مرسوم رقم 82-119 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 13 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن . 648
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد الاولى و 2 و 7 و 9 من المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الاولى : يطبق نظام المنح العائلية الفلاحية الموضوع بموجب هذا المرسوم، على العمال المؤمن لهم اجتماعيا في الفلاحة وجوبا والمبينين في المادة 26 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع | نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية».
المادة 2
فتح المادةيعتبر أصحاب منحة بمقتضى هذا المرسوم العمال أرباب العائلات التابعون للاستغلالات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات | العمومية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه الممارسون | المتهال مهني مأجور .
«المادة 7 : يحدد المبلغ الشهرى للمنح العائلية ب 40 دج عن كل طفل .
يتقاضى المستفيد من المنحة الذي له صفة العضوية في المجموعة العمالية لاستغلال فلاحي مسير ذاتيا أو صفة المتعاون العضو في الجمعية | العامة لتعانية فلاحية انتاجية لقدماء المجاهدين، مجموع المنح خلال 12 شهرا من السنة المدنية، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
ويتقاضى المستفيد من المنحة الذي لا يدخل في أى من الصنفين المذكورين في الفقرة السابقة نفس عدد المنح اليومية بمبلغ دينارين (2) دج)، لايام العمل التي يثبتها خلال الفترة المعينة بدون أن يتقاضى أكثر من 40 دج عن كل طفل».
المادة 9
فتح المادةيمول نظام المنح العائلية في "
الفلاحة باشتراك يساوى 115 % من الاجور وا والتسبيقات وا المدفوعة يتحمله صاحب العمل وحده .
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 73-98 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والمرسوم رقم 95-74 المؤرخ في أول مايو سنة 1974 المذكوران أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصحة ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-156
مرسوم تنفيذي رقم 91-156 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مبلغ المنح العائلية . 905
-
مرسوم رقم 84-157
مرسوم رقم 84-157 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 1065
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-98
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 95-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.