مرسوم رقم 74 209 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك ) . 1166
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 28 من الامر رقم 73 64 - المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، تمنع جميع التدابير الرامية للتعديل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مبالغ الاجور الفردية الخاصة بأجرة الساعة أو الاجرة اليومية أو الشهرية التي تؤدى لمستخدمى الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى وغيرها من الهيئات العمومية الاخرى ذات الطابع الاقتصادى بما فيها شركات الاقتصاد المختلط فيما يخص المستخدمين الجزائريين الذين تستخدمهم .
المادة 2
فتح المادةتمنع كل تكملة لراتب أو تعويضات أو مكافآت وأية علاوات أخرى وميزات عينية أو نوعية تمنحها الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وتميرها من الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادى بما فيها شركات الاقتصاد المختلط الى المستخدمين غير المذكورين في المادة الاولى أعلاه، وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974.
يحظر كذلك أداء أى قرض أو تسبيق ما عدا تسبيقات الاجور الحاصلة تطبيقا للمادة 67 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970
المادة 3
فتح المادةيحظر على كل شركة وطنية أو مؤسسة ذات طابع صناعي أو تجاري وغيرها من الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادى أداء أجور أو تعويضات أو مكافآت أو علاوات أو ميزات عينية أو نوعية المستخدمين موضوعين في حالة الالحاق لدى هيئات عمومية أخرى أو لا يمارسون مهامهم ضمن الهيئة المعنية لاي سبب كان.
ولا تشمل الاحكام السابقة المستخدمين المذكورين أعلاه عندما يكلفون بممارسة وظائف انتخابية في اطار القوانين والانظمة السارية المفعول.
المادة 4
فتح المادةلا يحق للشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى وغيرها من الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي بما فيها شركات الاقتصاد المختلط، المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، ان تقوم في أي حال بتعديل قانونها الخاص بالتنظيم الادارى دون أخذ رأى موافق من اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة تنسيق القوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي. ولا يحق لها كذلك اتخاذ أى تدبير يرمى الى تعديل | القوانين الاساسية وعدد الاستخدامات وجداول الاجور الجاري بها العمل لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 دون أخذ رأى موافق من اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةان مبلغ الاجرة الرئيسي أو الراتب الاساسي للساعة أو اليوم أو الشهر والمؤدى للمستخدمين يجب أن يطابق المبلغ المقبوض بعنوان شهر ديسمبر سنة 1973 مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 74-6 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطنى . وان العناصر التعديلية وحدها التي يمكن أخذها بعين الاعتبار هي العناصر المتعلقة بالوضع العائلى للمستخدم أو لوضعه بالنسبة للقانون الاساسي | الخاص الذي يخضع له في 31 ديسمبر سنة 1973.
الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 كما لا يمكن بأى حال اجراء تعديل فى المعدلات الجاري بها العمل في 31 ديسمبر سنة 1973 وذلك بالنسبة للمكافآت | والتعويضات من أي نوع كانت وكذلك الميزات العينية الممنوحة للمستخدمين .
المادة 6
فتح المادةفي حالة استقالة المستخدم أو فسخ عقد العون المستخدم من طرف ادارة أو شركة وطنية أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجارى أو من طرف أو هيئة عمومية ذات طابع اقتصادي أو شركة للاقتصاد المختلط فان الشركة الوطنية أو بصفة عامة الهيئة العمومية ذات الطابع الاقتصادي التي تعينه لا يمكنها فى أى حال أو تؤدى له أجرا يزيد عما كان يتقاضاه من قبل. ولا يجوز في أي حال أن يزيد أجر الساعة أو اليوم أو الشهر أو الراتب الشهري الاساسي عن الاجر الذي كان يؤدى له من صاحب عمله السابق.
المادة 7
فتح المادةان القانون الخاص بالتنظيم الادارى للشركة الوطنية أو المؤسسة العمومية أو بصفة عامة للهيئة العمومية ذات الطابع الاقتصادى والمحدثة مؤخرا يجب أن يشفع قبل تطبيقه برأى موافق من اللجنة الوطنية المحدثة بالمرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 • وان مشروع القانون الخاص بالتنظيم الاداري لا بد أن يتضمن وصف وظائف العمل بشكل مفصل . وكذلك فان مشروع القانون الاساسي لمستخدمى الهيئة المعنية وأيضا جدول الاجور المطابقة لا بد من أن يشفعا برأى موافق من اللجنة الوطنية المذكورة وذلك قبل التطبيق.
وينبغي أن يصدر رأى اللجنة الوطنية في أقصى حد، بعد شهر واحد من تاريخ استلام الوثائق الموصوفة أعلاه من طرف رئيس اللجنة الوطنية.
المادة 8
فتح المادةان اللجنة الوطنية مؤهلة زيادة على ما تقدم لأن تطلب من الهيئات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه موافاتها في كل حين بالوثائق المتعلقة بالقانون الخاص بالتنظيم الاداري والقوانين الاساسية للمستخدمين وكذلك جداول الاجور .
المادة 9
فتح المادةان جداول الاجور، بما فيها الاجور أو الرواتب الشهرية الاساسية أو الاجر بالساعة أو اليومية أو المكافآت والتعويضات وكذلك القوانين الاساسية للمستخدمين الجاري بها العمل في 31 ديسمبر سنة 1973 في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعى والتجاري والهيئات العمومية الاخرى ذات الطابع الاقتصادي بما فيها شركات الاقتصاد المختلط تطبق على المستخدمين الجاري تعيينهم بعد هذا التاريخ، دون أن يحق لهم المطالبة بهذه الميزات بمناسبة ضبط أوضاعهم في اطار النظام الجديد للاجور والقوانين الاساسية المقررة في أعقاب أشغال اللجنة الوطنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 | الموافق 30 يناير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه.
المادة 10
فتح المادةان جداول الاجور الخاصة بمجموع مستخدمي الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى والهيئات العمومية الاخرى ذات الطابع الاقتصادي تخضع في بدء السنة وعلى كل حال في اقصى حد، قبل 31 مارس من السنة الجارية للتأشيرة المسبقة لمحاسب الهيئة أو الوحدة المعنية.
وفي حالة عدم وجود محاسب معين أو مرخص من وزارة المالية، يتولى التأشير على جداول الاجور المذكورة مسؤول المصالح المالية والحسابية أو الشخص المؤهل لذلك من طرف هذا الاخير .
و تطلب مسبقا هذه التأشيرات قبل أي تعيين حصل خلال السنة.
المادة 11
فتح المادةتستهدف المراقبة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه التحقق مما يلى :
I من أن أجور المستخدمين القائمين بالعمل في احدى الهيئات المذكورة بما في ذلك التعويضات والميزات العينية قد جمدت من قبل على مستوى ما بلغته في 31 ديسمبر سنة 1973. ولهذا الغرض يجب التحقق من أن العناصر التأسيسية للاجر الأجر أو الراتب أو المكافآت أو التعويضات من أي نوع كان والمذكورة في الجداول المطابقة للتأشيرة تنطبق على العناصر المدرجة في نفس الجداول الموضوعة بعنوان أجر المستخدمين لشهر ديسمبر سنة 1973 فيما يتعلق بنفقات المستخدمين عن ساعات العمل أو الاجرة اليومية أو الشهرية أو بآخر فترة من سنة 1973 بالنسبة للنفقات التي تفوق دورية دفعها شهرا واحدا 2 من أن الميزات العينية لم تطرأ عليها زيادة بالنسبة لمستواها في ديسمبر سنة 1973.
3 - من أن أجور المستخدمين المعينين حديثا محددة طبقا للقواعد الجارى بها العمل في 31 ديسمبر سنة 1973.
4 - من أن أجور المستخدمين الناتجة من الادارات والشركات الوطنية أو الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي أو شركات الاقتصاد المختلط والمعينين من طرف شركات وطنية أو هيئات عمومية ذات طابع اقتصادى لم يطرأ عليها أي تعديل بالنسبة لما كانوا يتقاضونه لدى آخر هيئة عمومية كانت استخدمتهم . 5 من أن الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى وغيرها من الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادى بما فيها شركات الاقتصاد المختلط لا تمنح لمستخدميها الذين يخضعون للقانون العام للوظيفة العمومية أي تكملة للاجور أو أي تعويض أو ميزة عينية أو نوعية أخرى . 1148 الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةيجوز للمسؤول عن الهيئة المعنية في حالة رفض التأشيرة أن يوجه خلال خمسة عشرة (15) يوما تقريرا مفصلا، اذا وجد ذلك مفيدا، الى :
- رئيس اللجنة الوطنية
- وزير المالية وزير الوصاية.
ويجب أن يحتوى هذا التقرير على جميع عناصر التقدير التي تساعد على ايضاح المقرر الذى سيتخذه رئيس اللجنة الوطنية في هذا الشأن والذى سيرسل بعد ذلك للتنفيذ الى مسؤول الهيئة المعنية والشخص المؤهل للتأشير بمقتضى أحكام المادة 10 من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينبغى على المحاسب ان يرفض تلبية كل أمر صادر من رؤسائه السلميين يتضمن تنفيذ نفقات غير مشفوعة بالتأشيرة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيتعين على المحاسبين، وفى حال عدم وجودهم، على مسؤولى المصالح المالية والحسابية أن يوجهوا الى رئيس اللجنة الوطنية قبل 31 مارس من السنة التالية، تقريرا سنويا من أوضاع تطبيق هذا المرسوم وعند الاقتضاء عن المخالفات المرتكبة. ويجب أن يرفق هذا التقرير بجدول مرقم يتضمن وضع المستخدمين الفعليين المرتبين في كل سلك أو مجموعة حسب القوانين الاساسية الخاصة بالمستخدمين القائمين بالعمل في الشركة الوطنية أو الهيئة العمومية ذات الطابع الاقتصادي المعنية والمبلغ الشهرى لنفقات المستخدمين الموزعين ضمن العناوين التالية : الاجور والرواتب والمكافآت والتعويضات والمنح العائلية والضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية والضرائب والرسوم على الرواتب والاجور وعند الاقتضاء المبلغ التقديري للميزات العينية.
ويجب أن يصل هذا التقرير الى رئيس اللجنة بالنسبة لسنة 1974 خلال الاشهر الثلاثة التالية لنشر هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، ان القائمين بادارة الهيئات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والمسؤولين عن مصالحها المالية والحسابية يعتبرون مسؤولين شخصيا وماليا عن كل دفع حاصل بدون وجود التأشيرة المطلوبة بموجب المادة 10 أعلاه وذلك بقطع النظر عن الملاحقات الاخرى المنصوص عليها في القانون.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه ان جميع تدابير اعادة تقييم الاجور والتعويضات الحاصلة بعد أول يناير سنة 1974 ضمن الشروط غير الشروط المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه يترتب عنها التسديد من طرف المستفيدين مقرر مشترك لوزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي ووزير المالية.
المادة 17
فتح المادةيتعين على مندوبى الحسابات والمراقبين في مديرية التفتيش المالى وزارة المالية أن يتأكدوا خلال قيامهم بالعمليات المتممة لدى هيئات القطاع العمومي المشار اليها في المادة الاولى أعلاه من التنفيذ السليم لاحكام هذا المرسوم.
و توجه نسخة من التقارير المتعلقة بأوضاع الاجور الجارى بها العمل في الهيئات المشار اليها أعلاه الى رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة تنسيق القوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي.
المادة 18
فتح المادةان كشوف الاجور المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، يجب أن تشفع بالتأشيرة المنصوص عليها في المادة المذكورة خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ نشر هذا المرسوم، وذلك بصفة انتقالية بالنسبة لسنة 1974.
المادة 19
فتح المادةيوقف العمل باحكام هذا المرسوم بمجرد تطبيق الهياكل الجديدة التي ستكلف بمراقبة تنفيذ النصوص المتخذة تطبيقا لسياسة تنسيق القوانين الاساسية والاجور الخاصة بمستخدمى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الاخرى.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتطبيق المادة 51 من الامر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية. 952
-
مرسوم رقم 76-25
مرسوم رقم 76-25 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد سعر الساعة للحد الادنى من الاجر الوطني المضمون
-
أمر رقم 75-39
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
-
أمر رقم 75-25
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.