مرسوم رقم 76-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 539 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات 1396 التعليم الثانوى 54.5 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجانية التربية
المادة الأولى
فتح المادةيكون التعليم مجانا في جميع مؤسسات التربية والتكوين وذلك طبقا للمادة 7 من الامر رقم 76 35- المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 المتعلق بتنظيم التربية والتكوين
المادة 2
فتح المادةيستفيد من مجانية التعليم جميع التلاميذ المسجلين نظاميا في مؤسسة للتربية والتكوين وغيرهم من الكبار الذين يتابعون مرحلة تعليم أو تكوين ..
المادة 3
فتح المادةعلاوة على مجانية التعليم يمكن أن يحصل تلاميذ التعليم الاساسي وتلاميذ التعليم الثانوى ، بأقل ثمن على الوسائل التعليمية واللوازم المدرسية والخدمات الاجتماعية التي تعين على حسن سير النشاطات التربوية
المادة 4
فتح المادةتتحمل الدولة والجماعات المحلية تكاليف الصيانة والتسيير المؤسسات التربية والتكوين .
ويجوز أن تدعى المؤسسات الاشتراكية والاسر للمساهمة في تكاليف التسيير وفقا للكيفيات التي تحدد بقرارات تصدر فيما بعد
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 أعلاه يمكن أن يطلب من الاسر ومن المنظمات الجماهيرية أن تقدم مساهمة مالية أو عينية لتوفير المساعدات والخدمات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 التاليتين .
المادة 6
فتح المادةيمنح التلاميذ ، بثمن الكلفة، اللوازم المدرسية الفردية والوسائل التعليمية التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية ، عن طريق تعاونية مدرسية خاصة بكل مدرسة أو عامة لجميع المدارس تؤسس لهذا الغرض .
المادة 7
فتح المادةيكفل للتلاميذ النقل المدرسي والاطعام والكساء والاسكان داخل المؤسسة وكذلك الحماية من الاخطار والحوادث مقابل مساهمة جزافية . ويحدد مبلغ هذه المساهمة التي يمكن أن تختلف باختلاف المكان ودخل العائلات ومستوى الدراسة بقرار وزاري
المادة 8
فتح المادةان الحماية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه تغطى كل نوع من الاخطار الحاصلة بمناسبة القيام بنشاطات التربية والتكوين وينفع بها جميع التلاميذ. وتقوم بهذه الحماية هيئة موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية في اطار الاحكام التشريعية المتعلقة باحتكار الدولة لعمليات التأمين .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1419 الموافق 31 مايو سنة 1998 ، يحدد مساهمة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996، يحدد مساهمة المترشحين في مصاريف سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد مساهمة المترشحين في مصاريف تسيير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. 2282
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن تحديد مشاركة المترشحين في نفقات تسيير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التي تجريها وزارة التربية والتعليم الاساسي . 982
-
مرسوم رقم 76-72
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
-
مرسوم رقم 76-71
مرسوم رقم 76 71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة 1396 الاساسية 543 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بالطابع الاجبارى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.