قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 25 يناير سنة 1984 يحدد شروط استيراد البضائع التي تعرض في أسيهار تامنراست الثانى عشر وتصديرها والتنازل عنها. 170
المادة الأولى
فتح المادةيفتح «أسيهار» تامنراست الثانى عشر من 23 فبراير الى 9 مارس سنة 1984.
المادة 2
فتح المادةيمكن استيراد البضائع التي أصلها ومصدرها البلدان المجاورة التي تشارك في الاسيهار، كما يمكن تصديرها وبيعها طوال مدة افتتاحه طبقا للشروط التي يحددها هذا القرار.
ويقصد بالبضائع التي أصلها ومصدرها D البلدان المجاورة»، المنتجات المستخرجة من الارض أو من باطن الارض أو المصنوعة في هذه البلدان المجاورة (القائمة أ (1 I (1) .
وتستفيد استثناء المنتجات المبينة فى القائمة 21 بسبب استعمالها التقليدى في المناطق الصحراوية، مع الاحكام الواردة في هذا القرار القائمة أ - (2) .
المادة 3
فتح المادةيشكل موقع أسيهار تامنراست، كما حددته السلطات الادارية المختصة مستودعا عموميا خاضعا للجمرك، حسب الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك طوال فترة تحددها بمقرر ادارة الجمارك.
لا يجوز ايداع البضائع المستوردة من البلدان المجاورة المشاركة، حسب الشروط المحددة في المادة 4 أدناه، الا داخل نطاق الاسيهار أو في أي مستودع آخر خاضع للجمارك في تامنراست.
وكل مستودع للبضائع من هذا النوع، يحدث خارج هذه الاماكن، يعد مستودعا للتهريب.
المادة 4
فتح المادةيمكن العارضين القادمين من البلدان المجاورة أن يستوردوا البضائع المبينة في القائمتين 1 1 و 2 الملحقتين بهذا القرار بدون أخذ حقوق رسوم عليها ومع الاعفاء من الاجراءات المتعلقة بنظام التجارة الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع هذه البضائع طوال مدة الاسيهار مع الاعفاء من الاجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، حسب الشروط الآتية :
بالجملة الى المؤسسات الاشتراكية المختصة الحائزة للاحتكار عند الاستيراد،
2) (2) بالتفصيل لزوار الاسيهار، في حدود احتياجاتهم الشخصية. وتخضع البضائع المبيعة لدفع الحقوق والرسوم التي يتطلبها التشريع المعمول به، ما عدا البضائع التي تستفيد أعفاء من الحقوق والرسوم طبقا لاحكام المادة الاولى من الامر رقم 68 380 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه. -
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يعاد تصديرها أو وضعها حيز الاستهلاك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وذلك بعد مرور 15 يوما على غلق الاسيهار.
المادة 7
فتح المادةلا تنطبق هذه الاحكام على البضائع التي ترد أو يمكن أن ترد إلى أماكن الاسيهار بعد انتهائه.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن تخصيص ثمن بيع البضائع المستوردة الا لشراء البضائع الجزائرية المعروضة فى الاسيهار والمبينة فى القائمتين ب 1 و ب 2 الملحقتين بهذا القرار، كما أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يكون هذا الثمن موضوع تحويل.
أما المبالغ غير المستعملة في الشراء من الاسيهار الثاني عشر، فيجب ايداعها في وكالة 172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه البنك الوطني الجزائرى بتامنراست بعد ثلاثة أيام على الأكثر من انتهاء الاسيهار. ولا يمكن تخصيصها الا لشراء البضائع الجزائرية المبينة في في القائمة ب 2 المخصصة للتصدير حسب الشروط المحددة في هذا القرار.
المادة و : تسوق البضائع التي هي من أصل جزائري، المبينة فى القائمتين ب 1 و ب 2 الملحقتين بهذا القرار، حسب الشروط الآتية :
1) (1) تباع البضائع المخصصة للسوق الداخلية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل، ب يرخص بتصدير البضائع المشتراة بثمن البيع مع الاعفاء من اجراءات التجارة الخارجية، فيما يخص البضائع المبينة فى القائمة ب 2 الملحقة بهذا القرار طوال افتتاح الاسيهار. - ويصبح تصدير البضائع المشتراة بثمن البيع خاضعا للتنظيم الخاص بالتجارة الخارجية الجاري به العمل، بعد خمسة عشر (15) يوما من انتهاء الاسيهار.
المادة 10
فتح المادةتبقى البضائع غير المبينة في القوائم أ1 وأ2 و ب 1 و ب 2 خاضعة لنظام القانون العام.
المادة II : يمكن وزير المالية ووزير التجارة عند الحاجة، أن يعدلا أو يتمما أحكام هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير البرامج، ومدير الاحتكار في وزارة التجارة، والمدير العام للجمارك، والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة في وزارة المالية، ووالى تامنراست، والمدير العام للمكتب الوطنى للاسواق والمعارض، كل فيما يخصه، القائمة 11 - البضائع التي أصلها ومصدرها البلدان الممثلة في أسيهار تامنراست الثاني عشر I - الحيوانات الحية
2 - الفواكه والخضر
3 - الفلفل الاحمر الجاف
4 - العسل
5 - التوابل
6 - السمع
7 - الفواكه اليابسة
8 - الذرة
و - الفول السوداني (الكاوكاو) المأكول
10 - السكر المقولب II - الشاي الاخضر 12 شحوم الزيوت النباتية -13 الحنة
14 - الصبغة المسماة «السودان» 15 الصمغ العرى والانواع الاخرى (الراتنج، اليلاسم الطبيعي)
16 - الجلود الخام -17 الخشب الاحمر الصلب المستعمل في الصناعة التقليدية في الهقار) 18-18 خشب النجارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية | | | | 19 - منتوجات الصناعة التقليدية أو الحرفية (بما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 25 يناير سنة 1984.
عن وزير التجارة عن وزير المالية الامين العام الامين العام مراد مدلسي محمد طرباش في ذلك المصنوعات النحاسية)
20 - الآلات الموسيقية التقليدية (ما عدا آلات الموسيقى الكهربائية)
21 - الخيم 22 الاغطية -23 اللعب (ما عدا اللعب الكهربائية) الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القائمة 21 البضائع التى مصدرها البلدان الممثلة في أسيهار تامنراست الثاني عشر I - الانسجة المصنوعة خصيصا لمناطق الجنوب وغير المصنوعة في الجزائر على حالتها أو غير مفصلة
2 - مصنوعات مفصلة من النسيج خصيصا لمناطق الجنوب وغير المصنوعة في الجزائر
3 - الشيشان السوداء 4 أواني الشاى -5 6 النظارات الواقية من الشمس 173 15 السكر 16 اللحوم 17 التبغ والسجاير وعود الكبريت
18 - الاحذية المخصصة للجنوب | 19 - الاقمشة والاغطية القطنية
20 - الاغطية الصوفية
21 - الاقمشة 22 القماش المصبوغ بالاسود من نوع (الرقيبات) - -23 القماش الخام -24 أقمشة (بازان) البيضاء المخططة
25 - الاقمشة الليفية والقطنية ذات الزهور المناسبة للنساء 6 عصير الفواكه المصنوع في البلدان المشاركة | 26 كؤوس زجاجية للشاى وغير المصنوع في الجزائر تكم القائمة ب 1 البضائع التي أصلها جزائري I - الخضر اليابسة
2 - الدقيق
3 - السميد والكسكسي والبسكوت 4 الشعير في أكياس
5 - العجائن الغذائية
6 - الفواكه والخضر . 7 - مصبرات الفواكه والخضر 8 عصير الفواكه
9 - التين الجاف
10 - التمور II - الزيوت النباتية
12 - الخل
13 - الحليب المركز -14 الشاي الاخضر -
27 - مبيدات الحشرات 28 الخردوات والادوات الحديدية
29 - منتجات الصناعة التقليدية 30 دهم الطلاء
31 - المنظفات -32 المواد البلاستيكية -33 المصنوعات الصحية والتجميل
34 - موا مواد التعطير والزينة
35 - الملح
36 - الاثاث -37 الدراجات الهوائية والدراجات النارية
38 - الاسلاك والكوابل الكهربائية
39 - الاجهزة الكهربائية المنزلية 40 مصنوعات نسيجية -41 الجلد التركيبي والاصطناعي 42 مواد الصنيرة 43 المصابيح 4.1 مركبات كهربائية وبطاريات 45 النسيج العتيم الواقي (باش) 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه القائمة ب 2 2 البضائع المرخص بتصديرها I عصير الفواكه
2 - التين الجاف
3 - التمور
4 - الاحذية المخصصة للجنوب
5 - أنسجة وأغطية من القطع 6 -- أغطية صوفية . 7 - الاقمشة
8 - القماش المصبوغ بالاسود من نوع (الرقيبات)
9 - القماش الخام 10 أقمشة (بازان) البيضاء المخططة - II - الاقمشة الليفية والقطنية ذات الزهور المناسبة للنساء
12 - مبيدات الحشرات -13 منتجات الصناعة التقليدية 14 دهن الطلاء -15 المود البلاستيكية
16 - المصنوعات الصحية 17 مواد التعطير والزينة والتجميل
18 - الاثاث
19 - الاسلاك والكوابل الكهربائية
20 - الاجهزة الكهربائية والمنزلية
21 - المصنوعات النسيجية
22 - الجلد التركيبي والاصطناعي
23 - المصابيح -24 النسيج العتيم الواقي (باش) -25 الشمة للمضغ أو النشوق 26 الملح الصخرى
27 - طماطم مجففة
28 - المربي -29 أدوات حديدية عامة من انتاج وطنى -30 صابون وصويبنات من انتاج وطني وزارة الثقافة والسياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.