مرسوم تنفيذي رقم 92-64 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها. 350
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي : ९९ تنظم المديريات الجهوية في مديريات فرعية لا يتجاوز عددها أربعا (4) وفي مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) في كل مديرية فرعية " .
والباقي بدون تغيير -
المادة 2
فتح المادةتعدل احكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه، حسب الآتي :
" يعين المديرون الجهويون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد وظيفة المدير الجهوي للضرائب وظيفة عليا في الدولة.
المرتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوي للضرائب هو المرتب الناجم عن تصنيف المدير في الادارة المركزية ".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي | رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي : ९९ " تنظم المديريات الولائية في مديريات فرعية لا يتجاوز عددها خمسا (5) وفي مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) في كل مديرية فرعية ".
- والباقي بدون تغيير -
المادة 4
فتح المادةيعدل المقطع الثالث من المادة 11 ويحرر كالاتي :
تصنف القباضات في اربعة (4) أصناف، ويديرها قابض للضرائب ويمكن ان يساعده وكيل مفوض.
تحدد كيفيات تصنيف القباضات بقرار من وزير الاقتصاد " . لباحة بتا
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.