مرسوم رقم 74 192 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل . 1000
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر قدره سنة 1974.
خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) يقيد في ميزانية هواري بومدين رقم الابواب الجدول « ا »
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 150.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 31 II المصالح القضائية رقم الابواب
- الاجور الرئيسية 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 500.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 مصلحة التوثيق - 31 32 مصلحة التوثيق - الاجور الرئيسية 350.000 التعويضات والمنح المختلفة 150.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.