مرسوم رقم 76 26 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن رفع الاجور المنخفضة 179
المادة الأولى
فتح المادةتزاد ابتداء من أول يناير سنة 1976 أجور العمال التابعين للقطاع غير الفلاحي الداخل ما بين 2,09 و 4,29 دج/س، وذلك وفقا للكيفيات التالية :
الاجر الاسمى قيمة الزيادة الاجر الاسمى للساعة (دج) دج / س للساعة (دج) 22,152,00 0,32 لى 2222222 0,31 22,47 222222 0,30 22522532 2,362,30 0,29 2,652,59 2232,372 0,28 22,712,65 22,022,44 0,27 2,772,71 0,26 22,832,772 22,642,582 0,25 22,83 22,712,65 0,24 22,952,89 22,782,72 0,23 33,012,95 22,852,79 0,22 22,862 0,21 330 331 22,93 0,20 31313 33,063,00 0,19 33,19 33133,07 0,18 331 330 0,17 33333 لى 0,16 33333 3333328 0,15 33343 33335 0,14 33,483,42 0,13 336355 3355349 0,12 3363,61 33,623,56 0,11 33733,67 33,693,63 0,10 333.73 33,763,70 0,09 3853,79 3383377 0,08 33,903,84 0,07 0,06 4,043,98 0,05 4,094,03 0,04 14,00 112 0,03 1 لى 0,02 لى 4,24,26 ΟΙ , Ο لى 180 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةترجع أجور العمال الذين تدفع أجورهم مشاهرة الى سعر الساعة على أساس مراعاة المدة القانونية الشهرية للعمل ، فيستفيدون من نفس هذه الاحكام اذا كان السعر المذكور للساعة داخلا في الحدود المدرجة أعلاه •
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 • هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 77-152
مرسوم رقم 77-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع أجور القطاع غير الفلاحي . 1078
-
أمر رقم 76-34
أمر رقم 76-34 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن اعفاء بعض الاجور والمعاشات والايرادات مدى الحياة من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور . 410
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.