امر رقم 71 79 مؤرخ في 15 شوال عام - 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالجمعيات مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس الموافق II ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأسيس ونطاق الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانات للملاحة 1391 الموافق الجوية . 1817 1815 وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةالجمعية هي الاتفاق الذى يقدم بمقتضاه عدة اشخاص بصفة دائمة وعلى وجه المشاركة معارفهم ونشاطاتهم ووسائلهم المادية للعمل من أجل غاية محددة لا تدر عليهم ربحا . وتخضع هذه الجمعية للقوانين والنظم الجاري بها العمل وأحكام هذا الامر وكذا قانونها الاساسي ما لم يكن مخالفا لاحكام هذا الامر .
المادة 2
فتح المادةلا يمكن لاية جمعية أن يكون لها وجود قانوني ولا ان تمارس نشاطاتها بدون موافقة السلطات العمومية .
واذا كانت الجمعية ملازمة لنشاطات يقصد نشرها وممارستها في مجموع التراب الوطنى فتمنح الموافقة من طرف وزير الداخلية .
وفي الحالات الاخرى تمنح الموافقة من طرف والى الولاية التي يوجد بها مقر الجمعية ويقوم الوالى باعلام وزير الداخلية بذلك .
واذا كان الهدف الرئيسي للجمعية ينحصر موضعه في اطار الوصاية لاحدى الوزارات فتمنح الموافقة بعد صدور رأى موافق من الوزير الذي يهمه الامر .
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-21 (ج.ر عدد 65 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع 4 من المادة 2 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 3
فتح المادةلا يمكن لاحد أن يؤسس أو يدير أو يسير جمعية اذا لم تكن الشروط التالية متوفرة فيه :
أ - ان يكون من جنسية جزائرية منذ عامين على الاقل .
ب - أن يبلغ 21 سنة من عمره على الاقل ،
ج - أن يتمتع بحقوقه المدنية وان يكون حسن السيرة .
د ان لا يكون قد سلك خلال الحرب التحريرية الوطنية سلوكا مخالفا لمصالح البلاد . 1816 الجريدة الرسمية ه ان لا يكون له نشاط في موقف مضاد لمصالح واهداف الثورة الاشتراكية
المادة 4
فتح المادةيوجه طلب الموافقة مصحوبا بالقانون الاساسي الى الوالى الذى يبلغه عند الاقتضاء الى وزير الداخلية ويجب ان يتضمن هذا الطلب بيان اسم الجمعية وهدفها ومقر مؤسستها والقاب واسماء وجنسية ومهنة ومحل اقامة الذين يتولون بصفة من الصفات التصرف فيها أو ادارتها • تمنح الموافقة في شكل قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 5
فتح المادةيجوز لكل جمعية موافق عليها ان تترافع لدى المحاكم وان تكتسب مجانا او بمقابل الاموال الآتية او تسيرها أو تتصرف فيها :
I • المحل المخصص لادارة الجمعية ولاجتماع اعضائها ، -
2 - العقارات الضرورية لتحقيق الهدف الذي تسعى وراءه .
المادة 6
فتح المادةتتألف موارد الجمعية من اشتراكات اعضائها وعند الاقتضاء من الاعانات التي تمنحها اياها الدولة أو الولاية أو البلدية أو كل هيئة عمومية ، وتقوم عند الاقتضاء بعد الحصول على رخصة خاصة بجمع تبرعات من العموم ويتم تسيير هذه الموارد طبقا لتخصيصها وتحت مراقبة السلطات المختصة
المادة 7
فتح المادةتكون باطلة وملغاة :
I كل جمعية من شأنها ان تمس الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوطن أو ان تخرق حرمة التراب الوطني ، 2 كل جمعية مؤسسة على مبدأ ممنوع شرعا أو يكون هدفها مخالفا للقوانين والآداب ، وتقرر الابطال المحاكم القضائية بطلب من السلطات الادارية : وزير الداخلية أو الوالي .
المادة 8
فتح المادةتحل بموجب قرار من وزير الداخلية كل جمعية تسعى وراء أهداف غير الاهداف المصرح بها ويترتب على هذا الحل الاغلاق الفورى للمحال ومنع اعضاء الجمعية من عقد كل اجتماع ومصادرة اموالها وفي حالة حل ادارى يقوم بتصفية اموال الجمعية مأمور تصفية معين من طرف وزير الداخلية او عند الاقتضاء من طرف الهيئة الوصية
المادة 9
فتح المادةيعاقب كل من اسس أو أدار جمعية محدثة بصفة غير قانونية أو كان عضوا فيها بحبس تتراوح مدته من عام الى خمسة اعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 30000 الى 200000 دج.
وبمنع من الاقامة من عام الى 3 أعوام أو باحدى هذه العقوبات فقط .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساعد على اجتماع اعضاء تابعين لجمعية مؤسسة بصفة غير قانونية وذلك بان يوافق على استعمال المحل الذي يتصرف فيه •
المادة 10
فتح المادةيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه كل عضو في جمعية يكون قد حول عن الاهداف المصرح بها كل او بعض وسائل أو هيئات الجمعية لاغراض شخصية .
المادة 11
فتح المادةتعتبر جمعية مؤسسة بصفة غير قانونية في مفهوم قانون العقوبات ، كل جمعية لم توافق عليها السلطات العمومية ولم ترخص لها تعتبر كذلك جمعية مؤسسة بصفة غير قانونية حسب مفهوم قانون العقوبات كل جمعية اثبتت أو تأسست من جديد بعد ان تم حلها من طرف السلطات العمومية أو السلطات القضائية .
المادة 12
فتح المادةتؤول اموال الجمعية فى حالة حل طوعي او متمم بموجب القانون الاساسى ، طبقا لقانونها الاساسي او في حالة عدم وجود احكام محددة في القانون الاساسي ، حسب القواعد المحددة في الجمعية العامة •
المادة 13
فتح المادةيخضع كل تعديل للقانون الاساسي أو المقر الاساسي لرخصة سابقة متميزة يمنحها وزير الداخلية .
يجب أن يكون كل تغيير يدخل على ادارة او مديرية الجمعية موضوعا لتصريح يقدم الى الولاية في ظرف شهر واحد ، والا فتتخذ العقوبات المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه .
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-21 (ج.ر عدد 65 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الأول من المادة 13 من الأمر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه
المادة 14
فتح المادةيجوز للوالى ان يطلب في كل حين من الجمعيات التي تمارس نشاطاتها في دائرة الولاية جميع المعلومات التي يراها مفيدة وتتعرض الجمعية التي ترفض تقديم هذه المعلومات لعقوبات قد تصل الى الحل .
المادة 15
فتح المادةيجب على كل جمعية تمارس نشاطاتها في التراب الوطنى ان تطلب قبل 31 ديسمبر سنة 1971 الموافقة المنصوص عليها في الاحكام السابقة ، واذا انقض هذا الاجل بدون طلب الموافقة فيجرى حلها بحكم القانون وتتم تصفيتها ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 12 اعلاه
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-21 (ج.ر عدد 65 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من الامر رقم 71 79 المؤرخ في - 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 16
فتح المادةتحدد في القرار المتضمن سحب الموافقة من احدى الجمعيات كل التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفوري لهذا المقرر ولتصفية اموال الجمعية وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 12 اعلاه الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العمومية
المادة 17
فتح المادةيمكن الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العمومية بموجب مرسوم ويمكن لها في هذه الحالة ان تقوم بجميع أعمال الحياة المدنية غير المحظورة في قانونها الاساسي ، الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1817 غير انه لا يجوز لها ان تملك أو تكتسب عقارات اخرى غير العقارات اللازمة للهدف الذي تسعى وراءه ويجب ان تكون جميع القيم المنقولة التي تملكها الجمعيات موضوعة في شكل سندات اسمية .
يجوز لهذه الجمعيات ان تقبل الهبات والوصايا وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، ويجب بيع العقارات المضمنة في الهبة أو في أحد احكام الوصية والتي لا تكون ضرورية لتسيير الجمعية ، ويجب ان يتم هذا البيع فى ظرف الآجال المحددة وضمن الشكل المقرر في التشريع الجارى به العمل ، ويدفع الثمن الى صندوق الجمعية ويجوز للجمعيات المذكورة ان تقبل ضمن الشروط المحددة في التشريع المعمول به كل هبة منقولة أو عقارية مع تخصيص حق الانتفاع للواهب احكام خاصة بالجمعيات الاجنبية
المادة 18
فتح المادةيخضع تأسيس كل جمعية اجنبية للموافقة السابقة لوزير الداخلية الذي يمنحها في شكل قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا كان الهدف الرئيسي للجمعية ينحصر موضوعه في اطار الوصاية التي تمارسها احدى الوزارات ولا تمنح هذه الموافقة الا بعد صدور رأى موافق من الوزير الذي يهمه الامر •
المادة 19
فتح المادةتعتبر جمعيات اجنبية كيفما كان شكلها الجمعيات التي يوجد مقرها في الخارج أو التي يسيرها أو يديرها أو يوجهها اجانب مع وجود مقرها في التراب الوطني ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-21 (ج.ر عدد 65 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 19 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 20
فتح المادةتوجه طلبات الموافقة المحررة ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه الى وزير الداخلية على يد الوالي .
المادة 21
فتح المادةان الاجانب المقيمين في الجزائر والاعضاء في احدى الجمعيات يجب ان يكونوا حائزين لبطاقة الاقامة .
المادة 22
فتح المادةتطبق المواد من 7 الى 16 على الجمعيات الاجنبية .
احكام خاصة بالجمعيات ذات الطابع السياسي
المادة 23
فتح المادةتؤسس الجمعيات ذات الطابع السياسي بموجب مقرر من السلطات العليا للحزب .
يكون التأسيس موضوعا لمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويخضع حل الجمعيات ذات الطابع السياسي لنفس الاوضاع المتعلقة بتأسيسها .
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 73-13 (ج.ر عدد 28 لسنة 1973)
المادة 24
فتح المادةان احكام المواد 4 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من هذا الامر لا تطبق على الجمعيات ذات الطابع السياسي .
المادة 25
فتح المادةتحدد بموجب مرسوم احكام القانون الاساسي المشترك بين الجمعيات غير الجمعيات المشار اليها بالمادة 23 من هذا الامر
المادة 26
فتح المادةتطبق احكام هذا الامر على الجماعات والطوائف الدينية وكذا على المراكز الثقافية
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 28
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 73-13
« تلغى الفقرة الثانية من المادة 23 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 والمتعلق »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-21
« يعدل المقطع الأول من المادة 13 من الأمر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 87-15
« تلغى أحكام الأمر رقم 71 – 79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 وكل الاحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
مرسوم رقم 87-16
مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى ضحايا حرب التحرير الوطني. 82 عام - 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. 87
-
مرسوم رقم 86-341
مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
-
مرسوم رقم 85-15
مرسوم رقم 85 15 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن تنظيم مكاتب السياحة والاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة وعملها. 93
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1403 الموافق 25 پوليو سنة 1983 يتعلق بالاشتراك للانخراط في احدى جمعيات الصيد. 2209
-
مرسوم رقم 83-136
مرسوم رقم 83-136 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية للصيادين. 556
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 يتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1983-1984 1953
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 3 يونيو سنو 1982 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1982-1983 • 1319
-
مرسوم رقم 82-298
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
-
مرسوم رقم 82-467
مرسوم رقم 82 467 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب. 3390
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1981-1982 * 1094
-
مرسوم رقم 81-386
مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898
-
مرسوم رقم 81-382
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
-
مرسوم رقم 81-377
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
-
مرسوم رقم 81-371
مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
-
مرسوم رقم 80-213
مرسوم رقم 80-213 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي . 1382
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1400 الموافق 2 يوليو سنة 1980 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1980-1981 . 1110
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 قرار الموافق 25 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 2 من سنة 1977 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 مايو يتضمن تعيين أعضاء المجالس الشعبية البلدية لمدينة الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق الجزائر . 751 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات. 748
-
أمر رقم 76-81
امر رقم 76-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن قانون التربية البدنية والرياضية
-
أمر رقم 76-54
أمر رقم 76 54 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن الاعفاء من الحقوق والرسوم المترتبة على العقود والتصريحات التي تهدف الى ادماج ضمن أملاك الجمعية الاسقفية للجزائر وجمعية الطوائف الدينية للجزائر المنشأتين حديثا - الاملاك العقارية الآيلة الى هاتين الاخيرتين كتقدمة من طرف جمعيات أسقفية أخرى في طريق الحل 744
-
مرسوم رقم 76-99
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
-
مرسوم رقم 76-60
مرسوم رقم 76-60 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن نقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي والجمعية الثقافية والتربوية للجزائر . 412
-
أمر رقم 75-68
أمر رقم 75 68 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 بتنظيم تربية الحمام الزاجل المدني . 1081
-
مرسوم رقم 74-118
مرسوم رقم 74-118 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 72-249 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط - 682
-
أمر رقم 73-13
أمر رقم 73 13 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن الغاء الفقرة الثانية من المادة 23 من الامر رقم 71 79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات. - 423
-
مرسوم رقم 72-177
مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . 1039
-
مرسوم رقم 72-176
مرسوم رقم 72-176 72 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات . 1037
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.