قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 110 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1755.1986
المادة الأولى
فتح المادةيجب على جمعيات المعوقين المدنية للاستفادة من الاعفاء من الحقوق والرسوم في استيراد أجهزة تجبير الاعضاء والاجهزة المخصصة لتحسين ملكات ذوي السمع الضعيف وإعادة التربية الوظيفية والبيداغوجية ضمن شروط المادة 110 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986، أن تقدم بالاضافة إلى تصريح الاستهلاك نسخة مصادق عليها من شهادة اعتمادها بالنسبة للجمعيات المعتمدة قبل نشر القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 ، المتعلق بالجمعيات أو وصل تسجيل التصريح بانشاء الجمعية بالنسبة للجمعيات الأخرى.
المادة 2
فتح المادةتمنح الاستفادة من أحكام المادة الاولى أعلاه للمواد المستوردة المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991.
وزير الاقتصاد وزير الشؤون الاجتماعية غازي حيدوسي محمد غريب قائمة المواد المستوردة المعفاة من الحقوق والرسوم ( المادة 110 من قانون المالية لسنة 1986 ) الوضع التعريفي 53-84 1 (1) أجهزة مخصصة 85 01 Ex مولدات كهربائية للبطريات 03-85 EX بطريات لأجهزة السمع تعيين المنتوجات لذوي السمع الضعيف 1485 EX مكبرات الصوت وقبعات التصنت 85-15ج أجهزة الإرسال والاستقبال 08-90 أجهزة العرض المصور 17-90 مقاييس السمع الصوتية التلفزيوني 19-90 أجهزة تقويم الاعضاء، أجهزة لتسهيل السمع للصم، أجهزة لأعضاء الجسم الأخرى غير الاسنان 11-92 جهاز التسجيل
2) أدوات لضعيفي 51-84 آلات كاتبة لا تشمل جهازا البصر أو المكفوفين للجمع : جهاز للنسخ من الاسود إلى البراي 21-90 آلات والاجهزة والامثلة المعادة للتبيين ( في التعليم والمعارض وغيرها والتي لا يمكن استعمالها لغايات أخرى ) 11-92 جهاز التسجيل ( أشرطة سمعية )
3 ) أدوات للمعوقين الحركيين 60-06 ب منتوجات مصنرة مطاطة ومصنرة ممططة 02-66 EX عصي 09-87 دراجات نارية ودراجات بمحركات اضافية 10-87 EX > دراجات بدون محركات 11-87 كراسي متحركة وسيارات مماثلة للعجزة بمحرك أو آلية الحركة 18-90 EX أجهزة علاج آلي وتدليك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.