ج.ر عدد 104 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج 20 د.ج 35 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 د.ج 50 درج كما فيها نفقات الارسال

، أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر : 66018-15 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0,50 دمج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1973) : 0:35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 درج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر. فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 73-64 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28

- ديسمبر سنة 1973 يتضمن قانون المالية لسنة 1974 • 120 ص

1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو الحجة عام 1393 ه قوانين وأوامر امر رقم 73 64 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق | | 28 ديسمبر سنة 1973 يتضمن قانون المالية لسنة 1974 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء، يأمر بما يلى : الجزء الاول الاوضاع العامة للتوازن المالي المادة الاولى : أ - يستمر خلال سنة 1974، مع مراعاة احكام هذا الامر، تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا جميع الايرادات والحصائل لفائدة الدولة، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . يستمر في سنة 1974، تحصيل مختلف انواع الرسوم والحصائل والايرادات المخصصة للميزانيات الملحقة و للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ان كيفيات تطبيق كل نص ذي طابع تشريعي يتضمن زيادة في الضرائب والرسوم أو تمديدها أو إيقافها أو الاعفاء منها، يجب أن تكون محددة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح مشترك من وزير المالية والوزير المعنى. ب ان تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة غير الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة الجارى بها العمل وفي هذا الامر، تحت أي عنوان وأى تسمية كانت يمنع منعا باتا وذلك تحت طائلة رفع دعوى ضد المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات دافعي الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها، وملاحقتهم كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد القابضين أو المحصلين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب. يتعرض ايضا للعقوبات المنصوص عليها والمطبقة على المختلسين كل حائز لسلطة عمومية يمنح، بأى شكل كان ولأى سبب وبدون ترخيص قانوني استثناءات أو اعفاءات من الرسوم أو الضرائب أو الرسوم العمومية. تطبق هذه الاحكام على الموظفين ذوى السلطة فى الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الذين قد يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو نظامي حصائل أو خدمات هذه المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم . ج ان كل اجراء من شأنه ان يزيد في تكاليف الدولة أو تخفيض مواردها لا يمكن اتخاذه الا بموجب نص ذي طابع تشريعي . المادة 2 : ان المقبوضات والحصائل والايرادات المقيدة في المصاريف النهائية للميزانية العامة تقدر بمبلغ أربعة عشر مليارا ومائة وثمانين مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار (180973000 140 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا الامر، بما فيها المساهمة الخاصة التي تساهم بها المؤسسات العمومية في ميزانية الدولة التي هي موضوع الجدول المرفق بالجدول «أ» ويجب ان يدفع المبلغ الموضوع على كاهل كل مؤسسة الى الخزينة العامة في الحساب 012-201 بنسبة الربع، ويتم دفع كل قسط طبقا للآجال التالية : الاول قبل 13 فبراير سنة 1974، الثاني قبل 15 مايو سنة 1974، الثالث قبل 15 غشت سنة 1974، الاخير قبل 15 نوفمبر سنة 1974. المادة 3 : يؤذن لوزير المالية أن يقوم بما يلى : I بالاصدار الدائم لسندات التجهيز على استمارات لدى العموم، تخصص لتمويل الاستثمارات والتي تحدد شروطها بموجب قرارات. 2 باصدار سندات التجهيز بالحساب الجاري، والتي يكون الاكتتاب بها الزاميا :

الجمعة 3 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية ا - في حدود الاحتياطات، وذلك بالنسبة :

  • لشركات وتعاونيات التأمين
  • للهيئات والصناديق والتعاونيات الخاصة بالضمان الاجتماعي،
  • للهيئات والصناديق الخاصة بالتقاعد. ب - في حدود مخصصات الاستهلاكات، وذلك بالنسبة : للشركات الوطنية
  • للمكاتب وادارات الاستغلال المباشر والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي
  • لمكاتب وشركات السكن المعتدل الكراء، للمؤسسات المسيرة ذاتيا التابعة للقطاع غير الفلاحي . 3 - بعمليات قروض الدولة على شكل مكشوفات وقروض وتسبيقات، وباصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتغطية مجموع تكاليف الخزينة ولا سيما التكاليف المنجزة عن استهلاك الدين العمومي . 4 بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العالم أو تدعيمه وكذلك دين الحزينة المستحق دفعة واحدة. المادة 4 : يفتح عن سنة 1974 قصد تمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة : I - اعتماد بمبلغ سبعة ملايير وستمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار ( 70673.000.000 دج ( لاجل نفقات التسيير، ويوزع على كل وزارة طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا الامر 2 اعتماد بمبلغ ستة ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 000 6.300.000 دج ( لاجل نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع على كل قطاع طبقا للجدول «ج» الملحق بهذا الأمر . المادة 5 : ان نفقات التجهيز الخاصة بالاستثمارات المخططة المؤسسات القطاع العمومي والقطاع الاشتراكي، تحدد عن سنة 1974 بمبلغ أحد عشر ملياراً وثلاثمائة وثمانية ملايين دينار ( 000 3080000-11 دج ( طبقا للجدول «د» الملحق بهذا الامر • وان توزيع الرخص الخاصة بتمويل هذه الاستثمارات، يكون موضوع جدول يقرر من طرف وزير المالية طبقا لبرنامج التخطيط السنوى . المادة 6 : ان تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها استثمارات التجديد، يجرى حسب النسب التي يحددها وزير المالية : I عن طريق القروض الطويلة الاجل الممنوحة من قبل المؤسسات المالية الاختصاصية ، للجمهورية الجزائرية 1521 2 - عن طريق القروض المصرفية المتوسطة الاجل والقابلة للصرف لدى مؤسسة الاصدار 3 - عن طريق المساعدات الخارجية التي تروجها الخزينة العمومية والبنوك والمؤسسات العمومية بعد اذن وزارة المالية 4 - عند الاقتضاء، عن طريق الاموال الخاصة للمؤسسات اذا كان الأمر يتعلق باستثمارات للتجديد. المادة 7 : تقيد العروض المحتملة الخاصة بالضمان الممنوح من قبل الخزينة العمومية للقروض التي تبرمها مؤسسة اشتراكية على الحساب الخاص رقم 408 304 بعنوان- الدعم المالي للمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا .. المادة 8 : يؤذن للخزينة العمومية ، بالنسبة لسنة 1974، بأن تمنح قروضا لدعم وتأسيس أموال تداولية تكميلية للمؤسسات المسيرة ذاتيا والشركات الوطنية. ويتوقف منح قروض الدعم للمؤسسات العاجزة، على تقديم مذكرة لمجلس الوزراء، حول تدابير التصحيح المتخذة من قبل سلطة الوصاية لوضع حد للتسيير العاجز للمؤسسات المعنية. وتقيد القروض المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة كدين على الحساب الخاص رقم 408-304 بعنوان « الدعم المالى للمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا » . المادة 9 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات عن سنة 1974 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ ثلاثمائة واثنان وسبعون مليون دينار (37200000000 دج) . المادة 10 : تحدد الميزانية الملحقة للرى عن سنة 1974 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ واحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار (2103250000 د.ج ) . المادة 11 : ان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب بمقتضى احكام المواد 4 ميزانية التسيير) و 10 و 11 من هذا الامر، يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية. ويكون توزيع الاعتمادات المفتوحة لتسديد نفقات التجهيز ذات الطابع النهائى، موضوع جدول تضعه وزارة المالية طبقا لبرنامج التخطيط السنوى . المادة 12 : ان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بابا بموجب هذا الامر برسم ميزانية التسيير والميزانيات الملحقة، تتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية. ولا تطبق الاحكام المنصوص عليها في المقطع اعلاه على الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح المضمونة داخل كل مجلس تنفيذى للولاية والتي سيعدل توزيعها حسب كل باب طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية ..

1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو الحجة عام 1393 ه المادة 13 : تعد في برنامج الاستثمارات السنوى قائمة العمليات الجديدة التي يباشر فيها خلال السنة المالية. وتدرس الحكومة اثناء السنة المالية حالة التقدم في برنامج العمليات الجديدة للسنة وكذلك حالة اعادة التقدير للعمليات الجاري تنفيذها . المادة 14 : ان كل تعديل يمس القيمة أو الهدف أو التسمية أو المنجز لعملية مقيدة في الجدول العام لعمليات التجهيز والاستثمار، لا يمكن ان يقوم به كاتب الدولة للتخطيط، بناء على اقتراح أمر بالصرف، الا بعد موافقة الوزير المعنى. ويحدد قرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط الحدود والشروط التي بموجبها يرخص للأمرين بالصرف ادخال تعديلات بدون اجراءات على قيمة عمليات التجهيز والاستثمار. المادة 15 : تلغى جميع العمليات المقيدة في الجدول العام العمليات التجهيز والاستثمار قبل اول يناير سنة 1967 والتي لم يباشر في تنفيذها .. وأن العمليات المقيدة قبل أول يناير سنة 1967 والتي لم تنته بعد تجمع في جدول خاص يسمى «العمليات التي تقفل» وتقيد المصاريف الخاصة بها في اعتمادات الدفع المنصوص عليها في الجدول العام لسنة 1974. المادة 16 : ان الاقتراحات المتعلقة بميزانية التسيير للوزارات والمجالس التنفيذية للولايات ، والجداول التقديرية للنفقات والايرادات الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الصحى وصناديق الضمان الاجتماعى وتعاونيات التأمين وهيئات وصناديق التقاعد والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المستفيدة من اعانات الدولة، يجب أن تصل الى وزارة المالية قبل تاريخ 30 يونيو من كل سنة. ويجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بميزانية التجهيز الى وزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط قبل تاريخ 30 يونيو من كل سنة . المادة 17 : ان الاعتمادات المفتوحة عن سنة 1974 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية، تكون موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية . ويمكن ان تتخذ التعديلات الحاصلة في توزيع الاعتمادات المشار اليها في المقطع أعلاه، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير | الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للثورة الزراعية. وان النفقات المقتطعة من هذه الاعتمادات تسجل في حسابات الخزينة وذلك في الحساب الخاص رقم 033 302 تحت عنوان « العمليات المتممة بعنوان الثورة الزراعية … المادة 18 : ان الحد الاعلى للنفقات المرخص بها المتعلقة بتثبيت وتوزيع الاسعار طبقا للجدول « ه ،، يحدد بالنسبة لسنة 1974 بمبلغ : أربعمائة واربعة واربعون مليونا وخمسمائة وستة آلاف دينار ( 44405060000 دج ) يغطى كله بالمدخولات الجبائية المخصصة للحساب رقم 028 302 « الاموال الخاصة لتثبيت وتوزيع الاسعار . ويوزع بين مختلف المنتجات والهيئات طبقا لبرنامج استخدام | يحدد بموجب مرسوم. وتتم التعديلات الطارئة على توزيع النفقات المأذون بها في المقطع الاول اعلاه، بموجب قرارات مشتركة بين وزير المالية ووزير التجارة. المادة 19 : ان النفقات المتعلقة بتسيير وصيانة الاملاك الآيلة للدولة وكذلك بالاصلاحات الكبرى لهذه الاملاك تطبيقا للامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 تضبط في جدول يحدد بموجب مرسوم بناء على تقرير مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية. وتتم التعديلات الطارئة على توزيع الاعتمادات بين الولايات بموجب مقرر مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية. وتتم التعديلات الطارئة على التوزيع الداخلي للاعتمادات الممنوحة لكل ولاية، بموجب مقرر من وزير الداخلية. المادة 20 : ان الحد الاعلى للميزانيات المستقلة للمؤسسات التابعة للقطاع الصحى يحدد بالنسبة للايرادات والنفقات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية. ويحدد المرسوم المتخذ تطبيقا لاحكام المقطع الوارد اعلاه، تمويل النفقات التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي . المادة 21 : لاجل تصفية الوضعية المالية للمستشفيات فان الديون التي لهذه الاخيرة على الخواص بعنوان الخدمات الصحية لما قبل 31 ديسمبر سنة 1973 ، تقبل بغير قيمة وتسحب سندات القبض الخاصة بها من البقايا المستحقة الدفع عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1973. المادة 22 : تدرس الحكومة وتصادق سنويا، بمناسبة مناقشة ميزانية الدولة الميزانيات التقديرية لصناديق الضمان الاجتماعي والتعاونيات الاجتماعية وذلك في نطاق سياستها العامة حول العمل الاجتماعي لصالح العمال. المادة 23 : تحدد الاقساط التي يدفعها العمال وأرباب العمل الى هيئات الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم. المادة 24 : ان بقايا قروض التجهيز والاستثمار وكذلك بقايا الاعتمادات الموسمية الممنوحة الى غاية 30 سبتمبر سنة 1966 من موارد الخزينة العمومية الى المزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا من قبل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي سابقا والصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي والتعاضد سابقا

الجمعة 3 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 والصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط سابقا | تقبل بغير قيمة وتسحب سندات القبض الخاصة بها من البقايا المستحقة الدفع عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1973. المادة 25 : ان الشركات الوطنية للتأمين لها الحق دون غيرها في الممارسة ضمن اطار الاحتكار الخاص بالدولة، لعمليات التأمين المرتبطة بالنشاط الاقتصادى والخطر والمغطية لرأس المال المادى ورأس المال البشرى باستثناء فروع النشاط المخصص صراحة بموجب القانون أو الانظمة الى مؤسسات متخصصة ولا سيما التعاونيات الاجتماعية المحدد نشاطها بموجب الامر رقم 71-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم التعاونيات. المادة 26 : ان صناديق التعاون أو على شكل تعاون والشركات الوطنية وكذلك تعاونيات المؤسسات الاشتراكية المختلفة أو الخاصة، لا يمكن لها ان تسلم لمنخرطيها بعنوان العمليات المشار اليها في المادة السابقة الذكر، الا وثائق تأمين صادرة من الشركات الوطنية للتأمينات. ويجب عليها لهذا الغرض ان تسوى وضعيتها ازاء الشركات الوطنية للتأمينات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1974 على ابعد تقدير . المادة 27 : خلافا لاحكام المادة 100 من القانون رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965، يعفى مكتسبو المساكن المباعة من طرف الهيئات العمومية للسكن حسب اجراء الكراء والبيع من الاداء الفورى لدى مكاتب التوثيق المكلفة بتحرير العقد المتضمن نقل الملكية. المادة 28 : ان المرتبات والاجور والتعويضات من كل نوع الممنوحة في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى والهيئات العمومية الاخرى ذات الطابع الاقتصادي، توقف عند مستواها الحالي. ولا يمكن رفع أى مرتب أو اجر أو تعويض ابتداء من اول يناير سنة 1974 الا بموجب مرسوم. المادة 29 : ان الحساب الخاص للخزينة رقم 001-301 تحت عنوان « مستودع التبريد للحراش » يقفل عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1973 ويدفع رصيده الدائن لفائدة الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية الاشخاص الخاضعون للضريبة - مكان الخضوع للضريبة | حساب الضريبة المادة 30 : تعدل المادة 31 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : «المادة 31 : تفرض ابتداء من أول يناير سنة 1975 الضريبة على اسم كل مستغل حسب الارباح التي تحققها كل | من المؤسسات والاستغلالات أو الوحدات التي يقوم باستغلالها، في كل من البلديات المقامة بها .. الاعفاءات المادة 31 : يلغى المقطع الثاني من المادة 7 من قانون الضرائب المباشرة. المعلومات الواجب تقديمها من قبل المقاولات لدعم تصريحاتها السنوية المادة 32 : يتمم المقطع الثانى من الفقرة الأولى من المادة 26 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : يقدم التصريح وكذا الوثائق المرفقة به 1 في مطبوعات تسلمها الادارة الجبائية ». الرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجاري رقم الاعمال الخاضع للضريبة المادة 33 : في المادة 330 من قانون الضرائب المباشرة الفقرة التالية : يمنح نفس التخفيض في رقم الاعمال الخاضع للضريبة : I - المقاولات والشركات أو الجماعات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون 2 - المؤسسات العمومية والهيئات العمومية المتمتعة بالاستقلال المالي -3 المقاولات أو الهيئات المنشأة لغرض الصالح العام من قبل جماعة عمومية أو بمشاركتها، وخاضعة لمراقبتها … تعدل كما يلى : يمنح نفس التخفيض في رقم الاعمال الخاضع للضريبة، للمقاولات والشركات أو الجماعات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ». الضرائب البترولية المادة 34 : تخضع الكميات من البترول المسلمة المعامل التكرير قصد بيعها في الاسواق الخارجية بعد تكريرها للسعر الجبائي، ضمن الشروط المحددة بموجب الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات. المادة 35 : يعدل المقطع الاول من المادة 71 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 كما يلى : المادة 71 : تكون القواعد الخاصة بأساس وتحصيل الضرائب والمنصوص عليها في المواد 65 و 66 و 69، في حالة ما اذا لم يكن منصوصاً عليها في هذا الامر، هي التي

1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو الحجة عام 1393 ه نص عليها قانون الضرائب المباشرة فيما يخص الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية … المادة 36 : تعدل المادة 7 من العنوان الثالث من القرار المؤرخ في 16 فبراير سنة 1962 المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتعلق ببعض الكيفيات الخاصة بتحديد اساس وتحصيل الضريبة المباشرة كما يلى : المادة 7 : ان القواعد الخاصة بحساب اساس الضريبة المباشرة وتحصيلها التي لم ينص عليها بموجب امر أو نصوص اتخذت قصد تطبيقه وبموجب هذا القرار وكذا بموجب اتفاق الامتياز، هي نفس القواعد التي اقرها قانون الضرائب المباشرة . وتتعلق هذه الاحكام على الخصوص بمسك المحاسبات وتحقيق التصريحات وبالتعديل أو التسعير التلقائي وكذا بالعقوبات من كل نوع الناجمة عن نقض أو عدم صحة التصريحات أو التأخير بايداعها وكذا بالتحصيل والضمانات . المادة 37 : تلغى المادة 4 من العنوان الاول من القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1961 والمتضمن تحديد بعض كيفيات حساب اساس وتحصيل الاتاوة المترتبة عن انتاج المحروقات بولايتي الواحات والساورة. احكام مختلفة الرسوم على رقم الاعمال الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج | اعفاء المواد الاولية المستعملة في صناعة الكتب المدرسية والادوات التعليمية من قبل المعهد التربوي الوطني المادة 40 : يضاف الى المادة 5 - ب - (2 (2) من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة هذا نصها : المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : ……….. ط) البيوعات المتممة للمعهد التربوى الوطني والمتضمنة المواد الاولية الورق والصمغ والحبر والافلام الخ…) المستعملة في صناعة الكتب المدرسية والادوات التعليمية من قبل هذا المعهد أو لحسابه والمخصصة فقط لمؤسسات التعليم » . اعفاء الادوات التعليمية المستعملة من قبل مؤسسات التعليم المادة 41 : تضاف الى المادة 5 - ب - 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة هذا نصها : المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه :

  • 2 ( ……….. ى الاشياء المتعلقة بالادوات التعليمية المستعملة فقط من قبل مؤسسات التعليم » الاعفاءات عن الاسمنت 1 المادة 42 : تعفي من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج الصفقات الخاصة بالاسمنت الوضعيتان التعريفيتان ايقاف تسديد الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج المستحق | 25-23 و 19-38 EX ) وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1975. على بعض الادوات والتجهيزات الرياضية المخصصة | لوزارة الشبيبة والرياضة المادة 38 : تمدد احكام الامر رقم 70 51 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن الايقاف المؤقت لتسديد الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج ورسوم الجمرك المستحقة على بعض الادوات والاجهزة الرياضية المخصصة لوزارة الشبيبة والرياضة وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 ايقاف تسديد الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج ورسوم الجمرك المستحقة على التجهيزات والادوات المخصصة لدور الثقافة والمراكز الثقافية والنوادي الثقافية المادة 39 : تعفى لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 من الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج، ورسوم الجمرك، التجهيزات والادوات المخصصة لدور الثقافة والمراكز الثقافية والنوادي الثقافية . معدل الضريبة المترتبة على الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج لبعض المواد المصنوعة من الخزف المادة 43 : ان المنتجات المبينة فى القائمة أدناه والتي كانت خاضعة لمعدل مزيد فيه الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج (40) تخضع من الآن فصاعدا لمعدل عاد (20%) من هذا الرسم : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 11 69 Ex الأواني والادوات المنزلية وأدوات الزينة المصنوعة من الخزف . تأسيس رسم نوعي اضافي لدعم الاسعار المادة 44 : يؤسس رسم نوعى اضافى لدعم الاسعار ويحصل كما هو الشأن في الضرائب غير المباشرة . و تخصص حصيلة هذا الرسم للحساب الخاص 028 302 صندوق دعم الاسعار المفتوح في كتابات الخزينة ..

الجمعة 3 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 ان قائمة المنتجات المفروضة عليها الضريبة وكذلك | التعريفات المطبقة ستحدد بموجب مرسوم التسجيل نقل الملكية عن طريق الوفاة الاعفاءات المادة 45 : تتمم المادة 405 من قانون التسجيل كما يلى : ان الورثة من عمود النسب سواء كانوا من الاصول أو الفروع والزوج الذي هو على قيد الحياة، يعفون من رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة بالنسبة للمسكن الشخصي الذي كان يسكنه المتوفى وكذلك المرافق المباشرة لهذا المسكن » • الثورة الزراعية المادة 46 : تعفى من رسوم التسجيل جميع العقود والاوراق المتعلقة بتطبيق الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام | 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . وان تسديد التعويضات والتسبيقات من أي نوع التي منحتها الدولة حسب مفهوم المادة 7 من الامر المذكور، لا يكون موضوع أي تحصيل لفائدة الخزينة . المادة 47 : ان العقود والتصريحات والأوراق والمحررات المتعلقة بالهبات والوصايا للاموال من كل نوع الممنوحة لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية المحدث بموجب المادة 18 من الامر المشار اليه أعلاه، تعفى من جميع رسوم التسجيل والطابع والرهن العقاري الشركات - التكوين - التمديد والادماج المادة 48 : تعدل المادة 443 من قانون التسجيل كما يلى : «المادة 443 : ان عقود التكوين أو التمديد أو التحويل للشركات والتي لا تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو أشخاص آخرين ، تخضع لرسم قدره 5 % » . السندات والمبالغ أو القيم المودعة - المبالغ المستحقة بسبب الوفاة - التزامات المودعين أو المدينين المادة 49 : تلغى كلمة «اما» والجزء من الجملة : « واما خلال الخمسة عشر يوما التي تتبع هذه العمليات الموجودان في المادة 279 من قانون التسجيل - الفقرة الاولى ( الاسطر 10 و 11 و 12 الجمارك المادة 50 : يمكن لوزير المالية أن يرخص برفع البضائع المستوردة من قبل الادارات العمومية والهيئات التابعة للدولة والمؤسسات الاشتراكية أو لحسابها قبل دفع الحقوق والرسوم شريطة أن يقدم المستورد لادارة الجمارك تعهدا بتسديد الحقوق والرسوم الواجبة الاداء في أجل لا يتجاوز | ثلاثة أشهر .. وبعد انقضاء هذا الاجل يرخص لادارة الجمارك باصدار - سند تنفيذى للتحصيل من قبل البنك على الحساب المصرفي الخاص بالمؤسسة .. المادة 51 : يرخص لادارة الجمارك بتحديد الكفالة المطلوبة من المكلفين بالضريبة بما يقابل مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة فقط من دون أن يتمسك المدين الرئيسي بهذا التحديد من أجل التملص من الغرامات التي من المحتمل أن تكون واجبة الاداء .. المادة 52 : يجب على المستوردين أن يوقعوا سند اعفاء بكفالة من أجل الاستفادة من نظام الادخال المؤقت ويتعهدون فيه :

  • باعادة تصدير المنتجات التي تم ادخالها بصفة مؤقتة أو وضعها في مستودع وذلك في أجل يحدد طبقا للمدة الحقيقية للعملية وفى حدود سنتين، ويمكن بصفة استثنائية تمديد هذا الاجل من قبل ادارة الجمارك .. بتسديد الحقوق والرسوم الجمركية المترتبة على العتاد المخصص لانجاز أشغال في الجزائر والحقوق والرسوم المحسوبة بالاستناد الى جدول استهلاك هذا العتاد كما هو مبين في الصفقات والملاحق موضوع العقد .. المادة 53 : ان المعارض التجارية السنوية ذات الطابع الجهوى التي تعرض وتباع فيها السلع من أصل أجنبي، يمكنها أن تستفيد من نظام جمركي خاص يحدد بالنسبة لكل معرض بموجب قرار مشترك من وزير المالية ووزير التجارة . المادة 54 : ان السلع الممنوعة أو الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج وللرسوم الجمركية ذات المعدل المزيد فيه أو المعدل المزيد فيه الخاص والمكتشفة على متن بواخر تقل حمولتها الصافية عن 100 طن أو تقل حمولتها الاجمالية عن 500 طن وماخرة في المنطقة البحرية الخاصة للجمارك أو راسية فيها تعتبر كأنها مستوردة عن طريق التهريب ويعاقب عنها كما هو الشأن في مادة التهريب • أحكام مختلفة المادة 55 : ان عبارات «مدير» و «مدير جهوي الموجودة في النصوص الجبائية تستبدل بعبارات نائب مدير الضرائب للولاية» و «نائب مدير أملاك الدولة للولاية» و «نائب مدير الجمارك للولاية المادة 56 : ينشر هذا الامر المتضمن قانون المالية لسنة 1974، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 . هواري بومدين

1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو الحجة عام 1393 الجدول «أ» الايرادات النهائية المقيدة في الميزانية العامة للدولة بآلاف الدنانير 2010001 حصيلة الضرائب المباشرة 1.640.000 002 2010 حصيلة التسجيل والطابع 140.000 201003 حصيلة الضرائب المختلفة على رقم الاعمال 2.075.000 004-201 حصيلة الضرائب غير المباشرة 1.240.000 2010005 حصيلة الجمارك 695.000 2010006 حصيلة أملاك الدولة 30.000 2010007 حصائل مختلفة للميزانية 260.000 201.008 ايرادات نظامية 20.000 011-201 الجبايات البترولية 6.500.000 201012 مساهمة قطاع الدولة 1.580.973 المجموع 14.180.973 جدول مرفق بالجدول «أ» المساهمة في ميزانية الدولة مساهمة سنة 1974 المؤسسات العمومية بالدينار القطاع الصناعي : الشركة الوطنية للحديد والصلب I الشركة الوطنية لصناعات الفلسين والخشب I الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 10.000.000 الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الشركة الوطنية لصناعة الزجاج سابقا) I الشركة الوطنية لصناعة السليلوز 6.500.000 الشركة الوطنية لمواد البناء 6.000.000 الشركة الوطنية للصناعات المعدنية 1.800.000 الشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية 2.680.000 الشركة الوطنية للتبغ والكبريت 14.500.000 الشركة الوطنية لتسيير وتنمية صناعات التغذية I مساهمة سنة 1974 المؤسسات العمومية بالدينار الشركة الوطنية لتسيير وتنمية صناعات التغذية 12.650.000 الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية I الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (جبل العنق سابقا) I الشركة الوطنية الجديدة للتمثيلات الدولية 400.000 الشركة الوطنية للمياه المعدنية 1.200.000 الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكس 7.740.000 الشركة الوطنية لصناعات الجلود I الشركة الوطنية لصناعات الجلود سياك سابقا) I الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية 363.000 الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 20.000.000 الشركة الوطنية لصناعة النسيج I الشركة الوطنية لصناعة النسيج (سوناك سابقا) I الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 15.200.000 الشركة الوطنية للصناعة التقليدية I الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه 1.000.000.000 المجموع الفرعي … 1.099.033.011 القطاع السياحي : الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفنادق 500.000 الشركة الوطنية للحمامات المعدنية 300.000 الوكالة الجزائرية للسياحة 800.000 المكتب الوطني الجزائري للسياحة I مؤسسة الاشغال السياحية 900.000 المجموع الفرعي … 2.500.001

الجمعة 3 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية مساهمة سنة 1974 المؤسسات العمومية بالدينار قطاع الاعلام : الشركة الوطنية النصر I الشركة الوطنية للطباعة والنشر 1.000.000 الشركة الوطنية للنشر والاشهار 500.000 الشركة الوطنية المجاهد 100.000 الشركة الوطنية الجمهورية I الشركة الوطنية الشعب I 1 I المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما 600.000 المطبعة الرسمية 1.000.000 المكتب الجزائري للاحداث المصورة I الوكالة الوطنية للانباء الجزائرية I المجموع الفرعي … I 3.200.005 قطاع الاشغال العمومية والبناء : الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية I الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء I الشركة الجهوية للبناء المدينة الجزائر 200.000 الشركة الجهوية للبناء للجنوب 400.000 الشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة 1.400.000 الشركة الجهوية للبناء المدينة وهران 300.000 الشركة الوطنية لاشغال الطرق II.000.000 الشركة الوطنية للاشغال البحرية I المخبر الوطني للاشغال العمومية 1 والبناء 800.000 المكتب المركزى للدراسات والاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتخطيط المدن 100.000 المديرية الوطنية لتعاونية الجيش الوطني الشعبي 10.000.000 المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية 2.500.000 للجمهورية الجزائرية 1527 مساهمة سنة 1974 المؤسسات العمومية بالدينار الشركة العقارية الجزائرية 100.000 الشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى والتجهيز القروى I الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية I الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات I هيئة المراقبة التقنية للبناء 70.000 المجموع الفرعي … 26.870.006 قطاع النقل : الشركة الوطنية للعمل الجوى 270.000 الشركة الوطنية الجزائرية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية 20.000.000 المكتب الجزائرى للصيد البحرى I المكتب الوطني للموانيء 25.000.000 الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية 10.000.000 شركة قيادة السفن 6.000.000 الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق 3.000.000 الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية I المؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران I شركة التسيير والتوزيع الفندقي الجوى 100.000 الشركة الوطنية لنقل المسافرين 25.000.000 المجموع الفرعي … 89.370.003 القطاع التجاري : المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) I الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة 6.000.000 الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 4.000.000

1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 في الحجة عام 1393 مساهمة سنة 1974 المؤسسات العمومية بالدينار الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها 10.000.000 الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية والمعدات الكهربائية المنزلية والكهرباء والاذاعة والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) 10.000.000 الصيدلية المركزية الجزائرية 30.000.000 مكتب المعارض والاسواق (أو نافيكس) 500.000 المؤسسة الوطنية للادوات والخردوات والتجهيزات المنزلية 10.000.000 الشركة الوطنية للمخازن العامة (سوناتماق) 2.000.000 مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أو فلا) I المكتب الجزائري المهني للحبوب للبيان المكتب الوطني لتسويق الخمور 4.000.000 المكتب الوطني للادوات الفلاحية (أو ناما) 500.000 المكتب الوطني للمنتجات الزيتية (أو نابو) I المكتب الوطني للحلفاء (أونالفا) I المكتب الوطني لتغذية الانعام (أوناب) I المكتب الوطني للحليب ومشتقاته 2.000.000 المكتب الوطني للاشغال الغابية 4.000.000 المجموع الفرعي … 83.000.005 قطاع المالية : الشركة الوطنية للمحاسبة I الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين 14.000.000 الشركة الجزائرية للتأمين 7.000.000 الصندوق الوطني للتعاون الزراعي 11,000,000 تعاونية التأمين الجزائري لعمال التربية والثقافة I البنك الوطني الجزائري 5.000.000 بنك الجزائر الخارجي 5.000.000 القرض الشعبي الجزائري 3.000.000 البنك المركزي الجزائري 50.000.000 الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط I بنك الجزائر للتنمية 10.000.000 المجموع الفرعي … 105.000.003 مساهمة سنة 1974 المؤسسات العمومية بالدينار أملاك الدولة : 172.000.000 المجموع العام … 1.580.973.034 جدول اجمالي القطاع الصناعي 1.099.033.011 القطاع السياحي 2.500.001 قطاع الاعلام 3.200.005 قطاع الاشغال العمومية والبناء 26.870.006 قطاع النقل 89.370.003 القطاع التجاري 83.000.005 القطاع المالي 105.000.003 أملاك الدولة 172.000.000 المجموع … 034 973 1.580 ميزانية التسيير الجدول «ب» توزيع الاعتمادات المفتوحة لكل وزارة عن سنة 1974 الاعتمادات المفتوحة الوزارات بالدينار رئاسة مجلس الوزراء 43.278.000 وزارة الدفاع الوطني 673.000.000 وزارة الدولة 120.000 I وزارة الدولة المكلفة بالنقل 102.950.000 وزارة الشؤون الخارجية 108.500.000 وزارة الداخلية 469.260.000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 414.450.000 وزارة العدل 87,840.000 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1.609.900.000 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 4000000 2980 وزارة الصحة العمومية 564.800.000 وزارة الاشغال العمومية والبناء 238.000.000 وزارة الاخبار والثقافة 93.700.000 وزارة الصناعة والطاقة 22.600.000 وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية 68.600.000 وزارة السياحة 18.109.000 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | 14500820000 وزارة التجارة 30.400.000

  • وزارة المالية 205.502.000

الجمعة 3 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية الاعتمادات المفتوحة الوزارات بالدينار وزارة قدماء المجاهدين 000 442 399

    • وزارة الشبيبة والرياضة 133.000.000 كتابة الدولة للتخطيط 24.100.000- كتابة الدولة للمياه 91.900.000 التكاليف المشتركة 1.839.067.000 المجموع العام …. 7.673.000.000 الجدول «ج» توزيع مساعدات الميزانية للتجهيز في كل قطاع بآلاف الدنانير
  • الصناعة 287.000 التنمية القروية 635.000 التربية I.172.000 التكوين 173.000 المياه 665.000
  • السياحة 115.000
  • الصيد البحرى 8.000 المواصلات 580.000 المواصلات السلكية واللاسلكية 20.000
  • التجهيز الاساسي الاداري 385.000 السكن القروى 290.000- التجهيز الجماعي 300.000 التجهيز الاساسي الاجتماعي 470.000 البرامج الخاصة 1.020.000 مؤسسات التحقيق 80.000 اعتمادات بصدد التخصيص 280.000 المجموع …. 6.500.000 الجدول «د» التوزيع حسب القطاع الرخص تمويل الاستثمارات المخططة والخاصة بالمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا بآلاف الدنانير الصناعة 7.718.000 التنمية الريفية 930.000 السياحة 160.000 الصيد البحرى 35.000 للجمهورية الجزائرية 1529 بآلاف الدنانير النقل 755.000 المواصلات السلكية واللاسلكية 200.000 الاسكان الحضرى 720.000 المناطق الصناعية 215.000 التجارة والتوزيع 150.000 مؤسسات التحقيق 350.000 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (5) منها لتعاونيات قدماء المجاهدين 75.000 المجموع : … 11.308.000 الجدول «ه» الجدول التقديري لنفقات التوزيع بالتساوى لدعم الاسعار المواد الابواب المبالغ بالدينار 1 دعم الاسعار بالنسبة للاستهلاك | ΟΙ · Ι الحبوب والخضر اليابسة 417.256.000 1.04 الحليب الطازج 4.000.000 2 دعم الاسعار بالنسبة للانتاج 2.04 السكر والشمندر 3.250.000 2.06 الاسمدة 20.000.000 2.07 الجرارات للبيان المجموع العام 444.506.000000 الجدول «ه» الجدول التقديري للموارد المخصصة لعمليات دعم الاسعار الابواب 4 المواد | نوع الموارد وأصلها | المبالغ بالدينار 4 4001 | الرسم النوعي لدعم الاسعار 324.506.000 الايرادات الخارجة عن العادة 4007 | الرصيد الدائن لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 لحساب دعم الاسعار | 12000000000 المجموع العام … - 5060000-444 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر