مرسوم رقم 74-195 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه. 1014
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة آلاف دينار (4050000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه، وفي الباب 31 OI « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ».
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة آلاف دينار (4050000 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه، وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974.
هواري بومدين الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 300.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 5.000 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 405.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.