مرسوم تنفيذي رقم 95-309 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 بعض ديون قباض الجمارك قيما منعدمة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 111 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط قبول بعض الديون الجمركية قيما منعدمة تتكون من إيصالات في شكل حوافظ.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يقبل قيما منعدمة ما يأتي :
- الديون الناجمة عن تطبيق المادة 50 من الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 أو المادة 110 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك،
- الصكوك المرفوضة غير المدفوعة التي استنفدت جميع طرق الطعن في شأنها، الديون التي تكون على عاتق المدينين الأجانب الذين غادروا نهائيا التراب الوطني دون ترك أي عنوان الديون التي توفى المدينون بها أو اختفوا دون ترك أملاك قابلة للحجز، أو توبعوا دون جدوى
- الديون التي شملها التقادم.
المادة 3
فتح المادةينشىء وزير المالية اللجنة المذكورة في المادة 4 أدناه بقرار يحدد فيه تشكيلها وتنظيمها وسيرها.
المادة 4
فتح المادةيحدّد مديرو الجمارك الجهويون بمقرر قائمة الديون المقبولة قيما منعدمة، بعد استشارة اللجنة الوطنية المسماة " لجنة قبول القيم المنعدمة ".
المادة 5
فتح المادةيقوم المحاسبون المعينون عند استلام المقرر المذكور في المادة 4 أعلاه، بتقليص تكلفهم بالنسبة للمبالغ المقبولة قيما منعدمة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 .
مقداد سيفي 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات ، آراء وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتمّم القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول ديون قابض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.