مرسوم رقم 75-130 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد سعر الاساس وثمن بيع التبغ والكبريت للمستهلكين . 1222
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر الاساس لمنتجات التبغ والكبريت طبقا للعمود الأول من الجدول الملحق بهذا المرسوم .
ان ثمن بيع التبغ والكبريت للمستهلكين يساوى سعر الاساس المشار اليه في الفقرة السابقة مضافا اليه الرسم النوعي الاضافي المبين فى العمود الثاني من نفس الجدول والمنصوص عليه بالامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 المعدل بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه ويتضح ثمن البيع من العمود الثالث في الجدول •
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . :
هواري بومدين الجمعة 17 شوال عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 الجدول سعر الوحدة الاساسي المنتجات العمود الاول) القديم الجديد
ا - سجاير من الانتاج المحلى :
أوراس - علبة 20 غرام 0,95 1,00 أوراس - علبة 25 غرام 1,20 1,25 الجزائرية ج ف - علبة 25 غرام 1,25 1,30 صافي فلتر - علبة 20 غرام 1,10 1,20 افراز فلتر - علبة 20 غرام 1,15 1,20 مغرب فلتر - علبة 20 غرام 1,15 1,20 سيرتة فلتر - علبة 20 غرام 1,30 1,35 طارق فلتر - علبة 20 غرام 1,40 1,45 ريم فلتر - علبة 20 غرام 1,60 1,70 الهام فلتر - علبة 25 غرام 1,85 2,00 2 أ أ فلتر - علبة 25 غرام 1,85 2,00 الهقار فلتر - علبة 25 غرام 1,95 2,00
ب - حافظات التبسغ للتدخين :
ش و ت ك للتدخين - حافظة 20 غرام 0,70 0,80 سفينة - حافظة 40 غرام 1,90 2,10 -
ج - تبغ للشم والمضغ :
مكلة الهلال - علبة 20 غرام 0,40 0,50 -
- شمة النجمة - علبة 20 غرام 0,40 0,50
- الشمة الاغواطية - كيس 20 غرام 0,40 0,50 عرعار كيس 20 غرام 0,45 0,50 د سيجار :
الرمال - علبة 25 سجارا 175 غ 18,75 20,00
- جوبة - علبة 5 سجارات 25 غ 2,90 2,90
- المأمون - علبة 6 سجارات 20 غ 2,00 2,35 ريالتو - علبة 10 سجارات 20 غ 1,80 2,25
ه - سجاير مستوردة :
او مرخص بانتاجها محليا :
قولواز - علبة 25 غرام 1,75 1,85 اسطوانة زرقاء - علبة 25 غرام 1,75 1,85 جيتان علبة 25 غرام 2,40 2,50 قولو از مصفاة - علبة 25 غرام 1,75 1,85 جيتان مصفاة - علبة 25 غرام 2,40 2,50
و - تبغ توليفة أمريكية وانجليزية :
علبة 20 غرام 4,50 4,60
ز - الكبريت :
العلبة 0,10 0,15
- الشريك ) جييب) . 0,10 0,10 الرسم ثمن البيع للمستهلكين النوع الاضافي العمود الثالث) العمود الثاني) 0,40 1,40 0,50 1,75 0,50 1,80 0,40 1,60 0,40 1,60 0,40 1,60 0,40 1,75 1,40 1,85 1,40 2,10 0,50 2,50 0,50 2,50 0,50 2,50 0,40 1,20 0,80 2,90 0,40 0,90 0,40 0,90 0,40 0,90 0,40 0,90 3,50 23,50 0,50 3,40 0,40 2,75 0,40 2,65 0,50 . 2.35 0,50 2.35 0,50 3,00 0,50 2,35 0,50 3,00 0,40 5,00 0,15 0,10 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1395 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 63-427
- أمر رقم 73-64
- أمر رقم 74-116
- مرسوم رقم 63-490
- مرسوم رقم 74-8
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.