مرسوم رقم 74-247 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء. 1293
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء الباب 31 الادارة - المركزية - الاجور الرئيسية
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء الباب 43-31 «مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - الرواتب المسبقة للتلاميذ .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - 1293
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.