أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الاول — المبادئ العامة
المادة الأولى
فتح المادةان الموانىء عبارة عن مناطق لعبور البضائع عند الاستيراد وعند التصدير .
ويضبط تحديدها بموجب مرسوم ، ان احداث مناطق للاستخلاص خارج الموانىء المنصوص عليها فيما بعد تقرر بموجب مرسوم
المادة 2
فتح المادةان نظام العمل في الموانىء هو التوقيت المتواصل.
وتتم عمليات الشحن وتفريغ السفن منذ ارسائها بدون انقطاع ما بين الساعة السابعة صباحا والساعة الواحدة ليلا.
ويمكن لمدير الميناء أن يقرر استمرار العمليات الى ما بعد الساعة الواحدة ليلا بالنسبة للسفن على أهبة السفر .
وتتم عمليات نقل ورفع البضائع حسب توقيت متواصل.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية
المادة 3
فتح المادةتمنع عمليات البيع من قبل الهيئات المستوردة لبضائع تبقى على الارصفة أو في مخازن الموانيء • ويمكن للوزير المكلف بالملاحة التجارية أن يخالف بصفة مؤقتة الاحكام السابقة .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالملاحة التجارية ووزير التجارة ووزير المالية ...
المادة 4
فتح المادةان مدير الميناء مسؤول عن حسن سير هيئته ويمارس من جراء ذلك سلطة التنسيق والتقرير على 1 مجموع مصالح الميناء التابعة للادارات والهيئات العمومية.
المادة 5
فتح المادةتتم عمليات شحن وتفريغ السفن وكذا عمليات الخزن ورفع البضائع تحت مراقبة مدير الميناء .
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675
الباب الثاني — مدة عبور البضائع
المادة 6
فتح المادةتصنف البضائع المفروغة في الموانيء بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية على ثلاث أصناف حسب المدة المسموح بها لكل منها بالبقاء في الموانيء .
المادة 7
فتح المادةان البضائع من الصنف الاول تفرغ حتما مباشرة على وسائل النقل الا انه يمكن لمدير الميناء، في حالة الاستحالة المادية أن يرخص بالتفريغ على الرصيف أو في المخازن .
ويجب في هذه الحالة على مستلم البضاعة أن يرفعها فورا
المادة 8
فتح المادةان بضائع الصنف الثاني تفرغ مباشرة على وسائل النقل. ومهما يكن الأمر لا يرخص لها البقاء في الموانيء.
المادة 9
فتح المادةيرخص لبضائع الصنف الثالث بالبقاء على الارصفة أو في المخازن ثلاث (3) أيام بعد نهاية عمليات تفريغ السفينة التي نقلتها .
ويجب الشروع في رفع هذه البضائع منذ بداية عمليات التفريغ .
المادة 10
فتح المادةيمكن ، مخالفة للمادتين 7 و 9 ، أن يرخص مدير الميناء ببقاء البضائع التي هي موضوع خسارة أو محل خلاف مع المورد في الميناء طوال المدة اللازمة للقيام بشكليات الخبرة ويترك تحديد الاجل لتقدير مدير الميناء .
المادة 11
فتح المادةويجب على المؤسسات الاجنبية التي تستورد بضائع لحساب هيئة عمومية أن تقوم بالعمليات واجراءات العبور من قبل هيئة عمومية وطنية .
الباب الثالث — رفع البضائع
المادة 12
فتح المادةان رفع البضائع يتم مقابل التسليم للمودع لديه الرسالة ضمان المنصوص عليها في الملحق الأول والتي هي بمثابة اذن البنك الهيئة المستوردة بالقيد لقيمة البضائع على حساب رافعها وكذا مختلف المصاريف التابعة لها . ...
المادة 13
فتح المادةان رفع البضائع من قبل الهيئات العمومية يمكن أن يتم قبل دفع الحقوق والرسوم وقبل أن تتم شكليات تنظيم التجارة الخارجية والصرف، شريطه الحصول على رخصة مكتوبة من قبل الادارة الجمركية ويجب على صاحب البضائع أن يقوم بالاستخلاص النهائي للبضائع من الجمرك وكذا بشكليات التجارة الخارجية في أجل خمسة وأربعين يوما
المادة 14
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادتين 12 و 13 بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالملاحة التجارية ووزير المالية ووزير التجارة .
المادة 15
فتح المادةيرخص لمدير الميناء في حالة الاخلال من قبل صاحب البضائع أو عدم احترامه للاجل المنصوص عليه في المادتين 7 و 9 أعلاه، بتقرير النقل الاجباري للبضائع الى مناطق الاستخلاص خارج الموانىء المعدة لهذا الغرض.
المادة 16
فتح المادةوفي حالة النقل بحكم القانون يسلم مدير الميناء الى المودع لديه رسالة ابراء المنصوص عليها في الملحق الثاني التي هي بمثابة اذن لبنك صاحب البضائع بالقيد على حسابه لقيمة البضائع ومختلف المصاريف التابعة لها .
المادة 17
فتح المادةيتم بحكم القانون النقل المقرر من قبل مدير الميناء ، تحت الرقابة الجمركية وتكون المصاريف والاخطار وهلاك البضائع على حساب صاحبها .
الباب الرابع — ة العقوبات والاحكام المختلفة
الفصل الاول — العقوبات
المادة 18
فتح المادةان البضائع المستوردة مخالفة للتشريع او للتعظيم الجارى به العمل تنقل فورا الى منطقة الاستخلاص خارج الميناء بناء على قرار من مدير الميناء ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 17
المادة 19
فتح المادةعندما تبقى البضائع أكثر من ثلاثين (30) يوما في منطقة الاستخلاص خارج الميناء، يبعث المدير انذارا الى صاحب البضائع .
واذا ما انقضى أجل ستين يوما (60) فان مدير الميناء يضع البضائع المتبقية تحت تصرف وزارة التجارة و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك من وزير التجارة ووزير المالية .
المادة 20
فتح المادةيمكن تطبيق أحكام المادة 421 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن قانون العقوبات الجنائية وذلك رغم كل الاحكام المخالفة ودون اخلال بالعقوبات الادارية أو الجنائية الاكثر شدة والاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .
الفصل الثاني — أحكام مختلفة
المادة 21
فتح المادةكل بضاعة تعبر الميناء تكون خاضعة لدفع رسم عن العبور وعند الاقتضاء الرسم عن الخزن .
يفرض رسم العبور على البضائع التي تبقى على الارصفة وفي مخازن الميناء .
يحدر معدل رسم العبور الجارى به العمل حاليا باستثنله رسوم البقاء المطول .. 676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395
المادة 22
فتح المادةيفرض رسم الخزن على البضائع التي تبقى في مناطق الاستخلاص خارج الميناء ..
وتحدد معدلاتها وكيفيات قبضها بموجب مرسوم
المادة 23
فتح المادةتقيم الهيئات العمومية المعنية بصفة خاصة وهيئات النقل المرتبطة بنشاط الميناء، مصالح داخل الميناء أو مجاورة ..
ويخصص مدير الميناء محلات تستعمل لاقامة هذه المصالح
المادة 24
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويسرى مفعول ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين الملحق الاول العنوان التجاري للشركة رسالة ضمان تعلمكم أننا نطلب البضائع التالية :
الواردة على ظهر سفينة ديمة من وحيث يستحيل علينا أن نقدم لكم نسخة من سند الشحن الاصلى باسمنا أو التظهير لاذننا، نلتزم بهذه الرسالة أن نضمن لكم عن كل العواقب التي ستنجم عن التسليم المتم بدون تقديم هذه الوثيقة ، تجاه شاحن البضاعة .
ونلزم فضلاً عن ذلك بدفع المصاريف الخاصة بهذا الارسال البنك والشركة الوطنية للملاحة وتقديم سند الشحن الخاص بهذه البضائع اليكم في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما.
واذا مافات هذا الاجل ، نرخص لبنكنا أن يقيد علينا بناء على تقديم هذه الرسالة فى الحساب المصرفي رقم ... ...................
مبلغ قيمته البضائع لفائدة المورد وكذا المصاريف والنفقات لفائدة الشركة الوطنية للملاحة .
وحرر بالجزائر في يوم المدير المالي الملحق الثاني اشعار بالرفع الاجباري للبضائع الجزائر في .........
تطبيقا للمادة 14 من الامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع فى الموانيء، فان البضائع التالية :
النوع :
الحجم أو الوزن أو عدد الوحدات :
المرسل له :
من السفينة : ... التي رسمت يوم المفرغة يوم :
موضوع سند الشحن رقم ..... ......... مؤرخ في رقم الجملة :
رقم السلعة :
وكذا التصريح بادخالها الى الجمارك، قد نقلت بصفة اجبارية الى منطقة خارج الميناء والواقعة ب وطبقا للمادة 6 من الامر المشار اليه أعلاه فان تقديم الرسالة هو بمثابة ابراء بالنسبة للمودع لديه من مسؤوليته على البضائع المبينة أعلاه، والمعتبرة من جراء رفعها الاجباري و كائنة مقبولة من قبل المرسل اليه في الحالة التي توجد عليها 10 أطلب من فضلكم أن تتخذوا كل التدابير اللازمة قصد حماية حقوق المورد والناقل البحرى وان تجمدوا على الخصوص حساب المستورد بما يقابل مبلغ الفاتورة الملحقة والمبينة لقيمة البضاعة والمصاريف التابعة لها .
وسيكون الدفع فعليا يوم ...... تاريخ نهاية أجل بقاء البضاعة ب ...................
الامضاء المرسل اليهم : السادة : مدير البنك 2 المدير العام للشركة الوطنية للملاحة 2 المدير العام للمكتب الوطني للموانيء I المدير العام للشركة الوطنية 1 الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-147
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-157
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-365
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
-
قانون رقم 98-05
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-481
مرسوم تنفيذي رقم 97-481 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-340
مرسوم تنفيذي رقم 94-340 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، 6 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-79
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
-
مرسوم رقم 85-187
مرسوم رقم 85-187 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في تنس. 1016
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يحدد شروط ممارسة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أعمالها في المؤسسات المينائية. 1318
-
مرسوم رقم 82-286
مرسوم رقم 82-286 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مدينة الجزائر. 1666
-
مرسوم رقم 82-287
مرسوم رقم 82 287 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مستغانم. 1669
-
مرسوم رقم 82-288
مرسوم رقم 82-288 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في أرزيو. 1673
-
مرسوم رقم 82-285
مرسوم رقم 82-285 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية • 1663
-
مرسوم رقم 82-283
مرسوم رقم 82-283 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة. 1656
-
مرسوم رقم 82-289
مرسوم رقم 82-289 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في وهران. 1676
-
مرسوم رقم 82-290
مرسوم رقم 82 290 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في الغزوات. 1679
-
مرسوم رقم 82-284
مرسوم رقم 82-284 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة. 1659
-
مرسوم رقم 81-203
مرسوم رقم 81 203 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتعلق باللجنة الدائمة للبرمجة والتنسيق المينائي . 1130
-
مرسوم رقم 76-188
مرسوم رقم 76-188 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد معدلات رسم
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو 1395 سنة 1975 يتضمن تنظيم العمل في الموانيء 926 - 26 1974 وزارة الداخلية 922
-
مرسوم رقم 75-74
مرسوم رقم 75-74 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74 213 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 - نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث مناطق تلتقليص -- خارج الموانئ
-
مرسوم رقم 75-72
مرسوم رقم 75-72 مؤرخ في 7 جمادى الثانية الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث لجنة للبرمجة والتنسيق المينائي البضائع وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 674
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تطبيق المواد 7 الى 9 من الامر رقم 75 ب 40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء 982
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.