مرسوم رقم 74-245 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1290
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار (6.800.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، الباب 37 II «نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار (6.800.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذ المرسوم » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 1.310.000 31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 543.000 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 232.000 مجموع القسم الاول 2.085.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة في الخارج الضمان الاجتماعي 65.000 مجموع القسم الثالث 65.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 1.518.000 34 12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 463.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 63.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 638.000 34 91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 388.000 34 93 المصالح الموجودة في الخارج - الايجارات 335.000 مجموع القسم الرابع 3.405.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 II المصالح الموجودة في الخارج - صيانة البنايات 1.245.000 مجموع القسم الخامس 1.245.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية 6.800.000 1292 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.