مرسوم رقم 72-176 72 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات . 1037
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيخضع انشاء كل جمعية الموافقة السلطات العمومية طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المذكور ، مع الاحتفاظ بالمادة 23 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 | الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات .
المادة 2
فتح المادةان الموافقة المنصوص عليها فى المادة 2 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه يمنحها وزير الداخلية فى شكل قرار | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، اذا كانت الجمعية مدعوة لممارسة نشاطات تشمل مجموع التراب الوطني .
المادة 3
فتح المادةتمنح الموافقة في جميع الحالات الاخرى ، من طرف الوالى فى شكل قرار ينشر في نشرة القرارات الادارية الخاصة بالولاية التي يوجد بها مقر الجمعية . ويحيط الوالى وزير الداخلية علما بذلك .
المادة 4
فتح المادةان طلب الموافقة المحرر ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، يجب ان يكون موقعا من طرف الرئيس والكاتب العام للجمعية .
المادة 5
فتح المادةيلحق بالطلب المذكور ملف مكون مما يلى :
- القانون الاساسي للجمعية في أربعة نظائر ، قائمة اسمية لاعضاء المكتب الذي تسير الجمعية محررة - في أربعة نظائر ، محضر الجمعية العامة التأسيسية المحرر فى أربعة نظائر سجل يتضمن بيان النص الكامل للقانون الاساسي والمحضر الجمعية العامة التأسيسية ولقائمة أعضاء اللجنة التي تسير الجمعية .
يجب ان تكون المستندات الثلاثة الأولى المبينة أعلاه محررة على ورق مدموغ .
المادة 6
فتح المادةان الملف المكون على هذا النحو يودعه الرئيس أو الكاتب العام للجمعية لدى مقر الدائرة الموجود بها مقر الجمعية .
تقوم مصالح الدائرة بتوجيه الملف بعد التأكد من قانونيته إلى المصالح المختصة التابعة للولاية ..
المادة 7
فتح المادةيجب على الولاية ان تقوم وفقا لاحكام المادتين 2 و 3 أعلاه ، اما بتحقيق الملف واما بتوجيهه الى وزير الداخلية اذا كان هذا الاخير مختصا
المادة 8
فتح المادةيقوم وزير الداخلية أو الوالى بمجرد استلام الملف بالتحقيق فى موافقة الجمعية لمقتضيات الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، ولا سيما لمقتضيات المادتين 3 و 7 منه .
ان كل تعارض لاحد المقتضيات المذكورة أعلاه يترتب عنه رفض طلب الموافقة .
اذا لم يسجل أي تعارض للمقتضيات المذكورة فان الموافقة يمكن منحها ضمن الشروط المحددة فى المادتين 2 و 3 أعلاه وذلك مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة و بعده
المادة 9
فتح المادةاذا كان الهدف الرئيسي للجمعية يتعلق بنشاط تابع لاحدى الوزارات غير وزارة الداخلية فان السلطة المختصة بتسليم الموافقة يجب عليها ان تشاور أولا ووفقا للحالة :
اما الوزير الذي يهمه الامر ،
- واما العضو في المجلس التنفيذي للولاية المعنى .
ولا يمكن منح الموافقة فى الحالتين المذكورتين الا اذا أصدرت السلطة التي تمت مشاورتها ، طبقا لهذه المادة ، رأيا موافقا .
المادة 10
فتح المادةاذا تم منح الموافقة فان السجل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه سيرقم ويوقع بالحروف الاولى من طرف السلطة التي منحت الموافقة يعرض على التوقيع بالحروف الاولى نظير من القانون الاساسي ونظير من القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة التي تسير الجمعية ونظير من محضر الجمعية العامة التأسيسية .
المادة 11
فتح المادةتوجه المستندات الموقعة بالحروف الاولى والمذكورة في المادة 10 أعلاه الى الدائرة التي تم فيها تسجيل طلب الموافقة والتي تقوم بتسليم المستندات الى مسيري الجمعية مع اشعارهم بقرار الموافقة
المادة 12
فتح المادةيحتفظ وزير الداخلية بنظير من ملف كل جمعية يكون قد وافق عليها .
المادة 13
فتح المادةيقوم الوالي بتكوين مجموعة من بطاقات الجمعيات الموافق عليها من طرفه أو من طرف وزير الداخلية ويحتفظ هو أيضا بنظير من الملف .
المادة 14
فتح المادةان الاجراءات المتعلقة بالتصريح بتعديل القانون الاساسي أو بادخال تغيير على الادارة هي نفس الاجراءات المتعلقة بطلب الموافقة .
المادة 15
فتح المادةأن كل تعديل يدخل على القانون الاساسي او على تركيز الجمعية وكل تغيير يدخل على الادارة أو تسيير الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 الجمعية لا يصبح حقيقيا الا بعد الاعلان بموافقة السلطة المختصة .
المادة 16
فتح المادةيجوز للوالى ان يطلب فى كل حين من الجمعيات التي تمارس نشاطاتها في تراب الولاية كل اعلام يراه مفيدا • ان رفض تقديم المعلومات يعرض الجمعية لعقوبات يمكن ان تتراوح من المنع الموقت لممارسة النشاطات الى الحل النهائي.
المادة 17
فتح المادةيجب على مسيرى الجمعية في حالة حل اختيارى | أو قانوني ان يخطروا السلطة التي منحت الموافقة والتي تسجل هذا القرار
المادة 18
فتح المادةان الاعمال المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه ، يجب ان تكون مقيدة في السجل المرقم والموقع المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم .
الفصل الثاني — الجمعيات المعترف بأنها من المنفعة العامة
المادة 19
فتح المادةان الجمعيات يمكن ان يعترف بأنها من المنفعة العامة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد أخذ رأى الوزير المعنى
المادة 20
فتح المادةلا يمنح الاعتراف بالمنفعة العامة الا للجمعيات | التي سبق لها ان أدت عملها طيلة سنة ابتداء من تاريخ الحصول على الموافقة .
المادة 21
فتح المادةلكي يمكن للجمعية ان تطالب بالاعتراف بأنها من المنفعة العامة ، يجب عليها :
ان تقدم الدليل على قابليتها للحياة واستعدادها لاسداء - الخدمات وان تجمع مائة عضو على الاقل ، -
- وان تملك تخصيصا من المنقولات يبلغ 50.000 دج على الاقل .
المادة 22
فتح المادةيكون طلب الاعتراف بالمنفعة العامة موقعا من طرف جميع اعضاء اللجنة المسيرة للجمعية
المادة 23
فتح المادةيودع الطلب المذكور بالولاية التي يوجد فيها مقر الجمعية •
المادة 24
فتح المادةتلحق بهذا الطلب المستندات التالية :
نظيران من القانون الاساسي ، وعند الاقتضاء الحسابات المالية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة وميزانية السنة المالية الجارية .
الفصل الثالث — احكام خاصة بالجمعيات الاجنبية
المادة 26
فتح المادةيجب على الاجانب المقيمين في الجزائر والاعضاء في احدى الجمعيات أن يسووا وضعيتهم تجاه التنظيم المتعلق باقامة الاجانب في الجزائر .
المادة 27
فتح المادةيخضع انشاء كل جمعية أجنبية لموافقة سابقة من وزير الداخلية تمنح في شكل قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 28
فتح المادةتخضع الجمعيات الاجنبية لاحكام المواد 4 الى 19 من هذا المرسوم
المادة 29
فتح المادةيجوز لوزير الداخلية ان يطلب في كل حين من مسيرى هذه الجمعيات ان يقدموا له كتابيا كل اعلام يراه مفيدا •
المادة 30
فتح المادةيجوز سحب الموافقة في كل حين بموجب قرار من وزير الداخلية .
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-16
مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى ضحايا حرب التحرير الوطني. 82 عام - 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. 87
-
مرسوم رقم 85-15
مرسوم رقم 85 15 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن تنظيم مكاتب السياحة والاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة وعملها. 93
-
مرسوم رقم 83-136
مرسوم رقم 83-136 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية للصيادين. 556
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.