مرسوم رقم 74-246 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1292
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مليونان ومائتان وخمسة آلاف دينار (202050000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، الباب 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مليونان ومائتان وخمسة آلاف دينار (202050000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II مديريات الفلاحة التابعة للولاية 31 12 مديريات الفلاحة التابعة للولاية
- الاجور الرئيسية 95.000
- التعويضات والمنح المختلفة 114.000 41-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الاجور الرئيسية 1.822.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 IT المصالح الخارجية - المنح العائلية 67.000 33 13 المصالح الخارجية الضمان الاجتماعي 107.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2.205.000 الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 - الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.