أمر رقم 76 54 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن الاعفاء من الحقوق والرسوم المترتبة على العقود والتصريحات التي تهدف الى ادماج ضمن أملاك الجمعية الاسقفية للجزائر وجمعية الطوائف الدينية للجزائر المنشأتين حديثا - الاملاك العقارية الآيلة الى هاتين الاخيرتين كتقدمة من طرف جمعيات أسقفية أخرى في طريق الحل 744
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من الطابع وحقوق التسجيل ورسوم الاشهار العقارى وكذلك من رسوم توثيق العقود الهادفة الى ادماج ضمن أملاك الجمعيتين المدعوتين «الجمعية الاستقفية للجزائر» و «جمعية الطوائف الدينية للجزائر :
أ) الاملاك والحقوق العقارية التابعة للجمعيات الاستقفية والطوائف الدينية والمدمجة على التوالي في الجمعيتين المذكورتين ، ب الاملاك والحقوق العقارية التابعة لاشخاص طبيعيين اكتسبوا هذه الاملاك لحساب طائفة مدمجة.
المادة 2
فتح المادةلا يترتب استيفاء أى رسم للخزينة عن الاجراءات التالية لحل الشركات التجارية، ما عدا المصاريف المتعلقة بنشر عقد الحل في جريدة الاعلانات القانونية .
المادة 3
فتح المادةلا يسمح بالتنازل عن الاموال المنقولة ضمن أملاك الجمعية الاسقفية للجزائر وجمعية الطوائف الدينية للجزائر للغير، وذلك مدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ ضم هذه الاموال لاملاك الجمعيتين المذكورتين.
وعند انتهاء هذا الاجل يخول للدولة حق الشفعة الذي تمارسه هذه الاخيرة وفقا للسعر المصرح به في العقد الخاص بادماج الاموال ضمن أملاك الجمعية المعنية. كما لا يسمح ببيع هذه الاموال للغير الا بعد أن يرفض وزير المالية الشراء.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 ..
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.