مرسوم رقم 74 194 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 1013
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستون الف دينار (60،000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى الباب 34-12 و الادارة المركزية - الأدوات الميكانوغرافية ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستون ألف دينار (60.000 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وخرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 متبتمبر سنة 1974.
هواري بومدين الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) كتسابة الدولة للتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة (المادة (2 (2) 30.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات (المادة (5 (5) 30.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 60.000 1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1394 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.