورة إذا طلبها منه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحتوي الفاتورة على البيانات المتعلقة بالعون الاقتصادي الآتية : 1 (1) بيانات تتعلق بالبائع :
اسم الشخص الطبيعي ولقبه،
- تسمية الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني ، عند الاقتضاء،
- الشكل القانوني للعون الاقتصادي وطبيعة النشاط،
- رأسمال الشركة ، عند الاقتضاء، رقم السجل التجاري رقم التعريف الإحصائي، طريقة الدفع وتاريخ تسديد الفاتورة تاريخ تحرير الفاتورة ورقم تسلسلها، تسمية السلع المبيعة وكميتها و/ أو تأدية الخدمات المنجزة
- سعر الوحدة دون الرسوم للسلع المبيعة و / أو تأدية الخدمات المنجزة
- السعر الإجمالي دون احتساب الرسوم للسلع المبيعة و / أو تأدية الخدمات المنجزة طبيعة الرسوم و / أو الحقوق و / أو المساهمات ونسبها المستحقة ، حسب طبيعة السلع المبيعة و / أو تأدية الخدمات المنجزة. ولا يذكر الرسم على القيمة المضافة إذا كان المشتري معفى منه
- السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم محررا بالأرقام والأحرف. 2 (2) بيانات تتعلق بالمشتري :
اسم الشخص الطبيعي ولقبه تسمية الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري الشكل القانوني وطبيعة النشاط،
- العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني، عند الاقتضاء، رقم السجل التجاري
- رقم التعريف الإحصائي.
يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري ولقبه وعنوانه إذا كان مستهلكا.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي الفاتورة على الختم الندي وتوقيع البائع إلا إذا حررت عن طريق النقل الإلكتروني كما تنص عليه أحكام المادة 11 أدناه، مع العلم أنه لا يمكن استعمال هذه الطريقة الأخيرة إذا كان الأمر يتعلق بتسوية النفقات العمومية .
غير أن الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطات ذات مصلحة عمومية ويحررون عددا مهما من الفواتير يستحيل فيها عليهم عمليا مراعاة الإلزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يرخص لهم بالاحتفاظ بشكل الفاتورة التي يستعملونها.
المادة 5
فتح المادةيشتمل السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم ، عند الاقتضاء، على جميع التخفيضات أو الاقتطاعات أو الانتقاصات الممنوحة للمشتري والتي تحدد مبالغها عند البيع و / أو تأدية الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها.
المادة 6
فتح المادةيقصد في مفهوم أحكام المادة 5 أعلاه، بما يأتي :
تخفيض : كل تنزيل في السعر يمنحه البائع لا سيما نظرا لأهمية كمية السلع المطلوبة أو المشتراة و/أو للنوعية أو لخصوصيات مهنة المشتري أو مؤدي الخدمات.
اقتطاع : كل تنزيل في السعر يمنحه البائع من أجل تعويض تأخير في التسليم و / أو عيب في نوعية السلعة أو عدم مطابقة تأدية خدمات.
انتقاص : كل تنزيل تجاري يمنحه البائع لمكافأة وفاء مشتر. ويحسب على أساس رقم الأعمال دون احتساب الرسوم، المنجز مع هذا الأخير خلال مدة معينة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تذكر تكاليف النقل صراحة على هامش الفاتورة إذا لم تكن مفوترة على حدة أو لا تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تذكر صراحة في الفاتورة الزيادات في السعر ، لا سيما الفوائد المستحقة عند البيع بالآجال والتكاليف التي تشكل عبء استغلال للبائع كأجور الوسطاء والعمولات والسمسرة وأقساط التأمين عندما يدفعها البائع وتكون مفوترة على المشتري.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تسجل على الفاتورة المبالغ المقبوضة على سبيل إيداع الرزم القابل للاسترجاع وكذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير، عندما تكون غير مفوترة في فاتورة منفصلة.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الفاتورة واضحة ولا تحتوي على أي لطخة أو شطب أو حشو.
تعتبر الفاتورة قانونية إذا حررت استنادا إلى دفتر أرومات يدعى دفتر الفواتير مهما يكن شكله، أو في شكل غير مادي باللجوء إلى وسيلة الإعلام الآلي.
دفتر الفواتير هو دفتر أرومات يضم سلسلة متواصلة وتسلسلية من الفواتير التي يجب أن تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه أثناء إنجاز الصفقة.
ولا يمكن أن يشرع في استعمال دفتر الفواتير الجديد إلا بعد أن يستكمل الدفتر الأول كلية.
ويجب أن تتضمن الفاتورة الملغاة قانونا عبارة فاتورة ملغاة" تسجل بوضوح بطول خط زاوية الفاتورة.
المادة 11
فتح المادةاستثناء لأحكام هذا المرسوم، يسمح بتحرير الفاتورة وإرسالها عن طريق النقل الإلكتروني الذي يتمثل في نظام إرسال الفواتير المتضمن مجموع التجهيزات والأنظمة المعلوماتية التي تسمح لشخص أو لأكثر بتبادل الفواتير عن بعد.
يجب أن يتم استعمال الأسلوب المذكور أعلاه في الفقرة السابقة وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية وبالمواصلات السلكية واللاسلكية. 11 ديسمبر سنة 2005 م
الفصل الثاني — سند التحويل
المادة 12
فتح المادةعندما يقوم العون الاقتصادي بنقل سلعه باتجاه وحداته للتخزين، والتحويل والتعبئة و/أو التسويق بدون أن تتم عملية تجارية، فإنه يجب أن يبرر حركة هذه المنتوجات بواسطة سند للتحويل.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يرفق سند التحويل المؤرخ والمرقم بالسلع أثناء تحويلها ويقدم عند أول طلب له من ضباط الشرطة القضائية وأعوان الرقابة المؤهلين.
ويجب أن يتضمن البيانات الآتية المتصلة بالعون الاقتصادي :
الاسم واللقب والتسمية أو العنوان التجاري ، العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني، عند الاقتضاء، رقم السجل التجاري طبيعة السلع المحولة وكميتها، عنوان المكان الذي حولت منه السلع والمكان الذي حولت إليه، توقيع العون الاقتصادي وختمه الندي اسم ولقب المسلّم أو الناقل وكل الوثائق التي تثبت صفته.
الفصل الثالث — وصل التسليم والفاتورة الإجمالية
المادة 14
فتح المادةيقبل استعمال وصل التسليم بدل الفاتورة في العمليات التجارية المكررة والمنظمة عند بيع سلع إلى نفس الزبون.
تحرر فاتورة إجمالية للعمليات المنجزة طبقا لأحكام المادة 17 أدناه.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يحتوي وصل التسليم، زيادة على رقم وتاريخ المقرر الذي يسمح باستعمال وصل التسليم المذكور في المادة 16 أدناه ، الاسم واللقب ورقم بطاقة تعريف المسلّم أو الناقل وكذا البيانات المذكورة في المادتين 3 و 4 (الفقرة الأولى) أعلاه.
ويخضع إلى نفس شروط الصلاحية المنصوص عليها في أحكام المادة 10 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيمنح الأعوان الاقتصاديون صراحة رخصة استعمال وصل التسليم بموجب مقرر من الإدارة المكلفة بالتجارة. 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 17
فتح المادةيجب أن تقيد على الفاتورة الإجمالية المذكورة في المادة 14 (الفقرة (2) أعلاه، المبيعات التي أنجزها البائع مع كل زبون خلال فترة شهر واحد والتي كانت محل وصولات التسليم طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 14 إلى 16 أعلاه.
وتحرر مباشرة بعد انقضاء المدة الشهرية المذكورة آنفا.
يجب أن تتضمن الفاتورة الإجمالية البيانات الإجبارية المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 (الفقرة الأولى) أعلاه، وكذلك أرقام وتواريخ وصولات التسليم المحررة.
المادة 18
فتح المادةيعاقب على كل خرق للقواعد المحددة بموجب هذا المرسوم ، طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-305 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تحرير الفاتورة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-279
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-133
مرسوم تنفيذي رقم 24-133 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبرّدة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح والمعبأة بالتفريغ
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-100
مرسوم تنفيذي رقم 24-100 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-244
مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة بيع السلع
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-190
مرسوم تنفيذي رقم 21-190 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-89
مرسوم تنفيذي رقم 19-89 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-354
مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-299
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-365
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.