مرسوم رقم 74-173 مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة 868
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج مقيد في ميزانية وزارة التجارة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج يقيد في ميزانية وزارة التجارة في الباب 34 01 «الادارة المركزية - تسديد النفقات .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت 1974 هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 01 الادارة المركزية ربع حوادث العمل 20.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجارات المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع 80.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 100.000 عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.