مرسوم رقم 77-220 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد التعريفة الاساسية وسعر البيع المتعلق بالاستهلاك لبعض انواع السجاير المستوردة 100
المادة الأولى
فتح المادةتحدد التعريفة الاساسية للسجائر المستوردة والمدرجة انواعها أدناه طبقا للعمود الأول من الجدول المسطور أدناه .
يكون سعر البيع المتعلق بالاستهلاك للسجائر المعنية مساويا للتعريفة الاساسية مع زيادة الرسم النوعي الاضافي والمنصوص عليه في الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 المعدل بالامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 المذكورة أعلاه والمدرج في العمود الثاني من الجدول المذكور .
الثلاثاء 15 صفر عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 ويدرج سعر البيع المتعلق بالاستهلاك في العمود الثالث من الجدول التالي :
التعريفة الاساسية المنتجات العمود الاول السجائر المستوردة غولواز - علبة 25 غ 3,20 ديسك بلو - علبة 25 غ 3,20 جيتان - هلبة 25 غ 4,20 غولواز ف - علبة 25 غ 3,20 جيتان ف - علبة 25 غ , 4,20
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1977 • . هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 63-427
- أمر رقم 73-64
- أمر
- قانون
- مرسوم رقم 63-498
- مرسوم رقم 74-8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.