مرسوم رقم 74-168 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 811
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره اثنان وتسعون ألف دينار (920000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط في الباب 31 OI « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره اثنان وتسعون ألف دينار (920000 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط في الباب 33 OI « الادارة المركزية - المنح العائلية ».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين 812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1394 ه وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.