قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط استيراد وتصدير وبيع البضائع المعروضة في أسهار تامنراست الثالث 1303
المادة الأولى
فتح المادةيجرى الاسهار الثالث لتامنراست من 27 ديسمبر سنة 1974 الى 12 يناير سنة 1975
المادة 2
فتح المادةيجوز استيراد وعرض وبيع البضائع ذات المنشأ الاجنبي أو المصدر من البلاد المجاورة إلى ولايات أدرار وبشار وورقلة وتامنراست خلال مدة أسهار تامنراست وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتكون دائرة أسهار تامنراست حسب التحديد الموضوع من طرف السلطات الادارية المختصة مستودعا خاضعا للجمرك خلال فترة تحدد سنويا بموجب مقرر اداري .
المادة 4
فتح المادةيمكن استيراد المنتجات ذات المنشأ الاجنبي والمدرجة في القائمة «أ» المرفقة بهذا القرار مع الاعفاء من الحقوق والرسوم (مع الاعفاء من الاجراءات المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية وبيعها بالتالى مع الاعفاء من هذه الحقوق والرسوم الى زوار أسهار تامنراست فقط وبالتجزئة في حدود الاحتياجات الشخصية للمشترين وعلى أساس الوحدة من كل نوع من البضائع المعينة في القائمة «أ» ...
المادة 5
فتح المادةان المشتريات بالجملة للبضائع المقيدة في القائمة «أ» لا يرخص بها الا بعد التخليص الجمركي مع دفع الحقوق والرسوم وذلك الى المؤسسات الوطنية الاشتراكية المؤهلة فقط •
المادة 6
فتح المادةان ايراد بيع البضائع المستوردة والمباعة ضمن نطاق الاسهار يجب استعماله لشراء منتجات جزائرية مدرجة في القائمة «ب»
وان ايراد بيع البضائع المستوردة لا يمكن في أي حال أن يكون موضوع تحويل . وان المبالغ التي لم تستعمل المشتريات في أسهار تامنراست يجب ايداعها لدى وسيط مقبول لتسديد شراء بضائع معدة للتصدير وذلك ضمن الشروط التي يحددها وزير التجارة .
المادة 7
فتح المادةان البضائع غير المدرجة فى القائمتين «أ» و «ب»
تبقى خاضعة للتنظيم التابع للقانون العام .
المادة 8
فتح المادةان البضائع التي يوقف استياء الحقوق والرسوم عنها لا يمكن ان تودع الا ضمن نطاق تامنراست أو في مستودع خاضع للجمرك ...
وكل مستودع بضائع منشأ لهذا الغرض خلافا لهذه الشروط يعد مستودعا مخالفا للقانون . : وكل نقل للبضائع الاجنبية غير مشتمل على ايصال جمركي أو تصريح بالمرور معد من الادارة الجمركية يعتبر استيراد أموال مهربة ويعاقب عنه بهذه الصفة
المادة 9
فتح المادةيمكن تعديل أو تتميم أحكام هذا القرار بموجب اعلانات تصدر عن وزير التجارة ووزير المالية 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 28 الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1394 ه
المادة 10
فتح المادةيكلف المدير الوطني للجمارك ومدير العلاقات الخارجية بوزارة التجارة ووالى تامنراست كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 .
وزير التجارة وزير المالية عياشي ياكر اسماعيل محروق القائمة «أ»
المنتجات التي منشاها ومصدرها البلاد الممثلة في الاسهار الثالث لتامنراست I حيوانات حية - 2 لحوم وأسلاب مملحة أو مجففة أو مدخنة
3 - فواكه وخضر
4 - فليفلة حمراء مجففة
5 - ذرة بيضاء
6 - ماشية (ضان وبقر وابل)
- توابل
8 - السمن 1
9 - جبنة مجففة 10 طماطم مجففة - II فواكه يابسة من افريقيا -
12 - عسل 13 جنساء صباغ مسمى «سودان»
13 - فول سوداني (كوكاو) 16 سكن القالب
17 - صمغ عربي وصموغ أخرى وراتنج ومراهم طبيعية 18 جلود حيوانات خام 19 نسيج مصنوع خصيصا لنواحى الجنوب وغير مصنوع في الجزائر 20 شاش أسود
21 - شاي أخضر
22 - البن المنزوعة منه روح البن (نوع نسكافة)
23 - مواد عطرية وتزيينية وتجميلية
24 - صوف
25 - خشب صلب أحمر يستعمل تقليديا في الهقار) المطيعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع
26 - دقيق وزيت السمك
27 - شحوم الزيوت النباتية 28 أجهزة كهربائية للمنازل
29 - أجهزة منزلية من جميع الانواع 30 أجهزة التلفزيون
31 - راديو ترانزيستور ومسجلة الصوت ومدور الاسطوانات
32 - أجهزة تصوير وأفلام
33 - أجهزة سينمائية وأجهزة العرض الافلام 34 35 - اسطوانات
35 - سجار
36 - ساعات وساعات منبهة وأساور
37 - منتجات الصناعة التقليدية .. - القائمة «ب»
منتجات جزائرية المنشا I خضر يابسة - 2 دقيق 3 سميد و كسكس و پسكويت -4 فواكه وخضر -5 لحوم 6 حليب مركز
7 - تين مجفف
8 - تمور
و - شعير في الاكياس
10 - دخان وسجائر II أحذية 12 نسيج وبطانيات من القطن
13 - بطانيات من الصوف
14 - ملابس النسيج (بونيترى)
15 - نسيج أسود اللون من نوع «رقيبات» 16 نسيج خسام 17 – فبران أسود 18 نسيج بازان (قطني) أبيض ومحزز - 19 نسيج فبران وقطن مزهر للنساء 20 كؤوس الشاي - 21 مواد مبيدة للحشرات
22 - شاي أخضر
23 - سكر .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.