مرسوم رقم 74 259 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 21
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31 3 « الامن الوطني الاجور الرئيسية ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31-90 » الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد ..
للجمهورية الجزائرية 21
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.