مرسوم رقم 74-193 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية . 1001
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 سنة 1973
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اعتماد قدره الشعبية.
ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر التعليم الاصلى والشؤون الدينية، وفي الابواب الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
رقم الابواب وزارة المبينة في سنة 1974.
هواري بومدين الجدول « ا »
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-32 التعليم الاصلى -
34 - ΟΙ الادارة المركزية 34-31 التعليم الاصلى - رقم الابواب وزارة التعويضات والمنح المختلفة 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 100.000 تسديد النفقات 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 300.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية
- التعويضات والمنح المختلفة 100.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-41 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 200.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 300.000 الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.