مرسوم رقم 74-248 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 1293
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعة واربعون ألف دينار (3-444000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثة ملايين واربعمائة واربعة واربعون ألف دينار (30444.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الدين - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 31-34 التعليم الاصلى تسديد النفقات القسم السادس اعانات التسيير 31-36 اعانات التسيير المؤسسات التعليم الاصلى العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح 3.000.000 40.000 400.000 4.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.444.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 التعليم الاصلى - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ المنح العائلية - الادارة المركزية القسم السادس اعانات التسيير 36 41- اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي مجموع الاعتمادات 1.200.000 1.400.000 844.000 المفتوحة 3.444.000 الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.