قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط استيراد و تصدير وبيع البضائع المعروضة في أسهار تامنراست الرابع 1414
المادة 3
فتح المادةتكون دائرة أسهار تامنراست حسب التحديد ، الموضوع من طرف السلطات الادارية المختصة مستودعا خاضعا للجمرك خلال فترة تحدد سنويا بموجب مقرر اداري .
،
المادة 4
فتح المادةيمكن استيراد المنتجات ذات المنشأ الاجنبي والمدرجة في القائمة «أ» المرفقة بهذا القرار مع الاعفاء من الحقوق » والرسوم (مع الاعفاء من الاجراءات المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية وبيعها بالتالى مع الاعفاء من هذه الحقوق » والرسوم الى زوار الاسهار فقط وبالتجزئة في حدود الاحتياجات الشخصية للمشترين وعلى أساس الوحدة من كل ، نوع البضائع المعينة في القائمة «أ» .
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةان المشتريات بالجملة للبضائع المقيدة في القائمة «أ» لا يرخص بها الا بعد التخليص الجمركي مع دفع الحقوق والرسوم وذلك الى المؤسسات الاشتراكية المؤهلة حسب الاسبقية كما يمكن بيع البضائع المتبقية ضمن نفس الشروط الى أى مشتر وذلك عند قفل الاسهار الرابع .
المادة 6
فتح المادةان ايراد بيع البضائع المستوردة والمباعة ضمن نطاق الاسهار يجب استعماله لشراء منتجات جزائرية مدرجة في القائمة «ب»
وان ايراد بيع البضائع المستوردة لا يمكن في أي حال أن يكون موضوع تحويل . وان المبالغ التي لم تستعمل لمشتريات في الاسهار الرابع يجب ايداعها لدى وسيط مقبول لتسديد شراء بضائع معدة للتصدير وذلك ضمن الشروط التي يحددها وزير التجارة ..
المادة 7
فتح المادةيتم تسويق المنتجات ذات المنشأ الجزائري المدرجة في القائمة «ب» الملحقة ضمن الشروط الآتي ذكرها :
أ - يرخص بيع البضائع المخصصة للتصدير حسب مختلف الكميات مع الاعفاء من الحقوق والرسوم .
ب يبقى البيع بالجملة للبضائع المخصصة للسوق الداخلية خاضعا للقانون العام تسديد الحقوق والرسوم
ج - يمنع تصدير المنتجات المدرجة في القائمة «ب2»
الملحقة .
المادة 8
فتح المادةان البضائع غير المدرجة فى القائمتين «أ» و «ب»
و «ب2» تبقى خاضعة للتنظيم التابع للقانون العام
المادة 9
فتح المادةان البضائع التي يوقف استياء الحقوق والرسوم عنها لا يمكن أن تودع الا ضمن نطاق الإسهار أو في مستودع خاضع للجمرك وكل مستودع بضائع منشأ لهذا الغرض خارج هذه الاماكن يعد مستودعا مخالفا للقانون
المادة 10
فتح المادةيمكن تعديل أو تتميم أحكام هذا القرار بموجب اعلانات مشتركة تصدر عن وزير التجارة ووزير المالية.
المادة 11
فتح المادةيكلف المدير الوطنى للجمارك ومدير الضرائب ومدير العلاقات الخارجية بوزارة التجارة ووالى تامنراست كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 • وزير التجارة وزير المالية عياشي ياكر اسماعيل محروق للجمهورية الجزائرية 1415 القائمة «أ»
المنتجات التي منشأها ومصدرها البلاد الممثلة في الاسهار الرابع لتامنراست I - حيوانات حية
2 - لحوم وأسلاب مملحة أو مجففة أو مدخنة 3 فواكه وخضر
4 - فليفلة حمراء مجففة -5 ذرة بيضاء 6 ماشية ضأن وبقر وابل)
7 - توابل
8 - السمن و جبنة مجففة 10 طماطم مجففة II فواكه يابسة من افريقيا
12 - عسل -13 حناء
14 - صباغ مسمى «سودان»
15 - فول سوداني (كوكاو) 16 سكر القالب
17 - صمغ عربي وصموغ أخرى وراتنج ومراهم طبيعية 18 جلود حيوانات خام
19 - نسيج مصنوع خصيصا لنواحى الجنوب وغير مصنوع في الجزائر 20 شاش أسود 21 شاي أخضر 22 البن المنزوعة منه روح البن (نوع نسكافة)
23 - مواد عطرية وتزيينية وتجميلية
24 - صوف 25 خشب صلب أحمر يستعمل تقليديا في الهقار) 26 دقيق وزيت السمك 27 شحوم الزيوت النباتية 28 أجهزة كهربائية للمنازل
29 - أجهزة منزلية من جميع الانواع (باستثناء النحاسيات)
30 - أجهزة التلفزيون 31 راديو ترانزستور ومسجلة الصوت ومدور الاسطوانات 32 أجهزة تصوير وأفلام
33 - أجهزة سينمائية وأجهزة لعرض الافلام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه
34 - اسطوانات 35 سجاير
36 - ساعات وساعات منبهة وأساور 37 منتجات الصناعة التقليدية (باستثناء النحاسيات) القائمة «ب1»
منتجات جزائرية المنشأ I - خضر يابسة 2 دقيق 3 سميد وكسكس وبسكويت -4 فواكه وخضر
5 - لحوم 6-6 حليب مركز
7 - تين مجفف 8-8 تمور
و - شعير في الاكياس -10 دخان وسجائر II - أحذية
12 - نسيج وبطانيات من القطن
13 - بطانيات من الصوف المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 14 ملابس النسيج (بونيترى)
15 - نسيج أسود اللون من نوع «رقيبات» 16 نسيج خام
17 - نسيج بازان (قطني) أبيض ومخطط 18 نسيج فبران وقطن مزهر للنساء
19 - كؤوس الشاي
20 - مواد مبيدة للحشرات
21 - شاي أخضر 22 سكر -
23 - زيوت نباتية . - القائمة «ب2»
المنتجات الممنوع تصديرها I خضر يابسة -
2 - حليب مركز
3 - سميد 4 شعير في الاكياس 5 سكر - 6 شاي أخضر
7 - دقيق 8 زيوت نباتية ..
شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.